منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حول بنك البركة
الموضوع: حول بنك البركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-21, 17:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
مهاجر إلى الله
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مهاجر إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sosentimental مشاهدة المشاركة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
الأصل في الدين هو وضع الحلول، أما ما جاء به الشيخ محمد عل فركوس فهو نفي عام لا تخصيص فيه وهو ما يعارض أصول الفتوى، فالأولى أن يدقق في طريقة تعامل بنك البركة ثم طلق الحكم في ما هو غير مجاز لبنك البركة ان قوم به، مثلا ينظر في شروط العقد و يجد الخلل في صيغه أو مضمونه. والمتجادل عنه في حقيقة الأمر فيما يتعلق بالبنوك الاسلامية هو "القبض" اي أن البنك لا يقبض السلعة بل يكون كوسيط بين البائع (مثلا: مورد السيارات) والزبون (المتعاقد)، وقد قرأت في موقع البنك ذاته أن بنك البركة يراعي هذا الامر ويقول حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية
لبنك البركة الجزائري https://www.albaraka-bank.com/albaraka/bank.pdf :"...وفيما يخص بنك البركة الجزائري فإنه يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم
البنك ولكن يذكر فيها عبارة " لحساب الزبون فلان " لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع .
ولا يجب هاهنا الخلط بين مسألتي بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض فالملك يثبت بالعقد حتى في غياب القبض أما مسألة بيع ما لم يقبض فأنها محل خلاف بين الفقهاء حيث ذهب الشافعية إلى منع بيع ما لم يقبض على العموم سواء كان المبيع عقارا أو منقولا وسواء كان المنقول طعاما أو غيره
عملا بعموم حديث حكيم بن حزام قال " قلت يا رسول الله إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال فإذا اشتريتها فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد والطبراني . قال الشوكاني في نيل الأوطار في إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد اختلف فيه فوثقه ابن حبان وضعفه موسى بن
إسماعيل ، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن في إسناد الحديث يوسف بن مالك وعبد الله بن عصمة وقال أنه لا يعرف لهما جرحة إلا أنه لم يرو عنه إلا رجل واحد فقط وذلك في الحقيقة ليس جرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين ، وقال ابن حزم أن عبد الله بن عصمة متروك إلا أنه روى
الحديث من طريق آخر ليس فيه عبد الله بن عصمة وقال أن سنده صحيح..."
ومنه فإن الفتوى التي اطلقها شيخنا ينقصها التدقيق. فالبيع والربا إسمان لعملية واحدة هي تعامل شخصين فيما بينهما نقدا أو تعاقدا أو مقايضة للأجل تحصيل فائدة معينة، و اساس الفرق بين البيع والربا هو أن الربا لايخضع لضوابط البيع

توضيحا لإشكالك وتقريبا لصورة التعامل الربوية التي يسير عليها بنك البركة وإن لم تظهر حقيقتها جلية للبعض..أضرب هذا المثال فأقول :

زيد يريد شراء ثلاجة مثلا وليكن ثمنها 25000 دج ولكنه لا يملك ثمنها فقال لعمر أقرضني ثمنها وسارده لك بعد كذا وكذا...فقال زيد لن أقرضك ثمنها ولكن نذهب لصاحب المحل وأشتريها لك الآن نقدا حالا... بشرط ان تعيد لي الثمن 28000 دج مثلا بعد كذا وكذا دفعة أو أقساطا؟؟

فهذا الفعل من زيد جمع بين محرمين وهو الربا والتحايل عن الربا....وما فعل بنك البركة إلا كفعل زيد وإلا فما حاجة زيد إلى شراء الثلاجة فهل هو من أجل الثلاجة ام من أجل تلك الدريهمات الزائدة المحرمة ؟؟ ولو كان زيد يملك الثلاجة وبنك البركة يملك السيارة لأخذ فعله ما صورة يسمى ببيع التقسيط ولكان حديثا آخر ؟؟ فزيد أقرض عمر بصورة بيع مفتعلة لا حقيقة لها ؟؟ فقد أقرضه 25000 على أن يردها 28000 دج لكن بالحيلة والتحايل وهو من صفات اليهود عليهم لعنة الله....

وأشكر الأخوين علي ويوسف فقد أجادا وافادا

والسلام عليكم ورحمة الله









رد مع اقتباس