منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفحة التحضير للفانون المدني والعقود
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-19, 15:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين دعوى الحيازة والملكية

خطة البحث :
المقدمة
المبحث الأول: علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق .
المطلب الأول : علاقة دعوى الحيازة بدعوى الحق .
المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للقاضي .
المبحث الثاني :أهمية قاعدة الجمع .
المطلب الأول : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعي .
المطلب الثاني : قاعدة الجمع بالنسبة للمدعى عليه .
الخاتمة .
...........المبحث الاول: العلاقة بين الحيازة و دعوى الحق :
المطلب الاول : علاقة دعوى الحق بالحيازة :
ان تقسيم الدعاوى الى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعواى حيث تنقسم الى دعاوى منقولة و دعاوى عقارية و يأتي تقسيم الدعاوى الةى دعاوى الحق و دعاوى الحيازة كفرع للدعاوى العقارية و دعاوى الملكية تترتب عليها المطالبة بالاعتراف او بنفي حق عيني على عقار او بما يتبع الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق الانتفاع و حق اللاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق اما بالنسبة لدعوى الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و ان جعوى الحق التي تستند ألي حق المليكة تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان دعوى الحق التي تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طالب بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا يطالب بالحق ذاته بل يدعهى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة .المواد : من 413 حتى 415 .
المطلب الثاني : اهمية القاعدة بالنسة للقاضي :
اذا رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر الحيازة دون التعرضللحق المدعي بحيازته فالحق يعتبر مسألة خارجة عن القضية المعروضة عليها بدعواى الحيازة , و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر صاحب الحق كما انه ليس لها اذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحيازة ان تستند الى ادلة تتصل باصل الحق فالادلة التي يراد بها اثبات وجود الحق الموضوعي للمدعي او المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لانها غير منتجة في الدعوى .
لا يحق للمحكمة البحث في الملكية و ادلتها لان القاضي يستند في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما طلب منها كمكالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات الحيازة من خلال إثبات شروط الحيازة لا عل ثبوت الحق من عدمه , و إذا رأت المحكمة ان شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم الى صالح من توافرت الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل .





المبحث الثاني : أهمية قاعدة عدم الجمع
المطلب الأول : بالنسبة للمدعي :
عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة ، وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني ، وهذا بحد ذاته قرينة على حيازته القانونية وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته مدة سنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس ولما كانت الحيازة واقعة مادية فإن للحائز ان يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت قيمة العقار (1) وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته وأن يكرس جهوده في هذا السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه ملك إذ لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق بحسب الطلبات فيها كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له
ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق وإنما أهم مظهر لهذه القاعدة بالسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات فيجب على المدعي عند الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير , و حينما يصدر الحكم لصالحه فان له ان يرفع دعوى الحق اولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك اذ يفترض انه قد تنازل عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال اذا رفع دعوى الحق اثناء نظر دعواه بالحيازة إذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو أمر محظور عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي أن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و يحفظ له دعوى الحق.
ومنه نجد انه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق .ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة فيحضر عليه دائما الجمع بين الدعويين.
كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال أن المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الحق .
و ذلك نجد انه يحضر على المدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق بمعنى انه ينبغي عليه أن يرفع دعوى الحيازة أولا ثم يرفع بعد ذلك دعوى الحق إذ انه إذا رفع دعوى الحق أولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك في أي وقت.
على انه ينبغي مراعاة انه قد يحدث ليس في بعض الأحوال فيبدوا انه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك : إذا طلب الحائز منع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما أسس على استفائه للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس على أساس ثبوت حق الارتفاق .
المطلب الثاني : بالنسبة للمدعي عليه :
يلتزم المدعى عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق حيث لا يجوز له أن يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا إلى الحق كما لا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه بصريح نص المادة: 44/2 مرافعات أي أن مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه تتمثل في الدفع أو في الرفع , أي في مسلكه أثناء دفعه لدعوى الحيازة المرفوعة عليه أو مسلكه إذا حاول رفع دعواه بالحق أن يسلم بالحيازة لخصمه الحائز.
فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق و ذلك بان يزعم انه هذا الدفاع لا يجدي فيه في دعوى الحيازة , اذ ان ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم للدفاع عن حقه أن يرفع دعوى يطالب به اما اذا لجأ الى العدوان على حيازة خصمه فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه أن يبدي دفعا في هذه الدعوى انه مالك الارض – او صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا .لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك ان يكون في دعوى المطالبة بالحق .


فاذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا –عن اعتداءاته على حيازة المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى عليه ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه كما يقبل من المدعي عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان موضوع هذه الدعوى هو الحيازة , فان الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانفاء عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية , الاستمرار , الهدوء , الظهور , الوضوح.