منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تدريب للمديرين
الموضوع: تدريب للمديرين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-05, 23:16   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

النفقـــــــــات( المصاريف ) :
يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:

الشطر الأول /01/ : نفقات على عــاتق الخزينة :

الباب 11 : الرواتــب , المنـــح , و الأعبــــاء :
أصبحــت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من
01/01/2002 طبقا للمرســوم التنفيذي رقم 01 –232 المؤرخ في 09/08/2001

الباب 12 : المنــح الوطنيــة :
و تكون أرقــامها غير متوقعة في الميزانية

الباب 13 : نفقات أخــرى علــى عـــاتق الخزينــة :
وتكــون أرقـــامها غير متوقعة

الشطر الثـــاني /02/ : نفقــات التسييـــر :

الباب 21 : التغذيــــــــــة :

يحــدد مبلغ التغذيــة و إطــعام الموظفيــــن ,الضيـــــــــوف حسب المناشــر الوزارية الخاصة بالميزانية
الممنوحة لكل تلميذ في مجال التغذية عبــر كــل ولايات الوطــن .

الباب 22 : البياضـــة و العيـــادة :
البنـــد 221 البياضــــة :
الفقرة 02 لبــاس العمــال : يخصص لباس واحد (01) لكــل عامــل حسب عدد العمــال المسجل على الخريطة الإدارية .
الفقرة 03 لباس المنزل : يخصص نفس المبلغ الذي خصص الفقرة الثانية من نفس البند
البنــد222 العيــــادة : يخصص لهــذا البنــــــد اعتماد مــالي لشراء بعض الأدويــة للاستعجالات فقــط
وتجــديد أدوات العيـــادة .

الباب 23 : الأعبــاء الملحقــة :
البند 231 الطـــاقة و المـــاء :
يخصص هــذا البنــد لتسجيــــل مبالغ نفقــات الكهربـــاء و الغــــاز و المــــاء حسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعــار من طرف شركة سونلغــاز و شركة توزيع الميـــاه .





01







البند 232 تكاليــف البريـــد :

تسجــل في هــذا البند المبالغ المحددة لنفقــات الهـــاتف و التــي ترخــص من طــرف منشــور وزاري
لمشروع الميزانية ولا يجب ربــط المؤسسة أكثــر من خط هــاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصيــة
مثل الخط الثــاني المخصص في بعض المؤسســات للأنترنــات ).
كــمــا تسجــل مبالغ دفــع مختــلف المراسلات مع الأوليــاء و مختلف المؤسســــــات العموميــة .
كمــا يطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتــح السجــل الخــاص بتسجيــل مختلف المكـــالمــات الهاتفيــة حيث أن هــذا السجل ضــروري فــي مصلحــة الهــاتف .

الباب 24 : الوســائل التربوية التعليمية :

إن المبالغ المخصصة لهــذا الفصــــل تحدد لمشـــروع الميزانية لكــل سنــة وتوزع على البنود التالية :
البند 241 : نفقات التعليم العام :

تسجــل فيه كــل النفقات الخــاصة بتسييـــر الدروس , الأعمـــال التطبيقية للتعليم العام (العلوم
الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني .

البند 242 : نفقــات النسخ وقــاعات الدراسة :

خــاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كــل مــا يلزم لقــاعات الدراســة من أوراق , طبشــور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008

البند 243 : نفقات التعليم التقنــي :

نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية (الثانوي و التقنــي
بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .

البند 244 : المكتبـــة :

يخصص لكل النفقات الخــاصة بشراء الكتــب و الوثـــائق و البرامج التعليميــة الموجــه إلى إثـــراء
مكتبة المؤسســة و كذلك في كــل الاشتراكات الخاصــة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحــف الخاصة بالتعليــم.

البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي :

كــل النفقات الخاصة لتعليم مــادة الرياضــة البدنية و بعض المـــواد الثقافيــة و كذلك الخرجات البيداغوجيةالتي يقـــوم بهــا التلاميــذ خـــارج المؤسســة التعليميــة و التي لهــا صـــلة بالمواد
العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
02



0الباب 25 : أدوات المكاتب :

يخصص لتسجيل النفقات الممنوحــة لشـــراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..)

الباب 26 : تسديد المصاريف :

تسجل في هـــذا البند المبالغ الخــــاصة بنفقات مصاريف المهمــات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها
في هــذا الميدان وتخص فقط المؤسســات التي تبعــد عن مقر الولاية بأكثــر من 50 كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج كــما تسجــل نفقات مصـــاريف نقــل البضــــــائع للمؤسسة
التقنية التي ليس لهــا سيارة خـــاصة أو سيـــارة معطلــة لنقل الأشيــاء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشــــــات التعليم التقنــي .أمــا النفقات الخــاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجـــال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعــدى 5000.00 .

الفقـــرة الرابعـــة : مصــاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة :

للمؤسســة التعليمية التي لهــا قضــايا مطروحــة أو تنوي طرحهــا على العدالة ملزمة بإدراج ضمن
هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثــم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية
معنية بهــذا الأمــر تقديم طلبــات إلى الوصـــاية .

الباب 27 : العتـــاد و الأثــــاث :

البند 271 تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة :
هذا البند خــاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .

البند 272 : الاقتناء و التجديد :

يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات لورشـــات الصيانة و أواني
لمطعم المؤسسة التي هــي بحاجة مــاسة إليهـــا .

الباب 28 : حضيرة السيارات :

يخصص مبلغ مـــالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبــات التالية :
• مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع

• استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
• استعمال الأمر بمهمة عند كــل استعمال السيارة يكون موقــع من طرف مدير المؤسسة عندما تكــون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .


03

الباب 29: توزيع الجوائز:

يحدد في هــذا الفصــل مبلغ مــالي يمثـــل نفقــات شـــــراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية

الشطر03 النفقات الولائية :

الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية .


الشطر 04 نفـــقات استثنائية :
الباب 41: نفقات استثنائية :

يمثل هــذا الفصــل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخــول المدرسي هبــات .....إلخ .

الباب42 : نفقات إستثنائية أخرى :

وهــي نفقة تمثــل مبالغ الخـــاصة في مصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي –وكذلك مبالغ المنحة الخاصة للتمدرس والمطاعم المدرسية .

صرف النفقات :
تمر عمليات صرف النفقات في مراحل عديدة وهــي :
• المرحلة الأولى : - الإلتزام :
وهــو إبرام عقــد ويقـــوم بهــذا العمل مدير المؤسسة كأن يمضي على طلب بضاعة أو طلب القيام بخدمةأو الالتزام بصفقة , فتتحمل المؤسسة فى ذمتها المالية التزام تسديد تكاليف الصفقة المبرمة و المؤهل الوحيد لعقد مثل الصفقات هو رئيس المؤسسة لان ذلك يدخل فى نطاق الصلاحيات المخولة بصفة الأمر بالصرف و يمكن له أن يخول للمقتصد حق القيام بذلك خاصة إذا كان الأمــر يخــص المصاريف العاديـــة كالتموينات الغذائية مثــلا .
أمــا فيما يخــص المنح فيكــون عبارة عن قــرار تلتزم بموجبه الدولة بإعطـــاء التلميذ المنحة الداخلية أو نصف الداخلية .
*المرحــلة الثانيــة :- التصفيــــة :

وهــــي تحديد مبلغ معيــن لنفقة معينة و مراقبة الوثـــائق المبررة التي تسلم إلى المسير المـــالي
للدفــع و التأكــــد من أن الخدمـــات المطلوبــة قــد أنجزت فعــــلا وفق للشـــروط و المواصفـــات المتفق عليهــا في العــــقد و تتمثــل هنــا لمراقبة الفاتورات بالنسبة للبضائع و الكشـــوف بالنسبة للخدمــــات الأخــــرى (كالغـــــاز و الكهــــرباء و المـــاء). إذن للتصفية هنــــاك مرحلتين :
1/مراقبة الوثــائق المبررة
2/ إنجــــاز حوالــة للدفــــع لاستعمال الوثـــائق المبررة.

04

*المرحــلة الثالثـــة :- الأمـــر بالدفـــع :

وهـــي العملية الوحيدة التي تتمثــل في إمضــــاء الآمــر بالصـــرف على الوثــــائق المبررة و الحوالة ,ويكـــون الإمضــــاء شخصيــا.وتحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق المرفقة - دون تشطيب –
وكذا رقما تسلسليا و الذي يكون وحيدا لكل سنة مالية .
ملاحظــــــة :
عندما يكون رئيــس المؤسســة متربصــا يجب أن يكتب بعد الإمضــاء مدير مكلف بالإدارة و ألآمر بالصرف وفي كــل هــذه المراحل يتدخــل المسير المـــالي كنائب مدير و كتقني للمؤسسة التعليمية .
• المرحــلة الرابعــة : - التسديد أو الدفــع :
كقاعدة عامة هي المرحلة الحسابية الوحيدة في العملية التي يقوم بها المحاسب العمومي بصفته
المسدد الوحيد و لهذا يجب عليه التأكد تحت مسؤوليته بأن القوانين الخاصة بالمدفوعات قد طبقت و تم
أخذها بعين الاعتبار و أن جميع الوثائق التي تثبت ذلك تم تقديمها فعليه مراقبة الصحة المادية للفاتورات
و كل الوثائق المرفقة مع الحوالة و السهر على مطابقة الشطر و البند و الفقرة الخاصة باستلام السلع
و المواد و تقديم الخدمات .
إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع ، يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط القانونية و التنظيمية ، و هنا تجدر الإشارة
انه في حالة امتثال المحاسب العمومي لهذا التصرف - التسخير أو الإجبار - ، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية ، و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا مفصلا شارحا كل ما قام به و مبررا لعمله هذا وذاكرا الإجبار الموجه إليه من طرف الآمر بالصرف و محتفظا بنسخة منه في حوالة الدفع غير أنه يجب
على كل محاسب عمومي – المسير المالي بالمؤسسات التربوية – أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا يما يأتي :
 - عدم توفر الإعتمادات 
 - انعدام إثبات الخدمة 
 - طابع النقفة غير ألإبرائي 
 - انعدام التأشيرة – تأشيرة المراقبة المالية للنفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة أو الخاصة بهيأة الوظيف العمومي مثلا – إذا كان منصوص عليها صراحة في التنظيم المعمول به 
لكن و قبل كل هذا ، يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأي نفقة أن يتحقق مما يلي :
 - مطابقة العملية المالية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها 
 - صفة الآمر بالصرف أو المفوض له – السلطة التي لها صلاحية التعيين - 
 - شرعية عمليات تصفية النفقات 
 - توفر الإعتمادات و الطابع ألإبرائي للدفع 
05
 - أن الديون لم تسقط آجالها و أنها غير محل معارضة 
 - تأشيرات عمليات المراقبة المنصوص عليها 

توصيـــات ميزانية المؤسسة التربوية :

عــلى الرغـــم من أن ميزانية مؤسسة تربوية تتفق مع ميزانية الدولة في القواعد الأساسية التي تبنىعليها كل منها وتتكون من نفس العناصر إلا أن ميزانية المؤسسة التربوية لها الخصوصيات التي تتميز بهــا عن ميزانية الدولة وهــي :إن كــل الإعتمادات و الإعانات التي تتكون منها ميزانية المؤسسة التربوية الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسة من تغذية و نظافة و صيانة ومنح للتلاميذ إذ أن عملية تجهيز المؤسسة لكل الأثاث و الوسائل من اختصاص الدولة وما تقوم به المؤسسة التربوية من تجهيزات ماهي إلا تجهيزات تكميلية لا غير .إنه لا يشرع في تحضيرها إلا بعد صدور التعليمات و الأوامر إلى كــل المؤسسات من الوزارة المعنية
إن الموافقة على مطالب المؤسســـات تتم على مستوى مديرية التربية للولاية إذ تبلغ الأرقام إلى وزارة التربية الوطنية
- إنه لا يجوز للمسير المالي الشــروع في تنفيذ الميزانية بعد الموافقة من طرف مديرية التربية للولاية بل يستلزم ذلك وجــود وصـــول الإعتمادات و الإعاناتت فعــلا إلى المؤسسة التربوية .

تنفيــذ ميزانية المؤسسة التربوية :
بعــد موافقة الوصاية على مشروع الميزانية تعاد إلى المؤسسة لتنفيذها و يتولى المسير المالي هذه المهمة تحت إشراف رئيس المؤسسة . و يقوم بتنفيذها وفق التنظيمات و القوانين المحددة من مسك الحسابات و احترام قواعد المحاسبة العمومية و الرقابة على أعمال أعوانه :
مسك الحسابات :
السجلات الخاصة بالتحقيق ودفع النفقات هــي :
- سجــل النفقات
- السجل الخاص بالنفقات خارج الميزانية
- دفاتر الحساب الجاري البريدي و الحساب لذى الخزينة
- دفتر الأموال النقدية
- الدفتــر اليومــي الخــاص بالصندوق .

1/1 سجــل النفقات :
تسجــل جمــيع النفقات في سجل المصاريف و يحتوي هذا السجل على أربعة أعمدة , الأول خاص بالمبالغ من 01 جانفــي , الثـــانــي بمبلغ كــل نفقة في اليوم , و الثــالث للنفقات الحالية , و الرابع خــاص بالمصالح خارج الميزانية .

06


وهنـــاك خــانات تفصيلية للنفقات حسب الفروع و الأبــواب و البنــود و تجمــع مبالغــه عنــد
كل إيقاف للصندوق , وفي نهاية كـل شهــر يقوم رئيس المؤسسة بمراقبة هذا السجل و إمضاء عليه
مع ذكر ملاحظــة : النظــــر و المراجـــعــــة .
وفي نهــاية كــل ثلاثي يتــم جــمع كــل الأعمدة ويتم إيقافه بالحروف الأبجدية و يمضي عليه كل من المدير و المسير المالي .

/1/ 2- السجـــل الخــاص بالنفقــات خـــارج الميزانية :

إن حسابات خارج الميزانية لا تستعمل أســاسا إلا لتثبيت النفقات التي لا تخص المؤسسة .
إن العمليات المتعلقة بمصالح خارج الميزانية تحتوي أيضا على حسابات حسب طبيعة العمليات (.511-512-513) وكل عمليات خارج الميزانية على السجل بالتفصيل

/1/3-دفاتر الحساب الجارى البريدى و الحساب لدى الخزينة:

تستعمل هذه الدفاتر لتسجيل كل العمليات الخاصة بالنفقات التى تتم عن طريق هذه المصالح
/1/-4-1 دفتر الحساب الجارى البريدى :

إن المبالغ المالية التي تدفع من المؤسسة للممون تكون عن طريق صك , و هذه الصكوك تسجل فى دفتر الحساب الجارى البريدى لتحديد رصيد المؤسسة بعد كل عمليــة , يجب أن يكون رصيد كل من المؤسسة و الحساب الجارى البريدى متساويان .
/1/-4-2 دفتــر الحســاب الجاري لدى الخزينة :
تسجــل في هـذا الدفتر كــل العمليات التي تتــم عن طريق الخزينة ويحرر الرصيد بعد كــل عملية سواء كــانت إيرادا أو نفــقة.

/1/-5- دفــتر الأمــوال النقدية :

يسجــل على هــذا الدفتر كــل حركات استعمال المــال نقــدا ســواء عند الإيرادات أو عند النفقات ,كما يوقف عند عملية توقيف الصندوق اليومي .

الدفتــر اليومي الخاص بالصندوق :

بعدما تتم كــل العمليات بالنسبة للإيرادات و النفقــات فإن الأموال النقدية و غيرها و التي يحويها الصندوق الفولاذي بعد التأكــد من حســـاب جميـــع الدفـــاتر المذكورة يجب ترحيل المبالغ من كل سجل إلى الدفتر الخاص بالصندوق ثــم إضافة حوالة الدفــــع المتعلقــة بالصندوق و النقـــود مع الملاحظات
07
أن:
ترحيــل الحوالات يكــون حســب الترتيب الرقـــمي الخاص بالصندوق و يجب الاهتمام بدفتر الحساب
الجاري البريدي و التأكد من نتيجة العمليات به مع إجراء ثلاثة عمليات حسابية معينة بالدفتر اليومي الخاص بالصندوق يعطي بالمقارنة نتيجة التحقيق

أي أن الصندوق عملية جمع الإيرادات و النفقات الموجزة خلال اليوم أو أثــناء فترة محددة لاستخراج
الرصيــد و لابد من السيطرة على طريقة وقف حساب الصندوق بالاعتماد على الوثائق التالية :
- دفتــر الوصـــولات
- سجــل الإيرادات
- سجــل النفقات
- دفتر الصكوك البريدية
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة
- دفتر الصندوق اليومي
- دفتر اليومي الخاص بالصندوق
- دفتر الأموال النقدية (حديث )
ويظهــر ذلك من العمليات الثلاثة التالية :
1)العملية الأولى :
رصيــد الليلة الماضية + الإيرادات اليوم – نفقات اليــوم= مجموع الرصيد الباقي في الصندوق
2) العملية الثانيــة : تحقيق حساب الصندوق
الرصيــد الباقي في 31 ديسمبر الماضي + مجموع الإيرادات المسجلة في سجل الإيرادات من1/1إلي يوم توقيف الصندوق – مجموع النفقات المسجلة في سجل المصاريف 1/1 أي يوم توقيف الصندوق = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق .
3) العملية الثالثة : تحقيق صحة الحسابات
النقــود و الأوراق المالية + التنسيقات المالية +رصيد الحساب الجاري البريدي +الرصيد الحساب
الجاري بالخزينة = مجموع الرصيد الباقي في الصندوق و تكون نفس المجاميع للعمليات الثلاثــة
متطابقــة .وإذا كانت العمليات الحسابية السابقة صحيحة فإن النتيجة تكــون واحدة , يمكن للمسير المالي أن يوقف الصندوق و تتم عملية مراقبة الصندوق من طرف المدير فجأة بحيث يتأكــد من جمــيع الحسابات و تسجيلهـــا في حينهــا و يتأكـــد من المبالغ الموجــودة في الصندوق الفولاذي
.
ملاحظــــة :
صندوق المؤسسة واحد إذ يمنع فتح أي صندوق موازن (قـــانون الميزانية ) و هنــاك سجلات أخـــرى
على المسير المالي حق مسكــها وهــي :
سجل الرواتب :
تطبيقا للمرسوم التنفيذى رقم 01-232 المؤرخ فى 09/08/2001 و المنشور الوزارى رقم 291 المؤرخ فى 19/02/2002 المتضمن مركزية الرواتب على مستوى مديرية التربية , فان مصلحة الرواتب على مستوى المؤسسة لا يتغير عملها , فتفتح السجلات الخاصة بذلك , فهناك سجل خاص
08
بالأساتذة و أخر بالإداريين و العمال , و يفتح لسنة مالية و يرتب الموظفين حسب الخريطة الإدارية
و التربوية , وتخصص ورقة لكل منصب مالي , و يعطى هذا السجل الوضعية الحقيقية و المفصلة
لكل الموظفين بالمؤسسة و يسجل فيه راتب كل شهر بجميع عناصره سواء كانت منحا أو تعويضات أو تخفيضات حسب القوائم المرسلة من طرف مصلحة الرواتب بمديرية التربية .
سبق و أن اشرنا إلى مراحل صرف النفقات و كيفبة إجرائها بعد إمضاء المدير على حوالة الدفع يتم
تسجيل المصاريف على سجل النفقات و تجرى مجاميعها عند إيقاف كل صندوق و يتكون الصندوق
من الاموال التالية
- النقود والأوراق المالية
- الأموال المودعة لدى خزينة الدولة
- الأموال المودعة لدى الحساب الجاري البريدي
ولا يجوز تسليف اموال المؤسسة الا فى حالات ثلاث :
- تنفيذ لأمر صادر من السلطة الوصية ( وزارة التربية الوطنية ) لتقديم سلفة لمؤسسة أخرى.
إن المسير المالي هو المسؤول الوحيد على الصندوق حيث يجب عليه أن يحيطه بالعناية الكافية و يسهر على أمنه و يوفر جميع الضمانات اللازمة للمحافظة عليه .
- كل العمليـــــات الإدارية و الحسابية المبينة سابقا المتعلقة لتنفيذ الميزانية تهدف إلى إعـداد الصنـدوق من أجل معرفة رصيد المؤسسة .



-  الصنــــــــــدوق :

- يقوم بانجاز الصندوق المحاسب العمومي طبقا لأحكام القانون و هو مسؤول أيضا عن تحصيل الايرادات و دفع النفقات .
و هو مسؤول أيضا على :
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها حفظها - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- حركة حسابات الموجودات .
- الصندوق هو عملية حسابية خاصة بجمــع الإيرادات و النفقــــــــات المنجزة أثناء فتـرة محددة لاستخراج رصيــــــد .
- عامة يتم إيقاف حساب الصندوق يوميا أو عند كل حركة في الإيرادات أو النفقات و عمليا يتم إيقافه ثلاث مرات في الأسبوع ، ماعدا أثناء العطل المدرسية ،إذا لم تصــــــــــدر عملية حسابيـــــــــــــة و إيقاف الصندوق إجباري في آخر كل شهر .


- للصندوق ثلاث )03( خصوصيــــــــــــات :


1 - وحدة الصندوق :
- إن المؤسسة العموميـة ذات الشخصيـــــــــة المعنويــــــة و الاستقلالية المالية مجبرة على فتح صندوق واحد لا غير ،ليشمل جميع الأرصــــدة المالية الخاصــة بالمؤسسة و من هنا يمنع منعا باتا فتح صناديق موازية.




09

2 - المحافظة على الصندوق :

- عملية الاحتفاظ بالصندوق مسنــــــدة للمحاسب العمومي و يتوجب، وعليه اتخاذ الإجـــــــراءات الأمنية الضرورية ) توفيـر خزانة مصفحة – سيـاج حديدي للنوافذ – أمن المفاتيح … الخ .
ولذا لا ينبغي للمديــــر أن يتداول الأمـوال أو يستعمـل الصنــــدوق مهما كانــت نيتـــه في مساعدة المسيـــــــــــــــــــر .

- المفاتيح المزدوجة للمكتب و الصنـــدوق توضع في ظرف مغلـــق و مختوم من طرف المديــــر والمسير المالـــــي، ويوضع في مكان آمن و معروف .
في حالــــــة استعمـــــال هذه المفاتيـــح للضــرورة القصــــــــــوى ،لابد أن يكون فتــــــــح الظرف بحضور لجنة مع انجاز محضر .

3 - المسؤوليــــــــــــــــــــــة :

- إن مسؤوليــة المحاسب كاملة في التــــداول و المحافظة و ضمان حراسة الأمــــــوال الموضوعة تحت تصرفـــه ، وفي حالة ضياع أو خطأ أو تزوير فإنه هو المســؤول الوحيد على ذلك .

- مكــــونـــــات الصندوق :

أموال الصندوق تحتـــــــــــــــوي على :

- المبالـــــــــغ النقدية ) موجودة في الخزانة ( .
- المبالـغ الموجـــــــــــــودة بالحســـــاب البريدي و حالتــها مبينة في دفتـــر خاص بالحساب البريدي الجــــــــــــــــــاري .
- المبالـغ الموجودة بالحساب الجاري للخـــــــزينة و هي كذلك مدونة في دفتر خاص بالخزينة .

– السجلات الحسابية الخاصة بالصندوق :

- سجل الإيصـــــــالات Quittancier -
- سجل الإيــــــــــــــــــــــرادات Sommier des recettes -- - - سجل النفقات Sommier des dépenses -
- سجل الصندوق اليومي Registre De Caisse Journalière -
- الدفتر اليومي للصندوق Livre Journal De Caisse -
- دفتر الصكوك البريدية Carnet C.C.P -
- دفتر الصكوك الخاصة بالخزينة Carnet C.C.T -

– كيفية مراقبة الصنـــــــــــدوق :

يراقب المدير مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة . و يقوم دوريـــــــا بمراقبة صندوق المال و العتاد طبقا لأحكام القرار الذي يحدد مهام رئيس المؤسسة.
و نبين فيما يلي مختلف المراحل التي يجب اتباعها لمراقبة الصندوق .


10

1- مراقبة الجدول الأول بالكيفية التالية :

أ -الرصيـد الباقي بالصندوق : هو الرصيــــــد السابــــــق يؤخذ من الصندوق الأخيــر.


ب-الإيرادات اليوميـــــــــــــــــة : هو مجمــــــوع المداخيــــــــــــل اليومية مقيدة في دفتر الوصولات (Quittancier) وسجل الإيـــرادات )الخانة 04 (.

ج -النفقــــــــــــات اليومـــــيـة : هي مجمــــــــوع المصـــــــاريف اليوميـة مقيدة فـي سجل النفقـــــــــــات)الخانة 04 ( .

وهي مسجلة أيضا في صفحة الصندوق اليومي ) مرقمة بالتسلسل مع التأكد ان كل الحوالات مؤشرة من قبل الآمر بالصرف ( .

د –الرصيـــــــد الجديد : ونحصـــــــــل عليه بإجراء العمليـــــة التالية :




الرصيد الباقي + الإيرادات اليومية = المجموع – النفقات اليومية = الرصيد الجديد



2 – الجدول الثانـــــــــــــــي : جدول المقارنــــــــــــــة

أ – الرصيــد إلى غاية 31/12 : هو الرصيد المحصــــــــــل عليه إلى غاية 31/12 من السنـــة الماضية ويبقى هذا الرصيد نفسه طول السنة المالية .

ب – الإيـــرادات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في سجل الإيصــــــــــــالات
) Quittancier ( الخانة 02 و كذا في الخانة 04 من سجل الإيـــــــــــرادات .

ج – النفقات من 01 جانفي إلى هذا اليوم : وهي موجودة في الخانــــــــــة رقم 04 من سجــــــــــل النفقات و كذا في سجل الصندوق اليومي في الخانة المناسبة .

د – الرصيد من جديـد : و نجري نفس العملية للتحقق من صحـة الصنــــــــــدوق وهي كالتالــــــــــــــــــي :


الرصيد إلى غاية 31/12 + الإيرادات من 01/01 = المجموع - النفقات من 01/01 إلى هذا اليوم = الرصيد الجديد
الى يومــــــــنا هذا


تبرير الرصيد : يتمثل في التأكد من إثباته :

1) - نقدا : مطابقة المبلغ المسجل مع النقود الموجودة بالخزانة المصفحة .

2 ) - رصيد الحساب الجاري البريدي : اثبات الرصيد و التاكد من الفرق مع خلاصة الحساب بتفحص بيان المقارنة المفصل. و جدول المقاربة مع الصندوق
11

3 ) - رصيد الحساب الجاري للخزينة : مثل العملية السابقة .

هـــــــــذا الرصيــــــــــــــــد الجديـــــــــــد المحصــــــــــل عليــــــه يكون مطابقـــــا للرصيد المحصــــــــل عليــــــــه في الجدوليــــــــــــــــن الأول و الثانــــــــــــــــــي
وبغية فهم أشمـــــــــل و أدق لهذه العملية نقترح عليكم إجراء أعمال تطبيقية في هذا المجال .
12





























النفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الامـــــــر بالصــــرف




العمليـــــــــــــــــــة الاداريـــــــــة


المراحل التعريـــــــف السجلات و الوثائق

- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف

مراقبة الإعتمادات من طرف المقتصد

- وصل استلام
- بطاقة الميزانية للإلتزام و الصرف
- سجل الممونين
- سجل الجرد العام
- سجل الجرد الدائم
- بطاقات المخزون

الإلتـــزام

إثبات نشوء الدين

سند الطلب – رسالة الإلتزام – الصفقات
إتفاقية – أمر بخدمة .

التصفـــــــية - التحقق على أساس الوثائق الثبوتية مع
تحديد المبلغ الصحيح أو الدقيق من حقيقة
الدين بعد إستلام المواد أو انجاز الخدمات
وكذا مطابقتها للطلب الصادر-
ختم الإعتراف بالخدمة
إن الآمر بالصرف ، يشهد أنه راقب و عاين السلع و الخدمات
موضوع هذه المذكرة وقد تم بوفاء وحقيقة انجازها و عليه
يدفع للدائن المبلغ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآمر بالصـــــــــــــــرف
الأمر
بالصرف


الأمر الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (تخليص المؤسسة من الدين العمومي)

تحرير الحوالة و إمضاؤها من طرف الآمر بالصرف
تحمل المبلغ بالحروف و الأرقام و عدد الوثائق دون تشطيب .
حوالة الدفع .

مراقبة الوثائق و الخدمة المنجزة

المحاسـب

العمليـــــــــة المحــاسبـية



التسديـــــــــد



صك خزينة
صك بريد
نقدا بالنسبة للمنحة المدرسية الخاصة


- سجل النفقات
- و كل السجلات و الوثائق المحاسبية لإنجاز
- الصندوق .
ملاحظة : بالنسبة للمؤسسات التربوية بصفة عامة – نظريا المدير الآمر بالصرف هو صاحب المرحلة الإدارية و عمليا يتولى المقتصد المرحلة الادارية تحت اشراف و مسؤولية الآمر بالصرف و يقوم بالمرحلة المحاسبية بصفته محاسب عمومي


-01- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
























































-02- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية























































-03- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية





















































-04- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-05- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-06- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-07- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-08- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-09- قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية






















































-10- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-11- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-12- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق






















































-13- مخطط إحصاء و تصنيف الوثائق










رد مع اقتباس