منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلب محضر تاسيس الجمعية الثقافية والرياضية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-02-06, 13:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو حسام المنصف
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

نموذج للقانون الأساسي للجمعية الثقافية والرياضية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية الاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة
ولاية ..................................
القانون الأساسي للجمعية الثقافية والرياضية المدرسية لمؤسسة .........................
الباب الأول التسمية – الهدف – المقر – المدة
طبقا للمرسوم رقم 76/71 المؤرخ في 16/04/1976 المتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية لاسيما الفصل الثالث منه.
وتحت إشراف السيد مدير التربية بولاية ......... بصفته رئيسا للاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة.
المادة 1: تتكون في إطار الأنشطة الثقافية والرياضية المدرسية بين التلاميذ مؤسسة:
........................... جمعية ثقافية ورياضية مدرسية.
المادة 2: تسمى هذه الجمعية: الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية لـ: ......................
مدة صلاحية الجمعية غير محددة.
يكون مقر الجمعية بالمؤسسة.
تسجل الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية بمديرية التربية تحت رقم: ............. بتاريخ: ....................
المادة 3: طبقا للتوجيهات العامة تهدف الجمعية إلى:
1. تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وتطويرها في إطار النوادي والفروع التي تنشأ بالمؤسسة.
2. تنظيم الحملات التطوعية بالمؤسسة والمشاركة في الأيام التطوعية الجماهيرية.
3. تنظيم الحفلات والمعارض والرحلات والتظاهرات الرياضية واللقاءات الثقافية بين الأقسام ومع المؤسسات التعليمية الأخرى.
4. المساهمة بمنجزات التلاميذ في الحفلات الوطنية والدولية والمناسبات المختلفة.
5. تنظيم التبادل الثقافي بين المؤسسات بهدف تشجيع السياحة الثقافية الوطنية.
6. تنظيم التعاون المدرسي من أجل تطوير النشاطات الجماعية والمبادرات الخلاقة وتهيئة التلاميذ وتجنيدهم نحو القضايا الوطنية وتنمية التضامن الاجتماعي بينهم.
7. خلق الجو الملائم باستمرار لتنمية استعدادات التلاميذ ومواهبهم العلمية والفنية والثقافية والرياضية.
8. ربط الصلة بين المؤسسة والمحيط والأحداث الوطنية.
الباب الثاني: الهيكلة والصلاحيات
المادة 4: تتكون الجمعية من ثلاث هيئات:
أ‌- المكتب التنفيذي.
ب‌- الفروع والنوادي.
ج‌- الجمعية العامة.
المادة 5: يضم المكتب التنفيذي:
- مدير المؤسسة رئيسا قانونيا بصفة دائمة.
- المراقب العام أو أستاذا مرسما بعين ككاتب عام.
- المقتصد. أمينا للمالية قانونا.
- الأساتذة والمنشطين المشرفين على الفروع.
- التلاميذ ممثلي الفروع.
المادة 6: يترأس مدير المؤسسة اجتماعات المكتب والجمعية العامة ويسهر على تطبيق القوانين الأساسية ويأمر بكل المصاريف.
ينسق الأمين العام ويراقب مختلف نشاطات الفروع ويقدم تقريرا عن النشاطات السنوية للجمعية العامة، وهو مكلف بتطبيق قرارات المكتب والجمعية العامة.
يكلف أمين المالية بكل ما يتعلق بالمحاسبة ومالية الجمعية ويسدد المصاريف التي أمر بها الرئيس طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن من الوزارة.
المادة 7: يتكون الفرع من التلاميذ الذين لهم استعدادات وميول متقاربة والذين يجتمعون لممارسة النشاط الذي يميلون إليه.
- تشتمل الجمعية على فروع يختص كل منها بنشاط علمي أو ثقافي أو فني أو رياضي معين.
- يتكون الفرع من تلاميذ لهم نفس الاهتمامات والرغبات في نشاط معين.
- يمكن تقسيم الفرع إلى أفواج مضيقة يختص كل منها بعمل معين في إطار نشاط الفرع.
وفي حالة اكتظاظ النادي يمكن تقسيم التلاميذ إلى أفواج حسب الأعمار والمستوى الدراسي.
المادة 8: تسهر على تسيير نشاطات ومصالح الفرع لجنة تنفيذية داخل الفرع مكونة من 3 أو 4 تلاميذ، ومشتملة على:
- رئيس ونائب رئيس.
- كاتب.
- مسؤول الوسائل والمالية.
ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع التلاميذ المشاركين فيه بناء على قائمة يحددها المنشط المسؤول ويقدمها لمدير المؤسسة للمصادقة عليها، تشتمل القائمة على ضعف عدد الأماكن المطلوبة.

المادة 9: يقوم الفرع بإنجاز وتطبيق النشاطات الخاصة به والمدرجة في البرنامج العام الذي حدده المكتب التنفيذي.
المادة 10: تتكون الجمعية العامة من:
أ‌- مدير المؤسسة.
ج‌- أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.
د‌- أعضاء المكتب التنفيذي للفروع.
ه‌- رئيس جمعية أولياء التلاميذ.
الباب الثالث: التسييــر
المادة 11: الجمعية العامة:
تجتمع الجمعية العامة في دورات عادية بمبادرة من الر ئيس.
يقع أو ل إجتماع في بداية السنة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، لتقييم برنامج السنة المنصرمة ووضع الخطوط العامة لبرنامج نشاطات السنة الجارية.
المادة 12: المكتب التنفيذي:
يجتمع المكتب التنفيذي مرة في الشهر لتقييم النشاطات المنجزة والقيام بالتعيلات المحتملة كما يحدد برنامج الشهر التالي ويحرر محضرا عن كل جلساته ويوقع عليه كل من الرئيس والكاتب العام.
المادة 13: اللجنة التنفيذية للفرع:
تجتمع اللجنة التنفيذية للفرع مرة كل نصف شهر لتقييم مدى تطبيق برنامجها خلال الفترة المنصرمة وتحديد تدرج نشاطاتها.
الباب الرابع: الموارد والمصاريف
المادة 14: تتكون موارد الجمعية من:
-اقتطاع من النفقات المدرسية التي يدفعها التلاميذ.
-الهبات والمساعدات والمنح.
-اشتراكات التلاميذ لتنظيم الرحلات والزيارات وغيرها من النشاطات الأخرى.
-مواد الحصص الترفيهية وبيع منتوجات فروع الجمعية.
-كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا.
المادة 15: تشتمل المصاريف على:
- شراء الآلات والأدوات، والمواد الضرورية لتنظيم نشاطات فروع الجمعية وأفواجها.
- تمويل التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي تنظمها المؤسسة.
- كل المصاريف التي يعتبرها المكتب التنفيذي ضرورية شريطة أن يغطيها البرنامج المالي السنوي.
الباب الخامس: تعديل القانون الأساسي.
المادة 16: يخضع كل تعديل للقوانين الأساسية الحالية لمراقبة مدير التربية رئيس الاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسية قانونا.






منقول للامانة










رد مع اقتباس