منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حماية المال العام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-21, 11:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 اضافة

ب- العقوبة: تعاقب المادة 119 مكرر على هذا الفعل بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وغرامة مالية من 50.000 إلى 200.000 دج وقد كانت المادة 422 من قانون العقوبات قبل إلغائها بموجب القانون 01/09 تعاقب على نفس الفعل بعقوبات جنائية أو جنحية حسب جسامة الخطر المسبب, فهي تكون جنحة إذا كانت الخسارة تقل عن مبلغ 1000.000دج وتتراوح عقوباتها ما بين الحبس 06 أشهر و10 سنوات والجناية بالسجن من 05 إلى 10 سنوات إذا عادلت الخسارة 1000.000دج.




(1)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص 33.
(2)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع نفسه, ص 34.
(3)- أنظر المادة 119 مكرر من قانون العقوبات


ثالثا: التعسف في إستعمال المال العام:
منصوص على هذه الجريمة في المادة رقم: 119 مكرر التي حلّت محل المادة رقم: 422 الملغاة بموجب القانون رقم: 01/09.

1- أركان الجريمة:
أ- الركن المادي: يتمثل في:
محل الجريمة: يجب أن يكون مالا عاما تابعا للدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للقانون العام, لكن فيما يخص المال التابع للمؤسسات العمومية الإقتصادية والمؤسسات ذات رأس المال المختلط, فهي تطرح إشكالا قانونيا نتيجة عدم ذكر هذا النوع من المؤسسات في المادة رقم: 119/02 من قانون العقوبات التي أحالت عليها المادة رقم: 119 مكرر1 ومعنى ذلك أن المؤسسات العمومية الإقتصادية لا ينطبق عليها نص المادة رقم: 119 من قانون العقوبات, ونرى أن أحكام المادة رقم: 119 مكرر1 لا ينطبق على جريمة التعسف في إستعمال المال, حيث أن المادة رقم: 422 الملغاة بالقانون رقم: 01/09 كانت تحصر محل الجريمة في المال التابع للدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للقانون العام, دون الإشارة إلى المال التابع للمؤسسات العمومية الإقتصادية, ولا ينحصر المال في المنقولات إذ إستعملت في النص الفرنسي عبارة « les moyens » أي وسائل الدولة وما في حكمها, وهذا المفهوم يشمل المنقول والعقار, فقد يكون المال محل الجريمة منقولا بطبيعته كأجهزة الإعلام الآلي, المركبات, وقد يكون عقار بالتخصيص كالآلات الفلاحية والصناعية, وقد يكون أيضا عقارا بالإتصال متى فُصل عن المال الثابت كالأحجار المنتزعة من المحاجر والمنتجات الزراعية والصناعية.
وقد يكون هذا المال عقار كالبنايات والمحلات والمصانع والمزارع (1).

- إستعمال المال في غير محله: لقيام الجريمة يجب أن يستعمل الجاني المال العام إما لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير, فقد يكون الإستعمال للغرض الشخصي أي الإنتفاع الشخصي من المال كإستعمال ورق المؤسسة وجهاز الإعلام الآلي, لتحرير وطبع محرر خاص أو إستعمال سيارة الخدمة خارج أوقات العمل.
وقد يكون الإستعمال لفائدة الغير سواء إستعمال المال بعينه لصالح الغير (صنع آلة لصالح الغير) أو تسليم المال للغير حتى ينتفع به, ولا تقتضي هذه الجريمة الإستيلاء على المال العام بل يكفي مجرد إستعماله بطريقة غير شرعية.

ب- الركن المعنوي: هذه الجريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام الذي يقتضي العلم والإرادة.

2- قمع الجريمة:
أ- المتابعة: لا تخضع المتابعة في هذا النوع من الجرائم إلى أية إجراء خاص, أما فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية الإقتصادية التي لم يرد ذكرها في المادة رقم: 119/02 حيث علقت المتابعة الجزائية على شكوى تكون دون موضوع بالنسبة للأموال العامة لهذه المؤسسات (2).

ب- العقوبة: نصت المادة رقم: 119 مكرر1 على عقوبة الحبس من سنة إلى 05 سنوات وغرامة مالية من 50.000 دج إلى 500.000 دج.



(1)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص 33.
(2)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع نفسه, ص 33.




الفرع الثاني: الجرائم الواقعة على الصفقات العمومية.
أولا: جنحة المحاباة: من خلال المادة 128 مكرر1 من قانون العقوبات نجد أنها تحصر التجريم في عدم مراعاة الإجراءات, مما جعل جريمة المحاباة لا تتسع لكل ما من شأنه أن يُمكّن الغير من الحصول على مزايا غير مبرّرة, حيث تنص المادة على أنه " كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة رقم: 119 من هذا القانون يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو إتفاقية أو صفقة أو ملحقة مخالفا بذلك للأحكام الشرعية أو التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير ". لكن بعد التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات, تم تعويض هذه المادة رقم: 26 التي نصت في الفقرة الأولى منها على أن: " كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقد أو إتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة " (1).
وبالتالي وحسب ما تقدم سنتطرق بشيء من التفصيل إلى مجال تطبيق الجنحة وأركانها ثم بعد ذلك الجزاء المترتب عنها.

أ-مجال تطبيق الجنحة: تطبق هته الجنحة على عمليات معينة, وعلى فئة من المتعاملين بها, تم تحديدها في المرسوم رقم: 02/250 المتعلق بالصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 03/301 المؤرخ في 11/09/2003.
 العمليات المعنية: ويتعلق الأمر بالعقود والإتفاقيات والصفقات العمومية وملحقاتها (2).
- العقد: وهو عبارة عامة تتسع لتشمل كافة صور أو أنواع العقود, ويتعلق الأمر هنا بالعقود ذات الطابع التجاري التي يمكن تعريفها بأنها إتفاق بين طرفين أو أكثر يلتزم بمقتضاه أحد الأطراف بآداء عمل أو الإمتناع عن آدائه.
- الإتفاقية: حيث لا يخرج مفهوم الإتفاقية عن مفهوم العقد.
- الملحق: وقد عرفته المادة رقم: 90 بأنه: " وثيقة تعاقدية تابعة لصفقة, ويبرم فيه جميع الحالات, إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة الأصلية (3).
ومن الجائز أن تغطي الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجمالية ومهما يكن من أمر لا يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهريا, وقد أوضحت المادة رقم: 89 من نفس المرسوم أنه بإمكان المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة (4).
4- الصفقة: سنتعرض للعناصر التي تتعلق بالصفقة العمومية فيما يأتي:
 تعريف الصفقة العمومية:
لغة: مشتقّة من صفقة وهي ضرب اليد علامة على البيع أو الإتفاق.
إصطلاحا: تم تعريفها من خلال المادة رقم: 03 من قانون الصفقات العمومية على أنها: " عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به, تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال وإقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة ".
وبالتالي يتضح من هته المادة أنها عقود إدارية بأتم معنى الكلمة, حيث تحدد الأشخاص الإعتبارية المعنية بإبرام الصفقات بإعتبارها من أشخاص القانون العام, أي أن المشرع أخذ بالمعيار العضوي, وهذا ما يتماشى ونص المادة رقم: 07 و 07 مكرر من قانون الإجراءات المدنية, التي تنص على إختصاص القضاء الإاري (5).


(1)- أنظر المادة رقم: 26 من القانون رقم: 06/01 المؤرخ في: 20/02/2006, المتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته.
(2)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص 68. 69.
(3)- أنظر المادة رقم: 90 من المرسوم التنظيمي رقم: 02/250 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق ل 24/07/2002 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية, العدد رقم: 52.
(4)- أنظر المادة رقم: 89 من المرسوم السابق ذكره المتعلق بالصفقات العمومية.
(5)- أنظر المادة رقم: 07 و 07 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.


 أطراف الصفقة العمومية:
1- المصلحة المتعاقدة: وهي الهيئات المذكورة بنص المادة رقم: 02 من المرسوم رقم: 02/250 وهي:
- الإدارات العمومية والهيئات الوطنية.
- الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
- المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف بإنجاز إستثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة (1).

2- المتعامل المتعاقد: يمكن أن يكون متعامل عمومي وطني أو خاص, مؤسسات أجنبية مقرها بالجزائر, متعاملين أجانب, شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون فرديا أو جماعيا, ويجب أن يكون متمتع بالأهلية التعاقدية وهي محددة قانونا.
وقد نص قانون الصفقات العمومية على أنه لا يمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة بالمادة رقم: 29, وبالتالي لا بد أن تحدد عدة معايير لإختيار المتعامل المتعاقد (2).

ووفقا لما نصت عليه المادة رقم: 80: " يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تُتيح أحسن الشروط لإختيار المتعاملين معها, أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة, ويتم تحديد الضمانات المذكورة أعلاه وكذا كيفيات إسترجاعها حسب الحالة في دفتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية للصفقة, إعتمادا على الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في دفتر الشروط (3).
 أنواع الصفقات العمومية:
1- من حيث محلها: وتنقسم إلى أعمال توريد وتجهيز, وقد نص قانون الصفقات العمومية على عدة أنواع منها: صفقات إقتناء لوازم, إنجاز أشغال, تقديم خدمات, إنجاز دراسات وكل العمليات التي تؤدي إلى توفير إحتياجات المصلحة في مجال التسيير والإستثمار.
2- من حيث أطراف الصفقة: تنقسم إلى عقود داخلية إذا كان المتعامل المتعاقد وطني (جزائري) وعقود دولية إذا كان المتعامل المتعاقد هيئة أجنبية أو متعامل أجنبي.
3- من حيث المدة: وهي عقود محددة المدة وفيها ينص دفتر الشروط في الصفقة العمومية نفسها على المدة المتفق عليها لتنفيذ المتعامل المتعاقد إلتزاماته.
 عقود برنامج: وهي إتفاقية تتم مع المتعامل لمدة سنة أو أكثر, وتتخذ فيها طبيعة الخدمات الواجب تأديتها – موقع البرنامج – كلفته.
 صفقة الطلبات: تتضمن إقتناء مواد أو خدمات ذات نمط متكرر أو عادي لمدة سنة قابلة للتجديد 05 مرات.
4- حسب طريقة الإبرام: وتكون إما صفقة تراض أو مناقصة.
 إبرام الصفقات العمومية:
1- طرق الإبرام في القانون المقارن:
1-1- المناقصة: هي الطريقة التي تلجأ إليها الإدارة العامة عند إبرام عقودها الإدارية ذات النمط الإعتباري البسيط مثل: التوريد, الإحتياجات العادية والمتكررة.


(1)- أنظر المادة رقم: 02 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(2)- أنظر المادة رقم: 29 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(3)- أنظر المادة رقم: 80 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.




أو عقد نقل إداري لنقل أجهزة وأدوات للإدارة, وقوام هذه الطريقة هو الإعتبار المالي الإقتصادي, حيث تلجأ الإدارة إلى المناقصة بإختيار المتقدم بأفضل عطاء, وذلك في حالة لجوء وطلب الإدارة للخدمات, ولتدخل الغير سدا لإحتياجاتها في مجال معين, وبالمقابل إذا ما أرادت أن تتنازل فإن المصلحة العامة تقتضي أن تختار الإدارة المتقدم بأعلى عطاء مستعملة في ذلك المزايدة, وفي كلتا الحالتين تلجأ الإدارة إلى الإشهار وفتح باب المنافسة بين المتعهدين (1).
1-2- الممارسة (التراض): حيث قد تلجأ الإدارة العامة في حالات محددة إلى الإختيار المباشر للمتعاقد معها, دون لجوئها إلى الإشهار ودون فتح المجال للمنافسة لإعتبارات موضوعية مثل: إستعجال, طابع تقني معقد, إحتكار.
2- طرق الإبرام في التشريع الجزائري:
بالعودة إلى المادة رقم: 20, تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراض " (2).
2-1- المناقصة العامة: وهي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يتقدم بأفضل عرض, وقد تكون المناقصة وطنية أو دولية, وبالتالي فإن قوام هذه الطريقة هو المنافسة بين عدة عارضين, لتقديم أفضل عرض (3).
وتأخذ هته الأخيرة عدة صور وأشكال نذكر منها:
المناقصة المفتوحة: يمكن من خلالها لأي مترشح أن يقدم تعهدا وتلتزم الإدارة بإختيار من قدم أقل عطاء حسب المادة رقم: 24 (4).
المناقصة المحدودة: حيث لا يسمح بتقديم التعهد إلا للمترشحين اللذين تتوافر فيهم بعض الشروط الخاصة, التي تحددها المصلحة المتعاقدة حسب نص المادة رقم: 25 (5).
الإشارة الإنتقائية: حيث يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم العرض وهم الأشخاص المدعون خصيصا للقيام بذلك بعد إنتقاء أولي, حسب نص المادة رقم: 26 (6).
المسابقة: وهي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو إقتصادية أو جمالية فنية خاصة, حسب المادة رقم: 28 (7).
المزايدة: وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض, وتشمل الإجراءات البسيطة في النمط العادي كإيجار الأملاك العامة أو بيع أملاك الدولة الخاصة (8).
2-2- التراض: وهو الطريق الإستثنائي لإبرام الصفقات العمومية, حيث يتم تخصيص ومنح صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلية للمنافسة, وفقا لما نصت عليه المادة رقم: 22 (9).
ولا يجوز للإدارة اللجوء إليه إلا في حالات محددة (10).



(1)- الدكتور محمد الصغير بعلي, العقود الإدارية, دار العلوم, الجزائر, سنة 2000, ص18 و 19.
(2)- أنظر المادة رقم: 20 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(3)- الدكتور محمد الصغير بعلي, العقود الإدارية, دار العلوم, الجزائر, سنة 2000, ص29
(4)- أنظر المادة رقم: 24 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(5)- أنظر المادة رقم: 25 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(6)- أنظر المادة رقم: 26 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(7)- أنظر المادة رقم: 28 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(8)- عاطف محمد حسين أبو هربيد, عقود المناقصات في الفقه الإسلامي, دار النفائس, الأردن, من ص 86 إلى ص 105.
(9)- أنظر المادة رقم: 22 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(10)- الدكتور محمد الصغير بعلي, العقود الإدارية, دار العلوم, الجزائر, سنة 2000, ص35.



 اللجوء إلى التراض البسيط لا يكون إلا في الحالات التالية حسب نص المادة رقم: 37 (1).
- حينما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد, يحتل وضعية إحتكارية أو ينفرد بإمتلاك الطريقة التكنولوجية التي إختارتها المصلحة المتعاقدة.
- في حالة الإستعجال الملح المعلّل بخطر داهم يتعرض له ملك أو إستثمار, وقد تجسد في الميدان, ولا يسعه التكيف مع آجال المناقصة.
- في حالة تمويل مستعجل مخصص لضمان السير الحسن الإقتصاي أو توفير حاجات السكن.
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية بموافقة مجلس الوزراء.
 أما اللجوء إلى التراض بعد الإستشارة فلا يجوز إلا في حالات محددة حسب نص المادة رقم: 38 (2).وهي
- عندما يتضح أن الدعوى إلى المنافسة غير مجدية.
- في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي يستلزم تطبيقها اللجوء إلى المناقصة, وهي اللوازم التي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني.
 إجراءات إبرام المناقصة:
1- الإعلان عن المناقصة: حيث يقع لزاما على المصلحة المتعاقدة الإعلان عن مناقصتها تجسيدا للشفافية وتكريسا للمنافسة الحرة المتساوية, وحتى يكون إعلان الإدارة سليما فقد حدد لها المشرع الشروط التي يجب إحترامها وفقا لنص المادة رقم: 43 (3).
- تحرير الإعلان باللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل.
- نشر الإعلان في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين.
كما حدد المشرع البيانات الإلزامية التي يجب أن يحتويها ويتضمنها الإعلان وهي: حسب نص المادة رقم: 40:

1- العنوان التجاري وعنوان المصلحة المتعاقدة.
2- كيفية المناقصة (مفتوحة, محدودة) (وطنية, دولية) (مزايدة, مسابقة).
3- موضوع العملية.
4- الوثائق المطلوبة.
5- تاريخ آخر أجل ومكان إيداع العرض.
6- إلزامية الكفالة عند الإقتضاء.
7- التقديم في ظرف مزدوج مختوم, يكتب فوقه عبارة لا يفتح.
8- ثمن الوثائق عند الإقتضاء (4).

2- التقدم في العطاء: وهي المرحلة التي تستقبل فيها المصلحة المتعاقدة العروض والتعهدات, وتحدد آجالها تبعا لعناصر معينة كتحقيق موضوع الصفقة والمدة اللازمة لإيصال العروض, ويمكن للمصلحة المتعاقدة تمديد الآجال عند الإقتضاء, وقد إستوجب المشرع أن تشتمل التعهدات المقدمة للمصلحة المتعاقدة على ما يلي:
- رسالة التعهدات والتصريح للإكتتاب – العرض المحرر وفقا لدفتر الشروط – كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال واللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ الصفقة – كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المعني – كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة – الشهادات الجبائية وشهادات الضمان الإجتماعي – مستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي, وللمسير أو المدير العام عندما يتعلق الأمر بشركة.


(1)- أنظر المادة رقم: 37 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(2)- أنظر المادة رقم: 38 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(3)- أنظر المادة رقم: 43 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(4)- أنظر المادة رقم: 40 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.



3- مرحلة فحص العروض والعطاءات: وفي هذه المرحلة تفحص وتفرز العروض, ثم ترتب من قبل لجان
متخصصة ومستحدثة في إطار الرقابة الداخلية, وهذه اللجان هي:
- لجنة فتح الأظرفة: تحدث في إطار الرقابة الداخلية لجنة فتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة, وتتحدد
تشكيلتها بمقرر من مسؤول المصلحة المتعاقدة وفقا لنص المادة رقم: 107 (1).
وتجتمع هته اللجنة بناء على إستدعاء من رئيس المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض, لتباشر أشغالها في جلسة علنية يحظرها المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا في دفتر شروط المناقصة, وتتمثل مهامها حسب المادة رقم: 108 في ما يلي:
- إثبات صحة تسجيل العروض في سجل خاص.
- إعداد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع توضيح مبالغ المقترحات.
- إعداد وصف مختصر للوثائق التي يتكون منها ملف المتعهد.
- تحرير محظر نهائي بكل ذلك موقع عليه من كل أعضاء اللجنة (2).
- لجنة تقويم وتحليل العروض: وهي اللجنة المنّصبة من قبل رئيس المصلحة المتعاقدة والمتكونة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم, وتقوم هته اللجنة وفي إطار عملية فحص العروض بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط.
و تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط, ثم ترتيبها تبعا لذلك (3).
4- مرحلة إرساء المناقصة: بعد تقديم العروض وبعد فحصها ودراستها من اللجان المختصة, يُحال الأمر للجهة المختصة لإرساء المناقصة على من يتقدم بأفضل عرض, ولقد حدد المشرع في نص المادة رقم: 47 المعايير التي يتم الإستناد عليها (4).
والإعتبارات التي يجب أن تأخذ في الحسبان عند إختيار المتعاقد (5).
5- مرحلة التصديق و الإعتماد: حتى يكون قرار إرساء المناقصة منتج ومولد لآثاره القانونية, بمعنى يكون نافذا لا بد من إعتماده والمصادقة عليه من الجهات المسؤولة أو الجهات الوصية بالنسبة للجماعة المحلية (6).
ب- أركان الجريمة:
1- صفة الجاني: وهو الركن المفترض وقد تم التطرق إليه سابقا.
2- الركن المادي: ويتحقق بقيام الجاني بإبرام عقد أو إتفاقية أو صفقة أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعته دون مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري العامل بها, ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين أساسيين هما:
2-1- النشاط الإجرامي: ويتمثل في القيام بأحد الأعمال الثلاثة التالية: إبرام أو تأشير أو مراجعة أو عقد أو إتفاقية أو صفقة أو ملحق بطريقة غير شرعية.
2-2- الغرض من النشاط الإجرامي: يجب أن يكون الغرض من النشاط إفادة الغير بإمتيازات غير مبرّرة ويشترط أن يكون الغير هو المستفيد من هذا النشاط, فإذا إستفاد منه الجاني جاز أن يكون الفعل رشوة.
3- الركن المعنوي: جنحة المحاباة جريمة قصدية تتطلب توافر القصد العام وكذلك القص الخاص المتمثل في إعطاء إمتيازات للغير مع العلم بأنها غير مبررة.



(1)- أنظر المادة رقم: 107 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(2)- أنظر المادة رقم: 108 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(3)- نواف كنعان, المرجع السابق, ص 346.
(4)- أنظر المادة رقم: 47 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(5)- الدكتور محمد صغير بعلي, المرجع السابق, ص36. 37.
(6)- الدكتور محمد صغير بعلي, المرجع السابق, ص38.




ولا بد من إبراز عنصر القصد في الحكم, ويمكن إستخلاصه من إعتراف المتهمين بأهم تجاوزوا الإجراءات بإرادتهم المحظة وفي حالة تكرار العملية يمكن إستخلاص القصد الجنائي من الوعي التام بمخالفة القواعد الإجرامية أو من إستحالة تجاهلها بالنظر إلى الوظائف الممارسة.
وهكذا قضي في فرنسا بقيام القصد الجنائي على أساس أن الجاني يمارس وظائف إنتخابية وأن له تجربة كبيرة في إبرام الصفقات العمومية.
ولا يؤخذ بعين الإعتبار في هذه الجريمة الباعث إلى مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية, وبالتالي قضيت بأن سبب المخالفة لا أثر له في قيام الجريمة حتى ولو كان من أعطى إمتياز غير مبرر لا يبحث عن فائدته الخاصة وإنما عن فائدة ديوان الترقية العقارية (1).

وتقوم الجريمة حتى وإن لم يكن الغرض منها التسبب في الزيادة في الكلفة التي تتحملها الجماعة.
وهكذا قضى بقيام الجنحة بصرف النظر عن أي ضرر للخزينة العمومية, كما لا يؤثر في قيام الجنحة إستقامة الجاني وعدم إقدامه على عمل غير نزيه, وبالتالي قضى بقيام الجنحة حتى لو كانت المخالفة ناتجة عن الإهمال والتراخي اللذين يسودان في مؤسسة إستشفائية صغيرة تنعدم فيها الصرامة والكفاءة الإدارية أكثر مما هي ناتجة عن عدم إستقامة مثبتة أو كانت قد أرتكبت بسبب التسامح المبالغ فيه أكثر مما هي ناتجة عن عدم إستقامة شخصية .

ت- الجزاء المترتب عن قيام جنحة المحاباة:
1- العقوبة الأصلية: حسب المادة رقم: 128 مكرر1 من قانون العقوبات, نجدها تنص على أن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى 10 سنوات, وغرامة مالية تقدر ب: 500.000 د/ج إلى 5000.000 د/ج, لكن بعد التعديل نجد أن المادة رقم: 26 تنص على عقوبة الحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة مالية تقدر ب: 200.000 د/ج إلى 1000.000 د/ج.
2- العقوبات التكميلية: وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية حسب المادة رقم: 134 والمصادرة الخاصة حسب المادة رقم: 133 من قانون العقوبات (3).
- الحرمان من الحقوق الخاصة: وهي عقوبة إجبارية تتمثل مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة, وتطبق هذه العقوبات سواء على الجريمة التامة أو الشروع في إرتكابها.
- الحرمان من الحقوق الوطنية: وهي عقوبة جوازية تتمثل في الحرمان من حق أو أكثر لمدة سنة إلى 05 سنوات.
- وبخصوص الشروع, قُضي في فرنسا بإلغاء الصفقة إثر الملاحظات التي أبدتها الإدارة المحلية بمناسبة مراقبة الشرعية ولا يؤثر شيء في توافر نية إرتكاب الجريمة, بإعتبار أن تنفيذ الصفقة لم يتوقف بإرادة صاحب المشروع وإنما يتوقف بفضل يقظة الإدارة (4).
ثانيا: الإستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة:
1- مجال تطبيق الجنحة: وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة رقم: 128 مكرر/02 من قانون العقوبات, حيث نصت على: " كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم ولو بصفة عرضية عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة رقم: 119 من هذا القانون, ويستفيد من سلطة أو تأشير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار, التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية الموارد أو الخدمات أو من أجل التسليم أو التموين.


(1)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص81. 82.
(2)- أنظر المادة رقم: 26 من المرسوم السابق ذكره, المتعلق بالصفقات العمومية.
(3)- أنظر المادتين رقم: 133 – 134 من قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم: 66/156المؤرخ في: 08/07/1966.
(4)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص83.



2- أركان الجريمة:
أ- صفة الجاني: ويتمثل في الموظف العام, وأشارت إليه المادة رقم: 128 مكرر/02 من قانون العقوبات, وبعد التعديل تطرقت إليه المادة رقم: 26 من القانون السابق ذكره المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ب- الركن المادي: ويتحقق بإبرام الجاني عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها, ويستفيد من سلطة تأشير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار التي يطبقها الجاني عادة أو تعديل لصالحه في نوعية الموارد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين, ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين:
ب- 1- النشاط الإجرامي: ويتمثل في إستغلال سلطة أو تأشير أعوان الدولة أو الهيئات الخاضعة للقانون العام بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام, والمقصود بالأعوان هم أصحاب السلطة أو النفوذ في الهيئة المعنية, ومن ثمة فالأمر يتعلق إما برئيس أو مدير الهيئة أو مسؤولي المصالح المعنية بإبرام العقد أو تنفيذ بنوده, وهكذا فإذا كان العقد أو الصفقة قد أبرمت مع بلدية على سبيل المثال يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه والأمين العام للبلدية ورؤساء المصالح الفنية التابعة للبلدية كرئيس مصلحة التجهيزات ورئيس مصلحة الأشغال, هم المعنيون بهذه الجريمة (1).

ب – 2- الغرض من إستغلال سلطة أعوان الهيئات العمومية:
يجب أن يستغل الجاني سلطة الأعوان أو تأثيره من أجل:
- الزيادة في الأسعار: كما لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر وكان السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 د/ج للوحدة وأستغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر70.000 د/ج للوحدة.
- التعديل في نوعية المواد: كما في المثال السابق لو أبرم عقد لتوريد البلدية بأجهزة من نوع (إ- ب- م- i.b.m ) الأصلية فتم تزويدها بأجهزة من نوع آخر أقل جودة وعلى أساس نفس السعر.
- التعديل في نوعية الخدمات: كما في المثال السابق, لو تم إبرام عقد لصيانة البلية على أن يقوم بها مهندسون مختصون, فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البلدية إلا بصيانة واحة في السنة, يجريها تقنيون (2).
- التعديل في أجال التسليم أو التموين كما في المثال السابق, لو تم الإتفاق على تسليم أجهزة الكمبيوتر للبلدية في أجل شهر من إبرام العقد غير أنه لا يتم تسليمها إلا بعد مرور السنة على إبرام العقد.
ت- الركن المعنوي: تتطلب الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة, وإرادة إستغلال هذه النفوذ لفائدته وكذا القصد الخاص المتمثل في نيّة الحصول على إمتيازات, مع العلم أنها غير مبرّرة (3).

3- الجزاء المقرر لهذه الجنحة:
تطبق على هذا الفعل نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة, سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية, وهي العقوبات التي سبق لنا بيانها سابقا مع التعديل الذي ورد في المادة رقم: 26 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته, وتطبق العقوبات سواء حصل الجاني فعلا على الإمتيازات أو لم يحصل عليها, كما لو خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني, كأن تحرر فاتورة بسعر الأجهزة المباعة بتسديد الثمن (4).



(1)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص84.
(2)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص85.
(3)- الدكتور شاذلي فتوح عبد السلام, جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال, دار النهضة العربية, طبعة 1998, ص 162, 163.
(4)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص86, 87.



ثالثا: قبض فائدة من الصفقات العمومية:
1- مجال تطبيق الجنحة: وهو الفعل المنصوص عليه سابقا في المادة رقم: 128 مكرر1 من قانون العقوبات, لكن بعد التعديل أصبحت تنص عليه المادة رقم: 27 التي جاء فيها:" كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبضه لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الإقتصادية (1).

2- أركان الجريمة:
أ‌- صفة الجاني: وقد تم التطرق إليه سابقا وهي أن يكون الجاني موظفا عاما.
ب‌- الركن المادي: يتحقق بقبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ عقد بإسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام. ويتحلل هذا الركن إلى عنصرين هما:

ب – 1- النشاط الإجرامي: يتمثل في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة.
- الأجرة أو الفائدة: لم يحدد المشرع عموما طبيعتها وهي عموما لا تختلف عن المنفعة أو الفائدة التي يقبضها المرتشي, لقاء أدائه عملا أو الإمتناع عن أدائه, وقد تكون الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية.
والأصل أن تكون الأجرة أو الفائدة مالية وأمثلتها عديدة, فقد تكون مالا عينيا كمصنوع من الذهب أو سيارة أو ملابس, وقد تكون نقودا أو شيكا أو فتح إعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الأجل لدفع ثمن أو تسديد دين.
وقد تكون الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة معنوية, كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته, أو إعارته أي شيء يستفيد منه ويرده بعد ذلك كإعارته شقة أو مركبة (2).

- المستفيد: يستفاد من نص المادة رقم: 128 مكرر1 من قانون العقوبات أن الأجرة أو الفائدة قد تقدم إلى الجاني نفسه أو إلى شخص غيره مباشرة أو بطريق غير مباشرة, والأصل أن تقدم المنفعة إلى الجاني نفسه نظير قيامه بأداء الخدمة المطلوبة منه, وقد يعين الجاني شخصا آخر تقدم إليه الأجرة أو الفائدة حتى وإن لم يكن ثمة إتفاق سابق بين الشخص المعين والجاني.
وقد يقوم المتعامل المتعاقد مع الدولة أو الهيئات الخاضعة للقانون العام الذي يكون في موضع الراشي, بتسليم المنفعة إلى شخص لم يعينه الجاني, ولكن توجد صلة ما بينهما, ففي هذه الصورة تتحقق الفائدة إن علم الجاني بالأجرة أو المنفعة المقدمة إلى هذا الشخص ووافق عليها نظير قيامه بالعمل لمصلحة الراشي (3).
ب – 2- المناسبة: تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام (4).
ت- الركن المعنوي: تتطلب الجريمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير مبررة وغير مشروعة.
3- الجزاء المقرر لهذه الجريمة:
تعاقب المادة رقم: 128 مكرر1 من قانون العقوبات على هذه الجريمة بالسجن المؤقت من 05 إلى 20 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 100.000 د/ج إلى 5000.000 د/ج.


(1)- أنظر المادة رقم: 27 من القانون السابق ذكره المتعلق بالوقاية من الفساد وكافحته.
(2)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص89.
(3)- لمزيد من التفصيل حول عنصر المستفيد راجع الدكتور عبد القادر القهوجي, المرجع السابق
(4)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص88.



لكن وبعد تعديل هته المادة وتعويضها بالمادة رقم: 27 من قانون مكافحة الفساد السابق ذكره, أصبحت العقوبة هي الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة, وغرامة مالية تتراوح بين 1000.000 د/ج إلى 2000.000 د/ج.
رابعا: أخذ فائدة غير شرعية من الصفقات العمومية:
1- مجال تطبيقها:
منصوص في المادة رقم: 123 من قانون العقوبات الملغاة والتي حلت محلها المادة رقم: 35:" كل موظف عمومي يأخذ أو يتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري وإما عن طريق شخص آخر فوائده من العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي يكون وقت إرتكاب الفعل مديرا لها أو مشرفا عليها بصفة كلية أو جزئية, وكذلك من يكون مكلف بأن يصدر إذنا بالدفع في عملية ما أو مكلفا بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت ".

2- أركان الجريمة: تستلزم الجريمة توفر ركنين:
أ- صفة الجاني: تستوجب هذه الجريمة أن يكون الجاني موظفا مكلفا بالإدارة أو الإشراف أو العقود أو المزايدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات, كما تقتضي أن يكون العمل داخل في إختصاص الموظف وقت إرتكاب الفعل, فلا تقوم الجريمة إذا تجاوز الموظف إختصاصه أو أقحم نفسه في عمل لا يدخل في إختصاصه ولو حصل على فائدة من ورائه, كما قد تصدق الجريمة على الموظف حتى بعد إنهاء أعمال وظيفته, وذلك خلال 05 سنوات التالية لتاريخ إنتهاء أعمال وظيفته, بحيث يحظر عليه خلال هته الفترة أخذ أو تلقي فائدة في أي عملية كانت تخضع لإدارته وإشرافه.
ولا تهم هنا طريقة إنهاء العمل سواء كانت عطلة أو إحالة على الإستيداع أو إحالة على التقاعد أو إستقالة أو عزل, وهذا الحظر يعني بالدرجة الأولى المؤسسة التي كانت في وقت ما خلال 05 سنوات خاضعة لسلطته في الإشراف, والرقابة التي يمارسها بسبب وظيفته هذا من جهة, ومن جهة أخرى يشمل هذا الحظر المؤسسة التي أبرم معها الجاني بإسم الدولة صفقات أو عقود, فالجريمة لا تعني إلا المؤسسات التي أشرف عليها الجاني شخصيا أو راقبها بحكم وظيفته, ومن ثمة يفلت من العقاب من كان ينتمي إلى مصلحة كانت مكلفة جماعيا بالإشراف على المؤسسة ومراقبتها.
كما يفلت من العقاب الموظف السابق الذي يأخذ فائدة في مؤسسة خارج دائرة إختصاص المصلحة التي كان يعمل بها حتى وإن كانت هذه المؤسسة تخضع لإشراف ومراقبة المصلحة التي كان يعمل بها سابقا (1).

ب- الركن المادي:
يتمثل في حصول الجاني على منفعة أو فائدة ثمنا لدوره في إبرام الصفقة أو تنفيذها, والطريقة التي تتحقق بها المنفعة أو الفائدة لا تهم, فقد تتحقق مباشرة بقبض مبلغ من المال والحصول على أسهم في الشركة, أو مجرد وعد, كما أنها قد تتحقق بعقد صوري كأن يبرم الجاني عقدا مع مؤسسة مملوكة له تحمل إسم غيره.
وقد يحصل على الفائدة عن طريق شخص آخر مثل شريكه أو زوجته أو أحد أبنائه أو أي شخص آخر معه لإرساء المزايدة عليه.
وقد تكون هذه الفائدة مقابل إمتناع الجاني عن مطالبة المتعامل الإقتصادي بالقيام بعمل كان عليه أن يؤديه أو صرف النظر عن أحد شروط العقد الذي يربطه بالمؤسسة المكلف بالإشراف عليها أو إدارتها.
فالجريمة تتحقق بتدخل الموظف في الأعمال التي هو مكلف بإدارتها أو الإشراف عليها, وهذا التدخل يجلب له منفعة خاصة له أو للغير, والقانون لا يشترط الإضرار بمصلحة الدولة أو بإحدى المؤسسات التابعة لها, فالضرر ليس عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة كما أنه لا يهم إن حقق الفاعل ربحا أم لا ولا يهم أيضا إن نفذ الإتفاق أم لا (2).


(1)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص64.
(2)- للمزيد من التفصيل حول الركن المادي إرجع إلى الدكتور عبد العزيز سعد, المرجع السابق, ص147.



وهكذا قضي بقيام الجريمة في حق الموظف الذي يأخذ فائدة في عقد هو مكلف بالإشراف عليه, حتى وإن لم يعد عليه العقد بربح شخصي أو أنه لم يتسلم الربح الناتج عنه إلا بعد تمام العملية.

ت‌- الركن المعنوي: يتمثل في إتجاه إرادة الجاني إلى الحصول على منفعة مع العلم بكل عناصر الجريمة, ويقتضي ذلك أن يكون الفاعل عالما وقت إرتكاب الجريمة بصفته كموظف مكلف بإدارة العقود والمؤسسات المعفية أو الإشراف عليها, والجريمة تقوم بمجرد مخالفة الموظف عمدا الحظر المنصوص عليه في المادة رقم: 123 الملغاة والتي حلت محلها المادة رقم: 31 (1).

ويلزم لذلك قصدا جنائيا خاصا يتمثل في النية التدليسية (2).

3- الجزاء المقرر: تعاقب المادة رقم: 35 من قانون مكافحة الفساد ب: الحبس من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 200.000 د/ج إلى 1000.000 د/ج, بعد أن كانت العقوبة حسب نص المادة رقم: 123 من قانون العقوبات الملغاة, الحبس من سنة إلى 05 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500 د/ج إلى 5000 د/ج, ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة رقم: 14 من قانون العقوبات (3).














(1)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص90.
(2)- أنظر المادة 31 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
(3)- الدكتور أحسن بوسقيعة, المرجع السابق, ص91.






الخاتــــــمة:

بعد هذه الدراسة التي تطرقنا فيها إلى المال العام وأوجه الحماية المقدرة له, من حماية دستورية وحماية مدنية, وكذا المنهج الإسلامي لحماية المال العام, نرى بأن النصوص القانونية المتعلقة بحماية المال العام كثيرة, لكنها غير كافية لتحقيق الحماية اللازمة للمال العام, والواضح أن الخلل يكمن في ضعف الرقابة على المال العام من طرف الجهات والهيئات المختصة, ذلك أن تفعيل وسائل الرقابة سواء كانت سياسية أو إدارية أو قضائية تبقى الضمانة الأساسية للمحافظة على أموال الشعب, من النهب والتبذير, لكن هذا لا يكفي ولا حل للقضاء على الإعتداءات على المال العام, إلا بالعودة إلى دين الله, ذلك لأن المجتمعات البشرية كلها أشبه ما يكون برجل داهمه العطش وإستولى عليه, فراح يلهث هنا وهناك, فلما تراءى له الماء كما ضن راح يعبّ منه, بنهم عجيب, ولما توقف للتنفس وجد نفسه قد إزداد عطشا.
ونقترح على المشرع ضرورة تعديل نص المادة رقم: 688 من القانون المدني , وحتى يقرر مبدأ تعدد الأموال, أي إمتلاك الدولة, بالإضافة إلى الأشخاص الإعتبارية الأخرى للأموال العامة, وهذا حتى يكون هناك إنسجام بين النصوص, وخاصة القانون رقم: 90/30 المتعلق بالأملاك الوطنية, وكذلك ضرورة تفعيل قانون تصريح بالممتلكات, لإقرار مبدأ من أين لك هذا؟ وتعبئة كل فعاليات المجتمع المدني والإعلامي للتصدي لكل مظاهر النهب, وفي الأخير نقترح بعض الوصايا إلى العاملين على المال العام:
الإيمان بأن الله وحده المالك للمال العام.
الإلتزام بالقيم الأخلاقية في التعامل مع المال العام.
الإقرار بحق الغير في الإنتفاع بالمال العام.
حماية المال العام ضرورة شرعية وحاجة إنسانية.
تجنب إستغلال المال العام لأغراض شخصية.
تعامل مع المال العام معاملة اليتيم.
إعلم أن حماية المال العام فرض عين.
فالإلتزام بهذه الوصايا يحفظ النفس البشرية من أن تطغى, ويحمي المال العام من الضياع.







قائمة المراجــــــع:

أولا: القرآن الكريم.
ثانيا: 1/ الدساتير.
- دستور الجزائر لسنة 1976.
- دستور الجزائر لسنة 1989.
- دستور الجزائر لسنة 1996.

2/ القوانين والأوامر:
- الأمر رقم: 66/156 المؤرخ في: 08/07/1966, المتضمن قانون العقوبات.
- الأمر رقم: 66/154, المؤرخ في: 18 صفر عام 1386, الموافق ل: 08 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات المدنية, الجريدة الرسمية, العدد 47, الصادر بتاريخ: 09 يونيو سنة 1966.
- القانون رقم: 75/58 المؤرخ في: 25/09/1975, المتضمن القانون المدني الجزائري, المعدل والمتمم.
- القانون رقم: 90/30 المؤرخ في: 01/12/1990, المتضمن قانون الأملاك الوطنية.
- القانون رقم: 91/11, المؤرخ في: 27/04/1991, المتضمن نزع الملكية للمنفعة العامة.
- القانون رقم: 06/01, المؤرخ في: 20/02/2006, المتضمن الوقاية من الفساد وكافحته.
3/ النصوص التنظيمية:
- المرسوم الرئاسي رقم: 02/250, المؤرخ في: 24/07/2002, المتعلق بالصفقات العمومية.
ثالثا: المؤلفات:
1- الدكتور أحسن بوسقيعة, الوجيز في القانون الجنائي الخاص, الجزء الثاني, دار هومة, الجزائر, 2004.
2- الدكتور أحمد عبد اللطيف, جرائم الأموال العامة, دراسة تحليلية وتأصيلية وتطبيقية, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون سنة نشر.
3- أعمر يحياوي, الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية, دار هومة, الجزائر, 2001.
4- الدكتور حسين حسن شحاتة, حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية, دار النشر للجامعات, طبعة أولى, مصر 1999.
5- الدكتور خالد خليل الظاهر, القانون الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الميسرة, عمان 1997.
6- الدكتور رمضان علي السيد الشرنباصي, أحمد كمال الدين إمام, جابر عبد الهادي سالم شافعي, المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ونظرياته العامة, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2002.
7- الدكتور سليمان محمد الطماوي, الوجيز في القانون الإداري, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, مصر 1996.



الدكتور شاذلي فتوح, عبد السلام, جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال, دار النهضة العربية 1998.
8- الدكتور طعيمة الجرف, القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطة الإدارية, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة 1978.
9- عاطف محمد حسين أو هربيد, عقود المناقصات في الفقه الإسلامي, دار النقاش, الأردن, بدون سنة نشر.
10- عبد العزيز السيد الجوهري, محاضرات في الأموال العامة, دراسة مقارنة, الطبعة الثانية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 1987.
11- الدكتور عبد العزيز سعد, جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال, دار هومة, الجزائر 2005.

12- عبد العزيز عبد المنعم, القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية 2007.
13- الدكتور عدنان عمرو, مبادئ القانون الإداري, نشاط الإدارة ووسائلها, الطبعة الثانية, منشأة المعارف, الإسكندرية 2004.
14-
15- الدكتور علي عبد القادر القهوجي, قانون العقوبات, القسم الخاص, جزاء الإعتداء على المصلحة والإنسان والمال, الطبعة الثانية, بيروت 2002.
16- ماجد راغب الحلو, القانون الإداري, دار الجامعة الجديدة, مصر 2006.
17- الدكتور محي الدين, القانون الإداري, الطبعة الأولى, منشورات الحلبي للحقوق, بيروت 2007.
18- الدكتور محمد الصغير بعلي, العقود الإدارية, دار العلوم للنشر والتوزيع, الجزائر 2000.

19- الدكتور محمد خلف الجبوري, العقود الإدارية, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع, الطبعة الثانية, عمان, 1998,الجزائر 1995.
20- محمد رفعت عبد الوهاب, دكتور حسين عثمان محمد عثمان, مبادئ القانون الإداري, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 2001.
21- الدكتور محمد صبحي نجم, شرح قانون العقوبات الجزائري, القسم الخاص, الطبعة الخامسة, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 2004.
22- الدكتور محمد عاطف البنا, مبادئ القانون الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, بدون سنة نشر.
23- الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد, حماية المال العام, دراسة مقارنة, دار وهدان للطباعة والنشر, القاهرة 1987.



24- الدكتور محمد فاروق عبد الحميد, المركز القانوني للمال العام, دراسة مقارنة, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 1984.

25- الدكتور عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني (حق الملكية ) دار الحلبي للحقوق 1992.

26- الدكتور نواف كنعان, القانون الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان 2003.

27- محمد فؤاد عبد الباسط, العقد الإداري, المقومات, الإجراءات, الآثار, الدار الجامعية الجديدة للنشر, الإسكندرية, 2006.

28- الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط, القانون الإداري, دار الجامعة الجديدة للنشر, مصر, بدون سنة نشر.
29- الدكتور نواف كنعان,إتخاذ القرارات الإدرارية بين النظرية والتطبيق, دار الكنانة للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, عمان 2003.

30- محمد عبد الرحيم عنتر, الضوابط العلمية والقانونية للإدارة العامة في القطاع الحكومي والقطاع العام, الجزء الأول, الهيئة المصرية العامة للكتاب, مصر 1973.

31- الدكتور عمار عوابدي, نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري, المؤسسة الجزائرية للطباعة, الجزائر, بدون سنة نشر.

32- الدكتور وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته, الطبعة الأولى, الجزء الرابع, دار النشر العربي, مطبعة النخلة, بوزريعة, الجزائر 1991.

رابعا:
- https://www.islamonline-net/iol/dowal...bic2000.org-29.
- https://www.universiterissala.maktooblog.com.