اود اخواني الاعزاء ان اوافيكم باجابتي عن موقف المشرع من الارادة الباطنة والارادة الظاهرة وذلك كمايلي
مقدمة العقد بصفة عامةهو توافق ارادتين اواكثر على احداث اثر قانوني معين فمن خلال هذا التعريف يتضح لنا ان جوهر واساس تكوين العقد هي الارادة لكن هذه الاخيرة نوعان ارادة باطنة كامنة في النفس وارادة ظاهرة فبي منهما يعتد في تكوين العقد هذا من جهة ومن جهة اخرى ما النصوص القانونية الواردة في القانون المدني الجزائري التي يمكن من خلالها التعرف على موقف المشرع الجزائري وللاجابة على هذه الاشكالية ولدراسة هذا الموضوع بدقة وموضوعية خصوصا اني اتطرق الى اراء فقهية ناقشت هذا الموضوع فاني اعتمد الخطة التالية
المبحث الاول : انواع الارادة
المطلب الاول : الارادة الباطنة
: الارادة الظاهرة
المبحث الثاني : موقفغ المشرع الجزائري
المطلب الاول : موقفه من الارادة الباطنة
موقفه من الارادة الظاهرة
الخاتمة
المبحث الاول : انواع الارادة
الارادة نوعان قد تكون ارادة باطنة كامنة في النفس وقد تكون ارادة ظاهرة تخرج الى العالم الخارجي
المطلب الاول : الارادة الباطنة :
وقد تبنتالارادة الباطنة المدرسة الفرنسية او مايسمى بالنظرية التقليدية ومفادها انجوهر واساس تكوين العقد هي الارادة الباطنة الكامنةى في النفس وهي التي تعبر حقيقة عن ارادة المتعاقد اما الارادة الظاهرة فماهي الال الثوب التي ترتديه