منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مذكرتي للاستفادة -الرقابة المالية و اثارها في تسيير النفقات العمومية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-05-28, 20:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
صارة ريم
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية صارة ريم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تمهيد الفصل الثالث

رأينا سابقا كيف تتم الرقابة على النفقات العمومية من الناحية النظرية و العلمية وتجدر بنا الإشارة إلى توضيح ذلك عمليا على أرض الواقع و هو ما سوف نبينه في فصلنا الموالي تحت عنوان – دراسة تطبيقية على النفقات العمومية – و ذلك في وزارة المالية و بالضبط في المديرية العامة للموازنات.
و سنحاول في هذا الفصل تعريف كل وزارة المالية و المديرية العامة للموازنات و توضيح مهامها و دراسة موازية عن الرقابة على النفقات العمومية و ذلك عبر ثلاث مباحث نتطرق في المبحث الأول عن تقديم المؤسسة المستقبلية أما المبحث الثاني فسنتطرق إلى تقديم المديرية العامة للموازنات ثم سنقوم بدراسة حالة عن إجراءات الرقابة السابقة التي يلتزم بها وأخيرا تطرقنا مع الإشارة إلى المتفشية العامة للمالية .














المبحث الأول : تقديم عام للمؤسسة المستقبلة ( وزارة المالية )
إن التقديم العام للمؤسسة المستقبلة هو أن نتطرق إلى نشأتها و الهيكل التنظيمي لها, صلاحيات وزيرها في إعداد الموازنة العامة.
المطلب الأول: نشأة وزارة المالية:
على اثر إبرام اتفاقية أيفيان في 06 ابريل 1962 انشأ بمرسوم هيئة تنفيذية مؤقتة تخضع إلى الحاكم, و من هذه الهيئة التنفيذية كان من المقرر إنشاء مديرية الشؤون المالية الجزائرية و في 27سبتمبر 1962 و بمرسوم رقم 01 للجريدة رقم 01 للجمهورية الجزائرية الشعبية تم تعين أول وزير للمالية الدكتور احمد فرانسيس في 19 ابريل 1963, أسست وزارة المالية أول تنظيم يحدد المديريات الفرعية و المصالح, ثم انتقلت تسمية وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد الوطني و ذلك في 04 سبتمبر بموجب مرسوم رقم 63-32 تاريخ إنشاء هذه الوزارة خلفا لما كانت عليه حيث كانت تخضع زيادة إلى صلاحياتها, و وزارات المالية لتضيع و الطاقة, و المديرية العامة للتخطيط و الدراسات الاقتصادية لمحافظة التكوين المهني و تكوين الإطارات.
و في ديسمبر 1962 على اثر إلغاء وزارات المالية و التخطيط, تأسست المديرية العامة للمالية هذا و حسب المعلومات الرسمية فان وزارة المالية عرفت على رأسها بعد رحيل احمد فرنسيس كل السادة الوزراء التالية أسمائهم :
السيد : قايد احمد من 13جولية 1963 إلى 06 مارس 1968 .
السيد : شريف بلقاسم من 07 مارس 1968 إلى 20جولية 1970 .
السيد: إسماعيل معروف.
السيد: مراد مدلسي
السيد: كريم جودي
في شهر جويلية 1970 صدر أمر يتضمن تشكيل حكومة جديدة, نجم عنها و في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين تقيم وزارة المالية و التخطيط إلى وزارتين هما على التوالي :
- وزارة المالية.
- كتابة الدولة للتخطيط التي حولت سنة 1980 إلى وزارة التخطيط و التهيئة العمرانية, و ذلك في العهدة الرئاسية للرئيس السابق الشاذلي بن جديد و بقيت ت3.زاول مهامها من سنة 1980 إلى 1990 .
في جوان 1990 أعيد تأسيس وزارة الاقتصادية التي تضم تحت سلطتها كل من القطاعات التالية :
- قطاع المالية .
- قطاع التجارة .
- قطاعات المؤسسات الصغرى و المتوسطة .
- في شهر ابريل 1994 تم إلغاء وزارة الاقتصاد و الرجوع إلى النمط التنظيمي السائد قبل شهر جوان 1990 بالأحرى
- وزارة المالية .
- وزارة التجارة .
- وزارة المؤسسات الصغرى و المتوسطة .
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لوزارة المالية

الهيكل التنظيمي لوزارة المالية الجزائرية



المطلب الثالث: صلاحيات وزارة المالية في تحضير الموازنات العامة للدولة.
إن وزارة المالية و وزير المالية صلاحيات هامة في تحضير الموازنة العامة للدولة و التي سنتطرق إليها خلال هذا المطلب.
الفرع الأول: صلاحيات وزارة المالية
تقوم وزارة المالية باعتبارها الدائرة الوزارية الهامة على مستوى الدولة, وذات سيادة كوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة الخارجية و وزارة العمل, بعد مهام و وظائف تعتبر من اختصاصاتها, و ذلك في إيطار السياسة الوطنية و ما يتعلق بالمالية, و عليه تتمثل صلاحيات وزارة المالية في مساعد : الوزير المنتدب المكلف بالموازنات وعدة إطارات سامية في الوزارة, و في إطار السياسة العامة للحكومة, و برنامج عملها المصادق عليها بأحكام الدستور فان عناصر السياسة الوطنية و تطبيقها, و يكون وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها, تعرض نتائج وزارة المالية على رئيس الحكومة و مجلس للأمة و مجلس الوزراء حسب الأشكال و الكيفيات و الفترة المقررة, كما تعتبر وزارة المالية واحدة من الوزارات الحساسة, على مستوى السلطة التنفيذية, وبهذا الخصوص نجد أن مرسوم رقم 24/12 الصادر من السيد رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب بتاريخ 24/01/1984 و المتضمن هيكلة الحكومة قد أبدى على وزارة المذكورة و التي من مهامها إعداد الدارسات و التقارير الخاصة بتحضير و تسيير الموازنة العامة للدولة و الموازنات و الحسابات الأخرى, بالإضافة إلى اقتراح النصوص و التنظيمية ذات الصلة بموضوع الموازنة و غيرها من الموضوعات المالية و المحاسبية بصفة عامة .
الفرع الثاني : صلاحيات وزير المالية
من بين الصلاحيات الواسعة و المتعددة التي يتمتع بها وزير المالية في المجال المالي بصفة عامة و تحضير الموازنات العامة للدولة بصفة خاصة , و استنادا إلى المرسوم 84 -341 المؤرخ في 17 نوفمبر1984 فإن الوزير يقوم بتطبيق الإجراءات القانونية و الجداول التي لها صلة بموضوع الدراسات و الأشغال الداخلية في موازنة الدولة و لا سيما ما يتعلق منها بالمخططات و القوانين المالية , وقوانين تسوية الموازنة و غيرها , كما انه المسؤول عن إعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية السنوي مشروع الموازنة بالإضافة إلى تنظيم الدراسات المتعلقة بتقويم موارد الدولة و نفقاتها على المدى القصير و المتوسط و البعيد و ذلك تبعا للتوجيهات و الاختيارات التي رسمتها و المخططات السنوية, و المتعددة السنوات إلى جانب تنظيم التنسيق و الدراسة التي تهدف إلى فحص أعمال الموازنة سواء فيما يتعلق بالإرادات أو النفقات التي تتطلب مساعدة و مشاركة الوزارات الأخرى أو التي تتولاها وزارة بمفردها, بالإرادات أو النفقات التي تتطلب مساعدة و مشاركة الواردات الأخرى أو التي تتولاها وزارة بمفردها, حيث انه مطالب بتنظيم و توقير جميع المعطيات و المعلومات الخاصة بالموازنة مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانية الاقتصادية و المالية, المتاحة من جهة و الشروط المتعلقة بتنفيذ المخططات من جهة أخرى .
و من خلال ما ذكرناه حول الصلاحيات و الوظائف المخولة لكل من وزارة المالية و وزير المالية, يمكن أن نستنبط مختلف المجالات التي تزاول فيها وزارة نشاطها أي الإيطار الخاص نشاطها و الذي يمكن تعداده في النقاط التالية :
1) المالية العمومية .
- النفقات العامة و الموازنة و المحاسبة العامة .
- الأملاك الوطنية و الشؤون العقارية .
- الجباية.
- الجمارك.
2) النقد.
3) الادخار و القروض و التأمينات الاقتصادية.
4) موارد الخزينة العمومية .
5) المساهمة المالية للدولة .
6) السياسة الوطنية في مجال المديونية الخارجية .
7) مراقبة الصرف.
8) المراقبة المالية المتعلقة باستعمالات اعتمادات ميزانية الدولة و موارد الخزينة العمومية.
9) العلاقات الاقتصادية و المالية الخارجية .










المبحث الثاني : تقديم عام للمديرية العامة للموازنات
سنتطرق إلى صلاحيات المخول إلى المديرية العامة للموازنة, و ذلك خلال المطلب الثاني
المطلب الأول : صلاحيات المديرية العامة للموازنة .
و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد سياسة الموازنة, بالاتصال مع الهياكل و المؤسسات المعنية .
- المبادرة بأي نص تشريعي أو تنظيمي يخضع لمجال اختصاصها.
- دراسة و اقتراح أي إجراء ضروري لترشيد نفقات الجولة و تحسين فعاليتها.
- ضمان تنفيذ و متابعة تنفيذ الموازنة و مراقبتها و تقييمها.
- إعداد مشروع الموازنة.
- العمل على فتح المناصب المالية للمؤسسات و الإدارات العمومية و تحويلها و إلغائها و إعادة توزيعها
- المساهمة فيما يخصها, في دراسة و تحضير و تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الأثر المالي على موازنة الدولة .
- متابعة إصلاح الموازنة و تنفيذها .
- وتتكون من 5 أقسام , منها 4 تمارس مهام مشتركة و هي :
- قسم التنمية البشرية .
- قسم تطوير النشاط الاقتصادي و الاجتماعي .
- قسم تطوير الإداري و الضبط .
- قسم تطوير المنشات القاعدية الأساسية.
- و يكلف كل واحد فيما يخصه بما يأتي :
- إعداد مشاريع الموازنات السنوية و المتعددة السنوية.
- اقتراح أي تدبير لترشيد النفقات العمومية.
- وضع و متابعة تنفيذ الموازنات .
- و تشمل هذه الأقسام مديريات تمارس مهام مشتركة.


و تكلف كل وحداة فيما يخصها بما يأتي :
- اقتراح مشاريع الموازنة.
- المساهمة في تحديد سياسات الموازنة للقطاعات و تنفيذها و متابعتها .
- متابعة تنفيذ الموازنة و تقييمها .
- تمثيل وزير المالية في الهيئات التي تتوفر على موارد ناتجة عن تنفيذ موازنة الدولة .
- وتشمل هذه المديريات على مديريات فرعية تمارس مهام شركة و تكلف كل واحدة فيما يخصها بما يأتي:
- تحضير العناصر الضرورية لإعداد مشاريع الموازنة .
- جمع المعلومات الضرورية لمتابعة و تقديم تنفيذ موازنات.
- متابعة و تحسين مدونات البرامج و المشاريع التي تستفيد من تمويلات الموازنة.
و سنتطرق إلى تنظيم هذه الأقسام الأربعة في المطلب الموالي.
المطلب الثاني: تنظيم المديرية العامة للموازنات

















































الفرع الثاني: صلاحيات تلخيص الموازنات و المديريات الفرعية لديها
سنتطرق في هذا الفرع إلى صلاحيات قسم التلخيص أولا ثم إلى صلاحيات كل مديرية من المديريات التابعة للقسم كل واحدة على حدى.
ا) صلاحيات قسم تلخيص الموازنة :
و يكلف بما يأتي :
- إعداد تلخيص معطيات الموازنة.
- صيانة و نشر الوثائق المتعلقة بمشروع موازنة الدولة .
- إعداد التنظيمية توزيع الاعتمادات المنصوص عليها في قانون المالية.
- ضمان وضع الاعتمادات و البرامج المنصوص عليها في قانون المالية بالاتصال مع الأقسام القطاعية.
- إعداد الأدوات المنهجية المتصلة بتوزيع الموازنة .
- إعداد تشكيلة الموازنة لقانون المالية.
ب) صلاحيات المديريات:
1- مديرية إعداد الموازنة:
و تكلف بما يأتي "
- اقتراح العناصر الضرورية لتحضير الموازنة.
- ضمان تسيير الدعائم المرتبطة بتنفيذ الموازنة.
و تتكون من مديريتين فرعيتين :
 المديرية الفرعية لتحضير الموازنة المجمعة :
و تكلف بما يأتي :
- تصميم الدعائم الإعلامية المرتبكة بتحضير الموازنة.
- تحضير تلخيص الموازنة.
- استكمال وثائق الموازنة و نشرها.
المديرية الفرعية للإجراءات و ترميز الموازنة : و تكلف بما يأتي :


- ضبط مقاييس وثائق الموازنة .
- تكييف إجراءات الموازنة
- متابعة و تحليل تقييم مؤشرات و معايير الموازنة و التكاليف
2- مديرية وضع الموازنة و متابعتها :
و تكلف بما يأتي :
- تطبيق القرارات المرتبطة بتنفيذ الموازنة.
- ضمان متابعة تنفيذ الموازنة دوريا.
و تتكون من مديريتين فرعيتين :
 المديرية الفرعية لوضع الموازنة :
و تكلف بما يأتي :
- إعداد وثائق الموازنة و تبليغها
- تسجيل وثائق الموازنة و نشرها و حفظها
- اقتراح و إعداد مراسيم التحويلات
 المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الموازنة :
و تكلف بما يأتي :
- إعداد جداول التلخيص الدورية في مجال تخصيص الموارد.
- وضع قاعدة للمعطيات الموازنة.
7- مديرية الإحصائيات و التوازن الجهوي :
و تكلف بما يأتي :
- إعداد بطاقية الإحصائيات الجهوية و ضمان نشرها.
- المساهمة في نظام الإعلام لوزارة المالية.
- إعداد بطاقية الخرائط.
- متابعة تطور التوازن الجهوي.

و تتكون من مديريتين فرعيتين :
 المديرية الفرعية الإحصائيات الجهوية:
و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع نظام للمعلومات و المتبعة حول التنمية المحلية و الجهوية.
- وضع قاعدة للمعطيات تتضمن المقاييس الرئيسية لتقييم الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية و المالية للقطاعات و الجماعات المحلية.
- ترقية نشر المعلومات حول القطاعات و الجماعات المحلية .
 المديرية الفرعية للتوازنات الجهوية :
و تكلف بما يأتي :
- تكوين بطاقية الخرائط حسب كل ولاية.
- متابعة تطور التنمية الجهوية و تحليلها.
4- مديرية التنظيم الموازني و الرقابة المسبقة للنفقات :
و تكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالموازنة و المشاركة في صياغتها, و لا سيما بمراقبة النفقات التي تعهدت بها المؤسسات و الإدارات العمومية.
- السهر على احترام التشريع و التنظيم المتعلقين بالموازنة و لا سيما ما يتعلق بالنفقات التي تعهدت بها المؤسسات و الإدارات العمومية.
- ضمان تنشيط شبكة المراقبين الماليين و السهر على الإشراف على نشاطاتهم و تنسيقها.
- إعداد تقييم سنوي للنشاط المراقبين الماليين.
و تتكون من ثلاث مديريات فرعية:
 المديرية الفرعية للتنظيم :
و تكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل التدابير التشريعية و التنظيمية المطبقة على تنفيذ الموازنة و المتعلقة بمراقبة النفقات المتعهد بها, و اقتراح ذلك.


- المساهمة في إعداد و توزيع مجموعة النصوص التي تحكم مجالات النشاط المذكور سابقا, على مستوى الإدارات و الهيئات و الهياكل المعنية.
 المديرية الفرعية للرقابة :
و تكلف بما يأتي :
- الممارسة و العمل على دراسة الرقابة المسبقة لنشاطات التعهد بالنفقات التي يقدمها الآمرون بالصرف, طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
- تأطير نشاطات المصالح الخارجية التابعة للرقابة المالية و تنشيطها.
- استغلال تقارير الرقابة التي تعدها مصالحها أو الهياكل و الهيئات المؤهلة قانونا, بالتشاور مع المصالح و المؤسسات المعنية.
 المديرية الفرعية للدراسات القانونية :
و تكلف بما يأتي :
- تنسيق الدراسات التابعة لمديرية العامة و تحليل النصوص القانونية التي لها اثر على موازنة الدولة.
5- مديرية الإعلام الآلي:
و تكلف بما يأتي :
- تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة.
-ضمان تطوير تطبيقات الإعلام الآلي.
و تتكون من ثلاث مديريات فرعية :
 المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي :
و تكلف بما يأتي :
- ضمان تطوير التطبيقات الخاصة بهياكل المديرية العامة.
 المديرية الفرعية لتطوير الشبكات :
و تكلف بما يأتي :
- صيانة و تطوير أرضية الشبكة.
- إدارة قواعد المعطيات وتسيير شبكة المديرية العامة.

 المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات و البرمجيات:
و تكلف بما يأتي :
- تشكيل و ضمان صيانة البرمجيات و التجهيزات.
- تقييم الاحتياجات من أدوات الإعلام الآلي.
6- مديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي :
و تكلف بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل و الموارد البشرية بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة.
- ضمان تسيير موازنات و وسائل المديرية العامة .
- تنفيذ موازنات المصالح الخارجية.
- تأطير و تنسيق تسيير موازنات و وسائل و مستخدمي المصالح الخارجية.
- ضمان تطبيق و تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة في إطار إستراتيجية التكوين للوزارة.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية:
 المديرية العامة للمستخدمين:
وتكلف بمايلي :
- تسيير مستخدمي الهياكل المركزية للمديرية العامة.
- تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية و ضان متابعتها و تقييمها.
 المديرية الفرعية للوسائل والموازنة :
و تكلف بما يأتي :
- تسيير الوسائل المالية و المادية و الهياكل المركزية للمديرية العامة.
- إعداد تقديرات الموازنة للمديرية العامة.
- ضمان تسيير الوثائق و حفظ الأرشيف.



 المديرية الفرعية للتكوين:
و تكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة .
- تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي المديرية العامة و تطبيقها بالاتصال مع هيكل الوزارة المكلف بالموارد البشرية.
7- مديرية عصرنة أنظمة الموازنة:
وتكلف بما يأتي:
- متابعة مشروع عصرنة عملية الموازنة .
- اقتراح كل نص ذي طابع تشريعي و تنظيمي مرتبط بإصلاحات عملية الموازنة .
-تنفيذ و متابعة التوجيهات المنبثقة عن مشروع عصرنة عملية الموازنة .
-تعميم مضمون إصلاح الموازنة.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية:
 المديرية الفرعية لتنفيذ الإجراءات الجديدة:
و تكلف بما يأتي:
- تكيف الإجراءات و المقاييس و الوسائل النقدية (المدونة).
- شرح و تعميم مضمون إصلاح الموازنة.
 المديرية الفرعية لتنفيذ التركيبة المعلوماتية المرتبطة بإصلاح الموازنات:
و تكلف بما يأتي:
- المساهمة في تصميم الوسائل المعلوماتية المرتبطة بعصرنة أنظمة الموازنة .
- تنفيذ استعمالات البرامج المعلوماتية المرتبطة بإصلاح الموازنة.
 المديرية الفرعية للتنسيق بين إصلاحات الموازنة:
و تكلف بما يأتي:
- تنسيق أعمال الإصلاح مع الهياكل الأخرى .
السهر على احترام الرزنامة المقرة لتسيير عملية الإصلاح.

- التكفل بالجوانب الخاصة بالوثائق و الاتصال المتعلقة بإصلاح الموازنة.
 تتوفر المديرية العامة للميزانيات على مفتشية لمصالح الموازنة ويحكمها نص خاص
كما يساعد المدير العام للموازنة مديران للدراسات و رئيس الدراسات.


المبحث الثالث : إجراءات الرقابة السابقة التي يلتزم بها .
من خلال هذا المبحث الهادف إلى- دراسة حالة – سنتطرق من خلال المطلب الأول إلى المجال الذي تطبق فيه الرقابة على النفقات التي تلتزم بها الهيئات العمومية والقطاعات الأخرى التابعة للدولة.
و سنتطرق إلى الآجال التي تطبق فيها الرقابة و ذلك من خلال المطلب الثاني و في المطلب الثالث سنأخذ الهدف من محاسبة الالتزام بالنفقات العمومية, أما المطلب الرابع فسنتطرق إلى لمحة عن المتفشية العامة للمالية.
المطلب الأول: مجال تطبيق الرقابة السابقة التي يلتزم بها.
تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها, على موازنات المؤسسات و الإدارات التابعة للدولة, و الميزانيات الملحقة, و على الحسابات الخاصة للخزينة و موازنات الولايات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, حيث تبقى موازنات المجلس الشعبي الوطني و البلدية خاضعتين للإحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها(1).
كما يمكن أن تحدد كيفيات ملائمة الرقابة بالنسبة لبعض القطاعات أو بعض أنواع النفقات حسب كل حالة قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالموازنة و الوزير المعني تقنيا (2).
الفرع الأول : المسؤول عن الرقابة .
يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها المراقبون الماليون و المراقبون الماليون المساعدون طبقا لأحكام هذا المرسوم و القوانين و الأساسية الخاصة التي تحكمهم . حيث يعين الوزير المكلف بالموازنة المراقبين الماليين و المراقبين الماليين المساعدين.
1- صلاحيات المراقب المالي في الرقابة :
تتمثل المهمة الرئيسية للمراقب المالي في مراقبة مشروعية عمليات تنفيذ النفقات العمومية و مطابقتها للأنظمة و القوانين المعمول بها.
و تطبيقا للمادة 9 المرسوم التنفيذي 92-414 و المتعلق بإجراءات الالتزام بتحقيق المراقب المالي من :
- صفة الأمر بالصرف .
- مطابقة الالتزام بالنفقة للقوانين و التنظيمات السارية .
- توافق المبالغ المالية للنفقة مع الوثائق التي تثبت الالتزام.
__________________________________________________ _________
(1)المادة رقم-2- من الجريدة الرسمية العدد-82- بتاريخ 14نوفمبر1992 ص2101.
(2)المادة-3- نفس المرجع ص 2101.

- صحة التبويب و إنشاء النفقة وفقا لبنود الموازنة .
- وجود التأشيرات القبلية المطلوبة قانونا لاسيما تأشيرة لجنة الصفقات .
إضافة إلى المهام المرتبطة بإثبات مشروعية النفقات العمومية عن طريق قبول أو رفض وضع تأشيرة الدفع على الوثائق الخاصة بالنفقات .
2- مسؤوليات أخرى للمراقب المالي المساعد و إلزاميتهما بالسر المهني :
حسب المادة 31 من المرسوم التنفيذي 92-414 فان المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطة و عن التأشيرات التي يستلمها.
كما إن المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات, التي يفرضها إليه المرقب المالي عن الأعمال التي يقوم بها و عن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة المسبقة على النحو المحدد في هذا المرسوم.
تسقط المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 13-32 من هذا المرسوم عندها تطبق أحكام المادة 18 في حالة رفض نهائي للالتزامات بالنفقات المنصوص عليها في المادتين 6-7, يمكن للأمر بالصرف أن يتغاضى عن ذلك تحت مسؤوليته بمقرر معلل يعلم به الوزير المكلف بالموازنة, كما يتم إرسال الملف الذي يكون موضوع التغاضي فورا إلى الوزير المعني أو الوالي المعني حسب الحالة.
و حسب المادة 34 يلزم المراقبون الماليون المساعدون بالسرية المهنية لدى الملفات و القرارات التي يطلعون عليها, كما توفر لهم الحماية أثناء ممارستهم مهامهم من كل ضغط او تدخل من شانه ان يضر بأداء مهنتهم .
الفرع الثاني: شروط تسليم التأشيرة
حسب المادة 5 من المرسوم التنفيذي 92-414 و التي توضح ما يلي : تخضع القرارات المنتظمة التزاما بالنفقات و المبنية فيما يلي , مسبقا قبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي :
1- قرارات التعيين و التثبيت و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم باستثناء الترقية في الدرجة.
2- الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية.
3- الجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية كل سنة و الجداول كما تخضع فضلا عن ذلك, لتأشيرة المراقب المالي كل الالتزامات بنفقات التسيير التجهيز و الاستثمار (1).
__________________________________________________ _________
(1) المادة-6- نفس المرجع ص 2102.

و يخضع كذلك (1) :
- كل التزام سند الطالب أو الفاتورة الشكلية عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد لإبرام الصفقات.
- كل مقرر وزاري يتضمن إعانة أو تفويضا بالاعتماد أو تكفلا بالتحاق أو التحويل اعتمادات.
- كل التزام يتعلق بتسديد مصاريف التكاليف الملحقة و النفقات التي تصرف من الإدارة المباشرة و المثبتة نهائية.
يترتب على كل إشكال الالتزامات المبنية في المواد 5-6-7 إعداد الأمر بالصرف لاستمارة الالتزام الملائمة, يحدد نوعها الوزير المكلف بالموازنة.
كما ترفق الاستمارة هذه بجميع أوراق الثبوتية للنفقات.
و كذلك حسب المادة 9 من نفس المرسوم التنفيذي السابق فانه يجب أن تحصل الالتزام و القرارات المنصوص عليها في المواد 5-6-7 على تأشيرة المراقب المالي بعد فحص العناصر المذكورة في الفرع الأول.
الفرع الثالث: حالات الرفض و كيفية معالجتها.
1- حالات الرفض:
حسب المادة 10 من المرسوم التنفيذي نفسه, انه تنتهي رقابة النفقات الملتزم بها بتأشيرة توضع على استمارة الالتزام و عند الاقتصاد على الوثائق الثبوتية عندما تتوفر في الالتزام الشروط المذكورة في المادة 9 أعلاه.
و تكون الالتزامات غير قانونية أو غير مطابقة لتنظيم موضوع رفض مؤقت أو نهائي حسب كل حالة.
1-1 يبلغ الرفض المؤقت في الحالات التالية (2):
- اقتراح التزام ثبوت بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح.
- انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة.
- نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة.

__________________________________________________ _________
(1) المادة-7- نفس المرجع ص 2108.
(2) المادة-11- نفس المرجع ص 2108.

1-2 الرفض النهائي يعلل بما يأتي :
- عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية
- عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
- عدم احترام الأمر بالصرف أن يطلع في الحالات النصوص عليها, على كل أسباب الرفض.
2- معالجة الأخطاء:
تقسم الرقابة من حيث معالجتها الأخطاء إلى:
ا) رقابة وقائية: و هي تقي العون المنفذ من الوقوع في الأخطاء, و بالتالي تحميه من كل التصرفات المخالفة للقوانين و القواعد التنظيمية المعمول بها, و التي ينجر عنها عقوبات.
ب) الرقابة الكاشفة أو العقابية : و هي الرقابة التي تكون بعد تنفيذ الإدارات فتقيم نوعية التسيير و تكشف الأخطاء و بالتالي يتم تسليط العقوبات على مرتكبيها و هي ضرورية حتى لا تكرر مثل هذه الإعمال.
و هذا النوع من الرقابة لا يعيق عملية التنفيذ إذ تتم عملية التفتيش بعد الانتهاء من تنفيذ الإرادات و النفقات .
المطلب الثاني: آجال تنفيذ الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها
حسب المادة 14 من المرسوم التنفيذي 92-414 فانه تدرس و تفحص ملفات الالتزام التي يقدمها الآمر بالصرف و المعروضة للرقابة في اجل 10 أيام غير انه يمكن تمديد هذا الأجل إلى 20 يوما عندما تتطلب الملفات نظرا لتعقيدها, دراسة معقمة.
- كما تسري الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ابتدءا من تاريخ استلام مصالح الرقابة المالية لاستمارة الالتزام, حيث يترتب على الرفض المؤقت الصريح و المعلل, إيقاف سريان الآجال المذكورة أعلاه (1).
- كما يحدد تاريخ الالتزام بنفقات التسيير يوم 10 ديسمبر من السنة التي يتم فيها, و يمدد هذا التاريخ إلى غاية 20 ديسمبر من نفس السنة النفقات المبينة فيما يأتي:
- التجهيز و الاستثمار.
- النفقات التي تصرف بواسطة الإدارة المباشرة.
- القرارات التي تتعلق بتسيير الحياة المهنية للموظفين.
- جداول أجور المستخدمين المؤقتين و المداومين .


- كما انه حسب المادة 17 من نفس المرسوم, لا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على الموازنة اللامركزية الخاصة بالولاية و التي تبقى خاضعة الأحكام التنظيمية التي تحكمها.

المطلب الثالث:الهدف من المحاسبة الالتزام بالنفقات العمومية
حسب المادة 28 من المرسوم التنفيذي 92-414 فانه تستعرض محاسبة الالتزام بالنفقات التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التسيير ما يأتي :
- الاعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الأبواب و المواد
- ارتباط الاعتمادات.
- التحويل الاعتمادات.
- التفويضات بالاعتمادات التي تمنح الآمرين بالصرف الثانويين.
- الالتزام بالنفقات التي تمت.
- الأرصدة المتوفرة.
كما تستعرض محاسبة الالتزام التي يمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار بالنسبة لكل عملية ما يأتي :
- الترخيصات بالبرامج و عند الاقتضاء إعادة التقييمات المتتالية.
- التعويضات بترخيص البرامج.
- الأرصدة المتوفرة.
و من هذا كله نستطيع القول و حسب ما تنص عليه المادة 27 من نفس المرسوم, انه يهدف مسك محاسبة الالتزام بالنفقات المنصوص عليها , إلى تحديد مبلغ الالتزام بالنفقات التي تمت من الاعتمادات المسجلة في مراقبة التسيير في كل وقت أو في تسجيل البرامج و مبلغ الأرصدة المتوفرة. 

المبحث الرابع: رقابة المتفشية العامة للمالية
لقد قمنا سابقا بذكر لمحة عن المتفشية العامة للمالية و لكننا في هذا المطلب سنتطرق إلى عدة جوانب أساسية التي ترتكز عليها رقابة المتفشية العامة للمالية و هي :
المطلب الأول: تنظيم المتفشية العامة للمالية
و تتكون المتفشية العامة للمالية من ثلاثة أقسام هي (1):
1- قسم تنظيم أشغال المراقبة:
يقوم هذا القسم بالأعمال التالية :
- إعداد دليل للمراجعة و ضبطه يوميا .
- وضع يومية للتدخلات الخاصة بالمراقبة .
- مطابقة الأهداف الخاصة, بأية رقابة للتوجيهات العامة و طلبات المراقبة المقدمة و المعلومات
المتوفرة.
- تشكيل البعثات و الفرق التفتيشية.
- المحافظة على العلاقات على البعثات و الفرق القائمة بالرقابة .
2- قسم استغلال مركز الحسابات الختامية :
و يتولى مايلي:
- جمع المعلومات المالية الأساسية ,للحسابات الختامية و جداول التلخيص المنصوص عليها في المخطط الوطني للمحاسبة.
- استغلال المعطيات و ضبطها , لا سيما عن طريق مراقبة صحتها ومعالجتها بالإعلام الآلي.
-الدراسات التلخيصية و مذكرات الإعلام الناتجة عن الأشغال المذكورة أعلاه.
3- قسم تسيير الوسائل و المحفوظات :
يكلف بالأعمال التالية:
- تسير موظفي المتفشية العامة للمالية.
__________________________________________________ _________
(1) المادة رقم -23- من المرسوم التنفيذي رقم80-53, المؤرخة بتاريخ 1مارس 1980 يتضمن إحداث المتفشية العامة للمالية ص 395.

- تسيير عتاد المصلحة ووسائلها الأخرى.
-استغلال الوثائق لتوفير الإعلام للمفتشين و نشاط القسمين الآخرين.
- صيانة المحفوظات لاسيما ملفات التفتيش.
و يقوم بإدارة المتفشية العامة للمالية رئيس المتفشية العامة للمالية الذي يعين بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح وزير المالية, ويكلف بمايلي :
1- تحديد تشكيل البعثات و الفرق التفتيشية و مناطق الرقابة و مهل التنفيذ , وتكلف هذه البعثات و الفرق التفتيشية بمايلي:
- يمارسون السلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم.
- يتخذون المبادرة بالمراجعة المطابقة للأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل في إطار مهمتهم.
- يعلمون بانتظام, رئيس المتفشية العامة للمالية بسير انشغالهم في عين المكان.
2- السهر على تنفيذ المنسق و المطابق للبرامج المحدد بالنسبة لمجموع أعمال المتفشية العامة للمالية
و نتائجها.
المطلب الثاني: هدف المتفشية العامة للمالية و ميدان تطبيقها
1- هدف المتفشية العامة للمالية(1):
تمارس المتفشية العامة للمالية وظيفة المراقبة بواسطة مفتشين عامين للمالية و مفتشين مساعدين , و تتمثل هذه الرقابة في مهام المراجعة أو التحقيق , و تتناول مايلي:
- شروط تطبيق التشريع المالي و الحسابي و الأحكام القانونية أو التنظيمية التي يكون لها انعكاس مالي مباشر.
- التسيير و الوضع المالي في المصالح والهيئات التي تجرى عليها المراقبة.
- صحة المحاسبة و سلامتها وانتظامها .
- مطابقة العمليات التي تمت مراقبتها, لتقديرات الموازنة أو البرامج الاستثمار و ميزانيات الاستغلال أو التسيير.
__________________________________________________ ________
(1) المواد-4-5-7-6-8- نفس المرجع السابق ص 350-351.

- شروط استعمال و تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة.
 تجري المراجعات و التحقيقات بصورة فجائية, أما المهام المتعلقة بالدراسات أو الخبرات المحتملة فتكون موضوع تبليغ مسبق.
 كما تقوم المتفشية العامة للمالية ضمن مصالحها بانجاز الأشغال المرتبطة بتحضير مراقبتها , كما تنجز استغلال نتائج تلك المراقبة فيما يخصها .
و يمكن أن تدلي بآراء حول الاقتراحات المتعلقة بتدابير التنظيم و التقنين, المترتبة نتيجة المراجعات و التحقيقات التي قامت بها.
و يمكنها أن تقوم بالأشغال أو الدراسات بالمناهج و الإجراءات في الميادين المالية و الميزانية و الحسابية, ولا سيما في ميادين التنظيم و الاقتصاد والفعالية.
كما تتأكد المفتشية العامة للمالية, بمناسبة مراقبتها, من السير المنظم للمراقبة الداخلية القائمة في الميادين المشار إليها في هذا المرسوم, و تقوم دوريا بمراقبة واسعة و تفتيش المصالح في الإدارات و الهيئات الموضوعة سلطة وزير المالية أو وصايته.
و يتضمن برنامج مراقبتها السنوية بصفة منهجية, تدقيق النشاط و فعالية مصالح المراقبة التابعة للإدارات و المؤسسات المالية.
2- ميدان تطبيقها :
تراقب المتفشية العامة للمالية التسيير المالي و المحاسبي في مصالح الدولة, و الجماعات العمومية اللامركزية و الهيئات التالية (1) :
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
- المؤسسات الاشتراكية و وحدتها و فروعها و الخدمات الاجتماعية التي تكون تابعة لها .
- استغلاليات القطاع المميز ذاتيا.
- صناديق الضمان الاجتماعي و المنح العائلية و التقاعد و التأمينات و التعاون, و بصفة عامة كل الهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي.
 و يتولى وزير المالية تامين المراقبة المتعلقة المتفشية العامة للمالية, و يحدد برنامجا للعمل خلال الشهر الأول من كل سنة, و تراعى في هذا البرنامج طلبات المراقبة التي يعبر عنها أعضاء الحكومة, و مجلس المحاسبة و المجلس الشعبي الوطني.


__________________________________________________ ______
(1) المادة-2- نفس المرجع السابق ص 350.

المطلب الثالث: القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المتفشية العامة للمالية:
يلزم المفتشين العامين للمالية و مفتشين المالية والمفتشين المساعدين بما يلي:
1) تجنب كل تدخل في تسيير الإدارات و الهيئات التي تجرى مراقبتها, و ذلك بالامتناع عن كل أوامر يمكن أن ينالا من صلاحيات المسيرين.
2) المحافظة في كل الظروف السر المهني, و ذلك بعد الكشف عن الأفعال المعاينة خلال عملياتهم, إلا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة.
3) القيام بمهامهم بكل موضوعية, و تأسيس طلباتهم على وقائع ثابتة .
4) تقديم تقرير كتابي عن معاينتهم, مع الإشارة إلى النواحي الايجابية و السلبية للتسيير الذي تمت مراقبته .
- و يقترحون عند انتهاء مهام المراجعة أو التحقيق, أي تدبير من شانه أن يحسن التنظيم و التسيير و النتائج الخاصة بالمصالح و لهيئات التي تجري مراقبتها ا وان يستكمل التشريع المالي و الحسابي المنطبق عليها.
كما يتولى المفتشون:
- مراقبة تسير الصناديق و مراجعة الأموال و القيم و السندات و مختلف المواد التي تكون في حيازة المسيرين و المحاسبين.
- العمل على إحضار كل وثيقة أو ورقة ثبوتية, تكون ضرورية لمراجعتهم .
- تقديم المطالب الخاصة بالمعلومات الشفوية أو الكتابية.
- جمع التحريات في عين المكان و إجراء أي تحقيق لمراقبة الأعمال أو العمليات المدرجة في المحاسبات .
- إجراء لي تحقيق في عين المكان لمراقبة أعمال التسيير ذات الانعكاس المالي و التأكد من كون حسابها جرى على الوجه الأكمل و الصحيح و من حقيقة العمل المنجز.
يمارس المفتشون حق المراجعة مجموع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون و محاسبو الهيئات المشار إليها سابقا .
و مهما كانت صفة الأعوان أو مصلحتهم فان الأعوان الذين يمكن أن تراجع المتفشية العمة للمالية محاسبتهم بهذا العنوان هم:
1- رؤساء مناصب المحاسبة و مرؤوسيهم أو مندوبيهم .
2- كل شخص يتولى إدارة أموال عمومية .

3- كل عون مكلف بمسك محاسبة نوعية أو تسيير مخزونان.
يتعين على المسؤولين و الموظفين الآخرين في مصالح الجماعات و الهيئات التي تجرى مراقبتها :
- أن يقدموا للمفتشين عند أول طلب الأموال و القيم التي يحوزونها, و أن يطلعوهم على جمع الدفاتر و الأوراق و الوثائق و الإثباتات المرتبطة بها .
- أن يجيبوا بسرعة عن طلباتهم المعلومات التي سيقدمها المفتشون.
- أن لا يتهربوا من الالتزامات السابقة,محتجين بذلك على المفتشين باحترام السلم الإداري أو السر المهني أو بالطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.
تضع المتفشية العامة للمالية سنويا, تقريرا يتضمن حصيلة أعمالها و ملخص معايناتها, و الاقتراحات ذات الطابع العام التي ترسمها (1).
و يرفع هذا التقرير السنوي إلى وزير المالية في شهر أكتوبر .












__________________________________________________ ______
(1) المادة-9-10-22- نفس المرجع السابق ص 351-353.





خلاصة الفصل الثالث

استنادا لدراستنا التطبيقية لرقابة النفقات العمومية الملتزم بها نجد إن أعوان المكلفين بتنفيذ النفقات العمومية و يتعلق للأمر برقابة المراقب المالي الذي ينصب دوره على وضع تأشيرته كذليل على شرعية الالتزام, أما رقابة المحاسب العمومي و الذي تتخلص مهمته بمراقبة شرعية الدفع .
أما في إشارتنا عن المتفشية العامة للمالية, فإننا نجدها تمارس الرقابة على جميع العمليات المالية للدولة و تتم هذه الرقابة بعد التنفيذ أي أننا رقابة لاحقة ( بعدية ) يتولاها أطراف جد مهمين هم المفتشون الماليون الذين يعملون على التحقيق داخل الإدارات و المؤسسات الخاضعة لهم من الجهة .





خاتمة عامة

نود في نهاية دراستنا أن نعطي حوصلة شاملة على موضوع الرقابة على النفقات العمومية, خاصة بعد تزايد أهميتها في نظام الدولة حيث أصبحت ملزمة لمواكبة نظام العالم الجديد, و قد لاحظنا أن الدولة كي تقوم بالإنفاق على الوجه الذي يسمح لها بالوفاء بإلتزامتها المتعددة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كان لابد من فض رقابة صارمة و التي هي الأخرى تتعدد صورتها و تختلف الإدارات والأجهزة و المؤسسات القائمة بها , من حيث الاختصاصات و السلطات بل و طريقة العمل أيضا , غير أن هذه الرقابة تواجه عدة مشاكل و صعوبات تعوقها عن أداء مهامها على أحسن وجه مما أدى إلى عرقلة العمل الرقابي و انعدام وصوله إلى مستوى الأداء المطلوب و المأمول منه.
اختبار صحة الفرضيات:
من خلال موضوع بحثنا و النتائج المتوصل إليها فلقد أثبتنا و صححنا فرضياتنا السابقة كما يلي:
• الفرضية الأولى: تتعلق الأموال العمومية بكل موارد الدولة و نفقاتها . استنتجنا بأن الأموال العمومية هي عبارة عن الممتلكات الثابتة و المنقولة التي تملكها الدولة المخصصة للمنفعة العامة والخاضعة للقانون العام هذا ما يبين صحة الفرضية الأولى.
• الفرضية الثانية: تعتمد الدولة في صرف و تسيير أموالها على الموازنة العامة, أما النفقات العمومية تتمثل في مبلغ من المال صادر عن شخص عام.
قد أثبتنا من خلال عرض أقسام الموازنة العامة التي تتكون من النفقات التي تتمثل في المبالغ المصروفة أما الإرادات فتتمثل في مجموع الدخول التي تتحصل عليها الدولة و هذا ما يبين صحة الفرضية الثانية.
• الفرضية الثالثة: يمكن أن لا تختلف الرقابة المالية من الناحية العلمية عن الناحية النظرية و ذلك بإستنادها على الوثائق.
لا ينحصر في توجيه النفقات و توزيعها على القطاعات بحسب الأولويات المسطرة فحسب و إنما يتعداه إلى البحث عن الوسائل و الطرق التي تجعل من النفقة العمومية ذات مردودية أكثر و هذا يبين خطأ الفرضية الثالثة.
• الفرضية الرابعة: تتأكد الرقابة على الأموال العمومية على كل إيراد محصل و كل نفقة مصروفة في مكانها المناسب و الشفافية التامة من اجل تحقيق أقصى كفاية اقتصادية ممكنة.
استنتجنا بان الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة من خلال وضع الرقابة على النفقات العمومية هو تحقيق التحكم في الإنفاق من جهة و حماية الأموال العمومية من التبذير
و التلاعب من جهة أخرى و هذا ما يبين صحة الفرضية الرابعة.

نتائج البحث:
تبين لنا من دراستنا السابقة أن الدولة تحاول التركيز على الانشغال الأمثل لمواردها المالية والبشرية و المادية في إطار القوانين و اللوائح و التعليمات الجاري العمل بها , و هذا ما إستنتجناه من تلك العمليات السابقة و اللاحقة على النفقات العمومية من قبل أجهزة الرقابة في مختلف مراحل التنفيذ لتكشف الأخطاء و توضح أسبابها الرئيسية لضمان عدم تكررها مستقبلا دون أن تخل بالسير الحسن لمصالح المراقبة و يمكن القول أن فعالية الرقابة تمكن في خضوع كل هيئة أو عضو لمسؤولية مديره أو رئيسه , فالأمر بالصرف خاضع لسلطة الوزير و المحاسب العمومي تحت سلطة المدير العام للخزينة و المتفشية العامة للمالية تخضع لوزير المالية و هكذا إلا أن مدى فعالية هذه الرقابة تتوقف عند اكتشاف بعض المشاكل التي يعاني منها الجهاز الرقابي و خاصة المراقب المالي أثناء أداءه لعمله و الذي يتولى الرقابة فلما يرى جهوده تتخذ صورة ايجابية مرضية سواء في نضره أو في نظر الغير و التي تسردها كالتالي على سبيل المثال و ليس الحصر:
- نقص الرابط بين المراقب المالي و الأمرين بالصرف و الرئيسيين كالوزراء لأن هذا الأخير يعتبر الرقابة السابقة عائق يكبح عمله فيما يخص صرف الأموال, مما يؤدي بالمراقب المالي عادة إلى مراقبة شرعية و نظامية النفقات , مع الاهتمام بالرقابة البعدية .
- إن النقائص التي توجهها المتفشية العانة للمالية كتطبيق الرقابة من حيث التنظيم لا يمكن من إعطاء المهمة بعدها الحقيقي.

التوصيات:
على ضوء النتائج التي قدمناها لبحثنا المتواضع, فيما يلي أهم التوصيات و المقترحات الممثلة في :
1- نرى انه من الأفضل اشتراك المراقب المالي في إعداد الموازنة لأنه بدراية بالمعلومات الضرورية التي تمكنه من التدخل عند الضرورة, و من الأحسن التوسيع إلى ما بعد الالتزام بالنفقات و امتدادها إلى مهام الأمر بالصرف.
2- دقة اختيار القائمين بعملية الرقابة لا بد أن تتوفر فيهم شروط معينة كالكفاءة في العمل و الأمانة و التي تمكنهم من القيام بأعمال التدقيق أو التقييم مطلعين و عاملين بالتطوير المهني و أصوله , و العمل الدائم على تحسين مستوياتهم بإقامة الدورات التدريبية و اللقاءات العلمية , و توفر الكتب و المراجع المتخصصة و حضور و إقامة الندوات و المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تتولى مناقشة موضوعات الرقابة المالية وما يتعلق بها.
3- توفر استقلالية و حيادية العاملين بأجهزة الرقابة كي لا يقعوا ضحية لضغوط المسؤولين , و بها يمكنهم من إبداء الرأي المحايد في أعمال الرقبة دون خوف وتردد .
4- عند تقسيم نفقات الوزارة المختلفة إلى عناوين و أقسام و أبواب يجب مراعاة التوازن بينهما و الحرص على أن تكون الاعتمادات الموزعة بينها تلبي حاجة كل قسم و باب و التنفيذ بنصوص قانون المالية و ذلك حتى لا يقوم المسؤولين بتغيير بنود صرف من بند إلى أخر و لان ذلك يؤدي إلى الخلل و التأخير في معاملات مختلف الوزارات أي إعادة النظر في أولويات بنود و أقسام الموازنة و الاهتمام أكثر بالقطاعات المنتجة.
5- أن يتم صرف النفقات الواردة في الموازنة في أوقاتها المحددة و لا يقوم المسؤولين بترك بعض النفقات المالية إلى نهاية السنة المالية خوفا من نفاذ الاعتمادات مما ينتج عنه تبذير الأموال العمومية .
6- يجب أن تهتم الدولة بتعزيز و ترقية كل موظف في عمله و الاهتمام به أكثر من الناحية المعنوية و من الناحية القانونية و المادية , أي تحفيزهم و تشجيعهم كلما سمحت الفرصة بذلك.
آفاق البحث:
ـ إن دراستنا لموضوع الرقابة المالية على النفقات العمومية في الجزائر لا تعدو في الحقيقة إلاّ محاولة متواضعة ، للبحث عن تطورات قطاع المالية في الجزائر ، من خلال توظيف و استخدام المعلومات و المعطيات المتوفرة ، لذلك فإن الدراسة لا يمكن أن تلم بكل زوايا الموضوع الواسعة النطاق ، لهذا فقد حاولنا الإجابة عن بعض الإشكاليات أو التساؤلات بما هو متوفر من معطيات ، تاركين آفاق البحث مفتوحة لبحوث أخرى في المستقبل.
ـ و نقترح كآفاق لمذكرتنا الإشكالية التالية : دور الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية.

و في الأخير نتمنى أن نكون وفقنا في بحثنا هذا و وافينا بجوانبه و أن نكون قد ساهمنا و لو بالقليل في إفادة الطلبة، فإن أصبنا في ذالك فلنا أجر الاجتهاد وأجر العمل و إن أخفقنا فلنا أجر العمل.




قائمة المراجع

أولا ـ المراجع باللغة العربية

1- أبو منصور: مدخل للتنظيم الإداري و المالية العامة, دار المحمدية العامة, الجزائر دون سنة نشر.
2- احمد حافظ الجعويني:اقتصاديات المالية العامة -القاهرة ,دار المعهد الجديد للطباعة 1967.
3- حامد عبد المجيد دراز: المالية العامة- الإسكندرية ,مكتبة شباب الجامعة-1984 .
4- دون اسم مؤلف الطلبة السنة الرابعة الدفعة36 المدرسة العليا للإدارة, دراسة وتحليل الرقابة المالية العمومية في الجزائر2002 -2003.
5- سوزي عدلي ناشد : الوجيز في المالية العامة-دار الجامعة الجديدة للنشر-الإسكندرية سنة2000 .
6- عادل حشيش مصطفى الرشيدي :مقدمة في الاقتصاد العام (المالية العامة) دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 1998 .
7- عادل حشيش :أصول الفن المالي لمالية الاقتصاد العام, الإسكندرية, مؤسسة الثقافة الجامعية1982.
8- عبد الله العودان و عبد العزيز الإمام: الرقابة على تنفيذ الميزانية-ضمن بحوث ندوة النظام المحاسبي المملكة العربية السعودية سنة 1985.
9- عبد الهادي النجار: اقتصاديات النشاط الحكومي, الكويت, جامعة الكويت1983.
10- علي زغدود: المالية العامة ,ديوان المطبوعات لجامعية-الجزائر- سنة 2005.
11- علي لطفي:اقتصاديات المالية العامة,القاهرة مكتبة عين الشمس 1982.
12- الدكتور عبد الرءوف جابر: الرقابة المالية و المراقب المالي من الناحية النظرية –دار النهضة العربية للنشر و التوزيع – بيروت- لبنان سنة2004.
13- لعمارة جمال : منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر –دار الفجر للنشر والتوزيع 2004 .
14- قاص عبد الحميد: الجوانب الخاصة بالميزانية في الإدارة العامة- الجزائر- محاضرات بالمدرسة العليا للإدارة والتسيير 1992.
15- محمد شاكر عصفور:أصول الموازنة العامة- دار المسيرة للنشر والطباعة –عمان2008.
16- محمد صغير بعلي: المالية العامة, دار العلوم, دون بلد نشر دون سنة نشر.
17- محمد عباس محرزي: اقتصاديات المالية العامة"ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر سنة2003.


ثانيا ـ الرسائل
1- شاري فله ,ادري راضية:الرقابة على الأموال العمومية ,مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة ليسانس-جامعة الجزائر – 2005-2006.

ثالثا-المراجع باللغات الأجنبية

1- Basile(G) : questions des finances publiques.et Euipses-paris1996.
2- Jesse burhhead : Gouvernement Budgeting, (New York, John Wileyand sons, Inc.)1963.
3- Jeroen dirpuis : le contrôle de gestion dans les organisation publique, pnf , paris1991.
4- Louis Trotabas : financières DALLOS, sans paye d’edition1967.
5- Manrice Diverger : Institution financières PUE PARIS1974.
6-M- La Scombe : etx-vesderisseché- Finances publique- édition Dallor, sans pays d’édition, 1998.
7- Michel charpentier, Philippe grondgen : sectes public et contrôle de gestion pratiques, enjeux et limites éditions d’organisation paris.
8-R.K.Mautz and H. sharof : The philosophie of Auditing (Chicago.3 : Accoting Association ,1996) chapitre 7.




رابعا- مواقع الانترنت


1-www.didep Aso .Frl –Yves, cnc, maitrise de la dépense publique.in.









خامسا- قائمة القوانين والمراسيم والأوامر الواردة في البحث




القوانين والمراسيم والأوامر التاريخ
• قانون رقم 84-17مؤرخ في 8شوال عام 1404 الموافق ل 7 جولية1984 بقوانين المالية(الجريدة الرسمية) العدد28. 7 جولية1984
• الجريدة الرسمية رقم -35-. 1990
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, مرسوم تنفيذي رقم92-414 ,الجريدة الرسمية العدد82. 14 نوفمبر1992
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وزارة المالية, مرسوم رقم80-53, الجريدة الرسمية العدد10, يتضمن إحداث المتفشية العامة للمالية. 1 مارس 1980
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, رئاسة الحكومة,مرسوم تنفيذي رقم 92-79الجريدة الرسمية,العدد15 22 فيفري1992
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.رئاسة الجمهورية أمر رقم95-20,العدد39. 17يوليو1995
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.بدون وزارة .قانون80-04 الجريدة الرسمية العدد 10. 1 مارس1980
• القانون84-17- بدون وزارة مؤرخ في يتعلق بقوانين المالية, العدد28. 7 يوليو 1984
• الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.دستور 1996.
1996






الفهرس



مقدمة عامة
الفصل الأول: الموازنة العامة والرقابة على الأموال العمومية
تمهيد الفصل الأول............................................. .........................................06
المبحث الأول: الموازنة العامة للدولة............................................ .....................07
المطلب الأول: مفهوم الأموال العمومية.......................................... ...................07
المطلب الثاني: ماهية الموازنة العامة و أقسامها(إيرادات و نفقات) .............................08
المطلب الثالث: تنفيذ الموازنة العامة للدولة............................................ .............13
المطلب الرابع : تقنيات تقدير الإرادات و النفقات........................................... .......17
المبحث الثاني: ماهية الرقابة على الأموال العمومية.......................................... ......20
المطلب الأول: مفهوم الرقابة المالية........................................... ......................20
المطلب الثاني : أهداف الرقابة المالية........................................... ....................21
المطلب الثالث: عناصر الرقابة على الأموال العمومية.......................................... ...22
المبحث الثالث: أنواع الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة............................................ ..24
المطلب الأول:الرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة........................................... ............24
المطلب الثاني: الأجهزة التي تقوم بالرقابة.......................................... ..................27
المطلب الثالث: الرقابة الحسابية و الرقابة الاقتصادية........................................ ........28
خلاصة الفصل الأول............................................. ..........................................30




الفصل الثاني :الرقابة المالية والهيئات المكلفة بها
تمهيد الفصل الثاني............................................ ..........................................32
المبحث الأول: الرقابة المالية و مدى التحكم في النفقة العمومية.......................................33
المطلب الأول: الرقابة على المؤسسات العمومية و الجمعيات........................................33
المطلب الثاني: تكاليف الرقابة........................................... .............................35
المطلب الثالث: إمكانية تطبيق قواعد الرقابة الخاصة على الأموال العمومية.......................36
المبحث الثاني: الهيئات المكلفة بالرقابة بالجزائر.......................................... .............42
المطلب الأول:الرقابة الإدارية في الجزائر(رقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي)...........42
المطلب الثاني: رقابة المفتشية العامة المالية........................................... ................44
المطلب الثالث: رقابة مجلس المحاسبة.......................................... .......................46
المطلب الرابع: الرقابة البرلمانية في الجزائر........................................... ..............48
المبحث الثالث: أفاق الرقابة على الأموال العمومية في الجزائر........................................51
المطلب الأول : انعكاسات الإصلاحات على رقابة الأموال العمومية................................51
المطلب الثاني: طرق أخرى لترشيد النفقة العمومية.......................................... ........53
المطلب الثالث: حول نظام امثل لرقابة المالية العمومية.......................................... ....54
خلاصة الفصل الثاني............................................ ...........................................57









الفصل الثالث: الرقابة على النفقات العمومية في وزارة المالية الجزائرية

تمهيد الفصل الثالث............................................ ............................................59
المبحث الأول: تقديم عام للمؤسسة المستقبلة ( وزارة المالية ).......................................60
المطلب الأول: نشأة وزارة المالية........................................... ...........................60
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لوزارة المالية........................................... ............61
المطلب الثالث: صلاحيات وزارة المالية و وزير المالية في تحضير الميزانيات العامة للدولة....63
المبحث الثاني: تقديم عام للمديرية العامة للموازنات .................................................. .65
المطلب الأول: صلاحيات المديرية العامة للموازنة.......................................... .........65
المطلب الثاني:تنظيم المديرية العامة للموازنات......................................... ..............66
المطلب الثالث: قسم تلخيص الموازنات......................................... .......................68
المبحث الثالث : إجراءات الرقابة السابقة التي يلتزم بها............................................... .76
المطلب الأول: مجال تطبيق الرقابة السابقة التي يلتزم بها............................................76
المطلب الثاني: آجال تنفيذ الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها...................................79
المطلب الثالث: الهدف من المحاسبة الالتزام بالنفقات العمومية......................................80
المبحث الرابع: رقابة المتفشية العامة للمالية........................................... .................81
المطلب الأول: تنظيم المتفشية العامة للمالية .................................................. .........81
المطلب الثاني: هدف المتفشية العامة للمالية و ميدان تطبيقها.........................................82
المطلب الثالث: القواعد العامة لتنفيذ المراقبة التي تجريها المتفشية العامة للمالية...................84
خلاصة الفصل الثالث............................................ ............................................86
الخاتمة العامة............................................ ........................................88
المراجع
الملاحق










رد مع اقتباس