منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التنظيم الإداري للجماعات المحلية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-19, 17:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 اضافة

ب/ مخطط شغل الأراضي :
ويتم تحضيره ورسمه من قبل رئيس البلدية على ضوء المخطط التوجيهي لتهيئة العمرانية ليحال على المجلس للمصادقة ليه وبمقضي هذا المخطط يتم مايلي 2)
- التحديد المفصل للمناطق المعنية باستعمال الأراضي وتحديد حقوق البناء.
- تحديد الكمية ألدني والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع.
- ضبط القاعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبلديات وتحديد الارتفاعات العامة .
- تحديد الإحياء والشوارع النصب والمواقع التذكارية.
- تحديد الأراضي الفلاحية الواجب حمايتها .
- أعطاء رخص البناء وهدم الأبنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة بالصحة العامة ومراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وإقامة الأسوار حولها.
ثانيا: الرقابة الدائمة لعمليات البناء.
إذ يختص المجلس في قطاع التهيئة والتخطيط والتجهيز العمراني بمراقبة عمليات البناء الجارية على مستوى البلدية والتأكد لمدى مطابقتها لتشريعات العقارية ومدى خضوعها لتراخيص المسبقة من المصالح التقنية(3)
ثالثا: حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية.
إذ أن المشرع وضع على عاتق البلدية ممثلة في مجلسها مهمة حماية المواقع التي لها قيمة طبيعية تاريخية وأثرية أو جمالية.(4)
بالإضافة إلى تجانس المجموعات السكانية والطابع الجمالي للبلدية حيث تعد البلدية المخطط العام لتنظيم المدن وتدعيم البناء ويمكن أن تقوم به بنفسها وتدير الأموال العقارية المهيأة لسكن والتي لا تعود لدوائر الدولية الخاصة بالسكن

رابعا: حماية البيئة.
حيث أقر صراحة للمجلس سلطة إصدار التراخيص فيما يتعلق بمشاريع المنطوية على مخاطر ماسة بالبيئة.(1) وذلك بالعمل على حماية الطابع الجمالي والمعماري وانتهاج أنماط سكنية متجانسة إضافتا إلى وجوب مراعاة حماية الأراضي الزراعية و المساحات الخضراء أثناء إقامة المشاريع المختلفة في إقليم البلدية.(2)
الفرع الثاني: في المجال الاجتماعي.

للبلدية كامل الحق في المبادرة بكل ما من شأنه حماية الفئات المحرومة اجتماعيا سواء من ناحية السكن أو الصحة أو التعليم أو التشغيل وهي المسئولة على النهوض بالقطاعين السياحي والاجتماعي من خلال3)
- تقوم البلدية على ضوء المقاييس الوطنية العامة والخرائط المدرسية المرسومة والمبرمجة بإنشاء مدارس التعليم الأساسي، كما تعهد إليها مهام توفير وسائل النقل المدرسي إضافتا إلى الترفيه والتعليم ما قبل المدرسي.(4)
- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها.(5)
- نجاز وصيانة المنشآت الثقافية والرياضية في حدود اختصاصها الإقليمي.
- المحافظة على الممتلكات الدينية وصيانة الأوقاف.(6)
- تشجيع العمل الحرفي والثقافي والسياحي.(7)
- وتختص البلدية في مجال السكن بتنظيم التشاور وخلق شروط لترقية العقارية العمومية وتنشيطها، كما تقوم بالمساهمة بالمؤسسات وشركات البناء العقاري وبدعم إنشاء التعاونيات العقارية المساعدة على ترقية برامج السكن والمشاركة فيها.(8)
- أما قطاع الصحة والنظافة والمحيط تلعب البلدية دورا هاما في هذا القطاع ويظهر ذلك جليا من خلال القوانين ذات الصلة ، وتتمحور أدوار البلدية في هذا المجال في مايلي:
- محاربة الملوثات وذلك عن طريق تنظيف الأحياء والشوارع والمؤسسات المستقبل للجمهور وصيانة قنوات الصرف الصحي ومراقبة المواد الاستهلاكية المعروضة ورسكلة القمامة وإحراقها.
- محاربة الأمراض المعدية إذ أن المجلس مجبر على وضع البرامج ألازمة للوقاية من الأمراض المتنقلة والخطيرة و على توفير اللازم لتصدي لها.(1)
الفرع الثالث: في المجال المالي.
تتميز البلدية باستقلال المالي الذي كفل للبلدية وبصوفها أحد أبرز الأشخاص المعنوي وذلك من خلال تمتعها بميزانية مستقلة ومن خلال تمويل تلك الميزانية حيث جاء في نص المادة 149 من قانون البلدية 90/08 (ميزانية هي جدول التقديرات الخاصة بإراداتها ونفقاتها السنوية ، وتشكل أمر بالإذن يمكن من سير المصالح العمومية). من خلال هذا النص نخلص إلى أن ميزانية البلدية هي المرآة العاكسة والحقيقية لسياسة البلدية المالية، ومشروع خلال السنة المقبلة وهو ما يميزها عن الحساب الإداري الذي يعبر عن إرادته ونفقات البلدية خلال سنة مضت ، حيث يتولى المجلس الشعبي البلدي سنويا المصادقة على ميزانية البلدية سواء كانت الميزانية الأولية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة لسنة المعنية أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية وتتم المصادقة على الاعتمادات المالية مادة بمادة وباب بباب .(2)
بالإضافة إلى ذلك تتمتع البلدية بالموارد المالية ذاتية تتمثل في موارد الجبائية وتضم الضرائب المباشرة و الغير مباشرة، وكذلك موارد التسيير وهي مجموعة المساهمات التي يدفعها طواعية الأشخاص للبلديات مقابل مال أو خدمة استفادة منها وتتمثل في الأملاك و موارد الاستغلال إضافة إلى موارد أخرى.(3)
الفرع الرابع: في المجال الاقتصادي.
يعهد للبلدية باتخاذ كل ما تراه مناسبا لتحقيق دفعة نوعية في العجلة الاقتصادية المحلية إذ أنها تعمل على تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وتخصيص رأس مال على شكل استثمارات تسند لصناديق المساهمة التابعة لجماعات الاستثمارية إضافة إلى أن مؤسسات محلية صناعية قد تتكفل باستغلالها مباشرة أو تعهد بتسييرها للخواص بموجب عقود الامتياز أو الالتزام ، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام للبلدية والموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم هذه المرافق ، واقتراح خطط لرفع الكفاية الإنتاجية(1). وتجب الإشارة إلى أن المجالس البلدية لاتتمتع بحرية مطلقة في إنشاء المرافق العمومية المحلية ، بحيث من جهة أنها ملزمة بإنشاء بعض المرافق العمومية التي ينص عليها قانون البلدية مثل القمامات المنزلية، المياه الصالحة لشرب، الأسواق ، النقل(2).
من جهة أخرى فإن مداولات المجلس فيما يتعلق بإنشاء المرافق العمومية لاتنفذ إلا بعد الحصول على المصادقة من السلطة الوصائية.(3)
المطلب الثاني: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.
عهد قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي مهام عدة ومتنوعة تختلف باختلاف الوضع الذي يكون فيه فمنها مايعود إليه بصفه رئيس للهيئة التنفيذية للمجلس ومنها ماتؤول عليه بوصفه ممثل للبلدية وممثل لدولة ( جهة عدم التركيز) :
الفرع الاول: صلاحياته بوصفه رئيس للهيئة التنفيذية.
كما سبق وأوضحنا أن الهيئة التنفيذية للمجلس ككل تعد تابعة للرئيس فهو من يعين أعضاءها ومن يسيرها بل أن الفكرة الجماعية في تسييرها لا تعد أن تكون أكثر من فكرة نظرية ، ويتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت هذا العنوان مايلي :
أولا: الإشراف على شؤون سير المجلس الشعبي البلدي .
حيث يقوم المجلس ب:
أ/ توجيه الدعوى لأعضاء المجلس الشعبي البلدي عن طريق أستدعاءات مكتوبة لمقر سكناهم(4) وتكون هذه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال ذلك قبل 10 أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع ، قانون البلدية هنا لم يحدد الطريقة التي سلمت بها الاستدعاءات، إذ أن تحديد الوسيلة من شأنه أن يقف في وجه كل عضو منتخب يدعي عدم علمه بالاجتماع أو عدم تسلمه للاستدعاء في الوقت المناسب
ب/ بإمكان رئيس المجلس أن يطلب اجتماع المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية مع العلم أن ثلث الأعضاء المجلس أو الوالي بإمكانهما القيام بنفس الإجراء(5)
ج/ المحافظة على النظام في الجلسات حيث بإمكان رئيس المجلس طرد كل شخص غير منتخب يخل بسير المداولات وذلك بعد إنذار ه و تعين كاتب للجلسات.
ثانيا: اختيار النواب وتعين المندوبين.
أ/ يختار رئيس المجلس الشعبي البلدي نائب أو عدة نواب ليتجاوز عددهم مايأتي:
- اثنان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 07 إلى 09 منتخبين.
- ثلاثة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 23 منتخب.
- أربة نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية المتكونة من 33 منتخب.
ثم يعرضهم على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة عليهم.(1)
ب/ يعين رئيس المجلس الشعبي البلدي مندوب للممارسة مهامه في حالة ما تغيبه أو حصل له مانع وفي حالة تعذر ذلك يخلفه عضو من قائمته وفقا للكيفيات المحدد في المادة 48 من قانون البلدية .
ج/ كما يجوز لرئيس المجلس أن ينيب عنه في بعض مهامه نائب أو منتخب أنتدبه خصيصا لذلك تحت مسؤوليته.(2)
د/ كما يجوز له تنصيب اللجان والإشراف على حسن سيرها و انتظامها واستمرارها في إطار إشرافه على شؤون أعضاء المجلس أن يستلم كل استقالة يقدمها منتخب بلدي ، وذلك عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالوصول ، ويقوم بإعلام الوالي بذلك.(3)
الفرع الثاني: صلاحياته بوصفه ممثل للبلدية.
إذا كانت البلدية شخصية معنية فهيا تحتاج إلى من يعبر عن أرادتها فقد أسند قانون البلدية مهمة تمثيلها وتسييرها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وهذا عكس ماحصل في قانون الولاية حيث أسندت مهمة تمثيل الولاية للوالي و ليس لرئيس المجلس الشعبي ألولائي.(4)
وقد عهد رئيس البلدية مهمة التمثيل والتعبير عن إرادة البلدية ويتجلى ذلك من خلال الصلاحيات المعهودة إليه والتي نسرد منها:
أولا: تسير البلدية وتمثيلها إداريا ومدنيا وقضائيا.
- يمثل البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات، كما يقوم باسم البلدية ولحسابها بالإعمال الخاصة والمحافظة على الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية وإدارتها(5) واتخاذ كل إجراء من
شأنه حماية الذمة المالية للمؤسسات (1)
- مصالح الحلة المدنية وتضم هي الأخرى مثلا: مكتب الحالة المدنية، مكتب الخدمة الوطنية والإحصائيات... وإلى الإشارة من أهم مصالح البلدية حيث تتكفل بتلقي كل المعلومات التي تتعلق بحالة الفرد وتسليم الوثائق، الحالة المدنية كشهادة الميلاد، شهادة الوفاة..... والمحافظة على سجلات الحالة المدنية.(2)
- مصلحة المحاسبة والمالية وفيها تجد ممتلكات البلدية ، مكتب الميزانية والنفقات والمداخيل ، مكتب المحاسبة و العمليات المالية .
- أما قضائيا وعندما تتعرض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية يعين المجلس الشعبي البلدي أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو في إبرام العقود(3). ورفع الدعاوي باسم البلدية ولفائدتها.(4)
- المصالح التقنية حيث تعد هذه المصالح هامة جدا على مستوى كل بلدية وذلك لتجسيد المخططات الإنمائية للبلدية عبرعدة قطاعات كالصحة البناء والتعمير
- المصالح المكلفة بالأمن و تتمثل في شرطة البلدية أو الحرس البلدي (5)من جهة أخرى فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي مكلف بالأمن على مستوى البلدية.
يشرف الرئيس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي ويتحمل المسؤولية فيما يأتي :
- استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض المسائل الداخلية في أخصاصه.
- تحضير جدول الأعمال الخاصة بأشغاله وتحديده.
- تقديم تقرير منظم حول الوضعية العامة للبلدية ومدى تنفيذ المداولات.
- يتولي الإعلان عن المداولات وأشغال المجلس.(6) و اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالطرق .(7)
- السهر على حماية المحفوظات وصيانتها و أدارة المكتبات والمتاحف للبلدية.
- تلقي التقارير المجلس البلدي للرياضة.(8)
- وإعطاء الرأي بالمطابقة التقنية للحصول على ترخيص من أجل إحداث منشأة رياضية مفتوحة للجمهور.(1)
ثانيا: المحافظة على أموال وحقوق البلدية .
- المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة للبلدية بما في ذلك حق الشفعة (2)
- واتخاذ كل القرارات الموقفة بالإسقاط ألتقادمي.(3)
- أبرام العقود بما فيها المناقصات والمزايدات.
- قبول الهدايا و الوصايا ، منح الامتياز لفائدة الجمعيات
- تسير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق و متابعة التطور مالية البلدية. (4)
- السهر على وضع المصالح المؤسسات البلدية على حسن سيرها.(5)
- إعداد ميزانية البلدية وتنفيذها، وتقديم تقرير في حالة الاستعجال ، واستعمال الاعتماد النفقات الطارئة المقيدة في الميزانية عن طريق التحويل إلى المواد التي للم تزود بصورة كافية ويستوجب عليه في هذه الحالة أخبار المجلس الشعبي البلدي عن هذا الاستعجال.(6)
- تسير أرادات البلدية وإصدار حالات الصرف ويمكنه تفويض هذا الاختصاص.(7)
- إصدار جميع كشوفات الرسوم والتوزيعات الفرعية والاداءات إلى قابض البلدية ، قصد التحصيل ، وتنفيذ هذه الكشوفات تنفيذ إجباري في مجال إعداد الميزانية .(8)
- تقديم الحسابات الخاصة لسنة المالية المختومة قبل المداولة حول الميزانية الإضافية لسنة الجارية ويتم ذلك بإداع الحساب الإداري لدى مجلس المحاسبة أو أحد فروعه.(9)
- وضع جدول توزيع الرسم على التطهير بعد ضبطه في مداولة المجلس والمصادقة عليه قانونا.


الفرع الثالث: صلاحياته بوصفه ممثل لدولة.
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواج الوظيفي ، يتصرف أحيانا باسم البلدية وأحيانا باسم الدولة تحت سلطة الوالي ولهذا يتمتع الرئيس بسلطات كثيرة بوصفه سلطة عدم التركيز تختلف اختلاف الأنظمة القانونية التي تظم هذه السلطات ومنها مايلي:
أولا: اختصاصاته كضابط للحالة المدنية.
لقد بينة المادة الأولى والثانية من قانون الحالة المدنية من هم ضباط الحالة المدنية، وتعرف بأنها النظام الذي يسير إداريا حياة الأفراد منذ ولادته إلى حين وفاته، بحيث تعد الذاكرة الإدارية للمحافظة على التاريخ الأفراد والعائلات(1) وأضفت هذه الصفة على رئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية وهي صفة يتمتع بها بقوة القانون وذلك بمجرد تنصيبه ألا أن التزايد للمشاكل اليومية واستحالة أن يباشر رئيس المجلس الشعبي البلدي بنفسه مهام ضابط الحالة المدنية وكذلك الأمر بالنسبة لنوابه، وقد خوله القانون أن يفوض هذه المهام إلى مفوض أو مفوضين يختارهم وذلك تحت رقابته ومسؤوليته(2) باستثناء الصلاحيات التي تتعلق بإصدار نصوص لها صفة عام يشرف عليها بنفسه ويبلغ النائب العام والوالي (3)بذلك وتمثل هذه الصلاحيات في هذا المجال :
- تلقي التصريح بالولادات و بالوفيات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك .
- تحرير وتسجيل عقود الزواج وفقا لأحكام القانون.
- السهر على الرعاية وحفظ السجلات المستعملة والسجلات المودعة في محفوظات البلدية.
- استلام شهادات الإعفاء من سن الزواج بالنسبة للقاصرين وشهادات الإذن بالزواج بالنسبة بموظفي الأمن والعسكرية.
ثانيا: اختصاصه كضابط إداري.
يعتبر رئيس البلدية السلطة الأساسية التي تمارس الضبط الإداري العام، فيسهر على المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة، وهي الأمن العمومي و السكنية الصحة العمومية (4) وتتجلى هذه الصلاحيات فيما يلي:
- الحفاظ على الأمن العام في الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص وحماية ممتلكاتهم.(5)
- الحفاظ على الصحة العامة وفي هذا المجال يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات والأساليب الصحية الوقائية(1) التي من شأنها منع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وإزالة الأوساخ والفضلات وتطهير مياه الشرب بالإضافة إلى السهر على نظافة المواد الاستهلاكية والمعروضة للبيع وذلك بالتنسيق مع مصالح أخرى بمراقبة المطاعم ، المخابز ، المذابح .....وكذلك العمل على حماية السكان وحفظ البيئة من الملوثات والإخطار الناجمة عن الإشعاعات النووية والمواد الكيماوية(2)
- الحفاظ على السكينة العامة ويقصد بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة التي توفر لسكان والجمهور الراحة والطمأنينة والهدوء مثل استعمال مكبرات الصوت خاصة بالليل(3)....
بالإضافة أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يمارس صلاحياته في مجال الضبط الإداري تحت السلطة الرئاسية للوالي .(4)
ثالثا: اختصاصه بوصفه ضابط للشرطة القضائية.
وأقرت له تلك الصفة قانون من أجل السيطرة على الجريمة ومحاصرتها ومكافحتها في نطاق البلدية وذلك عن طريق مجموعة من الفئات تتمتع بمقتضها بصفة ضابط شرطة قضائية وفي مقدمتها رؤساء المجالس الشعبية البلدية(5) ، فيتولون بوصفهم كذلك مباشرة التحقيقات والمعاينات وتحرير المحاضر لإثبات الجرائم التي تحدث على مستوى البلدية والمحافظة على آثار الجريمة و على دقة الأقوال الأولى لشهود ودورهم فاعل في هذا الشأن بحكم قربهم من موقع الجرم أو معرفتهم للأهالي (6)
رابعا: بالإضافة إلى اختصاصات أخرى ولا يخفى على أحد أن لرئيس البلدية اختصاصات أخرى بوصفه جهة عدم تركيز إداري إضافتا إلى ماسبق تتمثل في :
- تنفيذ القوانين واللوائح في حدود الإقليم البلدي
- الإحصاء السنوي لفئة الشباب المعني بالخادمة الوطنية(7)
- إعداد قوائم الانتخاب ووفقا للقوانين المتضمنة لها
- المساهمة في عملية الإحصاء الديمغرافي الذي يحصل كل عشرة سنوات بالتعاون مع الديوان الوطني للإحصاء































الرقابة وظيفة إدارية مطلوبة في جميع مستويات الإدارية ، فهي ليست مقتصرة على الإدارة العليا وإنما تمتد على مستويات الإدارة المتوسطة والدنيا، وان كانت تختلف بطبيعة الحال من إدارة إلى أخرى تبعا لاختلاف السلطات المخولة للرؤساء في جميع مستويات التنظيم، حيث تخضع الإدارة لأنواع متعدد من الرقابة تتمثل في الرقابة ألإدارية(1) والتي تكون داخلية أو خارجية و الرقابة الشعبية ،الرقابة السياسية الرقابة القضائية .
وبما أن نضام الإدارة المحلية لايلغي وجود السلطات المركزية في الدولة التي تبقى مسئولة عن مباشرة النشاطات الحيوية ، وذات الخطورة التي تتعدى أثرها إقليميا بعينه إلى سائر أنحاء الدولة وتبقى أيضا رقيبة ساهرة علي حماية المصلحة العامة للدولة وشعبها(2).
وبما أن الجماعات المحلية لها الحرية في تسيير شؤونها المحلية دون التشريعية والقضائية ،وهذا مايسمى استقلال الجماعات المحلية في ممارسة اختصاصاتها ، وهذا الاستقلال ليس منحة وتسامح من الإدارة المركزية ولكنه استقلال أصيل مصدره المشرع و أحيانا الهيئة المؤسسة(3)، وبرغم منذلك فان استقلال الوحدات المحلية لايعني إفلاتها من رقابة الحكومة المركزية حيث مهما تمتعت هذه الأخيرة بالاستقلال ، فأنها لابد وأن تعمل في إطار السياسة العامة للدولة وطبقا لقوانينها باعتبارها أجهزة مشاركة في جزء من النشاط الإداري والتنفيذي لدولة(4)، ولذلك يمكن القول بأن هذا الاستقلال ليس مطلقا بل تمارسه الهيئات اللآمكزية تحت إشراف الإدارة المركزية تحت مما يعرف بالوصاية الإدارية أو الرقابة الإدارية ،كما يسميها بعض الفقهاء(5).
وتقرير هذه الرقابة ضرورة لازمة لكي لاتنعدم وحدة الاتجاه الداري في الدولة، ومنعا من تفتت الدولة نتيجة خلق هيئات مستقلة استقلالا تاما عن الدولة(6)، فالسلطة المركزية تفرض رقابتها الوصائية عن طريق القرارات الإدارية(7).
ومن المقرر أن الرقابة التي تباشرها السلطة المركزية مهما كانت خطورتها فان لها حدود يجب ألا تتخطاها بحيث تطغى على أركان المركزية الدارية.
وسوف نوضح في هذا الفصل حدود الرقابة الممارسة على الهيئات المحلية ومدى استقلالها في مبحثين:
المبحث الأول:الرقابة الممارسة على الولاية. المبحث الثاني: الرقابة الممارسة على البلدية.
المبحث الأول: الرقابة الممارسة على الولاية.
إن استقلال الولاية وتمتعها بالشخصية المعنوية لا يحول دون إبعادها عن مجال الرقابة، وتتبدى هذه الرقابة في حق الحكومة في تعيين أو إيقاف أو عزل بعض أعضائها سواء من المعينين أو المنتخبين وحقها في وقف وحل المجالس المنتخبة.(1)
ونتساءل في هذا المبحث على كلا من الهيئتين: الوالي، والمجلس الشعبي ألولائي.
المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي ألولائي.
تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر عن وزير الداخلية.قابلة الممارسة على المجلس الشعبي ألولائي.
اذاكانت الرقابة على الموظفين المعينين في الولاية لاتطرح إشكالا كبيرا من الناحية العملية على اعتبار أن المعين تربطه علاقة تبعية بالجهة المعنية حيث يلزم قانونا للامتثال لأوامرها ،فان المر يختلف تماما عندما يتعلق بالمنتخبين ،حيث تصعب الرقابة عليهم خاصة كونهم منتخبون، ولا تربطهم علاقة بأية جهة ادارية مما يستوجب الخضوع لها .
غير أن هذا لا يمنع من وجود عدة صور من الرقابة حددها القانون تتمثل في الرقابة على الأشخاص، رقابة على الأعمال، رقابة على المجلس كهيئة.
الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص.
وهي الأخرى تشتمل على صور ذكرها قانون الولاية وهي:الإقالة الحكمية ،الإيقاف ، الإقصاء
أولا: التوقيف.
أ/ من حيث السبب التوقيف العضو بالمجلس الشعب ألولائي إلى حالة: يرجع سبب.
يعتبر الإيقاف تجميدا مؤقتا للعضوية لسبب من الأسباب التي حددها القانون(2) وتبعا للإجراءات التي يمارسها(3).
ويشترط لصحة قرار التوقيف أن يقوم على الأركان التالية: قانونية وحيدة قد يوجد فيها ذلك العضو إلا وهي المتابعة الجزائية التي لا تسمح له بممارسة مهامه قانونيا، ضمانا وحماية له كممثل للإدارة الشعبية.
ب/ من حيث الاختصاص: يعود إعلان قرار توقيف العضو إلى وزير الداخلية كجهة وصاية.
ج/ من حيث المحل: يتمثل موضوع ومحل قرار التوقيف في تعطيل ممارسة العضو المنتخب بالمجلس الشعبي ألولائي وتعليقها لفترة معينة ومحددة:
- تبدأ من تاريخ صدور قرار التوقيف الصادر من وزير الداخلية.
ـ إلى تاريخ القرار النهائي من الجهة القضائية الجنائية المختصة.
د/ الشكل والإجراءات : لم تشر المادة 41 من قانون الولاية صراحة إلى أشكال وإجراءات معينة ،إلا أن الأمر يقتضي إتباع إجراءات من طرف مصالح الولاية والجهات القضائية ،كما أن قرار التوقيف يجب أن يفرغ في قرار وزاري مكتوب.

ثانيا : الإقالة ( الاستقالة الحكمية )(1)
تنص المادة 40 من قانون الولاية على مكايلي : " يعد كل عضو في المجلس الشعبي ألولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تنافي ، منصوص عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي ألولائي ، ويقوم رئيس المجلس الشعبي ألولائي على الفور بأعلام الوالي بذلك .
وفي حالة تقصيره وبعد اعذرا من الوالي يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن طريق الاستقالة بقرار"
وبناءا عليه ، فان قرار الإقالة يجب أن يستند إلى الأركان التالية :
أ/ من حيث السبب :
يتمثل سبب الإقالة أو الاستقالة الحكمية للعضو في أن يصبح ويعد انتخابه،في إحدى الحالتين القانونيتين المتمثلتين في :
- حالة من حالات عدم القابلية للانتخاب، الواردة في قانون الانتخابات .
- حالة من حالات التنافي أو التعارض الواردة بالقانون الأساسي الذي يخضع له الناخب.

ب/ من حيث الاختصاص:
يمكن في الواقع أن يتم التصريح بالاستقالة الحكمية للعضو من طرف المجلس الشعبي ألولائي ، وفي حالة تقصيره يتم الإعلان عن تلك الاستقالة بقرار من وزير الداخلية .
ج/ من حيث المحل:
خلافا للتوقيف ، يترتب ن الاستقالة الحكمية للمنتخب ألولائي وضع حد نهائي للعضوية بالمجلس، أي يتم إلغاء مركزه القانوني كعضو بالمجلس الشعبي بما له من حقوق وما عليه من التزامات .
د/ من حيث الشكل و الإجراءات : يشترط قانون الولاية لإقالة العضو .
- إجراءا جوهريا هو : أعذار الوالي للعضو بتقديم الاستقالة .
- إجراء مداولات للمجلس الشعبي ألولائي
- وشكل جوهري هو: القرار الوزاري المكتوب.
ثالثا: الإقصاء (1).
تنص المادة 42 من قانون الولاية على مايلى : تطبق أحكام المادة 38(2) أعلاه على كل منتخب تعرض لإدانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب "، ومن ثم فان إقصاء العضو من المجلس الشعبي ألولائي يقتضي توفير الأركان التالية:
أ/ من حيث السبب:
يشترط لصحة الإقصاء المنتخب ألولائي وجوده في حالة قانونية تتمثل في تعرضه لإدانة جزائية ، وخلافا للوضع في البلدية ، فان المشرع قد عمد إلى تحديد وتقييد سبب الإقصاء حينما قصره فقط على الإدانة الجزائية التي تنجم عنها فقدان أهلية الانتخاب طبقا للمادة 5 من قانون الانتخاب ، حيث يعتبر فاقدا لأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب :
ـ جناية بصورة عامة ومطلقة، أي مهما كانت العقوبة.
ـ جنحة يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب أو بعقوبة الحب
ومن ثم فان الإقصاء يختلف عن الإقالة لأنه إجراء تأديبي عقابي مقترن بعقوبة جزائية.
ب/ من حيث الاختصاص :
لم يحدد قانون الولاية، خلافا لقانون البلدي الجهة التي تثبت إقصاء العض ، ذلك أن المادة 38 تعرضت فقط إلى الاختصاص بإثبات قرار الأستخلآف حينما أسندت للمجلس الشعبي ألولائي.
ج/ من حيث المحل :
لايختلف محل الإقصاء عن محل الاستقالة الحكمية أو الإقالة نظرا لأن الأثر القانوني المباشر الحال المترتب عنهما متماثلا وهو فقدان و زوال وإلغاء المركز القانوني الناتج عن عضوية المجلس الشعبي ألولائي ،كما يترتب على الإقصاء استخلاف العضو المقصى بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها .
د/ من حيث الشكل والإجراءات :
لم تورد المادة أي إجراء أو شكل لإقصاء العضو بالمجلس الشعبي الولائى،وهي ثغرة يجب سدها نظرا لأهمية ركن الشكل والإجراءات في الحفاظ على حقوق أعضاء المجالس المنتخبة ودعم حمايتهم .
الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي ألولائي.
تمارس على أعمال وتصرفات ومداولات المجلس الشعبي ألولائي العديد من صور الرقابة من قبل جهة الوصاية،المتمثلة أساسا في وزير الداخلية .
أما قرارات الوالي كممثل لدولة ،فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية ـالوزارة ـ باعتبارها مرؤوسا بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج(1) . وهذه الإجراءات الوصاية التي يمارسها خاصة وزير الداخلية تتمثل في المصادقة والإلغاء ، والحلول التي لابد ان تخضع لها مداولات المجلس الشعبي ألولائي(2).
أولا : المصادقة.
هناك تصديق ضمني على المداولات وهناك التصديق الصريح .
أ/ التصديق الضمني:
يعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائى نافذة فور نشرها إذا كانت عامة وتنظيمية،وتبليغها إذا كانت خاصة وفردية ،إلى المعنيين من طرف الوالي الذي يجب عليه أن يقوم بذلك خلال اجل لايتعدى خمسة عشرة يوما كقاعدة عامة(3) .
ب/التصديق الصريح:
إذا كانت القاعدة بالنسبة لنفاذ مداولا ت المجلس الشعبي الولائى تتمثل في المصادقة عليها ضمنيا،فقد حدد قانون ألولائي على غرار قانون البلدية ،بعض المداولات يشترط لنفاذها الموافقة والتصديق التصريحي من طرف السلطة المختصة (4)وهي المداولات التي تتعلق:




ـ بالميزانيات و الحسابات(1)
ـ أو إنشاء وإحداث مصالح و مرافق عمومية ولائية.
ـ أو بأي موضوع أخر تنص أحكام التشريع المعمول علي ضرورة التصديق..

ثانيا:الإلغاء.
ينعقد الاختصاص بإلغاء مداولات المجلس الشعبي ألولائي الي وزير الداخلية بموجب قرار مسبب إما لبطلانها بطلانا مطلقا أو بطلان نسبي .
أ/ البطلان المطلق:
تعتبر باطلة بطلان مطلق بحكم القانون المداولات التي:
ـ كانت متجاوزة وخارجة عن صلاحياته واختصاصاته من حيث نطاقها الإقليمي أو الموضوعي، كأن يتداول المجلس في موضوع خارج عن صلاحياته.
ـ إذا كانت مخالفة للتشريع، الدستور، القانون، والتنظيم
ـ المداولات التي تتم خارج الأجتمعات القانونية للمجلس الشعبي ألولائي ويعلن عن البطلان بقرار مسبب من وزير الداخلية(2) .
ب/ البطلان النسبي:
سعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي، تكون قابلة لإلغاء المداولات:
- التي يشارك فيها أعضاء المجلس الشعبي ألولائي المغيبون بقضية موضوع المداولة، أما بإسمهم الشخصي وكوكلاء(3) ، وإذا كان الاختصاص بإلغاء المداولات يعود أصلا لوزير الداخلية بموجب إصدار قرار مسبب فإن المادة 53 من قانون الولاية، وتوسيعا منها لعملية الرقابة تعطي حق المطالبة بالإلغاء تلك المداولات م وقف تنفيذ الكل من الوالي وأي ناخب أو دافع ضريبة بالولاية(4)
مهما كان سبب الإلغاء، وتدعيما للرقابة الإدارية على أعمال الإدارة تخول المادة 54 من قانون الولاية لرئيس المجلس الشعبي ألولائي، بالرغم من أنه ليس الممثل القانوني للولاية، إمكانية اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة للطعن بالإلغاء في قرارات وزير الداخلية وذلك طبقا لقانون الاجرائات المدنية والإدارية.
ثالثا: الحلول.
يمكن لوزير الداخلية أن يحل محل المجلس الشعبي ألولائي عندما يرفض هذا الأخير اخذ القرارات التي يلزمه بها القانون (1) ، فنصت على سبيل المثال المادة 141 و146 من قانون 1990 على التوالي مايلي :" يمكن لسلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية أن تسجل تلقائيا النفقات إجباريا، التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي ألولائي لميزانية الولاية، طبقا لتشريعات السارية المفعول ".
" إذا ظهر عجز في تنفيذ الميزانية يجب على المجلس الشعبي ألولائي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز، وتحقيق التوازن الدقيق للميزانية الإضافية الخاصة بالسنة المالية الموالية".
وإذا تخلف المجلس الشعبي ألولائي عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز، يتولى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، أخذ التدابير وتحديدها، وإعطاء الإذن بإزالة العجز في مدى سنتين ماليتين أواكثر.
الفرع الثالث: الرقابة على المجلس كهيئة.
تعد هذه الرقابة من أخطر الوسائل التي تملكها السلطة المركزية في مواجهة المجلس الشعبي ألولائي وأكثرها مساسا بالتسيير المركزي الديمقراطي (2) ، وقد نظم المشرع هذا النوع من الرقابة في المادتين44 و45 من قانون الولاية، وأحاط ممارستها بمجموعة من الضمانات في شكل أسباب وجب قيامها لممارسة صلاحيات حل المجلس حتى ليترك له مجال التقدير والملائمة في ذلك، وتتمثل هذه الأسباب في :
أولا: الإلغاء النهائي لانتخاب جميع المجلس .
وهي حلة مبهمة أدرجها المشرع دون بيان أسبابها (3) ، وقد تعود بالأساس إلى مخالفة النظام الانتخابي كاكتشاف تزوير أو سوء سير العملية الانتخابية، وقد تكون هذه الحالة جراء الممارسات السياسية.

ثانيا: الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس.
وذلك بتخلي جميع الأعضاء عن عضويتهم في المجلس وبقاء هذا الأخير في حالة شغور ويقوم الوالي بإعلام السلطة المركزية لتتخذ الإجراء الرامي للحل وما قد يليه من إجراءات .
ثالثا: عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء المقررين.
حتى يعد تطبيق أحكام الاستخلاف وهذه حالة بدورها معقولة لانعدام الأغلبية وهي أداة قانونية أساسية في التداول.
رابعا: حالة الاختلاف الخطير بين أعضاء المجلس.
مهما يؤثر على السير العادي لأعمال المجلس الشعبي ألولائي، وهذا متوقع خاصة مع التعدودية والتميثلات السياسية المتباينة(1). وهنا يجد الإشارة إلى أن هذه الحالة الأخيرة تم استحداثها مؤخرا بموجب تعديل 2005 على أثر الصراعات التي نجمت بين المنتخبين والمعينين في بعض المناطق من الوطن والتي أثرة سلبا على مصالح المواطن ومست بمصداقية الإدارة المحلية.
وإن كان إجراء الحل إجراء مركزي بحت يتم بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناءا على تقدير من وزير الداخلية ألا أن دور الوالي وأن كان ضعيفا إلا أنه موجود من خلال التقارير التي يرفعها إلا وزير الداخلية، وذلك دوره في التنسيق بين الكتل السياسية المشكاة للمجلس الذي له تجنب إجراء الحل إن نجح في التوفيق بينهم(2)
الآثار المترتبة على حل المجلس الشعبي ألولائي(3)
1- تسحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الأشخاص الذين كان يتشكل منهم، أي أنه يتم إلغاء مراكزهم القانونية كأعضاء وذلك دون المساس بوجود الشخصية المعنوية للولاية.
2- يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخ لتجديد المجلس عن طريق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب. وفي هذه الحالة تقوم السلطات الوصية بتعين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلى أن تحدد هذه الأخيرة عن طريق الانتداب أو يعين أعضاء المندوبيات الولائية من بين الموظفين والأعوان العموميين وكل شخص ذي خبرة وكفاءة لتولي تسير الشؤون العمومية المحلية.


المطلب الثاني: الرقابة الممارسة على الوالي.
إن والي الولاية وما يمتاز به من ازدواجية وظيفية باعتباره ممثل للولاية من جهة و ممثل للدولة من جهة أخرى يحتم خضوعه إلى رقابة من قبل الجهات الوصية، حيث تتجلى
هذه الرقابة في صورتين:
تتمثل الأولى في الرقابة على الوالي نفسه من قبل السلطة الوصية التي تخضع لها وتكون إما سياسية أو إدارية: بينما تتمثل الثانية في الرقابة على الأعمال وتكون إدارية أو قضائية.
الفرع الأول: الرقابة الإدارية على الولاة.
إن مفهوم الرقابة في علم الإدارة يعني " قياس و تصحيح أداء المرؤوسين لتأكد من أن الأهداف المنظمة والخطط الموضوعية لبلوغها قد تم تنفيذها بالشكل مرض "(1).
وما يستشف منه أن الرقابة الإدارية تقع على الأعمال التي تقوم بها المرؤوسين من طرف رؤسائهم خلال حياتهم الوظيفية، وإسقاطا لهذا المفهوم علي الوالي فإنه يكون خاضعا لرقابة وزير الداخلية في أعماله الإدارية من خلال الطعون التي تقدم من قبل الأفراد وحتى بدونها، فالأمر سيان حيث أن المادة 30 من ، مبادئ المرسوم التنفيذي 90/266 تجعل من وزير الداخلية المسؤول عن الحياة الوظيفية للولاة(2).
الفرع الثاني : الرقابة السياسية.
إلى جانب الرقابة الإدارية يخضع الوالي كذلك إلى الرقابة السياسية من طرف وزير الداخلية حيث تجسد في التقارير التي يكون الولاة ملزمين برفعها لهذه الجهة.
إلا أنه ما يمكن ملاحظته هو أن هذه الأساليب من الرقابة "تعد أساليب تقليدية من زاوية علم الإدارة"(3)
حيث أن ما يأخذ عليها أنها لاتحقق النجاعة الفعلية وتقييم الصحيح للولاة بالوقوف على مدى تحقيقهم للأهداف المسطرة في السياسة العامة
الفرع الثالث: الرقابة القضائية على أعمال الولاة.
بالإضافة إلى الرقابة الإدارية والسياسية، تخضع أعمال الولاة لرقابة القضائية وبضبط رقابة المشروعية، حيث يقتضي مبدأ المشروعية في دولة القانون وجوب خضوع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة، ومطابقة هذه الأعمال مع القوانين والتنظيمات ومبادئ المشروعية، فأقر المشرع الجزائري جواز خضوع أعمال السلطات الإدارية بكونها أسندت لجهة قضائية إدارية خاصة، والتي تتمثل في الغرف الإدارية الجهوية والحكمة في ذلك هو تمييز العمال الصادرة عن الولاة عن باقي الأعمال الإدارية الصادرة عن الجهات
الإدارية الأخرى فأسند الاختصاص المحلي للجهات القضائية الجهوية(4) .

المبحث الثاني : الرقابة على البلدية.
يميل بعض الفقه إلى عدم إطلاق الوصاية كمصطلح يعكس دلالة في القانون الخاص تؤدي إلى عدم ربط الهيئات اللامركزية بالمركزية عبر أسلوب الوصي والموصى له ولذلك يرون أن أفضل مصطلح هو الرقابة الإدارية .
وإذا كان دستور 1976 قد جعل من الرقابة وظيفة متميزة بجانب الوظائف الأخرى " التنفيذية، والتشريعية، القضائية " فإن الدستور الحالي قد خصص الفصل الأول من الباب الثالث في المواد من 153 إلى 170 للرقابة ،وتأسيسا على ماسبق فالرقابة على البلدية تنصب على:
*أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
* أعمال البلدية وتصرفاتها.
*المجلس الشعبي البلدي كهيئة.
المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الأول: الرقابة على الأعضاء.
بالنسبة لأعضاء المجلس فهم يخضعون لرقابة إدارية تمارس عليهم من طرف الجهة الوصية "الولاية" وهنا يكون ولاء الأعضاء المعينين لسلطة المركزية التي عينهم فهم في الواقع أداة للسلطة المركزية تفرض بها رأيها وتوجيهها على الهيئات اللامركزية.
ومما يخفف من غلواء هذه الصورة أن يتم انتخاب أعضاء المجالس بمعزل عن تدخل السلطة المركزية، ومن الصور التي يتم بها أعمال الرقابة على أعضاء المجالس هي: التوقيف ، الإقالة ، والإقصاء(1)
أولا:الإيقاف.
تشير المادة 32 قانون البلدية إلى:" عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلة مهامه يمكن توقيف ه. يصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي البلدي و ذلك إلى غاية صدور فرار نهائي من الجهة القضائية ".نستخلص من نص هذه المادة لاسيما الفقرة الأولى منها أن الرقبة على المنتخبين تنصب على تعرضهم لمتبعة قضائية تحول دون ممارسة العضو لمهامه حيث يمكن توقيفه، و في هذا الإطار كان من الأجدر بالمشرع أن يقول يجب أن يتم توقيفه و هذا محافظة على مصداقية المجلس البلدي(1) ومنه فالأوقاف يكون في حالة الاستعجالية ومدته لتتجاوز شهر واحد وينفذ بقرار من وزير الداخلية الذي يستند إلى تقرير الوالي ويشترط أن يكون معللا.(2)
ويلاحظ أن جواز الطعن أمام المجلس القضائي أي القضاء الإداري سبق أن نص ليه القانون بالنسبة لقرارات التصديق أو عدم التصديق من السلطة الوصية، وحتى بدون مثل هذا النص الأصل العام وكمبدأ عام قانوني عام كل القرارات الإدارية الخاصة برقابة السلطة الوصية بكل قرار إداري عموما يقبل الطعن أمام القضاء الإداري بشرط أن يكون القرار نهائيا وقابل للتنفيذ وهذا احترام سيادة القانون.(3)
أما عن إجراءات الإيقاف فقد نصت المادة على إلزامية أخذ رأى المجلس البلدي دون أن يكون هذا الرأي ملزم للوالي (4)
و تجدر الإشارة إلى ان قرار الإيقاف يضل ساري المفعول حتى صدور قرار نهائي من الجهة القضائية حيث إذا ثبتت براءته تعود له العضوية ثانية بحكم القانون دون اللجوء إلى إثبات ذلك بمداولة من المجلس أو قرر من لوالي.

ثانيا: الإقالة.
في هذا الإطار تنص المادة 31 من قانون البلدية على :" يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في المجلس الشعبي البلدي ت بين بعد انتخابه أنه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتريه حالة من حالات التنافي "
من خلال هذا النص يتضح جليا أن سبب تجريد العضو من صفته كمنتخب هو تخلف أحد شروط الانتخاب أو وجوده في حالة التنافي فبتوفر أو ثبوت هذين السببين يكون للوالي إصدار قرار يقضى بتجريده من الصفة باعتباره ممثلا للدولة.
لكن إذا أمعنا النظر في هذا النص فنجد أن المشرع لم ينص صراحة على كيفية ثبوت عدم قابلية العضو للانتخاب و وجوده في حالة من حالات لتنافي بالإضافة إلى الهيئة المخولة لذلك من جهة، و من جهة أخرى لم تنص هذه المادة على المداولة التي تثبت لإقالة حتى يعلم بقية أعضاء المجلس البلدي بأسباب التجريد بل أن كل ما في الأمر أنها اقتصرت على تصريح الوالي بالإقالة فقط.
" ذلك انه لا يعقل إن يشارك أعضاء المجلس الشعبي البلدي في مداولة موضوعها تجميد العضوية و هو إجراء أقل خطورة من التجريد و لا يشاركون في إسقاط العضوية " (5)

الثالثا: الإقصاء.
تنص المادة 33 قانون البلدية :" يقصى نهائيا من المجلس الشعبي البلدي المنتخب البـلدي الـذي يعرض لإدانة جزائية في إطار أحكام المادة 32 السابقة. و يعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الإقصاء. يصدر الوالي قرر الإقصاء ".
إذا معنا النظر في كل من الإقالة و الإقصاء فإنهما يؤديان إلى نفس النتيجة المتمثلة في إسقاط كلي و نهائي لعضوية المنتخب في المجلس غير إنهما يختلفان من أن الإقصاء إجراء تأديبي و عقابي مقرون بعقوبة جزائية مما يحول دون بقاء العضو في المجلس. من الناحية الإجرائية فقد أوجب المشرع بعد توفر الأسباب المذكورة في نص المادة إعلان المجلس الشعبي البلدي عن هذا لإقصاء و يثبت فيما بعد بقرار من الوالي.
الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي.
من صور الرقابة الدارية التي قررها القانون الحلي على أعمال المجلس الشعبي البلدي ثلاث هي: تصديق على بعض القرارات حتى تكون نافذة، والسلطة وقف تنفيذ بعض الإقرارات، والحلول. أي حلول ممثل لسلطة المركزية محل المجلس البلدي في أداء عمل كان يجب عليه اتخاذه(1). بحيث تمس جوانب كثيرة من شؤون البلدية كتقسيم إداري وجغرافي.
أولا: رقابة التصديق.
في سبيل ممارسة أعمالها و إجراء مداولات قانونية تتخذ بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وقد فرض قانون البلدية في مواده من 41 إلى 45 العديد من القيود على هذه المداولات حتى تصبح كاملة وقابلة لتنفيذ ، وجعل من الوالي الجهة الوصية على ذلك بحيث لا تكون قابلة لتنفيذ ، أي مداولة يتخذها المجلس دون المصادقة عليها من طرف الوالي .(2)
ومن مظاهر رقابة التصديق في قانون 90/08:
أ/ التصديق الضمني :
تنص المادة 41 من قانون البلدية 90/08 :" تنفذ المداولات بحكم القانون بعد 15 يم من إيداعها لدى الولاية مع مراعاة أحكام المواد 42-43-44 وخلال هذه الفترة يدلي الوالي رأيه أو قراره فيما يخص شرعية القرارات المعنية وصحتها و يأخذ في عين الاعتبار تاريخ إيداع المداولة الموضوع على إشعار الاستلام".
نستشف من هذا النص أن المصادقة الضمنية هي بمثابة الجزاء الذي يسلط على الهيئة المكلفة بالوصاية في الحالتين القصيدة أو غير القصيدة حيث يتقرر قانونا تمرير العمل بالمداولة وكتسابها نفاذ كجزاء عن تعمد السلبية من الوصاية ، وكإجراء تجاز به الإدارة الوصية بسبب رعونتها وإهمالها في حالات السكوت غير ألقصدي إضافة إلى ذلك فإن المتمعن في النص يجد أن الوالي كجهة وصاية يتحرك في الآجال المقرر إما برأي أو قرار أو بهما معا.(1)
ب/ التصديق الصريح:
تنص المادة 42 من قانون البلدية مايلي:" لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد أن يصادق عليها الوالي:
 الميزانية.
 الحسابات.
 إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية."
وتنص المادة 43 من نفس القانون:" عندما ترفع المداولات المنصوص عليها في المادة 42 إلى الوالي دون أن يصدر قراره فيها خلال 30 يوم من تاريخ إيداعها لدى الولاية، تعتبر مصادق عليها ".
وبتالي فإن جهة التصديق هي الوالي ، والأصل أن أعمال المجلس تكون نافذ بذاتها دون التصديق ، إلا أن المشرع حدد بعض الأعمال والقرارات التي تحتاج إلى تصديق من السلطة الوصية من طرف الوالي في مدة شهر كامل من تاريخ إيداع المداولة ، ويترتب عن سكوته المصادقة الضمنية وتخضع هذه الأعمال المنصوص عليها في المادة 42 للرقابة إدارية وقضائية ومالية عن طريق التصديق عليها :
 المصادقة على الميزانية إذ ليمكن أن تدخل ميزانية البلدية حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من الجهات الوصية وتخضع هذه الأخيرة لرقابة مالية المعهودة إلى المفتشية العامة للمالية .(2)
 المصادقة على الحسابات حيث أن: القابض البلدي هو المحاسب العمومي للبلدية، إذ يتولى الرقابة المالية على أعمال رئيس البلدية بوصفه الآمر بالتصرف المعهود إليه من طرف مجلس المحاسبة.(3)
 بالإضافة إلى إحداث مصالح ومؤسسات عمومية تابعة للبلدية كعقود البيع وشراء العقارات ، وعقود الإيجار ، أنشاء النشطات الثقافية والاجتماعية والرياضية ، قبول أو رفض الهبات والأموال .(4)

و هذين الحالتين افترض فيهما المشرع صحة و سلامة المداولات و خلوهما من عيوب اللامشروعية بينما وضع نظاما لتلك المداولات التي قد تشوبها عيوب حالة وضعها أما شكلا أو موضوعا بموجب المادتين 44 و 45 منت قانون البلدية 90 /08 مانحا للوالي صلاحية إبطالها بموجب قرار مسبب بالإضافة إلى جواز الطعن في هذه المداولات قضائيا من طرف الأفراد أصحاب المصلحة .(1)
ثانيا :الإلغاء
وهو اشد مظاهر الوصاية الإدارية على أعمال الهيئات الإدارية خطورة حيث يؤدي إلى إنهاء التصرف الذي صدرعن المجالس اللامركزية برمته و بأثر رجعي .(2)
و جاء في نص المادة 43 من قانون البلدية 90/08 "تصبح محل بطلان المداولات التي قد يشارك في اتخاذها أعضاء من مجالس المجلس الشعبي البلدي لهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة او كانوا وكلاء عنها"
يلغي الوالي المداولة بقرار معلل يمكنه أن يبادر بهذا الإلغاء خلال شهر ابتدءا من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية
و منه نخلص أن إلغاء المداولة أو أعمال المجلس البلدي من أهم أوجه الرقابة و هو إجراء تنتهي به سلطة الرقابة "( الوالي اثر القرار الصادر عن البلدية لأنه يخالف قاعدة قانونية أو عيب الانحراف في استعمال السلطة و يجب أن يستند إلى نص قانوني و خلال مدة محددة و يشترط في الإلغاء أن لا يكون جزئيا لان الإلغاء الجزئي يعد تعديلا له و أن لم تقدم السلطة الوصية بإلغاء القرار في المدة المحددة يصبح قرارا نهائيا حتى ولو كان غير مشروع، كما يجب أن يراعى في ألفاء القرار الحقوق المكتسبة.(3)

الفرع الثالث: الرقابة على الهيئة
إن الرقابة الإدارية الوصائية قد تكون في صورة عقوبات فردية تأخذ شكل الإقالة أو الوقف أو الإقصاء فإنها أيضا يمكن أن تكون صورة جماعية كالإيقاف والحل وما يلاحظ في قانون 90/08 هو انه قد أقتصر في عمله على رقابة الحل مستغنيا بذلك عن وصاية الإيقاف التي كانت تطبق في ظل قانون 67/24 الملغى بإمكانية إيقاف المجلس لمدة شهر لدواعي الاستعجال.(4)
أولا: مفهوم الحل.
يعتبر حل المجلس البلدي عن طريق إنهاء وجوده قبل النهاية الطبيعية لمدته وهو أخر مظاهر الرقابة الإدارية على البلدية وذلك بتجريد أعضائه من العضوية.(1)
ثانيا: أسباب الحل وحالاته
عمد قانون البلدية إلى تحديد وحصر الحالات التي يحل بسببها المجلس والتي ترد وفقا للمادة 34 منه إلى مايلي :
أ/ انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف حتى بعد القيام بعملية الاستخلاف
ب/ الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس .
ج/ الاختلاف الخطير بين الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس.
د/ ضم البلديات لبعضها أو تجزئتها ينجر عنه تحويل إداري للسكان.
ثالثا: جهة الاختصاص.
جاء في نص المادة 35 من قانون 90/08 مايلي "ليمكن حل المجلس الشعبي البلدي ألا بموجب مرسوم ينفذ في مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية."
ومثل هذا النص يثير مسألة تحديد الجهة أو السلطة الإدارية المختصة قانونا بحل المجلس الشعبي رئيس الجمهورية أم رئيس الحكومة.
ويعود السبب في ذلك إلى عدم تحديد طبيعة ونوع المرسوم حيث أصبح للمرسوم شكلان في ظل دستور 1989 مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية ومرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة.
وهذا الغموض راجع للنقل الحرفي للنص المماثل في قانون 67/24 الملغى دون مراعاة للتطورات الدستورية الحاصلة بعد دستور 1985 منذ انقسام الهيئة التنفيذية إلى منصبين سامي وتنفيذي ، وواقعيا فقد تدخل المجالس الشعبية البلدية بمرسوم تنفيذي .(2)
ثالثا: إجراءات الحل.
لقد أورد المشرع جملة من التشكيلات والإجراءات المتبعة عند الحل وهي بمثابة ضمانات، إضافة لحماية المجالس ودعم السلطة الشعبية وتفاديا لأساة استخدامها وتتمثل في عمومها في:
أ/ تقديم تقرير من طرف وزير الداخلية كجهة و صية.
ب/ اتخاذ مرسوم الحل في اجتماع لمجلس الوزراء الذي ينعقد تحت رئاسة الجمهورية ، طبقا للمادة 77 من الدستور.(1)
رابعا: آثار الحل.
ينجر عن الحل تجريد جميع الأشخاص المكونين للمجلس المنحلة من صفة العضوية مع الحفاظ على الشخصية المعنوية للبلدية، إضافة إلى تنصيب مجالس التسيير شؤون البلدية مؤقت بدل عن المجالس المنحلة مع إجراء إنتخبات لتجديد المجلس الشعبي البلدي خلال ستة أشهر المالية للحل غير أن ذلك لايتم في حالة ما إذا تبقى لتجديد العادي مدة أقل من أثنا عشرة شهر.(2)

المطلب الثاني: الرقابة على رئيس المجلس الشعبي البلدي.

إضافة إلى الرقابة التي يخضع لها رئيس المجلس الشعبي البلدي كبقية المنتخبين بالمجلس و المنصوص عليها بموجب المواد 31.32.34 من قانون البلدية، فإنه يخضع لرقابة ثانية تمارس عليه من طرف والى الولاية نظرا لخصوصية العلاقة بينهما على عكس باقي أعضاء المجلس حيث إن مردها الأساسي هو المركز القانوني لرئيس المجلس البلدي الذي يتمتع هو الأخر بازدواجية المهام حيث يد ممثلا للدولة من جهة و ممثلا للبلدية من جهة أخر ى، و على هذا الأساس فإنه يخضع للسلطة الرئاسية لوالى الولاية كغيره من الموظفين .كما على رئيس المجلس أن يلتزم بكل توجيهات الوالي، و تخضع كامل عماله التي يمارسها بصفته ممثلا للدولة لرقابة والى الولاية من خلال إلزامية إرسال كافة قراراته إلى الوالي لبسط رقابته عليها، هذا ما نصت عليه المادة 79 . قانون البلدية. بالإضافة إلى هذا فوالى الولاية يمارس سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي وفق الحالات التى حددتها المادتان 81.83 ق البلدية لاسيما الحفاظ على النظام العام بعد تقاعس رئيس المجلس عن ذلك أو رفضه لتعليمات الوالي الصادرة في هذا الصدد.


تقدير و تقييم استقلال و رقابة الجماعات المحلية
إن ما يمكن استخلاصه من هذا الفصل حول مدى استقلالية الجماعات المحلية و حدود الرقابة الخاضعة لها هو أن صور الرقابة على البلديات و الولايات جاءت شديدة و واسعة على مستوى النصوص حيث شملت فضلا عن المنتخبين، المجلس المحلي كهيئة و الأعمال.
وما يلاحظ أيضا انه عمليا تتسع الرقابة أكثر إلى درجة ظهور تبعية الجماعات المحلية امرأ مسلما به في العديد من المجالات، إذ تمارس الوصاية رقابة واسعة على الميزانية عن طريق الحلول سواء في مرحلة الإعداد أو أثناء التنفيذ المصحوب بعجز و التي من خلالها تخضع جميع وثائق الميزانية لتصديق سلطة الوصاية التي تستطيع تعديل تقدير الموارد و تخفيض أو رفض بعض النفقات الاختيارية.
و مما يعزز هذا التدخل المركزي في إعداد الميزانية، ضعف الموارد المالية المحلية و تبعية الجماعات المحلية ماليا للسلطة المركزية خاصة إذ تعلق الأمر بالمشاريع الاقتصادية الكبرى حيث يقتصر الأمر على الضرائب كمورد رئيسي.
كل هذا يجعل البلدية تخضع لرقابة واسعة قد تؤدى إلى التقليص من هامش استقلالها.
- إذا كان الأمر عل ى هذه الحال في البلدية، فإن الولاية توجد في وضع لا يحسد عليه حيث "تعيش حالة خضوع تام لممثل السلطة المركزية- الوالي- بسبب الازدواج الوظيفي الذي تحول لصالح وظيفة ممثل الدولة، بعيدا عن أي سمو واجب لهيئة المداولة على جهازها التنفيذي و في أقل تقديرا توازن العلاقة بينهما"

هذا و قد تترجم هذه الرقابة على المجلس من طرف الوالي في عدة مظاهر خاصة باعتباره ممثلا للدولة حيث نذكر على سبيل المثال لا الحصر البعض منها المتمثل في : انه يستطيع طلب إجراء الجلسة في شكل مغلق، كما يقرر تعويض النائب المستقيل أو التوفي كما يمكنه اقتراح عزل أعضاء المجلس الشعبي و اقتراح حله. بالإضافة إلى هذا فإنه سيمارس نوعا آخر من الرقابة تتمثل في الرقابة المالية من خلال لجنة الصف قات العمومية للولاية.
كل هذا نتج عنه تبعية شبه كلية للمجلس الشعبي ألولائي تجاه مسؤول الهيئة التنفيذية و ممثل الدولة.
من جهة أخرى و بالمقابل، لا يستفيد المجلس الشعبي إلا بوسائل كل ما يمكن اعتبارها أنها رمزي ، كتقديم الوالي لتقرير حول وضعية الولاية ون شاط المجلس التنفيذي إلى المجلس ألولائي.
لهذا يمكننا الحكم في النهاية بأن :
" جمود و تحجر الأجهزة المحلية يعود جزء منه إلى التواجد الدائم و المطلق لسلطة الوصاية التي تتدخل بشكل مستمر في كل المجالات. فالمسئولون المحليون لا يقومون في الغالب بأي عمل إلا بناءا على موافقة صريحة من سلطة الوصاية " .
الخاتمة

من خلال دراسة موضوع الجماعات المحلية ، التي هي مظهر من مظاهر اللامركزية الإداريـة و بالتطرق إلى تنظيماتها الهيكلية و اختصاصات هيآتها إضافة إلى مدى استقلاليـة الهيآت في ممارسة مهامها يمكننا أن نستخلص أن جوهر اللامركزية الإداريـة يتمثل في استقلال الشخص المعنوي الإقليمي؛ حيث يقتضى هذا الاستقلال أن تكون له سلطة اتخاذ القرار النهائي دون الإخلال بسلطـة الشخص المعنوي المركزي في التعقيب.
لكن ينبغي على هذا الأخير أن لا يلغي شخصية الشخص المعنوي الإقليمي، حتى لا يصبح الشخص المعنوي مجرد تابع أو فرعا للسلطة المركزية و تزول بذلك آثار كيان اللامركزية.
و إذا سلمنا بأن جوهر اللامركزية الإدارية و استقلال الأشخاص اللامركزية في مباشرة اختصاصاتها دون الخضوع لما تخضع له فروع السلطة المركزية من سلطة رئاسيـة يباشرهـا الرؤساء على المرؤوسين، فإن هذا لا يمنع من وجود نوع من الرقابة للسلطة المركزية على أعمال الأشخاص الإقليمية بل يعد ضروريا للمحافظة على كيان الدولة و نظامها بالإضافة إلى التزام الأشخاص الإقليمية بواجباتها و عدم مخالفاتها. إلا أنه ينبغي ألا تكون هذه الرقابة متشددة إلى درجة أن تذوب شخصية الأشخاص الإقليمية و تفقد استقلالها و بالتالي يفقد نظام الإدارة المحلية جوهره و لهذا فإن موضوع الرقابة يشكل معادلة ليست سهلة المنال، مما يستوجب معالجتها بدقة شديدة. حيث إذا أفرطنا في الرقابة و فرطنا في الاستقلال قيدنا الأشخاص الإقليمية و افقدنا الإدارة المحلية جوهرها و فائدتها. و إذا فرطنا في الرقابة و بالغنا في الاستقلال قد تتعرض المصالح ا لوطنية إلى الضرر، و لربما تعارضت القرارات بين السلطة المركزية و الأشخاص الإقليمية بل و لربما تجاوزت تلك الأشخاص حدود صلاحيتها.
و كخلاصة لهذه الدراسة و بناءا على ما تقدم و من أجل تطويرآداء هذه المجالس و لعب دورها الرئيسي لترقية التنمية المحلية في جميع ا لمجالات فإنه يكون من الواجب علينا الإجابة على ما طرح من إشكاليات مسبقا و إبداء بعض الاقتراحات و التوصيات التي نرى انه من الضروري أخذها بعين الاعتبار لاستكمال دور المجالس المحلية و بلوغها الأهداف المنشودة منها و تتمثل في :
 وجوب إعادة توازن بين صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية و بصفته ممثلا للدولة ، مع تدعيم دوره باعتباره ممثلا للدولة .
 وجوب وجود الدولة على مستوى تراب البلديات للقضاء على بعض التصرفات التى برزت في الآونة الأخيرة و المتمثلة خصوصا في أعمال شغب و قطع الطرقات و التى من شأنها المساس بالنظام العام.
 إعادة توازن بين مركز رئيس المجلس الشعبي الولائي و مركز الوالي .
 تحويل كل صلاحيات الوالي المحلية إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي و حصر مهام الوالي في تلك المتعلقة بتمثيل الدولة و تدعيمها.
 يجب إيجاد آليات لتدعيم و بسط الرقابة الحقيقية للمجلس الشعبي الولائي باعتباره هيئة مداولة على الوالي و باعتباره جهاز تنفيذي.
 ضرورة تعديل قانون الانتخابات بوضع معايير للترشح تضمن تشكيل مجالس منتخبة من كفاءات قادرة على التسيير بما لا يتعارض مع النظام الديمقراطي.
 العمل على إيجاد توازن بين دور الوالي باعتباره ممثل للجماعة المحلية و دوره كممثل للدولة.
 ضرورة مراجعة اختصاصات الوالي و تقييد البعض منها باشتراط الرأي المسبق و الإلزامي للمجلس الشعبي ألولائي باعتباره جهاز مداولة و ممثلا للإرادة الشعبية.
 كفالة تشكيل المجالس البلدية من عناصر قادرة على الوفاء بواجباتها منتخبة و معينة ) بالاعتماد على الخبرة و التخصص على أن تكون الغلبة للعناصر المنتخبة و هذا تأكيد لاستقلال تلك المجالس ).
 إسناد كل المهام التى تتصف بالمحلية إلى المجالس المحلية خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المجتمعات و من خلالها حاجات السكان في تطور مستمر الأمر الذي يقتضى المرونة في تنظيم صلاحيات المجالس المحلية بشكل عام دون تحديد الأمر الذي قد يقف حجرة عثر أمام أداء هذه المجالس لواجباتها على أحسن وجه . فهذا الأسلوب من شأنه غطاء حرية أكثر للمجالس المحلية لممارسة اختصاصاتها التى تتم بدورها تحت إشراف من السلطة المركزية.
 اشتراك السلطة المركزية مع المجالس المحلية في نفس الاختصاصات الفنية ذات الأهداف الوطنية و المحلية في نفس الوقت.
 تأكيد النصوص التشريعية المنظمة لاختصاصات الإدارة المحلية على منحها له إتحاذ القرار النهائي و قدرة أجهزتها على ممارسة الاختصاص التقريري و عدم حصره في الاختصاص الاستشاري المتمثل في اقتراح القرارات أو إبداء الرأي بشأنها.
 دعم القدرات المالية للإدارة و المجالس المحلية عن طريق نصوص تشريعية تكفل توفير الدعم المالي الضروري، بالإضافة إلى تخصيص كل إيرادات الضرائب المحلية لهذه المجالس. إن الغاية من كل هذ ا هو البحث عن حل توفيقي دون الاستغناء على نظام الوالي وفق ما تقتضيه ظروف الإدارة المحلية و بالتالي تدعيم دوره بوصفه ممثلا للدولة وهذا ما لا يتعارض مع تحويل بعض الاختصاصات الممارسة باسم المجموعة المحلية من الوالي إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي بغرض تحقيـق توازن بين الهيآت و الصلاحيات الأمر الذي يضمن للولاية مميزاتها كوحدة محلية حقيقية. و أخيرا إن ما يمكن استخلاصه هو ضرورة وجوب تعديل قانوني البلدية و الولاية بما يسمح خلق توازن بين المجموعات المحلية و السلطة المركزية و تنظيم العلاقة بينهما على ضوء ما تقتضيه ا لمتطلبات الراهنة خاصة المتعلقة منها بالتعددية الحزبية التى تسمح تشكيلة هذه المجالس بشكل يضمن بقاء سلطة الدولة دون القضاء على مبدأ استقلاليـة و حريـة الجماعات المحلية في ممارسة اختصاصاتها.
قائمة المراجـــع

الكتب والمؤلفات باللغة العربية:

1) د/أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية ، ترجمة د/حمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية – بن عكنون – الجزائر الطبعة الرابعة 2006.
2) د/أحمد بوضياف – الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية – المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر، ط 1988.
3) أ/ أحمد رشيد، الإدارة المحلية، بدون دار نشر، بدون طبعة.
4) أ/ جمال عصران و أستاذ : سماح عاشور – انتخابات المجالس الشعبية المحلية الطبعة الأولى 2008 دار الحقانية – القاهرة – مصر، الطبعة الأولى2008.
5) د/ جمال الدين لعويسات الإدارة، دار هومة الطبعة، الطبعة 2003.
6) د/خالد سمارة الزغبي – تشكيل المجالس المحلية و أثرها على كفايتها في الإدارة المحلية دراسة مقارنة – دون دار نشر – الطبعة الثالثة 1993.
7) د/ هاني الطهراوي – القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع – عمان – الطبعة 2006
المستشار الدكتور:حسني درويش عبد الحميد،والمحامية فاتن محمد كمال،نحو التاصيل القانوني لنظام الإدارة المحلية في المملكة البحرين في ضوء المركزية واللامركزية الإدارية،الطبعة الأولى 2001.
8) د/طاهري حسين – القانون الإداري و المؤسسات الإدارية – دار الخلدونية للنشر و التوزيع،الطبعة الأولى ،2007.
9) الدكتور: محي الدين القيسي ، القانون الإداري العام ، منشورات حلب الحقوقية، الطبعة الأولى 2007.
10) د/ ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانية 2007 .
11) الدكتور: مازن ليلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية،،الطبعة 2005.
12) د/محمد وليد العبادي – الإدارة المحلية و علاقتها بالسلطة المركزية – المكتبة الثقافية للنشر و التوزيع، ط 1998 .
13) د/مسعود شيهوب – المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ج1 – ديوان المطبوعات الجامعية،ط 2007.
14) أ،د،محمد الصغير بعلي – قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم ن عنابة ،ط 2002.
15) د/ محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية دار العلوم ونشر والتوزيع،ط 2005.
16) د/ محمد الصغير بعلي، المالية العامة، طبعة 2003 ، دار العلوم ، عنابة، الجزائر ، ط 2003.
17) د/ محمد صغير بعلي، المحاكم الإدارية،دار العلوم والنشر والتوزيع، عنابة،ط 2005.
18) د/محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الجيلي الحقوقية،الطبعة 2005.
19) أ/محمد العربي سعودي – المؤسسات المركزية و المحلية في الجزائر – الولاية – البلدية – 1516، 1962 – ديوان المطبوعات الجامعية بنعكنون – الجزائر، دون طبعة.
20) د/ محمد جمال مطلق الذنيبيات ،الوجيز في القانون الإداري، كلية الحقوق الجامعية، ط2003.
21) د/ مصطفى أبو زيد فهمي، نظام الإدارة المحلية في القانون المقارن ، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية الصادرة عن كلية الحقوق المصرية ، مصر، دون طبعة.
22) د/ محمد محمد بدران ، الإدارة المحلية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة 1976.
23) د/ محي الدين القيسي، قانون الإدارة العامة ،منشورات الجبلي الحقوقية،ط 2005.
24) د/محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الجبلي الحقوقية ، طبعة 2005.
25) د/ نواف كنعان القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 2006.
26) د/سعد الله أبو القاسم – الحركة الوطنية الجزائري 1830،1900 – الجزء الأول –مكتبة دار الغرب الإسلامي – بيروت ،ط 1992.
27) د/ ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري ، الجزء الأول ،دون دار نشر، الطبعة الثانية 2007.
28) د/سليمان محمد الطماوي ،الوجيز في القانون الإداري ، مكتبة جامعية عين شمس – مصر– طبعة 1985.
29) د/سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري – ج1، كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية،الطبعة 1996.
30) الأستاذ: عمر صدوق ، دروس في الهيئات المحلية المقارن، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، ط 1988.
31) د/عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري – دار ريحانة – الجزائر – دون طبعة،
عبيد لخضر، المجموعات المحلية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، ط 1986.
32) أ،علاء الدين عشي – والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،ط 1986.
33) أ/ علاء الدين عشي ، مدخل القانون الأداري الجزء الأول ، التنظيم الإداري دار الهدى لطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة ، ط 2008.
34) د/عبد العليم عبد المجيد – إسقاط عضوية أعضاء المجالس الشعبية المحلية, جامعة القاهرة – كلية الحقوق ، دن طبعة.
35) د/عوابدي عمار – دورس في القانون الإداري – ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر – الطبعة 2000 .
36) د/ عمار عوايدي – النشاط الداري الجزء 2 ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، الطبعة 2002.
37) د/ عمار بوضياف ، الصفقات العمومية في الجزائر ، جسور لنشر والتوزيع الجزائر الطبعة 2007
38) د/ عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة الجزائر،ط 1999.
39) د/قصير مرياني فريدة – مبادئ القانون الإداري الجزائري – مطبعة عمار قرفي – باتنة ،الجزائر طبعة 2001.

المراجع اللغة الفرنسية:

« D، Sainte،Marie – A » L’application du sénat us – consulte du 22/04/1863, dans la pronihce d’Alger (1863،1870) mémoire de D،E،S،D’histoire Alger ،
« D Benkezouh chou ban – la déconcentration en Algérie ،P،O،I،T Avril 1984
1/الدستور
- دستور 1963
- دستور 1967
- دستور 1976
- دستور 1989
- دستور 1990
- دستور 1996

القوانين:

* قانون90/08 المؤرخ في 7/4/1990 المتعلق بالبلدية.
* قانون 90/09 المؤرخ في7/4/1990، المتعلق بالولاية.
* قانون رقم 66/154 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم. *بالقانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيبرا ير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
* القانون 80/08 المؤرخ في 25/10/1980 المتعلق بنظام الإنتخابات .
* قانون 90/21 المؤرخ في 15 أغشت 1990 ، المتعلق بالمحاسبة العمومية.
القانون 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير ، الجريدة الرسمية العدد 52 المؤرخ في 02/12/1990.
* القانون 91/05 المؤرخ في 16/01/1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية ( الجريدة الرسمية – عدد 03 المؤرخة في 19/01/1991.
* القانون 98/04 المؤرخ في 15/06/1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي الجريدة الرسمية عدد 06 المؤرخة في08/02/1983 .
* القانون رقم 01/19 المؤرخ في ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
* القانون 01/07 الوؤرخ في 22/03/2001، المتلق بالاوقاف ، الجريدة الرسمية عدد 29 المؤرخة في 23/05/2001.
* القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19/02/2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
* القانون 90/30،المؤرخ في 01/12/1990 يتعلق بقانون الأملاك الوطنية ج/ر عدد 52 المؤرخة في 02/12/1990.
* القانون رقم 85/05 المؤرخ في 16/02/1985،المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم .
* القانون رقم 88/08 المؤرخ في 26/01/1988، المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.
* القانون رقم 83/03 المؤرخ في 23/06/1983، المتعلق بحماية البيئة.
الأوامر:

* الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
* الأمر رقم 69/38 – المؤرخ في 23 ماي 1969 – المتضمن قانون الولايةن المعدل والمتمم.
* الامر 69/01 المؤرخ في 10/01/1996، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية، الحرفية الجريدة الرسمية عدد 08 المؤرخة في 27/01/1991
* الأمر رقم 70/02 المؤرخ في 19/02/1970،المتضمن الحالة المدنية.
* أمر رقم 66/155 المؤرخ في 08/09/1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم المادة 15 منه.
* الامر رقم 74/103 المؤرخ في 15/11/1974، المتضمن قانون الخدمة الوطنية، الجريدة الرسمية عدد99، المؤرخة في 10/12/1974.
* الأمر 83/03 المؤرخ في 15/06/1998 المتعلق بحماية البيئة (ج/ر) العدد 44 المؤرخ في 17/06/1998.
* الأمر 95/20 المؤرخ في 17/07/1995، المتعلق بالمجلس المحاسبة، ج/ر عدد 38 المؤرخة في 23/07/1995،ص03.
* الأمر 97/09 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية"الجريدة الرسمية ,عددها 12 المؤرخة في 06/03/1997.
* الأمر 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي – المتعلق بنظام الإنتخابات المعدل و المتمم.

المراسيم الرئاسية:


* الرسوم 63/189 المؤرخ في 16 ماي 1963 المتعلق بتنظيم الحدود الإقليمية للبلديات .
* المرسم رقم 83/373 المؤرخ في 28 ماي سنة 1983 يحدد صلاحيات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام / كذلك المواد 94،96،97، من قانون الولاية لسنة 1990.
* مرسوم رقم 86/30 , المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها و يحدد مهامها وتنظيمها.
* المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24 /07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم.
* المرسوم الرئاسي رقم 02/250 مؤرخ في 24 يوليو 2002 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل المتمم .
* المرسوم الرئاسي رقم 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل المتمم.
* المرسم الرئاسي رقم 02/250، المؤرخ في 24/07/2002،المتعلق بمنح الجمعيات والتنظيمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات التابعة لدولة.
المراسيم التنفيذية:

* المرسوم التنفيذ رقم 90/226 المؤرخ في 25 يوليو 1990،الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة و واجباتهم.

* المرسوم التنفيذي 02/281 المؤرخ في 03/09/2002 يحدد نص أوراق التصويت التي استعملي لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي الولائي والمميزات التقنية ، الجريدة الرسمية – عددها 6 المؤرخة في 08/09/2002 – ص 05 .
* المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرين بالصرف والمحاسبة العموميين وكيفيتها ومحتواها ، الجريدة الرسمية العدد 48.
* المرسوم التنفيذي رقم 97/268 المؤرخ في 21 جويلية 1997 ، المحدد للإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها بضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم.
* المرسوم التنفيذي رقم 91/413 المؤرخ في 02/11/1991، ويحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله.
* المرسوم التنفيذي رقم 416 المؤرخ في 02/11/1991، المحدد لشروط إحداث المنشآت الرياضية و استغلالها.
* المرسوم التنفيذي 89/231 المؤرخ في 12/12/1989، يحدد كيفيات تعين أعضاء المجالس البلدية المؤقة الجريدة الرسمية عدد 53 المؤرخة في 13/12/1989 ، ص447.
* المرسوم التنفيذي 90/344 المؤرخ في 03/11/1990 ، المتضمن تنضيم وتكوين وتسيير المجلس البلدي المؤقة .
* المرسوم التنفيذي 92/78 المؤرخ في 22/02/1992، الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية ، "ج/ر" عدد 15 المؤرخة في 22/02/1992،ص411.
* المرسوم التنفيذي 92/142 المؤرخ في 11/04/1992، المتضمن حل مجالس الشعبية البلدية، الجريدة الرسمية عدد 27 المؤرخة في 12/04/1992،ص797.
* المرسوم التنفيذي 95/91،المؤرخ في 25/03/1995،المتضمن حل المجالس الشعبية البلدية ، الجريدة الرسمية عدد 18 المؤرخة في 15/04/1995،ص09.
* المرسوم التنفيذي رقم 96/265 المؤرخ في 03/08/1996، المتضمن أنشاء سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وتنظيمه،ج/ر،عدد 47،ص05، تنص على مايلي:" ينشأ هذا المرسوم سلك الشرطة البلدية الذي يسمى سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وتنظيمه.
* المرسوم التنفيذي رقم 96/265 المؤرخ في 03/08/1996، المتضمن أنشاء سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وتنظيمه،ج/ر،عدد 47،ص05.


القرارات:

* قرار مجلس الدولة بتاريخ 10/06/2002 رقم 002982 – مجلة مجلس الدولة – العدد 02 لسنة 2002 – ص 186 .
الرسائل:

* أ/عمار بريق – المركز القانوني لرئيس الشعبي البلدي – مذكرة ماجيستر – جامعة سوق أهراس – 2005/2006.
* أ/بوعمران عادل – استقلالية البلدية في النظام القانوني الجزائري – مذكرة ماجيستر – جامعة سوق أهراس – 2005،2006.
مواقع أنترنت:

* www.startaimies2.com
* https://ar.wikipedia.org
خطة البحث
مقدمـــــة
الفصل التمهيدي: التنظيم الإداري للجماعات المحلية.
المبـحث الأول: التنظيم الإداري للولاية.
المطلب الأول: التطور التاريخي للولاية.
الفرع الأول: الولاية قبل الاستقلال.
أولا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان العهد العثماني .
ثانيا : التنظيم الإداري المحلي في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي .
الفرع الثاني: الولاية بعد الاستقلال:
أولا : توسيع صلاحيات و اختصاصات المجلس الشعبي ألولائي في العديد من الميادين
ثانيا : تدعيم و تأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة سواء من حيث تشكيلها أو تسييره
المطلب الثاني: هيئات الولاية.
الفرع الأول: المجلس الشعبي ألولائي.
أولا: تشكيله.
ثانيا :عدد أعضاء المجلس .
ثالثا: تسييره.
الفرع الثاني: الوالـــــــــي.
أولا : تعيين الوالي و شروطه .
ثانيا: إنهاء مهام الوالي.
المبحث الثاني : التنظيم الإداري للبلدية :
المطلب الأول : التطور التاريخي للبلدية .
الفرع الأول: مرحلة الاستعمار.
الفرع الثاني : مرحلة الاستقلال ( المرحلة الانتقالية).
المطلب الثاني: هيئات البلدية .
الفرع الأول: المجلس الشعبي البلدي.
أولا: تشكيل المجلس الشعبي البلدي.
ثانيا: تسيير المجلس الشعبي البلدي: لتسيير أعماله.
الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الفصل الاول: صلاحيات الجماعات المحلية
المبحث الأول : صلاحيات الولاية.
المطلب الأول : صلاحيات المجلس الشعبي ألولائي .
الفرع الأول : في المجال الاقتصادي و ألفلاحي و المالي .
أولا: في المجال ألفلاحي.
ثانيا: في المجال الاقتصادي .
ثالث: في المجال المالي.
الفرع الثاني: في الميدان الاجتماعي.
الفرع الثالث : في المجال الثقافي و السياحي .
أولا : في المجال الثقافي .
ثانيا : في المجال السياحي .
الفرع الرابع: في مجال التهيئة العمرانية و التجهيز و الهياكل الأساسية.
المطلب الثاني: صلاحيات الوالي.
الفرع الاول: كممثل لدولة.
الفرع الثاني: الوالي كممثل للولاية.
الفرع الثالث: صلاحيات الوالي باعتباره هيئة تنفيذية لمجلس الشعبي ألولائي
المبحث الثاني: صلاحيات البلدية.
المطلب الأول: صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الأول: في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز.
أولا: أعداد المخططات العمرانية (التنموية).
ثانيا: الرقابة الدائمة لعمليات البناء.
ثالثا: حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية.
رابعا: حماية البيئة.
الفرع الثاني: في المجال الاجتماعي.
الفرع الثالث: في المجال المالي.
الفرع الرابع: في المجال الاقتصادي.
المطلب الثاني: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الاول: صلاحياته بوصفه رئيس للهيئة التنفيذية.
أولا: الإشراف على شؤون سير المجلس الشعبي البلدي .
ثانيا: اختيار النواب وتعين المندوبين.
الفرع الثاني: صلاحياته بوصفه ممثل للبلدية.
أولا: تسير البلدية وتمثيلها إداريا ومدنيا وقضائيا.
ثانيا: المحافظة على أموال وحقوق البلدية .
الفرع الثالث: صلاحياته بوصفه ممثل لدولة.
أولا: اختصاصاته كضابط للحالة المدنية.
ثانيا: اختصاصه كضابط إداري.
ثالثا: اختصاصه بوصفه ضابط للشرطة القضائية.
الفصل الثاني: حدود الجماعات المحلية في ممارسة صلاحياتها.
المبحث الأول: الرقابة الممارسة على الولاية.
المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي ألولائي.
الفرع الأول: الرقابة على الأشخاص.
أولا: التوقيف.
ثانيا : الإقالة ( الاستقالة الحكمية )
ثالثا: الإقصاء
الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي ألولائي.
أولا : المصادقة.
ثانيا:الإلغاء.
ثالثا: الحلول.
الفرع الثالث: الرقابة على المجلس كهيئة.
أولا: الإلغاء النهائي لانتخاب جميع المجلس .
ثانيا: الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس.
ثالثا: عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء المقررين.
رابعا: حالة الاختلاف الخطير بين أعضاء المجلس.
المطلب الثاني: الرقابة الممارسة على الوالي.
الفرع الأول: الرقابة الإدارية على الولاة.
الفرع الثاني: الرقابة السياسية.
الفرع الثالث: الرقابة القضائية على أعمال الولاة.
المبحث الثاني: الرقابة على البلدية.
المطلب الأول: الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الأول: الرقابة على الأعضاء.
أولا:الإيقاف.
ثانيا: الإقالة.
الثالثا: الإقصاء.
الفرع الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي.
أولا: رقابة التصديق.
ثانيا :الإلغاء
الفرع الثالث: الرقابة على الهيئة
أولا: مفهوم الحل.
ثانيا: أسباب الحل وحالاته
ثالثا: جهة الاختصاص.
رابعا: إجراءات الحل.
خامسا: آثار الحل.
المطلب الثاني: الرقابة على رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الخاتمة.