منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-13, 22:29   رقم المشاركة : 724
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

--------------------------
[1] - DELMAS – Marty M., « La mondialisation du droit : Chances et risques », D.H, 1999, p. 46.
[2] - ZOUAIMIA R., Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, éditions Houma, Alger, 2005, p. 05.
[3] - ZOUAIMIA R., «Déréglementation et ineffectivité des normes en droit économique Algérien», Revue Idara, N° 21, 2001, p. 126 et 127.
[4] - STIRN B., « Les autorités administratives indépendantes »,
[5] - لباد ناصر: "السلطات الإدارية المستقلة"، مجلة إدارة، عدد 1 لسنة 2001، ص 7 و8.
[6] - تمّ إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية بالمرسوم التنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، الجريدة الرسمية، عدد 66، الصادرة في 20 أكتوبر سنة= = 2004. إلا أنها لا يمكن اعتبارها بمثابة سلطة إدارية مستقلة، بما أنها تابعة لوزارة المالية، وبما أن المديرية العامة للضّرائب هي التي تمارس صلاحيات هذه السلطة ريثما يتم تنصيبها. وهذا ما نصّت عليه المادة 44 من المرسوم المذكور أعلاه.
وكذلك مؤخرا تمّ إنشاء سلطة إدارية مستقلة يمكن أن تقوم بضبط المصالح العامة للمياه، وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القانون رقم 05 – 12، المؤرخ في 4 أوت 2005، المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية، العدد 60، الصادرة في 4 سبتمبر 2005، إلا أنه سيتم تحديد صلاحيات وقواعد تنظيم وسير سلطة الضبط عن طريق التنظيم، مما يدفعنا إلى أن نتساءل ونشكّ في مدى استقلالية هذه السلطة إنّ تمّ وضعها في أرض الواقع.
[7] - تواتي نصيرة، المركز القانوني للجنة تنظيم عملية البرصة ومراقبتها، مذكرة لنيل درجة الماجيستر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2005، ص 24.
[8] - بالنسبة لمسألة الاستقلالية التي تتمتع بها السلطات الإدارية المستقلة، تطرقت إليها الأستاذة « GUEDON M.J. » وقالت بأنّ طابع الاستقلالية هو الذي يميزها عن السلطات العادية أو التقليدية. وهي تصرح كما يلي:
« Les règles relatives à l’indépendance sont logiquement un volet essentiel du régime juridique des A.A.I puisque c’est cette indépendance qui leur confère une originalité dans l’appareil d’Etat ».
GUEDON M.J., Les autorités administratives indépendantes, LG DJ, Paris, 1991, p. 62.
[9] - هناك خمس (5) سلطات إدارية مستقلة اعترف لها المشرّع الجزائري بالاستقلالية بصورة صريحة وهي كالتّالي:
- لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. انظر المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93/10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، معدل ومتمم، جريدة رسمية، العدد 11، الصادرة في 19 فيفري 2003.
- سلطة ضبط البريد والمواصلات، انظر المادة 10 من القانون رقم 2000-03، المؤرخ في 05 أوت سنة 2000، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الجريدة الرسمية، العدد 48، الصادرة سنة2000 .
- الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. انظر المادة 44 من القانون رقم 01-10، المؤرخ في 03 جويلية سنة 2001، المتضمن قانون المناجم، ج ر، عدد 35 صادرة في سنة 2001.
- الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. انظر المادة 45 من القانون رقم 01-10، المرجع نفسه.
- لجنة ضبط الكهرباء والغاز. انظر المادة 112 من القانون رقم 02-01، المؤرخ في 05 فيفري 2002، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر، عدد 08، صادرة في سنة 2002.
[10] - GUEDON M.J., « L’hétérogénéité des donnés organiques », in DECOOPMAN N., (S./dir), Le désordre des autorité administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et financier », PUF, collection Ceprisca, Paris, 2002, p. 56.
[11] - ZOUAIMIA R., « Le statut juridique du conseil de la monnaie étude crédit », Janvier 2005, à paraître in Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques (RASJEP).
[12] - Ibid.
[13] - إنّ نص المادة 24 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة تطرّق إلى مشاركة المهنيين وذلك بعبارته التالية:
» سبعة (7) أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات المعروفة بكفاءتها القانونية أو الاقتصادية أو في مجال المنافسة والتّوزيع والاستهلاك من ضمنهم... «. وبالتّالي نستخلص من عبارة التوزيع والاستهلاك، أنّ الأشخاص المختصين في التوزيع هم المهنيون، أمّا في الاستهلاك فهم أصحاب الجمعيات العاملة على حماية المستهلك، إلا أنّ عددهم يبقى ضئيلاً.
[14] - انظر المادتين 46 و48 من القانون رقم 01-10، المؤرخ في 03 جويلية سنة 2001، المتضمن قانون المناجم، مرجع سابق.
[15] - انظر المادة 117 من القانون رقم 02-01، المؤرخ في 5 فيفري 2002، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.
[16] - المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي سنة 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
[17] - ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique du conseil de la monnaie et du crédit », op. cit..
- انظر كذلك في هذا السياق:
- LINOTTE D. et SIMONIN G., « L’autorité des marchées financiers, prototype de la réforme de l’Etat ? », Actualité Juridique Droit Administratif (A.J.D.A), N° 3, 2004, p. 146.
[18] - DIARRA A., « Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones d’Afrique Noire-cas du Mali, du Sénégal et du Bénin, 2000, Afrilex/.
[19] - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique », Revue Idara, N°28, 2004.
[20] - بعدما كان محافظ مجلس النقد والقرض يعين لمدة 6 سنوات في إطار القانون رقم 90-10، المتعلق بالنّقد والقرض أصبح محل عزل في أي وقت وفقا للأمر رقم 01-01 المتعلق بالنّقد والقرض، نفس الحل أبقى عليه الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنّقد والقرض.
[21] - DIARRA A., « Les autorités administratives indépendantes dans les Etats francophones d’Afrique Noire-cas du Mali, du Sénégal et du Bénin, 2000, Afrilex/.
[22] - المادة 25 من الأمر رقم 03-03، المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 09، الصادرة سنة 2003.
[23] - المادة 106/3 من الأمر رقم 03-11، المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنّقد والقرض، ج ر، عدد52، الصادرة سنة 2003.
[24] - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique », op. cit..
[25] - تنص المادة 121 من القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز على أنّه: » تتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، أو وظيفة عمومية وكلّ امتلاك مباشر أو غير المباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل «.
[26] - قانون رقم 2000-03، مؤرخ في 5 أوت 2000، يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق.
[27] - أمر رقم 03-03، مؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.
[28] - مرسوم تنفيذي رقم 94-175، مؤرخ في 13 جوان 1994، يتضمن تطبيق المواد 21، 22، 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية، عدد 41، صادرة في 26 جوان 1994.
[29] - فبالنّسبة لغرفة التحكيم للجنة ضبط الكهرباء والغاز، نلاحظ من خلال أحكام المادة 134 من القانون رقم 02-01، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، على أنّ أعضاء هذه الغرفة يتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالطّاقة والوزير المكلف بالعدل.
[30] - مرسوم تنفيذي رقم 94-175، مؤرخ في 13 جوان 1994، يتضمن تطبيق المواد 21، 22، 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
[31] - THOMASSET-Pierre Sylvie, L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles fondamentales, LGDJ, Paris, 2003, p. 87.
[32] - انظر المادة 22 من القانون رقم 90-10، المؤرخ في 14 أفريل 1990، يتعلق بالنّقد والقرض، مرجع سابق.
[33] - DECOOPMAN N., « Peut-on clarifier le désordre », in DECOOPMAN N., (S./dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et financier », PUF, collection CEPRISCA, Paris, 2002, p. 12 et s.
[34] - المادة 15 من القانون رقم 2000-03، المؤرخ في 5 أوت 2000، يحدد القواعد العامة...، مرجع سابق.
[35] - انظر المادّة 117 من القانون رقم 02-01، المؤرخ في 05 فيفري 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.
[36] - انظر المادّة 48 من القانون رقم 01-10، المؤرخ في 03 جويلية 2001، يتضمّن قانون المناجم، مرجع سابق.
[37] - تتمثل هاتان السلطتان في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، واللجنة المصرفية.
[38] - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique », op. cit..
[39] - أمر رقم 95-06، مؤرخ في 25 جانفي 1995، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.
[40] - مرسوم رئاسي رقم 96-44، مؤرخ في 17 جانفي 1996، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر، عدد 05، الصادرة في 21 جانفي 1996.
[41] - ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique », op. cit., p. 17.
[42] - المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
[43] - انظر المادة 112 من القانون رقم 02-01، مؤرخ في 5 فيفري 2002، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.
[44] - المادة 140 من القانون رقم 02-01، المرجع نفسه.
- وكذلك بالنّسبة لسلطة ضبط البريد والمواصلات، تخضع للمراقبة المالية وللدّولة، وهذا ما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 2000-03 والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
[45] - تنص المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 96-44، المؤرخ في 17 جانفي 1996، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، » يتولى الرئيس الإدارة العامة لمصالح مجلس المنافسة وفي حالة حدوث مانع له يخلفه أحد نائبيه.
ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين «.
- أمّا المادة 05 من نفس المرسوم الرئاسي تنص: » ينسق الأمين العام ويراقب أنشطة المصالح التي تتكون من: ...«.
[46] - المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
[47] - تنص المادة 20 من القانون رقم 2000 – 03، المؤرخ في 5 أوت سنة 2000، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على أنّ:
» تعدّ سلطة الضبط نظامها الداخلي.
يحدّد النظام الداخلي لسلطة الضبط على وجه الخصوص، تنظيمها وقواعد عمليات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس والمدير العام وكذا القانون الأساسي لمستخدميها «.
[48] - أمر رقم 95-06، مؤرخ في 25 جانفي 1995، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.
[49] - أمر رقم 03-03، مؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.
[50] - GUERLIN G., « Regard sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives indépendantes » in DECOOPMAN N., (S/dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes : l’exemple du secteur économique et financier », op. cit., p. 83.
[51] - إنّ المشرع الجزائري اعترف لكلّ السلطات الإدارية المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي بالشّخصية المعنوية، باستثناء مجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قبل تعديل سنة 2003، إلا أن لجنة البورصة أصبحت تتمتع بالشّخصية المعنوية في ظل القانون رقم 03-04 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة.
[52] - TRAORE S. « Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale : vers une réntégration institutionnelle de la catégorie juridique ? », J.C.P, administratif, fax. 75, N° 8-9, Aôut-Septembre 2004, p. 16 et s.
[53] - انظر المادة 112 من القانون رقم 02-01، المؤرخ في 05 فيفري 2002، يتعلق بالكهرباء...، مرجع سابق.
[54] - انظر المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة.
[55] - A.J.-P., « La commission de régulation de l’énergie est dotée de la personnalité morale mais ne bénéficie pas d’une taxe affectée », Actualité juridique droit administratif, N° 9, 2005, p. 477.
[56] - تمّ إنشاء المنظمة العالمية للجان القيم (OICV) في سنة 1983، وتضم أكثر من 190 عضوا، يقع مقرّها بمدريد. انظر:
- PILVERDIER J. et HAMET J., Le marché financier français, Economica, Paris, 2001, p. 148 – 149.
[57] - تمّ إبرام الاتفاقية بين (COSOB) و(COB) في 25 جانفي 2001 بمدينة باريس الفرنسية. انظر:
- تواتي نصيرة، "المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"، مرجع سابق، ص 183.
[58] - المادة 27/2 من الأمر رقم 03-03، المؤرخ في 19 جويلية 2003، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.
- علما أنّ مجلس المنافسة منذ تنصيبه، أي من سنة 1996 إلى يومنا هذا لم يقم بنشر تقريره السنوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولا بوسيلة أخرى من وسائل الإعلام. وهذا عكس نظيره الفرنسي (C. Conc) الذي يقوم بنشر تقاريره السنوية عن طريق كافة وسائل الإعلام وخاصّة في الإنترنت.
- انظر موقع الإنترنت لمجلس المنافسة الفرنسي
[59] - انظر المادة 13/11 من القانون رقم 2000-03، المؤرخ في 5 أوت 2000، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق.
- ومن خلال أحكام المادة المذكورة أعلاه نستخلص أن المشرع لم يشير إلى أية جهة يرسل التقرير السنوي.
[60] - انظر المادة 115/33 من القانون رقم 02-01، المؤرخ في 5 فيفري 2002، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق.
[61] - انظر المادة 30 فقرة أخيرة من المرسوم التشريعي رقم 93-10 بعد تعديلها بموجب القانون رقم 03-04، المؤرخ في 17 فيفري 2003، المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم، مرجع سابق.
[62] - انظر المادة 8/6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-93، المؤرخ في 1 أفريل 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، مرجع سابق.
- انظر المادة 8/6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-94، المؤرخ في 1 أفريل 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، مرجع سابق.
[63] - المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.
[64] - المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 96-102، المؤرخ في 11 مارس 1996، المتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10، المؤرخ في 23 ماي 1993، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية، عدد 18، صادرة في 20 مارس 1996.
[65] - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, Houma, Alger, 2005 , p. 24 et 25.
[66] - المادة 63 من الأمر رقم 03-11، المؤرخ في 26 أوت 2003، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق.
[67] - تنص المادة 31 من الأمر 03-03 والمتعلق بالمنافسة على أن: » يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره بموجب مرسوم «.
[68] - مرسوم تنفيذي رقم 04-93، مؤرخ في 1 أفريل 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، ج ر، عدد 20، الصادرة في 04 أفريل 2004.
- مرسوم تنفيذي رقم 04-94، مؤرخ في 1 أفريل 2004، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ج ر، عدد 20، الصادرة في 04 أفريل 2004.
[69] - مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 أفريل 1990 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، السيد عبد الرحمان الرستمي حاج ناصر، الجريدة الرسمية، عدد 28، الصادرة في 11 جويلية 1990.
[70] - مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جويلية 1992 يتضمن إنهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري، السيد عبد الرحمان الرستمي حاج ناصر، الجريدة الرسمية، عدد 57، الصادرة في 26 جويلية 1992.
[71] - HANNOUN Ch., « Comment interpréter le désordre des autorités administratives indépendantes?, in DECOOPMAN N., (S/dir), Le désordre des A.A.I : L’exemple du secteur économique et financier, op. cit., p. 09 et s.
[72] - ISRAEL J.J., Les A.A.I dans le domaine économique et financier », gip-recherche-justice.fr










رد مع اقتباس