منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس القانون للضباط
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-14, 15:29   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
salah87
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الدائرة
التكييف القانوني للدائرة تعتبر الدائرة نموذجا لعدم التركيز الاداري فهي تقسيم اداري تابع للولاية وليست جماعة محلية لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي باعتبارها تقسيما اداريا للولاية يضم مجموعة من البلديات و لقد تعرضت الدائرة لمجموعة من الانتقادات العديدة كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية كما انها لا تتمتع بالوجود القانوني فقانون الولاية و البلدية لم يذكرا مصطلح الدائرة ، و لقد استغل المشرع حيلة قانونية لانشاء الدوائر معتمدا على المرسوم التنفيذي رقم91-306 الذي يعطي قائمة البلديات المنشطة من قبل الدائرة ، ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23-07-1994 بمثابة السند القانوني للدائرة كونه يعتبر رئيس الدائرة احد الاجهزة التابعة لسلطة الوالي و بالتالي فان الوجود القانوني للدائرة يكون من خلال وظيفة رئيس الدائرة.
مميزات الدائرة باعتبارها جزءا من ادارة الولاية:
- تعتبر الدائرة جزءا من ادارة الولاية طبقا للمرسوم التنفيذي 94-215 الذي يعتبر رئيس الدائرة من أجهزة الإدارة العامّة للولاية
- لا تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي بل تستمد وجودها القانوني من خلال مهام رئيس الدائرة حيث يتمتع بتفويض في الصّلاحيات تحت سلطة الوالي و الذي أصبح يعتبر من المناصب السّامية في الدولة و خصوصا بعد المرسوم الرئاسي 99-240 المؤرخ في 27-10-1999 المحدد لوظائف التي يتم التعيين فيها من قبل رئيس الجمهورية و الذي ينص في المادة 03 ف8 على أنّ رئيس الدّائرة يعين بمرسوم رئاسي و تنص المادّة 07 منه على أنّ التّعيين يتم باقتراح من الوزير الأوّل.
السلطات المشرفة على الدّائرة:
يوجد للدائرة هيكل تنظيمي منصوص عليه قانونا ، لكن المرسوم التنفيذي رقم 94-215 في المادة 12 ينص على وجود جهازين مساعدين لرئيس الدائرة هما : الامن العام- المجلس التقني.
مهمام رئيس الدائرة: يتم تعيين رئيس الدائرة بموجب مرسوم رئاسي فهو يتولى الاشراف على بلديتين او اكثر من بلديات الولاية و هو يعمل تحت السلطة الرئاسية للوالي كما ذكرنا سابقا فإنّ رئيس الدّائرة يعتبر من الأجهزة التّابعة للوالي وفق ما نصّت عليه المادة 20 من المرسوم السابق و هو بهذه الصّفة يمارس صلاحيات تتعلق الاولى بتمثيله للسلطة المركزية و أخرى اتجاه البلديات.
أ)- صلاحيات رئيس الدائرة بصفته ممثل للدّولة:و هي الصّلاحيات التي نصّت عليها المواد: 09،13،15،16 من المرسوم التنفيذي 94-215 و هي:
- مساعدة الوالي في تنفيذ القوانين و التنظيمات المعمول بها
- يخبر الوالي بالوضع العام السّائد في الدّائرة و في جميع القضايا المتعلّقة بالتنمية الاق و الاج و الث.
- يعطي رئيس الدائرة رئيا استشاريا في تعيين مسؤولي هياكل الدّولة و مصالح كونهم أعضاء المجلس التّقني و يحرّر محار تلك الاجتماعات التي ترسل نسخة منها الى الوالي
- يدرس رئيس الدائرة الطّلبات المقدّمة اليه و يسلم عند الاقتضاء اي وثيقة او رخصة ينص عليها التشريع المعمول به في مجال انتقال الاشخاص و الاموال و ممارسة بعض الامال.
صلاحيات رئيس الدائرة اتجاه البلدية: تتلخص مهامه أساسا في التنشيط و الاشراف على البلديات الملحقة بالدّائرة و هذا حسب نص المادّ 02 مرسوم 94-215 وهي:
- المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط القانونية
- تنشيط و تنسيق عمليات تحضير المخطّطات البلدية للتنمية و متابعة تنفيذها
- تشجيع المبادرات الفردية و الجماعية للبلديات التي ينشّطها
الامين العام و المجلس التقني:
اولا: الامين العام حسب المادة 12 من نفس المرسوم فانه يساعد رئيس الدائرة في تأدية مهامه أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي و تتمثل مهامه فيما يلي:
مساعدة رئيس الدائرة في تطبيق مختلف التعليمات
الاستفادة من التفويض في التّوقيع على بعض الوثائق كبطقات التعريف الوطنية
استقبال المراسلات و مرلقبة البريد و توزيعه على المصالح المعنية
تمثيل رئيس الدائرة في بعض الاجتماعات و الاشراف على اجتماعات رؤساء البلديات و القيام بزيارت تفتيشية
المجلس التقني:
اما عن المجلس التقني فهو يتكون من مسؤولي مصالح الدّولة على مستوى الدّائرة و يعقد كل أسبوع اجتماعاته برئاسة رئيس الدّائرة يحيث تحرر محاضر تلك الاجتماعات و ترسل نسخة منها الى الوالي
مكاتب الدّائرة: تضم الدّائرة العديد من المكاتب نذكرها فيما يلي:
مكتب التّنظيم و الشّؤون العامّة: يعتبر هذا المكتب الاكثر إحتكاكا بالمواطنين و يلعب دورا كبيرا بالسّهر و انجاز و تحقيق مطالب المواطنين باستخراج وثائقهم الرّسمية كما يعمل على تطبيق التّنظيمات المعمول بها و يتكوّن من عدّة فروع و هي:
فرع بطاقة التعريف
فرع رخصة السّياقة
فرع جوازات السّفر
مكتب الشّؤون الإدارية و المالية : يتولى هذا المكتب الوصاية على البلديات حيث يقوم بما يلي:
-مراقبة مدى شرعية المداولات و المصادقة عليها اذا كانت من اختصاصه
-مراقبة قرارات البلدية الفردية و التّنظيمية الا ان المصادقة عليها تكون من طرف الوالي...
مكتب الشّؤون الاقتصادية و التّخطيط: يقوم هذا المكتب بمتابعة المخطّطات و المشاريع البلدية و الصّفقات العمومية منذ إقتراح الموضوع و تسجيله إلى غاية إنتهائه
مكتب الشّؤون الاحتماعية: يتولى هذا المكتب استقبال المواطنين و عرائضهم و مساعدتهم في مجالات عديدة
بالاضافة الى وجود مكاتب اخرى مثل: مكتب الارشيف و الوسائل العامة
مكتب الحرس البلدي
مكتب الانتخابات
في الاخير نجد انّ المشرّع بقي غامضا اتجاه الدائرة حيث لا نجد أي قانون يتناول بشكل تفصيلي هذا الموضوع و الهيكل التنظيمي لها، مما خلق عدم الاستقرار في هذه الادارة و جعلها محل جدل بين فقهاء القانون فهناك رأي ينادي بالغائها لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا بالاستثلال المالي فهم يرونها عبارة عن اسلوب معرقل لعمل الجماعة القاعدية كما يعتبرونها تبذير المال العام بانشاء مناصب على مستوى هيئة تزيد من بطأ العمل الاداري الذي يتطلب السّرعة و النّجاعة
أما الرّأي الثاني المناصر للدّائرة فيرى الغاء هذه الاخيرة سوف يلحق مشاكل عديدة منها ابعاد الادارة من المواطن بالاضافة الى زيادة الضّغط على الولاية و الوالي نظرا للدور الذي تؤدّيه الدّائرة في تسيير عمل الولاية خاصة اعتماد البلديات على السّلطة الوصية في حل مشاكلها كما انّ الغائها هو دعم للبيروقراطية
الحلول المقترحة: رغم أن الدائرة تستمد وجودها القانوني من خلال مركز رئيس الدائرة الا ان هذا ااخير غير كافي فليس من المنطقي وجود هيئة ادارية تتمتع بوجود مادي و فراغ قانوني، فالحل النهائي لهذه المشاكل يكمن في وضع قانون يضمن سير مكاتبها و كذا تحديد مهام كل مكتب مما يجعل العمل الاداري اكثر سرعة و مرونة و من غير المنطق وجود دائرة على مستوى الوطن ليس لها وجود قانوني.