منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ملخص السداسي الأول في قانون الاجراءات المدنية و الإدارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-02, 23:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










B9 ملخص السداسي الأول في قانون الاجراءات المدنية و الإدارية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

*** ملخص السداسي الأول في قانون الاجراءات المدنية و الإدارية ***

1- مجال تطبيق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية :
حسب المادة الأولى من ق إ م و إ د )تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضـائية
العادية والجهات القضائية الإدارية ((.
هذا النص يحدد مجال تطبيق هذا القانون على المنازعات المدنية والمنازعات الإدارية، أمام جهات القضاء العاديـة
وأمام جهات القضاء الإدارية .وهو تجسيد للخيار المتعلق بازدواجية القضاء وفق دستور .1996
2 -سريان القانون ق إ م وإ د من حيث الزمان :
من المبادئ الأساسية بالنسبة للإجراءات "مبدأ الفوري للقوانين وعدم رجعيته ا "ومقتضى هذا المبدأ أن أحكـام
قانون الإجراءات تطبق فور سريانه .
وهذا ما نصت عليه المادة 02 من القانون الجديد )ق إ م وإ د (بقولها )تطبق أحكام هـذا القـانون فـور
سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريا .ا في ظل القانون القديم ((.
وهو نفس ما ذهبت إليه المادة 07 فقرة 1 من القانون المدني بالقول تطبق النصوص الجديـدة المتعلقـة
بالإجراءات حالا ...(.
لأن الأصل في هذا القانون أنه لا يمس الحقوق المكتسبة للأفراد فهو يعين الإجراءات فقط، وحتى لو مس هـذا
التعديل حقوقا مكتسبة للأفراد وصارت في ظل القانون الجديد مخالفة للنظام العام فإنـه لا يجـوز التمسـك .ـا
بمجرد إعمال القانون الجديد بأثر مباشر، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ورغم .
ورغم أن القانون لا يسري بصفة عامة على الماضي ولا يكون له أثر رجعي طبقا لنص المادة 02 من القـانون
المدني )لايسري القانون على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي ...(.ففي إعمال القاعدة الإجرائية الجديدة
على الأوضاع التي بدأت في ظل القانون القديم هو تجسيد لمبدأ الأثر المباشر، وليس رجعيـة القـانون لأن القاعـدة
الإجرائية بصفة عامة تمس الشكل فقط .
1
وينتج على هذا الأثر المباشر لتطبيق القانون الجديد ما يلي :
-1 تحقيق مبدأ سيادة القانون )سواء بالنسبة للقانون القديم باحتفاظه بالآثار القانونية المترتبة على الخصومات الـتي تم
الفصل فيها في ظله ، أو بالنسبة للقانون الجديد الواجب التطبيق بمجرد نفاذه (.
-2 عدم رجعية القانون الجديد )ولوتم تطبيقه على أوضاع قانونية نشأت قبل سريانه ،لأن ذلك يعد مـن صـميم
تطبيق الأثر المباشر وليس الأثر الرجعي (.
-3 خروج الأوضاع الإجرائية المكتملة من مجال تطبيق القاعدة الجديدة .
وعندما يتعارض هذا التطبيق المباشر للنص الإجرائي الجديد مع الحقوق المكتسبة للأطراف والجديرة بالحمايـة،
نكون أمام الاستثناء المقرر لتقييد تطبيق هذا المبدأ )الحرمانمن هاته الحقوق رغم عدم مساسها بالنظام العام (.
بمعنى إعمال قاعدة الأثر المستمر لتطبيق القانون القديم على بعض الأوضاع عليه المكتملة والتي بـدأت في ظلـه
واستمرت إلى غاية تطبيق القانون الجديد .ويظهر هذا الاستثناء الذي أخذ به المشرع الجزائري في الفقـرة 02 مـن
المادة 02 ق إ م وإ د .
وبالرجوع إلى هذا الاستثناء نجده مرتبطا بنظرية حماية المراكز القانونية الجديرة بالحماية، والـتي يمتـد إعمـال
القانون القديم عليها رغم سريان القانون الجديد على الأوضاع المطابقة لها، والتي بدأت خلال سريانه ، وقـد حصـر
المشرع هذه الحالات في الآجال القانونية فقط، طبقا لنص المادة 02 )المواعيدالتي تكون قد بدأت في ظـل القـانون
القديم وقبل سريان القانون الجيد وذالك لأ .ا تمس بالحقوق المكتسبة للأشخاص وهم مرتبطون .ا ارتباطا يؤثر عليهم
مباشرة والعدل والمنطق يقتضيان الأخذ بعين الاعتبار لهذا الوضع الـذي لا يمكـن تجاهلـه والجـدير بالحمايـة (.
فمثلا :ميعادالمعرضة كان في القانون القديم بموجب نص المادة 98 منه يحدد مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الصحيح
للحكم المادة 329 ق إ م و إ د فإذا كان الحكم صادرا ومبلغا قبل بدء سريان القانون الجديد فإن المهلة التي تحسـب
للطعن بالمعارضة هي 10 أيام ولا يستفيد المبلغ له بمهلة الشهر رغم تمام 10 أسام أثناء سريان القانون الجديد ورغـم
أ .ا أصلح له بمهلة الشهر رغم تمام 10 أيام أثناء سريان القانون الجديد ورغم أ .ا أصلح له من حيث زيـادة معيـاد
الطعن بالمعارضة، فالقانون أخذ بمعيار حماية المركز القانوني للمبلغ الذي وجه التبليغ في ظل القانون القديم ولاستقرار
حماية الأوضاع يقتضي ذالك سريان المهلة الممنوحة له وفق محضر التبليغ الصحيح، وعليه يمتد سريان تطبيق القـانون
القديم على الآجال التي بدأ سريا .ا في ظله بغض النظر ما إذا كان هذا الأجل بالزيادة أو بالنقصان .
وعليه فالمشرع اخذ فقط بالاس تثناء المتعلق بالآجال، رغم أن التعديل في القانون الجديد قد شمل القواعد المتعلقـة
بالاختصاص وبطرق الطعن ورغم ما تفرزه من مساس بالحقوق المكتسبة للأطراف في ظل إعمال الأثر المباشر للقانون
الجديد عليها، إلا أن ذلك راجع لاعتبارات تتعلق بمساس هذه القواعد بالنظام العـام وضـرورة اسـتبعادها مـن
1
الاستثناءات ووجوب تطبيقها بأثر فوري ومباشر وإن كان في ذلك مساس بحقوق الأطراف .

ملاحظة :
بالرجوع إلى الاستثناء المقرر بنص المادة 02 من ق إ م و إ د الجديد وبالرجوع إلى نص المادة 07 ق م ج نجـد
حالة تناقض أو بعض التقييد إن صح القول على تطبيق هذا الاستثناء الذي جاء أساسا لحمايـة المتقاضـين بمـا لا
يتعارض مع مبدأ سيادة القانون وشريطة أن تكون هذه الآجال الإجرائية قد بدأت في ظل القانون القديم .
ففي مفهوم المادة 02 من ق إ م و إ د نجده غير مقيد بل يمتد تطبيق القانون القديم على الآجال التي بدأ سـري ا .ا
في ظله بغض النظر ما إذا كانت هذه الآجال قد تغيرت بموجب النص الجديد بالزيادة أو النقصان !.
إلا أننا نجده ما يقيد هذا الاستثناء في القواعد العامة وهو نص المادة 07 ق م ج في فقرا .ا 2 و 3 و 4 )تضمنت
قواعد مقرة للتقادم وتطبق على المواعيد الإجرائية ببدئه ، ووفقه، انقضائه (.
فقد نصت المادة 07 )المعدلةبالقانون رقم (10 -05 ق م ج في فقر .ا )02 )إذقررت الأحكام الجديدة مدة
تقادم أقصر مما قرره النص القديم تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة ولو كانت المدة القديمة قـد
بدأت قبل ذلك ((.
فهل وقع المشرع في تناقض بين نص المادة 02 الجديدة ونص المادة 07 من ق م ج والتي تعتبر جديدة فقـد تم
تعديلها في 2005 ؟ .
لكن الظن السائد يتعين علينا العمل بمبدأ القائل "الخاصيقيد العام "،فالقاضي ملزم بتطبيق النص الجديد )المـادة
02 ق إ م وإ د (والاستثناء الوارد عليه )الغيرمقيد (.
3 -التنازع المكاني للقانون الجديد :
من قبيل التنازع المكاني للقوانين الإجرائية هو تحديد قانون الإجراءات الذي تتبعه المحكمة في حـال فصـلها في
نزاع يكون فيه طرف أجنبي .
المادة 04 ق م ج حددت القاعدة العامة في تطبيق القانون الإجرائي من حيث المكان عندما نصت تطبقالقو انين في
تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...(.
وهناك استثناءات في نصوص المواد 41 و 42 من ق إ م و إ د والإشكالات التي تطرأ في تنفيذ هـذه الاسـتثناءات
1
تخضع للقانون الدولي الخاص وللاتفاقيات الدولية في هذا الشأن .
4 -مبادئالتقاضي :
حاول المشرع في الق انون الجديد جمع كافة القواعد الإجرائية فيه )لأننانعرف بأن القواعد الموضوعية كثيرا مـا
تحمل في طيا .ا قواعد إجرائية (ّ إلا أنه لم يوفق في ذلك لاستحالة حصرها في قانون واحد .
وهو نفس الشيء الذي فعله في محاولة حصر مبادئ التقاضي وذكرها في هذا القانون، فقد نص على بعض مـن
هذه المبادئ لأ .ا الأهم، من وجهة نظره ولأ .ا مبادئ دستورية، كما أ .ا كانت مضمون اتفاقيات دولية، و أن العمل
القضائي لا يصح ّ إلا .ا، وليس ذلك تقليل من أهمية المبادئ الأخرى المعروفة في الفقه، و التي يصعب حصرها علـى
كل حال )كمبدأ حياد القاضي، مبدأ اس تقلالية القضاء، مبدأ الخصومة ملك لأطرافه ا، مبدأ مجانية القضاء ...(ولأن
وجودها يظهر من خلال النصوص المتفرقة للقانون الجديد .
أما المبادئ التي نص عليها هذا القانون صراحة فهي :
مبدأ حرية اللجوء إلى القضاء ؛ •
مبدأ المساواة أمام القضاء ؛ •
مبدأ الوجاهية ؛ •
.مبدأ التقاضي على درجتين؛ •
مبدأ علنية الجلسات؛ •
الفصل في الدعوى ضمن آجال معقولة؛ القانون الجديد أضاف هذه •
العربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء؛ المبادئ في الأحكام التمهيدية •
أن تكون الإجراءات مكتوبة كقاعدة عامة؛ •
وجوب تمثيل الأطراف بمحامي في الاستئناف والنقض "مالمينص القانون على خلاف ذالك "؛•
مبدأ تسبيب الأحكام القضائية؛ •
.مبدأ مراعاة الاحترام والوقار الواجب أمام العدالة •
الفصل الأول
الدعوى
أولا :تعريفالدعوى
القانون الجديد لم يعرفها بل تركها للفقه ويمكن تعريفها :
الدعوى هي الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى السلطة القضائية لحماية حقه، والمطالبـة بـه
أمام القضاء .
وهي تتضمن .ذا المعنى وجود السلطة التي يخولها القانون للأشخاص للدفاع عن حقوقهم، ووجود الحرية الـتي
تمنح لهم في استعمال أو عدم استعمال هذه الوسيلة، وفي الوقت الذي يحددونه ما لم يكونوا مرتبطين بآجال قانونيـة .
1
)مثلالآجال المنصوص عليها في المادة 504 و المادة 524 من القانون الجديد (.
المشرع لم يعرفها واكتفى بتعيين شروط قبولها، ثم إجراءات رفعها .وهوما سنتناوله :
ثانيا :شروط قبول الدعوى
هناك شروط ترمي إلى التصريح بوجود الحق في التقاضي وهي "شروطقبول الدعوى "،وهناك شروط ترمي إلى
التصريح بصحة انعقاد الخصومة وهي "المتعلقةبصحيفة الدعوى والتكليف بالحضور للجلسة "،وهناك شروط ترمـي
إلى التصريح بصحة المطالبة القضائية أو الإجراءات، ومنها الشروط المتعلقة بالأهلية والتمثيـل القـانوني للشـخص
الاعتباري، ومن هذه الشروط ما هو مرتبط بالدعوى ذا .ا، و منها ما هو مرتبط بأشخاص هذه الدعوى .
وكل هذه الشروط نظمها القانون وأجاز لأطراف الدعوى التمسك به، و أجاز القاضي إبداء بعض مـن هـذه
الدفوع من تلقاء نفسه )بنصمن القانون أو خرق للنظام العام .
-1 شروط قبول الدعوى حسب نص المادة 13 ق إ م وإ د :
تنص المادة 13 ق إ م و إ د على ))لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمـة أو
محتملة يقرها القانون
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه .كما يثير تلقائيا انعـدام الإذن إذا مـا اشـترطه
القانون ((.
في هذا النص الذي يقابل نص المادة 459 )القانونالقديم (استثنى المشرع الأهلية من الشروط المقررة لوجود الحق في
التقاضي، كما كان عليه النص القديم، واكتفى بشرطي الصفة والمصلحة ، كما قرر اعتبـار الإذن شـرطا لقبـول
الدعوى .

وبذلك فالشروط المقررة قانونا لوجود الحق في التقاضي هي :
الشرط 01 :الصفـة
وهي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، وعلى هؤلاء الأطراف ادعاء حق أو مركز قانوني لأنفسهم
لكي تقبل دعواهم .
والصفة .ذا المعنى ت .تحد مع المصلحة الشخصية المباشرة، رغم ميول الفقهاء إلى التفريق بينهمـ ا وهو ما ذهـب
إليه المشرع الجزائري في نص المادة 13 إذ أقر وجوب توفر الصفة والمصلحة معا في رفع الدعوى، وذلـك لـتمكين
القاضي من الرقابة على توفر كل منهما في الدعوى، و أن الصفة تتحقق في الدعوى عند تحقق المصـلحة الشخصـية
المباشرة، ولو لم يكن مباشر الدعوى هو الشخص بنفسهبل بواسطة نائبه القانوني .
الشرط 02 :المصلحـة
وهي المنفعة التي يحصل عليها الشخص من رفع الدعوى، أو التي يطلب حصولها مـن وراء التجائـه للقضـاء،
للمطالبة .ا على أن تكون هذه المصلحة :
1 -قانونيةومشروعة :وتكون كذالك متى استندت الدعوى إلى حق أو مركز قانوني يحميه القانون، أيا كان نـوع
هذه المصلحة )مادية، أدبية ، جدية ، أو تافهة (.
2 -شخصية مباشر :بمعنى أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته، أو من يقوم مقامه، فتتداخل الصفة
بالمصلحة الشخصية المباشرة في هذه الحالة، وتفترقان في بعض الدعاوى ، التي أجازها القانون استثناءا، وهي الـدعوى
التي يرفعها الدائن على مدين مدينه طبقا لقواعد القانون المدني .
3 -قائمةأو محتملة :-وتكون قائمة بمجـرد الاعتداء على الحق المطالب بحمايته .
-وتكون محتملة إذا كان الخطر وشيكا والضرر محتمل الوقوع، و أقره القانون مثـل الـدعاوى
الوقائية )كالدعاوىالاستعجالية، دعاوى إقامة الدليل (.
الشرط :03 الإذن
وهو ما اعتبره المشرع في القانون الجديد من شروط وجود الحق في التقاضي، أو من شروط قبول الدعوى، متى
كان هذا الإذن لازما، وأجاز للقاضي إثارة عدم وجود الإذن من تلقاء نفسه، لارتباطه بالنظام العام حسب المادة 13
مثال :وجوب تمثيل الشخص الاعتباري بشخص طبيعي، وهو الممثل القانوني الذي يجوز له تفويض من هم في خدمة
المؤسسة مثلا بالحضور عنه أمام ا لقضاء، وأقر القانون أن يكون هذا التفويض مكتوبا، يتحقق منه القاضي من تلقـاء
نفسه وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى .
وهناك شروط عامة لقبول الدعوى مذكورة في المادة 67 من القانون الجديد وهي :
(1 ّ ألا تكون الدعوى قد تقادمت ؛
(2 ّ ألا لا تكون قد انقضت بالأجل المسقط ؛
(3 ّ ألا يكون قد سبق الفصل في الدعوى ؛
(4 ألا يكون قد فات أجل الطعن .
وهي شروط عامة لقبول الدعوى، وقبول الطعن، ويجب أن تتوافر فيها تحت طائلة عدم قبولها شكلا، و منها ما
هو مرتبط بالنظام العام، )مثلفوات أجل الطعن (ومنها ما هو غير مرتبط بالنظام العام )مثلعد م سـبق الفصـل في
الدعوى (.
وتجدر الإشارة إلى أن الدفوع بعدم القبول والتي نص عليها قانون الإجراءات المدنية الجديد لم تذكر على سبيل
الحصر في القانون بل على سبيـل المثال فقط .ذلكأنه توجد شروط أخرى يعترف .ا القانون، و يدخلـها ضـمن
الدفوع بعدم القبول مثل :
(1 ّ ألا يكون قد تم الصلح بين الخصوم؛
2 ّ (ألايكون قد تم الاتفاق على التحكيم و غيرها .
-2 جديد القانون في شروط قبول الدعوى )قإ م وإ د (:
بنص المادة 13 المشرع استحدث مسائل مهمة، في تحديد شروط قبول الدعوى ، سبق للفقه والقضاء أن قرروهـا ،
وهذه المسائل :
-1 -2 وجوب توفر الصفة في المدعي والمدعى عليه :
ذلك أن نص المادة 459 من القانون القديم )ق إ م (،تحدث فقط على الصفة في المدعي رغم استقرار القضـاء
على وجوب تحققها عليه أيضا .
أما المادة 13 ق إ م و إ د الجديد فقد نصت صراحة على وجوب توافر الصفة في المدعي والمدعى عليـه، بـل
ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول أنه لا يجوز لأي شخص فضلا عن مدعي و مدعى عليه )كالمتـدخلأو مـدخل في
الخصام (الوقوف أمام القضاء، دون أن تكون للشخص صفة، واعتبر المشرع هذه المسألة من النظام العـام، وأجـاز
للقاضي إثار .ا من تلقاء نفسه، وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى، طبقا لنص المادة 68 من القانون الجديد الـتي
تنص على )يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفـوع في
الموضوع ((.
-2 -2 وجوب توفر المصلحة و لو كانت محتملة :
وهي المسألة الثانية التي أقرها القانون الجديد، في المادة 13 ولم تكن موجودة في المـادة 459 مـن القـانون
القديم، ألا وهي المصلحة المحتملة .
فقد أقر القانون صحة الدعوى إذ رفعت بمقتضى مصلحة محتملة، على ان تكون هذه المصلحة المحتملـة يقرهـا
القانون، لأن الأصل في المصلحة المحتملة أ .ا لا تصلح أن تكون سببا لرفع الدعوى إلا إذا كان القـ انون قـد أقرهـا
"كالدعاوىالاستعجالية، الوقائية ...".

-المادة 77
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القاضي يثير من تلقاء نفسه انعدام الصفة، والإذن ، وباقي الدفوع المتعلقة بالنظام العام
)مثل:عدم الاختصاص النوعي )المادة 36 (،عدم احترام الآجال )المادة ..(69 .إلخ(.
أما المصلحة فـقد اس تثنيت من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لعدم النص عليها في القـانون واعتبارهـا مـن
الدفوع بعدم القبول، والتي يجوز أن يثيرها الخصوم في أي مرحلة في التقاضي ولا يثيرها القاضي من تلقاء نفسه، مثلها
مثل )التقادموسبق الفصل ...(،ويكون الحكم الصادر بانعدام المصلحة في التقاضي حكمـا فاصـلا في موضـوع
الدعوى، برفض الطلب وليس بعدم قبوله .
-3 استبعاد الأهلية من شروط قبول الدعوى :
استبعدت الأهلية من شروط قبول الدعوى في نص المادة 13 من القانون الجديد فلم تعد تحسب من الـدفوع
بعدم القبول و ذلك للأسباب التالية :
-أ .ا شرط لصحة التقاضي ، أو شرط لمباشرة نشاط أو عمل قانوني، وليست شرط لوجود الحق في التقاضي .
-أن الأهلية شرط لمباشرة الدعوى وليست شرطا لوجودها .
-أن الدفع المقدم في انعدام الأهلية، هو دفع ببطلان الإجراء، أما الدفع المقدم بعدم توافر الصفة أو المصلحة فهو
دفع بعدم القبول .
ثالثا :إجراءاترفع الدعوى
إن الإجراءات التي ترفع .ا الدعوى ترتكز أساسا :
-على عريضة افتتاح الدعوى .
-وعلى تبليغها أو إعلا .ا إلى المدعى عليه .
وبذلك يصح انعقاد الخصومة طبقا للإجراءات الواردة في نصوص
-المواد من 14 إلى 17 في عريضة افتتاح الدعوى .
-وفي المواد من 18 إلى 20 في شكل وبيانات التكليف بالحضور للجلسة .
-وفي المواد من 406 إلى 416 في الأحكام العامة المتعلقة بالتبليغ الرسمي .
-1 عريضة افتتاح الدعوى :
لعريضة افتتاح الدعوى أهمية كبرى من حيث تحديد نوع التراع وطبيعة الدعوى، مما ينجر عنه تعيين الاختصاص
للجهة القضائية الفاصلة فيه، وتعيين الإجراءات الواجب اتخاذها في كل دعوى .
وقد أعطى المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد اعتبارا كبيرا لشكل العريضة و إجراءات قيدها،
.ور تب جزاء القابلية للإبطال في حال غياب بعض هذه الإجراءات أو ظهور العريضة على غير الشكل الـذي قـرره
القانون لها، أو إغفال بعض ما يرتبط .ا من إجراءات مقررة لصحة التقاضي .
ونبين في هذا السياق شكل العريضة وفق ما نصت عليه المادة 14 ق إ م و إ د والتي تـنص علـى )ترفـع
الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة و مؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعـدد
من النسخ يساوي عدد الأطراف ((.
وفي للمادة 12 من القانون القديم )ق إ م (التي كانت تعطي طريقتين لافتتاح الدعوى أمام القضاء إما بعريضة
مكتوبة أو بتصريح أمام كاتب الضبط لدى المحكمة وتحرير محضر بذلك .
ونلاحظ في النص الجديد غياب الطريقة الثانية والاكتفاء بالعريضة المكتوبة بالعربيـة والموقعـة والمؤرخـة أو
بتصريح أمام كاتب الضبط لدى المحكمة وتحرير محضربذالك .
ونستخلص من نص المادة 15 وجوب توفر مجموعة من البيانات في عريضة الافتتاح تحت طائلة عـدم قبولهـا
شكلا وهي :
-/1 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى .
-/2 اسم ولقب وموطن المدعي .
-/3 اسم ولقب وموطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له .
-/4 الإشارة إلى طبيعة وتسمية ومقر الشخص المعنوي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي .
-/5 أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى .
-/6 الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى .
ولم يكتف القانون الجديد ببيان شكل العريضة الافتتاحية فقط، بل ب .ين الخطوات التي تتبع من أجل قيد الدعوى،
والحصول على نسخة العريضة لتبليغها عن طريق المحضر القضائي للمدعى عليه، وفق للمواد 16 و 17 ق إ م وإ د :
(1 تق .يد الدعوى في سجل خاص لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المرفوع أمامها الدعوى تبعا لترتيب ورودها، مـع
بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة .
(2 يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العر يضة الافتتاحية، ويسلمها للمـدعي بغـرض
تبليغها رسميا للخصوم .
(3 يجب احترام أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك .)ويمددهذا الأجل ثلاث أشهر للمقيمين بالخارج (.
(4 لا تق .يد الدعوى إلا بعد دفع الرسوم القضائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ،و يفصـل الـرئيس الجهـة
القضائية فيكل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم بأمر غير قابل لأي طعن )ولائي(.
(5 يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلق الأمر بعقار و /أوحق عيني عقاري مشهر طبقـا
للقانون .وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا، مالم يثبت إيداعها للإشهار .
و .ذا يكون القانون الجديد بذلك قد ع .ين شكلا نموذجيا للعريضة الافتتاحية للدعوى دون أن يربط هذا الشكل
بالنظام العام، ور .تب على مخالفته القابلية للبطلان التي يثيرها من تقررت لمصلحته فقط .و أجاز أيضا تصـحيح هـذه
المخـالفات، ك ما قرر إمكانية إجاز .ا صراحة أو ضمنا، باتخاذ ما يدل من الإجراءات على إجازة المخالفة، )كتقديم
دفوع موضوعية في الدعوى دون التطرق أو الدفع بالمخالفة المسجلة في شكل العريضة الافتتاحية للدعوى (.
وقد حدد القانون الجديد الإجراءات التي تقيد .ا الدعوى وتدخل بموجبها جدول القضايا المنشورة للحكم فيها،
كل على حسب الإجراءات المقررة لها بالنظر إلى نوعها .
جزاء تخلف شرط شهر العريضة :إذا كانت المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 63 -76 المتضمن تأسـيس
السجل العقاري تنص على وجوب إشهار العرائض تحت طائلة البطلان، فإن القضاء لم يستقر على موقـف ثابـت
بشأن إشهار أو عدم إشهار تلك العرائض .
1 -فبالنسبة.لس الدولة اعتبر إشهار العريضة قيد على رفع الدعوى وأن هذا الإجراء من النظام العام مستندا في ذلك
على أن المادة 85 من المرسوم ج اءت بصفة الإلزام، وأن الهدف من إشهار العريضة هو إعلام الغير وليس الأطـراف
المتخاصمة، ومادام الهدف هو الإعلام فالمسألة تصبح حتما من النظام العام حفاظا على حقوق الغير الذي قد يتعامـل
مع صاحب العقار موضوع التراع .
2 -النسبةللمحكمة العليا وعلى نقيض ما سار عليه الم وقف لدى مجلس الدولة، نجد أن غرف المحكمة العليـا متفقـة
على عدم الأخذ بالبطلان المطلق )رغمتباين المواقف بينها (:
-فالغرفةالمدنية ترى بأن عدم إشهار العريضة في المحافظة العقارية لا يترتب عليه أي بطلان لأن المشرع أحال تطبيـق
المادتين 13 و 14 من الأمر 74 -75 )المتعلقبإعداد المسح العام للأراضي وتأسيس لسجل العقاري (،هذه الإحالـة
تتعلق بالمسائل الفنية المتعلقة بكيفية إعداد البطاقات دون المسائل القانونية التي تبقى من اختصاص السلطة التشريعية؟،
وبناءا على أحكام المادة 14 فقرة 04 من الأمر 74 -75 صدر المرسوم 63 -76 الذي نص في المادة 85 منه على
أن إشهار العريضة يعتبر قيد على رفع الدعوى وهو القيد الذي استحدثه المرسوم دون أن ينص عليه قانون الإجراءات
المدنية، ومن ثم يوجد تعارض بين أحكام قانون الإجراءات المدنية وأحكام هذا المرسوم .تبعا لذلك إذا وقع تعـارض
بين تشريع عادي وتشريع فرعي ، فيستبعد التشريع الفرعي )المرسوم(ويطبق التشريع العـادي )قـانونالإجـراءات
المدنية (.
-فيحين اتخذت الغرفة العقارية للمحكمة العليا موقفا وسطا يعتمد البطلان النسبي فلا يجوز للقاضي إثـارة مسـألة
إشهار العريضة إلا إذا أثاره الأطراف، إذ لهؤلاء وحدهم الصفة لإشارة عد م القبول النـاجم عـن الشـهر المسـبق
المنصوص عليه .دف حماية مصالح خاصة )وهوالرأي الراجح (.
وعليه تدخل المشرع وفق لمضمون المادة 17 من القانون الجديد ليضع حدا للجدل القائم حول شرط إشهار
عريضة افتتاح الدعوى بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالعقار أو بالحقوق العينية العق ارية المشهرة طبقا للقانون واعتبره
شرط من شروط قبول الدعوى دون أن يربطه بالنظام العام، وجزاء تخلفه القابلية للإبطال متى تمسك به من تقرر
لمصلحته من أطراف الدعوى، كما يجوز لهم إجازته لأن هذا القيد ورد لحماية مصالح خاصة .
-2 التكليف بالحضور للجلسة :
تنص المادة 19 من القانون الجديد ق إ م وإ د )مع مراعاة أحكام المواد 406 ، 416 من هذا القـانون يسـلم
التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي الذي يحرر محضرا ....((
وتنص المادة 406 فقرة )):1 يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي ((.
مفاد ذلك أن التبليغ الرسمي وظيفة منوطة بالمحضر القضائي وحده، أيا كان نوع هذا التبليغ والذي يتم بتحرير محضـر
لتكليف المبلغ له بالحضور للجلسة، بناءا على طلب المدعي أو ممثله بواسطة المحضر القضائي .
و يأخذ التبليغ الرسمي للعريضة الصور التالية :
-1 -2 تبليغ الشخص الطبيعي بالتكليف بالحضور إلى الجلسة :
أ -التبليغ الشخصي :
الأصل في التبليغ أن يكون شخصيا طبقا لنص المادة 1 /408 أي تسلم نسخة من المحضر المراد تبليغه إلى الشـخص
المعني بالتبليغ مباشرة .
ب -التبليغ في الموطن :
يصح التبليغ الرسمي في الموطن وفق نصوص المواد 408 و ما بعدها من القانون الجديد بالشروط التالية :
-يجب أن يتم التبليغ في الموطن الأصلي ، أو الموطن المختار )المادة.(410
-يجب أن يكون المبلغ له من عائلة المطلوب بالتبليغ المقيمين معه )المادة.(410
-يجب أن يكون الشخص الذي يتلقى التبليغ متمتعا بالأهلية )المادة.(410
-يجب أن يؤشر في المحضر بصفة الشخص الذي تلقى التبليغ ، واسمه وهويته الكاملة )المادة407 فقرة .(6
ج -البيانات الواجب توافرها في التكليف بالحضور للجلسة :
نص المشرع في القانون الجديد في أكثر من موضع على البيانات الواجب توفرها في محضر التكليـف بالحضـور
للجلسة، ورتب قابليتها للبطلان فيما لو خالف شكلها الشكل المطلوب قانونا، بالدفع الذي يقدمه من تقرر البطلان
لمصلحته، وهو المطلوب تبليغه وحده، الذي يتعين عليه أن يثير الدفع بالبطلان قبل إثارته لأي دفـع في الشـكل، أو
دفاع في الموضوع، وهو ما تضمنته المادة 407 من القا نون في فقر .ا الأخيرة، مما لا يدع مجالا لرقابة القاضي علـى
صحة التكليف بالحضور للجلسة، وله فقط أن يفصل في الدفع بالبطلان المقدم له من طرف المطلوب تبليغـه ، ّ إلا إذا
مست المخالفة حالات البطلان المذكورة على سبيل الحصر في نص المادة 64 من ق إ م وإ د )انعـدامالأهل يـة (أو
بالنظام العام .
و يجب أن يتضمن هذا المحضر البيانات التالية :
-اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته؛
-اسم ولقب المدعي وموطنه ؛
-اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسـم يته ومقـره
الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له؛
-توقيع المبلغ له على المحضر والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته مع بيان رقمها وتاريخ صدورها؛
-تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية مؤشر عليها من أمين الضبط ؛
-الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف أو استحالة تسليمه أو رفض التوقيع عليه ؛
-وضع البصمة في حالة استحالة التوقيع على المحضر ؛
-تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكليف بالحضور يصدر حكم ضده بناءا على ما قدمه المـدعي
من عناصر .
وتجدر الإشارة أن نص الم ادة 18 من ق إ م وإ د جاء ليبين الشكل المطلوب في محضـر التكليـف بالحضـور
للجلسة، أما المادة 19 و المواد 406 و ما بعدها فقد جاءت لتبين كيفيات التبليغ الصحيح المنتج للآثار القانونية التي
سوف نتعرض لها في "آثارالتبليغ الرسمي "وهو ما يدل على حرص المشرع على وجوب ورود البيانات المـذكورة في
عقود التبليغ الرسمي ، لما لها من أهمية من حيث الآثار التي يرتبها التبليغ الرسمي .
د -رفض التبليغ والاستلام من طرف المطلوب :
د --1 رفض التبليغ والاستلام من طرف المطلوب تبليغه :
نصت عليه المادة 411 بقولها :
))إذا رفض الشخص المطلوب تبليغ ه رسميا ، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضـع
بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مـع
الإشعار بالاستلام .
و يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ، و يحسب الأجل من تاريخ ختم البريد ((.
و باستقراء هذا النص نجد أنه في حال رفض المطلوب تبليغه استلام محضر التبليغ الرسمي ، أو رفض التوقيع عليـه ، أو
رفض وضع بصمته ، يقوم المحضر القضائي بتدوين ذلك على محضر التكليف بالحضور ، وترسل له نسـخة برسـالة
مضمنة مع الإشعار بالاس تلام ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي ، ولا يحتسب الأجل من تـاريخ
الرفض بل من تاريخ ختم البريد .
د --2 رفض التبليغ والاستلام من طرف من لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي :
تنص المادة 410 على :
))عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه ، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصـلي إلى
أحد أفراد عائلته المقيمين معـه أو فـي موطنه المختار .
يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، و إلا كان التبليغ قابلا للإبطال ((.
أما في حالة رفض الأشخاص المؤهلين لاستلام التبليغ والمذكورين في نص المادة 410 ، يقوم المحضر القضـائي
بتحرير محضر متضمن الإجراءات التي قـام .ا، وهي "اتصالهبموطن المبلغ له وعدم وجوده، ورفض المقـيمين معـه
استلام التبليغ ".
ويتم التبليغ الرسمي في هذه الحالة بتعليق نسخة من محضر التبليغ بلوحة الإعلانات، بمقر المحكمة ومقر ال بلدية التي
.ق إ م وإ د 2 فقر 412 ا موطنه مع إرسال التبليغ برسالة مضمنه مع الإشعار بالاستلام وذلك طبقا لنص المادة .
ويثبت صحة هذا الإرسال المضمون، والتعليق بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس ا .لس الشعبي البلدي أو موظف
مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط كل حسب الحالة .ويعدالتبليغ في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي .
و قد أوجب القانون نشر التبليغ في جريدة يومية وطنية في الحالة التي يتجاوز قيمة الالتزام خمسمائة ألف دينـار
جزائري )(500.000 د ج وذلك بعـد أخـذ إذن رئيس المحكمة، وعلى نفقة طالب التبليغ .
ويسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق .
هـ -تبليغمن لا يملك موطنا :
حسب المادة 412 فقر 1 يبلغ عن طريق التعليق بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له .ا آخر
موطن، ويثبت صحة التعليق ...)كمذكر في السابق (
ويسري أجل التبليغ الرسم ي من آخر تاريخ إجراء حصل وفق هذه الطرق ويعتبر التبليغ في هذه الحالـة بمثابـة
التبليغ الشخصي .
-2 -2 تبليغ الشخص المعنوي :
حسب نص المادة 408 فقرة 2 و 3 و 4 على :
-يسلم التبليغ إلى الشخص المعنوي عن طريق ممثله القانوني أو الإتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض .
-ويتم تبليغ الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى الممثل القانوني المعين
لهذا الغرض ، وبمقرها .
-يسلم التبليغ الموجه للمؤسسات في حالة التصفية إلى المصفي .
ويعد التبليغ في هذه الحالات تبليغا شخصيا .
-3 -2 تبليغ المحبوس :
يكون التبليغ الموجه إلى المحبوس في مكان حبسه صحيحا،إذا تم بمكان حبسه )المادة413 ق إ م وإ د (.
في هذه الحالة رغم أنه يتم إلى الشخص ذاته، إلا أنه في حكم القانون لا يعد تبليغا شخصيا، إنما صحيحا وفي حكـم
التبليغ في الموطن .
-4 -2 تبليغ المقيم في الخارج :
فرق القانون في هذا التبليغ بين حالتين )2

الحالة :01 طبقا لنص المادة 406 الفقرة الأخيرة التي تقول )يكونالتبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم
في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر ((.
وطبقا للمادة )409 )إذاعين أحد الخصوم وكيلا فإن التبليغات الرسمية لل وكيل تعد صحيحة ((.بمعـنىأن المقـيم في
الخارج يعين وكيلا له موطن بالجزائر )أصليأو مختار (.
الحالة :02 إذا لم يكن له موطن في الجزائر ولم يعين وكيلا فقد نصت المواد 414 و 415 على التوالي على :
-))يتمتبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية ((.
-))في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية ((.
وسكت القانون على تعيين ما إذا كان التبليغ في هذه الحالة شخصيا أو صحيح ا ؟ تاركا بذلك الأمر للقضاء بمعاينـة
محضر التبليغ الرسمي .
-5 -2 مكان و زمان التبليغ :
أ -مكان التبليغ :
حسب المادة 406 الفقرة ))03 يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسـليم
نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ((.
وحسب المادة )410 )عنداستحالة التبليغ الرسمي شخصيا للم طلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه
الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار ((.
ب -وقتالتبليغ :
تنص المادة 416 على )لايجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الساعة الثامنة مسـاءا ولا
أيام العطل، ّ إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي ((.
6 -2 -آثارالتبليغ الرسمي :
وهنا يجب التفرقة بين التبليغ الشخصي وما هو بمثابة التبليغ الشخصي، وبين التبليغ الصحيح في الموطن، طبقا لما
هو وارد في قانون الإجراءات الجديد .
إذ أراد المشرع في هذا قانون أن يعطي للتبليغ آ ثارا مهمة من حيث الأحكام التي تصدر في القضايا بـالنظر إلى
الطرق التي تم .ا إعلان الدعوى للخصوم ، فنص في المواد 288 و 292 و 293 و 294 و 295 من ق إ م وإ د
نستنتج أن الأثر المترتب على تبليغ العريضة الافتتاحية للمدعى عليه تبليغا شخصيا، أو في الموطن و حضوره أو حضور
من ينوب عنه قانونا، هو صدور حكم حضوري، أما في حال عدم حضوره فيصدر الحكم اعتباري حضـوري غـير
قابل للمعارضة .)المادة393 استحدثت هذا النوع من الأحكام إلا أنه ليست له أي آثار قانونية خاصة بـه، لأنـه
يعامل تماما مثل الحكم الحضوري فيما يخص بدء مواعيد الطعن من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم (.
أما في حالة تبليغ العريضة للمدعى عليه تبليغت صحيحا وعد حضوره يترتب عليه صدور حكم غيـابي قابـل
للمعارضة .
وللتوضيح أكثر :يأخذالتبليغ الرسمي للتكليف بالحضور للجلسة شكلين )(02 هما التبليـغ الشخصـي ، والتبليـغ
الصحيح في الموطن وفق الحالات التالية :
أ -حالات التبليغ الشخصي وما هو في حكم التبليغ الشخصي مذكورعلى سبيل الحصر (
.1 تبليغ العريضة الافتتاحية للمطلوب تبليغه شخصيا ؛
.2 الشخص المعنوي المراد تبليغه )الممثلالقانوني أو الاتفاقي، أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض =يعد هذا التبليغ
بمثابة التبليغ الشخصي (؛
.3 التبليغ إلى الممثل المعين لغرض تلقي التبليغ في مقر الإدارة أو مقرات الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العموميـة
ذات الصبغة الإدارية =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.4 الشخص المعنوي في حالة التصفية يبلغ عن طريق المصفي =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.5 في حال رفض التبليغ والاستلام من طرف المراد تبليغه واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك والمذكورة آنف ا =يعد هذا
التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.6 في حال رفض المقيمين مع المراد تبليغه في موطنه ومن هم من أفراد عائلته لتلقي ا لتبليغ تتخذ الإجراءات اللازمـة
المذكورة آنفا =يكون بمثابة التبليغ الشخصي ؛
.7 في حال اتخاذ إجراءات التبليغ عن طريق التعليق =يعد هذا التبليغ بمثابة التبليغ الشخصي .
ب -حالات التبليغ الصحيح غيرشخصي والصحيح قانونا (مذكورة على سبيل الحصر :
.1 حالة التبليغ الرسمي في الموطن الأصلي أو المختار للمقيمين مع المعني واستلامهم للتبليغ ؛
.2 حالة تبليغ الوكيل ؛
.3 حالة تبليغ المحبوس ؛
.4 حالة التبليغ في الموطن المختار للمقيم في الخارج؛
.5 حالة التبليغ بموجب الاتفاقيات القضائية أو بالطرق الدبلوماسية للمقيم في الخارج .
وهنا القانون لم يذكر إذا كان هذا التبليغ صحيحا أو بمثابة الشخصي ؟ !والأرجح أن يكون بمثابة التبليغ في المـوطن
أي تبليغ صحيحا، وينتج آثار التبليغ الصحيح إلا في الحالات التي يتضمن المحضر صراحة بأن التبليغ قد تم شخصـيا
1
واستلم المعني عريضة بنفسه .

الفصل الثاني
الاختصاص
من المعروف أن مبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في الدستور والقانون، يفرض اختصاصـات خاصـة
بمحكمة الدرجة الأولى وأخرى خاصة با .لس القضائي، وهو ما نصت عليه المواد 32 ، 33 ، 34 ، 35 من القانون
الجديد .
ويعد الاختصاص من المسائل الجوهرية في سير الدع وى القضائي، ويقصد به ولاية القضاء بالفصل في القضـايا
المطروحة أمامه وفقا لمعايير النوع والموقع الإقليمي .
أولا :الاختصاصالنوعي
يقصد به ولاية الجهة القضائية على اختلاف درجا .ا بالنظر في نوع محدد من الدعاوى .
-1 الاختصاص النوعي للمحاكم :
تنص المادة 32 من ق إ م وإ د على أن ))المحكمةهي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من "أقسـام"،
يمكن أيضا أن تتشكل من "أقطابمتخصصة ".
تفصل المحكمة في جميع القضايا لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والـتي
تختص إقليميا .
تتم جدول القضاي ا أمام الأقسام حسب طبيعة التراع ، غير أنه في المحاكم التي تنشأ فيها الأقسام سبقى القسم المـدني
هو الذي ينظر في جميع التراعات باستثناء القضايا الاجتماعية ..
القسم المدني :يختص بالفصل في كافة التراعات التي تنشأ ويشملها القانون الخاص بكل فروعه، إلا أن تراكم القض ايا
جعل ً لزاما نشوء ً أقساما أكثر تخصصا .
قسم شؤون الأسرة :ينظر في الدعاوى :
-الدعاوى المتعلقة بالخطبة و الزواج والرجوع إلى بيت الزوجية و انحلال الرابطة الزوجية .
-دعاوى النفقة و الحضانة و حق الزيارة .
-دعاوى إثبات الزواج و النسب .
-دعاوى المتعلقة بالكفالة .
-الدعاوى المتعلقة بالولاية و سقوطها و الحجر و الغياب
-القسم العقاري :ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية .
-القسم التجاري :ينظر في المنازعات التجارية وعند الاقتضاء في المنازعات البحرية ...إلخ.
-القسم الاجتماعي :يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا يف عقود العمل والتكوين ...إلخ.
-2 ا .لس القضائي :
تنص المادة 34 على )يختصا .لس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى
و في جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا ((.
وعليه يختص ا .لس القضائي باعتباره درجة التقاضي الثانية ، بنظر الاستئنافات التي ترفع أمامه ضد الأحكـام
الصادرة عن المحاكم التابعة لاختصاصه الإقليمي ليصدر قرارات .ائية في موضوع الدعوى، حتى لو وجـد خطـأ في
وصف الحكم، )كأنتخطأ المحكمة بوصف الحكم ابتدائي .ائي، وهو في الأصل حكم ابتدائي (.
وحسب المادة 35 يختص ا .لس القضائي بالنظر في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين محكمتين في دائـرة
اختصاصه، وطلبات الرد المرفوعة ضد القضاة التابعين لدائرة اختصاصه من المحاكم .
-3 الاختصاص النوعي للمحكمة العليا :
تختص بالنظر الطعون في الأحكام و القرارات الفاصلة في موضوع التر اع و الصادرة في آخر درجة عن المحاكم
وا .الس القضائية .
كما تختص بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام و القرارات الفاصلة في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبـول
أو أي دفع عارض آخر ، على أن تكون هذه الأحكام صادرة في آخر درجة المواد 349 و .350
-4 جديد القانون في مسألة الاختصاص :
-1 -4 الأقطاب القضائية المتخصصة :
تنص المادة 32 فقرة 02 على )يمكنأيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة ((
و حسب الفقرات 7 ، 8 ، 9 ، :10
))تختصالأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ،
والإفلاس و التسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحريـة و النقـل
الجوي، ومنازعات التأمينات .
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم .
تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة ((.
ويلاحظ أن هذه الأقطاب منح لها اختصاص نوعي مانع، يسمح من خلاله بترع الاختصاص من الجهات القضـائية
الأخرى )يثارعلى شكل دفع وهو متعلق بالنظام العام (.
-2 -4 الاختصاص الابتدائي والنهائي للمحكمة :
عدل المشرع الجزائري في الاختصاص الابتدائي والنهائي للمحاكم، طبق ا لنص المادة 33 من قانون الإجـراءات
المدنية الجديد، التي تقابل نص المادة 02 من القانون القديم، وذلك باعتماد معيار قيمة التراع، دون النظـر إلى نـوع
الدعوى في تحديد قابليتها للاستئناف،
فحسب المادة )):33 تفصل المحكمة بحكم في أول و آخر درجة في الدعاوى التي لا ت تجاوز قيمتها مائتي ألف
دينار 200.000 د ج .
إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف دينار -200.000 د ج -تفصـل المحكمـة
بحكم في أول وآخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة .
و تفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف ((.
هناك بعض الدعاوى تفصل فيها المحكمة .ائيا أيضا، كما هو مبين في قانون الأسرة لفك الرابطة الزوجية والتسـريح
التأديبي بالنسبة للمنازعات الفردية للعمل ...إلخ.
ثانيا :الاختصاص الإقليمي
الاختصاص الإقليمي هو نصيب كل جهة قضائية من الدعاوى التابعة لدائرة اختصاصها بموجب القانون )بمعـنى
أن القانون ينص على هذه الرقعة الترابية تابعة لاختصاص هذه المحكمة أو ا .لس وفق التقسـيم الإداري للولايـات
والبلديات (.
وهذا الاختصاص يحدد للمحكمة الابتدائية و ا .لس القضائي فقط، لأن التنظيم القضـائي الجزائـري يجعـل
للمحكمة العليا اختصاصا يشمل كامل التراب الوطني .
-1 القاعدة العامة :
تنص المادة 37 ق إ م وإ د على )يؤولالاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصـها مـوطن
المدعى عليه وإن لو يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة الق ضائية التي يقع فيها آخر موطن له و في حالة
اختيار موطن يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك ((.
وعليه فالقاعدة العامة هي تعيين الاختصاص الإقليمي بموطن المدعى عليه الحقيقي أو الاختياري أو آخر مـوطن
له، وأساس هذه القاعدة أن الأصل في الأشخاص براءة الذمة ومن ثم على من يطالب خصمه بشيء أن يسعى إليه .
-2 الاستثناءات :
قد لا تحقق هذه القاعدة أعلاه أهدافها في بعض الحالات ما ألزم حماية للأشخاص أو للأموال أو للمصـالح أن يحـدد
الاختصاص بمكان آخر .
وهذه الحالات نص عليها القانون على سبيل الحصر في المادتين 39 ، 40 ق إ م وإ د .
و يلاحظ من دراسة موقف المشرع الجزائري في مسألة الاختصاص الإقليمي ما يلي :
-أنه ليس من النظام العام .
-أن الاختصاص الإقليمي يمكن أن يعقد لأكثر من محكمة في ذات الوقت )المواد41 و .(42
-أنه دفع شكلي يجب أن يبدى قبل النقاش في الموضوع )المواد15 و .(52
-3 جديد القانون في مسألة الاختصاص الإقليمي :
*حسبالمادة ))43 عندما يكون القاضي ٍمدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعـة لـدائرة
اختصاص ا .لس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقـرب مجلـس
قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه ((.
وحسب هذا النص أن الاختصاص فيه وجوبي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ويعتبر من النظام العام )تحتطائلة عـدم
قبول دعواه (لأنه اختصاص مانع .
*ونصتالمادة 44 على )عندمايكون القاضي مدعى ع ليه جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهـة قضـائية
تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه ((.
ويلاحظ هنا أن الاختصاص جوازي، فللخصم أن يختار بين القاعدة العامة وبين هذا الاستثناء .
*نصالقانون الجديد على تعيين اختصاص إقليمي خاص في الحالات التي نص عليها صراحة وهي :
-الاتفاق بين التجار مادة .45
-الحضور أمام قاضي غير مختص باختيار الخصوم وبالشروط المذكورة في المادة 46 )توقيعتصـريح بطلـب
التقاضي وإذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك (.
ثالثا :مسألةالإحالة
نص القانون على وجوب انتهاء كل نزاع يعرض على القضاء بحكم، ولكن ليس لزاما على المحكمة التي يعرض
عليها التراع أن تفصل في موضوعه، لأن اشتراط ذلك قد يعوق من السير الحسن للعدالة، والأسباب لـذلك كـثيرة
ومتعددة من بينها إذا عرض التراع أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيه أو عرض نفس التراع أمام نفس المحكمـة، أو
رفعت دعوى ثانية في موضوع واحد إلى محكمة أخرى، أو وجود ارتباط بين دعويين مرفـوعتين أمـام محكمـتين
مختلفتين ومختصتين، وكل هذه الحالات تستوجب ما يعرف بنظام الإحالة .
وقد أقر القانون نظام الإحالة محاولة لتفادي صدور أحكام قضائية متناقض ة في موضوع واحد، كذلك الاقتصـاد في
الوقت والإجراءات والنفقات حتى لا يتحمل المدعي أعباء رفع دعوى جديدة .
وعليه سنتناول نظام الإحالة بالترتيب الذي اعتمده المشرع :
-الإحالة بين أقسام المحكمة الواحدة .
-الإحالة بين محاكم مختلفة من نفس الدرجة أو من درجة أعلى .

و في كلتا الحالتين قد تكون هذه الإحالة :
-1 الإحالة عن طريق أمانة الضبط :
نصت المادة 32 فقرة 6 على )...في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها يحال الملـف
إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا ...((.
وعليه فالقانون يسمح لكاتب الضبط بتدارك الخطأ الذي قد يقع بجدولة قضية أمام قسم غير معني بالنظر فيهـا،
أن يحيل الملف من قسم إلى قسم، وذلك للمساهمة في تحقيق السير الحسن لجهاز القضاء دون أن يأثر على الخصـومة
وفق شروط :
أ -أن يكون مباشرة بعد قيد القضية في القسم الخطأ .
ب -أن يكون ذلك قبل عرض التراع على القضاء في أول جلسة لأنه بذلك يدخل ذمة القاضي .
ج -أن يأخذ رأي رئيس المحكمة مسبق ا، الذي يراقب العملية بل ويشارك فيها بالفصل بأمر لا يقبل الطعن في كـل
الإشكالات التي تعرض عليه بشأن الرسوم .
-2 الإحالة عن طريق طلب الخصوم :
و يكون ذلك في حالتين
-1 -2 بسبب وحدة الموضوع :
فوحدة الموضوع هي نفس التراع عرض على جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة .
وفي هذه الحالة يجوز لأحد طرفي الخصومة أن يطلب من المحكمة إحالة الملف إلى محكمة أخرى معروض عليها الـتراع
شريطة :
-أن تكون الجهتين القضائيتين مختصتين معا .
-أن تكون هاتان الجهتان من نفس الدرجة .
وتكون هذه الإحالة بتخلي الجهة القضائية الأخيرة التي عرض عليها التراع بموجب حكم ملزم للجهة المتخلـى لهـا
وغير قابل لأي طعن .
-2 -2 بسبب الارتباط :
ويتحقق في حال وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختل فة لنفس الجهة القضائية أو أمـام جهـات
قضائية مختلفة و يستلزم حسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا .
-وجود ارتباط بين قضايا معروضة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية ، كأن يعـرض الـتراع علـى
قسمين من أقسام المحكمة الواحدة و تكون هناك علاقة بين موضوعي الدعو يين و يستلزم حسن سير العدالة
أن ينظر ويفصل فيهما معا .
-وجود ارتباط بين قضايا معروضة أمام تشكيلات مختلفة لجهات قضائية مختلفة ، كأن يعرض الـتراع علـى
قسمين تابعين لمحكمتين مختلفتين .
-3 الإحالة عن طريق القاضي :
القانون الجديد أعطى دورا إيجابيا للقاضي عكس القانون القديم الذي كان يحدد من دوره في الخصومة تحقيقـا
لمبدأ حياد القاضي، ومبدأ الخصومة ملك لأطرافها .
ومن بين هذه الأدوار ما يبذله القاضي في نظام الإحالة من أجل المساهمة في السير الحسن للعدالة فيجوز للقاضي
أن يتخلى على التراع لصالح الجهة القضائية الأولى ولو لم يطل ب منه الخصوم ذلك ، كما يجـوز لـه أن يتمسـك
باختصاصه ولا يحيل القضية وفي هذه الحالة يخشى صدور أحكام متناقضة .
والقاضي قد يتخلي إما بسبب وحدة الموضوع أو بسبب الارتباط بناءا على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسـه
اختيارية لا علاقة لها بالنظام العام على أن يصدر في ذلك حكما مسببا .
ويلتزم القاضي المحال إليه ملف الدعوى أن يفصل في التراعين معا ويقضي بضم الملف الوافد إلى ملف الـدعوى الأول
المعروض عليه من دون أن ينتـظر طلب من الخصوم .
-4 الإحالة عن طريق النيابة :
يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا لدى إخطاره بموجب طلب يتقدم به كل من له مصلحة يتضمن طلـب إحالـة
قضية لسبب يتعلق بالأمن العام، أن يقوم بتقديم التماساته إلى المحكمة العليا .دف تلبية هذا الطلب )المادة.(248
-5 الإحالة بسبب الشبهة المشروعة :
المواد 249 إلى :254
يهدف طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة إلى التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروض أمامهـا الـتراع
ويقدم طلب الإحالة إلى رئيس الجهة القضائية للمحكمة المطلوب تنحيها ووفق إجراءات رفع الدعوى العادية .
وإذا رأى الرئيس أن الطلب مؤسس يقوم بتعيين تشكيلة جديدة أو يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى
مباشرة لتعيين جهة الإحالة .كماأن الأمر الصادر بتعيين جهة الإحالة غير قابل للطعن .وفيحـال رفـض الطلـب
يتعرض مقدمه إلى الحكم عليه بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة ألاف دينار )10.000 دج (دون الإخلال بالحق في
المطالبة بالتعويض .
-6 الإحالة بعد النقض :
تقوم المحكمة العليا بإحالة المل ف إلى تشكيلة جديدة بعد نقض الحكم، بسبب الطعن بالنقض ، ويجوز للمحكمة
العليا أن تحيل الملف إلى الجهة القضائية مصدرة الحكم لتنظر فيه من جديد بتشكيلة مختلفـة، أو أن تحيلـه إلى جهـة
قضائية أخرى مماثلة في النوع والدرجة ، )المادة (364 على أن تلتزم هذه الجهة بالفصل في موضوع القضية من حيث
الوقائع والقانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض .
رابعا :تنازع الاختصاص
والتنازع قد يكون إيجابيا أو سلبيا .
-1 حالة التنازع بين محاكم تابعة لنفس ا .لس :
حسب المادة 399 إذا كانت المحاكم تابعة لنفس ا .لس القضائي تقدم عريضة الف صل في التنازع أمـام هـذه
الجهة التي تحدد الجهة القضائية المختصة وتحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون .
وتقدم هذه العريضة إلى ا .لس القضائي خلال أجل شهرين، تسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم
إلى الخصم المحكوم عليه وفقا للإجراءات المقررة لرفع الاستئناف مع تبليغ النيابة بالعريضة .
كما يجوز للمجلس هنا الأمر بإيقاف التنفيذ أمام المحاكم التي ظهر أمامها التنازع باستثناء الإجراءات التحفظية .
-2 حالة التنازع بين مجلسين :
حسب المادة 400 إذا كان التنازع بين مجلسين مختلفين أو بين محكمتين تابعتين .لسين قضائيين مختلفين أو بين
محكمة ومجلس قضائي فتقدم عريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العلي ا لتعين الجهة القضائية المختصة ولا يجوز لهـذه
الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص .
وتكون الإجراءات المتبعة في عرض التنازع أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا مطابقة لإجراءات الطعن بـالنقض
)أجلشهرين 02 لتقديم الطلب وإبلاغ النيابة (.
ولم يتطرق القانون الجديد إلى أن عريضة الفصل في التنازع لا تتخذ إلا في الأحكام النهائية إلا أن المحكمة العليا
قد انتهت إلى عدم جواز قبول العريضة إلا صار الحكمان غير قابلان لأي طريق من طرق الطعن .
الفصل الثالث
الاستعجال
الدعوى الاستعجالية هي دعوى مستقلة بذا .ا وإجراء له كيان منفرد يجوز اللجوء إليه متى تـوافرت عناصـره،
دون أن يكون مقيدا بوجود دعوى موازية أمام القضاء العادي .
أولا :اختصاص قاضي الاستعجال وفقا للقواعد العامة
ميز المشرع بين حالتين في الاستعجال وهما :
1 -القضاياالاستعجالية العادية :
1 -1 -شرطاالاستعجال :
أ -حالةالاستعجال :
ليس هناك تعريف محدد لحالات الاستعجال، ولم ترد على سبيل الحصر إنما يؤخذ بمعيار دفع الضـرر الـذي لا
يمكن أو يصعب جبره لاحقا بموجب أمر ذي طبيعة مؤقة، ومن حالات الاستعجال نذكر دع وى وقف الأشغال نظرا
لاتصال المطالبة بضرر يستدعي تعجيل النظر فيه شريطة عدم المساس بأصل الحق .
ويتعين توافر الاستعجال وقت رفع الدعوى إلى حين صدور الفاصل في شأ .ا فإذا تخلف في أي مرحلـة مـن
مراحلها ينتفي أحد شرطي اختصاص قاضي الاستعجال ويتعين القضاء بعدم اختصاصه ً نوعيا بـالنظر في الـدعوى
)المادة.(299
ب -عدم المساس بأصل الحق :
يقصد بأصل الحق كل ما يتعلق بجوهره، فلايجوز لقاضي الاستعجال أن ينظر في دعوى موضوعها منازعة حول
حق يدعيه الخصوم فهي من اختصاص قاضي الموضوع .
وقد نصت المادة 303 على ))لايمس الأمر الاستعجالي أصل الح ق وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدو .ا رغم كل
طرق الطعن، كما انه غير قابل للمعارضة ولا للإعتراض على النفاذ المعجل .
في حالة الاستعجال القصوى يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى تسجيله ((.
وعليه فإن القضاء الاستعجالي يشكل بطبيعته مصدرا قانونيا لل تنفيذ المعجل، فلا حاجة للخصوم في طلبه من الجهة التي
نظرت فيه، ولا داعي للنص عليه في الحكم، فالنفاذ المعجل لصيق بالحكم الصادر من القضاء الاسـتعجالي وجـودًا
ً وعدما .
وتنص المادة 299 على ))في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلـق بالحراسـ ة
القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقـع في
دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادي عليها في أقرب جلسة –يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية
في أقرب الآجال ((.
أما بالنسبة للحراسة القضائية فإن اختصاص قاضي الاستعجال .ا يعود لكو .ا تقام على الشيء المتنازع عليه .
-2 -1 قيد الدعوى :
المادة الجديدة 299 لا تنص على اختصاص رئيس الجهة القضائية بقضايا الاستعجال واضعة بذلك حدا للجـل
الذي كان قائما حول معنى رئيس الجهة وفقا لنص المادة 183 القانون القديم فأصبح بالإمكان ومن دون لبس إسناد
النظر في مادة الاستعجال لأي قاضٍ من قضاة المحكمة .
ويتم عرض القضية بموجب عريضة افتتاحية تخضع في شكلها ومضمو .ا للأحكام المقررة لرفع الدعاوى العادية،
أما بالنسبة لآجال التكليف بالحضور فالأمر متصل بالتاريخ المحدد لجلسات الاس تعجال وبطبيعة التراع، فالآجال غـير
محددة كما هو عليه الحال في القضايا العادية حيث يجب احترام أجل 20 يوم على الأقل بين تاريخ تسليم التكليـف
بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة، فنص المادة 299 يشير إلى أقرب جلسة، قد تكون الجلسة خلال أسـبوع أو
أقرب، وهنا يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور إلى 24 ساعة )المادة301 فقرة .(01
-2 حالة الاستعجال القصوى :
يعد الاستعجال أصلا حلة غير عادية لا يمكن إخضاعها للأحكام العامة وإلا ضاعت الحقوق نتيجـة الظـروف
المحيطة .ا .
أما لو إقترن الاستعجال بوضع غير مألوف يتطلب التدخل الفوري، فنكون ه نا بصدد حالة الاستعجال القصوى
وهي الحالة التي لا تقبل التأخر ولو لساعات .
وعملا بنص المادة 302 تتم الإجراءات المتصلة بحالة الاستعجال القصوى وفقا للآتي :
-تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال ويتم ذلك حتى خارج ساعات وأيام العمل وقبل قيد العريضة في سـجل
أمانة الضبط .
-يحدد القاضي تاريخ الجلسة .
-يتم الفصل حتى خارج ساعات العمل وخلال أيام العطل .
أما بالنسبة للآجال، وعلى خلاف الاستعجال العادي فهي حالة الاستعجال القصوى تدخل المشرع وقلص من الأجل
بحيث يجوز التكليف بالحضور ولو تم من ساعة إلى ساعة شريطة أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثلـه
القانوني أو الاتفاقي وهذا ما نصت عليه المادة 301 فقرة .02
-3 الطعن في الأمر الاستعجالي :
حسب المادة 304 تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في "أولدرجة "قابلة للاستئناف أما الأوامر الاستعجالية
الصادرة غيابيا في "آخردرجة "فهي قابلة للمعارضة .
ويرفع الاستئناف والمعارضة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، يوجب أن يفصل في ذلك في أقرب
الآجال .
أما المادة 305 فقد منحت لقاضي الاستعجال سلطة إكراه الخصم على الاستجابة للأمـر بواسـطة الغرامـة
التهديدية، ويعود لنفس القاضي القيام بتصفيتها .
ثانيا :اختصاص قاضي الاستعجال بموجب نصوص خاصة
حسب المادة )300 )يكونقاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أ .ـا مـن
اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر حجية الشيء المقضي فيه ((.
لقد أجمع الفقه على عدم اكتساب أوامر الاستعجال لأي حجية لكو .ا ذات طبيعة مؤقتة ولا تمي بأصل الحـق،
إلا أن القانون الجديد استحدث مسألة جواز الفصل في الموضوع من قاضي الاستعجال في المواد التي يـنص القـانون
صراحة على أ .ا من اختصاصه وفي هذه الحالة يحوز الأمر الصادر بشأنه حجية الشيء المقضي فيه مثله مثل الأحكـام
الصادرة في الموضوع .
ومن بين الحالات التي ورد في شأ .ا نص قانوني يمنح الاختصاص لقاضي الاستعجال نذكر على سبيل المثال :
/1 إخلال المحلات المهنية :
عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 02 -90 المتعلق بالوقاية من التراعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسـة
حق الإضراب، فإنه يمنع على العمال المضربون احتلال المحلات المهنية للمستخدم حينما يهدف هذا الاحتلال عرقلـة
حرية العمل .
والاختصاص هنا ينعقد لقضاء الاستعجال .
/2 الطرد بسبب ترك الأمكنة :
تجيز المادة 09 من المرسوم رقم 65 -63 طرد المستأجر بموجب أمر من قضاء الاستعجال شريطة إثبات ترك الأمكنة
من طرف محضر قضائي وعدم استجابة المستأجر مدة تزيد على شهر للإعار الموجه لشغل الأمكنة .
الفصل الرابع
أوامر الأداء والأوامر على العرائض
وهما حالتان لا يخضع العمل .ما إلى القواعد المقررة في رفع الدعاوى سواء العادية أو الخاصة بقضاء الاستعجال .
أولا :أوامر الأداء
تعتبر أبسط وسيلة مخولة للدائن وأقصرها مدة من أجل استعادة الدين دون الحاجة إلى رفع دعـوى قضـائية وفقـا
للقواعد العام، وهذا ما دلت عليه صياغة المادة 306 التي تبدأ بعبارة ً "خلافاللقواعد المقررة في رفع الدعاوى ".
-1 شروط اللجوء إلى أوامر الأداء :
نستخلصها من نص المادة 306 ، بحيث يجب أن يكون الشخص دائنا بدين من النقود وأن يكون الدين مستحقا
وحال الأداء، ومعين المقدار، وثابت بالكتابة، الكتابة العرضية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفـاء أو فـاتورة
مؤشر عليها من المدين .
وللإشارة فقد أضاف المشر ع في القانون الجديد شرط أن يكون الدين مستحقا كما أكد على الكتابة العرضـية
المتضمنة ....وغايتهأن الديون المثبتة بموجب عقود توثيقية محمية بالقوة التنفيذية لهذه السندات، أمـا الـديون الـتي
تتضمنها كتابة عرفية فهي تخضع للتقاضي إن لم يستجب المدين بإرادته .
-2 إجراءات المطالبة بالدين :
تتم إجراءات المطالبة بالدين وفقا لما جاء في المادة 306 على النحو التالي :
أ -تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين .
ب -يجبأن يتضمن الطلب :
-اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر؛
-اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر؛
-ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي؛
-عرض موجز عن سبب الدين ومقداره .
ج -إرفاقجميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة .
ولا تخضع الطلبات الرامية إلى استصدار أوامر الأداء لأي من الإجراءات المتعلقة بالتكليف بالحضور .
-3 الأحكام المتعلقة بالفصل في الطلب :
نصت عليها المادة 307 بالقول ))يفصلالرئيس في الطلب بأمر خلال أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلب .
إذا تبين أن الدين ثابت أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف وإلا رفض الطلب .

الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقرر لها ((.
إن أهم ما استحدثه المشرع في هذه المادة مقارنة بالمادة 176 فقرة 01 أن الفصل في الطلب يتم بموجب أمر مسـتقل
وليس عن طريق التأشير أسفل العريضة، وأنه حدد أجلا للفصل في الطلب أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلـب،
بينما احتفظ بباقي الأحكام .
-4 تسليم نسخة من أمر الأداء :
لقد اعتمد المشرع طريق الاختصار بالنسبة للإجراءات المتعلقة بتسليم ونفاذ أوامر الأداء مما يشـكل تبسـيطا
حقيقيا وتأكيدا فعليا للطابع المميز للقواعد المقررة لها .
بعد صدور أمر الأداء تتبع الإجراءات وفقا للآتي )المادة308
-يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء .
-يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل 15 يوما .
-يجب أن يشار في التكليف بالوفاء تحت طائلة البطلان بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل 15
يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي .
ويقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره وللاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر
الأداء .
وقد نصت المادة 309 على أنه إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المح دد أي بعد مرور 15 يوم من تاريخ التبليـغ
الرسمي يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالـب
التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض، وللدائن بعد ذلك مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري .
وقد نصت الفقرة 02 من المادة 309 على أن كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سـنة 01
واحدة من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر .
ثانيا :الأوامر على العرائض
هي إحدى حالتين لا يخضع الطلب فيها للإجراءات المقررة للدعاوى والهدف من ورائها إثبات حالة أو توجيه
إنذار أو إجراء استجواب لا يمس بحقوق الأطراف أو اتخاذ تدبير مؤقت .
وقد نصت المادة 310 على مايلي ))الأمر على عريضة أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصوم مـا لم يـنص
القانون على خلاف ذلك .
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأ طـراف
إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة 03 أيام من تاريخ إيداع الطلب ((.
-1 الطبيعة القانونية للأوامر على العرائض :
هي سندات تنفيذية تصدر بدون حضور الخصوم مالم ينص القانون على خلاف ذلك كما أ .ـا ذات طبيعـة
مؤقتة بموجب نص صريح في المادة 310 أعلاه .
أما بالنسبة للاختلاف القائم حول تصنيف الأوامر على العرائض ضمن الأعمال الولائية أو القضائية، فلم يعـد
لذلك أي جدوى لتعلق الاختلاف أصلا بقابلية الأمر على عريضة للطعن، فالأوامر الولائية غير قابلة بطبيعتـها لأي
وجه من أوجه الطعن ولا رقيب على موقف القاضي عكس الأوامر القضائية .
وما دام الأمر على عريضة بموجب القانون الجديد قابل للمراجعة والتعديل في حالة الاستجابة ممن له مصـلحة
وهو أشبه حينئذٍ بالتماس إعادة النظر وقابل للاستئناف من المتضرر في حال رفض الطلب فهو إذا أمر قضائي .
والأوامر على عرائض واج بة النفاذ بناءا على النسخة الأصلية رغم قابليتها للمراجعة والتعـديل والطعـن، ولا
تخضع لإجراءات التكليف بالحضور أو آجال الوفاء .
وعليه شمولها بالنفاذ الفوري أي طبيعتها الاستعجالية دون المساس بأصل الحق تقتضي التعجيل وأحيانا مفاجـأة
من صدرت عليه .
-2 الإجراءات المتعلقة بالأوامر على عرائض :
حسب المادة 311 توجه الطلبات الرامية إلى استصدار أمر على عريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختصـة في
شكل عريضة من نسختين 02 ويجب أن تكون معللة وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج .ا، وإذا كان الطلب متصل
بخصومة قائمة فيجب ذكر المحكمة الم عروض أمامها الخصومة، ويتم الفصل في الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثة 03 أيام
من تاريخ إيداعه .
ويجب هنا أن يكون الأمر على عريضة مسببا ً، ويكون ً قابلا للتنفيذ بناءا على النسخة الأصلية .وكل أمر علـى
عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة 03 أشهر من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر .
وقد نصت المادة 312 على مايلي )في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصـدر
الأمر للتراجع عنه أو تعديله .
وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس ا .لس القضائي .
يرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض .
يجب على رئيس ا .لس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال .
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الوجوبي بمحاٍم .
تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة الضبط بالجهة القضائية المعنية ((.








 


آخر تعديل أمينة87 2011-04-06 في 17:51.