منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس القانون للضباط
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-09, 17:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
wardabahia
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية wardabahia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الجهات القضائية

المقــدمــة
إن للقضاء أهمية كبرى في تحقيق العدالة بين الأفراد وفي استقرار المعاملات فيما بينهم ، حيث يسود العالم حاليا نظامان رئيسيان هما النظام القضائي الموحد ونظام قضائي مزدوج ، حيث الأول يسود في الدول الأنجلوسكسونية إذ يقوم هذا النظام بفضل جهة قضائية واحدة في جميع النزاعات بغض النظر عن أفرادها ( أفراد كانوا إدارات عامة) ، أما النظام الثاني والذي هو موضوع بحثنا والذي سنخصه بالدراسة ، وحتى يتجلـى لنـا هـذا النظام ، وجـب طرح الإشكاليـة التاليـة: إصــلاح قضائـي أم مجــرد تغــير هيكلــة ؟

المبحث الأول: مفهوم ازدواجية القضاء ونشأته وتطوره
المطلب الأول: تعريفـــه .
أن نظام ازدواجية القضاء النظام الذي يتكفل فيه بالوظيفة القضائية نجد جهتين:
-القضاء العادي والذي يفصل في القضايا الناشئة بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارة إذا تصرفت تصرف الشخص العادي
-والثانية هي جهة القضاء الإداري والتي تبث في النزاعات الناشئة بين الأفراد وجهة إدارية إذا تصرفت تصرف السلطة العامة أو بين جهتين إداريتين حيث يقوم نظام الازدواجية على مبدأين رئيسيين:
1-استقلال الهيئات القضائية والمحاكم الإدارية عن المحاكم العادية عضويا وموضوعيا، ووجود قضاء إداري مستقل ومنفصل عن القضاء ع.
2-لجوء القضاء الإداري لدى تصديه للمنازعات الإدارية إلى تطبيق قواعد متميزة ومختلفة عن قواعد القانون الخاص وهي ق.القانون الإداري
*عرفه الفقيه "محيو:على أنه النظام الذي توجد فيه محاكم إدارية ومحاكم عادية ووزعت بينهم النزاعات حسب طبيعتها.
*أغاو ر دارغو: هي التي توجد فيها المحاكم المختصة في النزاع الإداري المستقلة عن المحاكم الأخرى وتأسيس هيئة أخرى تفصل في النزاع حول الاختصاص بين القضاء العادي والإداري.فنستخلص من
المطلب الثاني:النـشأة والتطـور
ظهر نظام ازدواجية القضاء أول ما ظهر في فرنسا لذا سنستعرض نشأته وتطوره فبها ثم نتطرق لنشأته وتطوره في الجزائر.
حيث ظهر متزامنا مع الثورة الفرنسية 1789 ثم انتقل إلى الدول الأوربية وبعض الدول العربية على الرغم من أن النواة الأولى لهذا النضام عرفته الحضارة الإسلامية في مختلف مراحلها بما يعرف بديوان المظالم (أو قضاء المظالم أو ولاية المظالم) قبل أن تعرفه فرنسا وقد مر هذا النظام بعدة مراحل في هذه الأخيرة أهمها
1مرحلة الإدارة القاضية:
administration juge في سنة1790
وهي المرحلة التي أعقبت قيام الثورة الفرنسية وفيها أسندت مهمة الفعل في المنازعات الإدارية إلى الإدارة ذاتها (أي أن الإدارة العاملة هي نفسها الإدارة القاضية بعد أن كانت تقوم به البرلمانات القضائية التي لم تحظى بثقة الثوار.

2-المرحلة الثانية:القضاء المحتجز(المحجوز)justice retenue
بدأ الفصل الإدارة القضائية عن الإدارة العامة بالنظر لعدم منطقيته وبسبب اعتداء السلطة الإدارية(التنفيذية)على السلطة القضائية مما ساهم في إنشاء مجلس الدولة آنذاك مارا بعدة فترات بين مد وجزر حتى سنة 1872 استقر على إعادة تأسيسه ومنحه القضاء المفوض بصورة نهائية بموجب القانون 24ماي1872
3-المرحلة الثالثة:القضاء المفوض (البات)
بصدور قانون 1872 أصبح لمجلس الدولة اختصاص قضائي إلى جانب اختصاصه الاستشاري ومنذ ذلك الحين أصبح للنظام القضائي الفرنسي يتسم بازدواجية القضاء هذا في فرنسا أما في الجزائر فقد مر نظام الازدواجية بعدة مراحل حيث شهدت الجزائر كل الأنظمة القضائية المعروفة مرورا بقضاء المظالم والقضاء الموحد والقضاء المزدوج
نقسم هذه المراحل على النحو التالي:
المرحلة الأولى: ما قبل الاستعمار: تبد أ منذ الفتح الإسلامي وما تلاه من دول إسلامية ( الرستمية، الفاطمية، الموحدية) حيث كان أمراء وسلاطين هذه الدول يتولون ولاية المظالم بأنفسهم و من ينوب عنهم
المرحلة الثانية: مرحلة الاستعمار:
تميـزت هـذه المرحـلة بفترتـين هامتيـن:
الفترة 1: من سنة 1830-1848
أنشئ في سنة 1832 مجلس إدارة مشكلا من ممثلين جهات مختلفة كان يطعن أمامها جميع القرارات الإدارية الصادرة عن المحاكم العادية وهو لا يختلف عن كونه مجرد نظام الإدارة القضائية
وفي سنة 1845 تم إنشاء مجالس المنازعات بالجزائر على غرار مجالس العمالات ( أو الولايات أو المحافظات) الموجودة بفرنسا في ذلك الوقت ثم استحدثت مجالس المديريات في سنة 1847 وعددها ثلاثة في كل من الجزائر، وهران، قسنطينة.
الفترة 2: من سنة 1848-1862
غيرت مجالس العمالات إلى محاكم إدارية بناء على المرسوم رقم 153/935 الصادرة في: 30/09/1953 تبعا لإصلاح النظام القضائي الفرنسي
المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقلال:
بعد الاستقلال ألقت الجزائر على المحاكم الإدارية الثلاث مع إضافة محكمة إدارية بالأغواط والتي تطعن في أحكامها أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى الذي انشأ في 18 جوان 1963 بموجب الأمر رقم 63/218 وبذلك تم توحيد النظام القضائي، لكن بعد الإصلاح القضائي في سنة 1965 تم إلغاء المحاكم الإدارية بموجب الأمر رقم 65-272 مؤرخ في 16/11/65 وانشأ بدلا منها 15 مجلسا قضائيا تنقسم إلى 4 غرف إدارية من بينها غرفة إدارية وهو ما تدعم لاحقا بموجب الأمر رقم 66/145 مؤرخ 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات م منذ ذلك الحين تم الأخذ بنظام الغرفة الإدارية على مستويين:
- المجالس القضائية التي رفعت إلى 31
- المجلس الأعلى ( المحكمة العليا)
وذلك بصورة تميل إلى اخذ بنظام وحدة القضاء لكن بشكل مرن وواقعي إذ هو ذو طبيعة خاصة لا هو بالأحادي ولا بالمزدوج وعلى الرغم من الاحتفاظ بنظام الغرف الإدارية فان تعديل قانون الإجراءات المدنية سنة 1990 بناءا على القانون رقم 90/23 خاصة في مادته 7 أين أعاد توزيع الاختصاص القضائي وبالخص طعون الإلغاء حيث لم يعد قضاء الإلغاء محكمة على الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بل توزع على الغرفة الجهوية ولغرف المحلية (31 غرفة ) حيث تختص هذه الأخيرة بالنظر في الطعون بالإلغاء في القرارات الخاصــة – البلديـات
- المؤسـسات ع ذات صبغة إدارية
* أما الغرف الجهوية (5 غرف ) تقع في المدن الجزائر – قسنطينة – وهران – بشار تختص بالنظر في طعون الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن الولايات.
* أما الغرفة الإدارية للمحكمة العليا تختص بإلغاء وفحص مشروعية وتفسير القرارات الإدارية المركزية.
وقـد استمر الحال على هذا النحو حتى صدور دستور 1996 حيث تم تبني الازدواجية القضائية بموجب القانون العفوي رقم: 98/02 مؤرخ 30ماي 1998.المتعلق بالمعالم الإدارية إذ تنص المادة 1 الفقرة 1 "تنشأ محاكم إدارية 5 جهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية"
وكذا المادة 02 من المرسوم التنفيذي 98 -356 مؤرخ في: 14 نوفمبر 1998 المحدد لكيفيان تطبيق القانـون
98-02 الذي تضمن إنشاء 31 محكمة إدارية عبر التراب مع إضافة غرف إدارية أخرى بالمجالس القضائية المستحدثة لاحقا، إلا انه لحد اليوم لم تنشأ لا محكمة إدارية مما حتم قيام الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية المحلية والجهوية للقيام بهذه الوظيفة
المبحث الثاني: أسباب تبني نظام الازدواجية القضائية وتقيمه.
المطلب الأول:أسباب تبني الجزائر لنظام الازدواجية القضائية
هناك عدة أسباب أدت بالمشرع الجزائري إلى تبني نظام الازدواجية القضائية منها:
1) تزايد حجم المنازعات الإدارية: حيث أدى تزايد النزاعات الإدارية وتعقيدها إلى ضرورة إعادة النظام القضائي السائد
2) فكرة التخصص: اتجهت إرادة م.ج وهو يفصل بين ق.ع و ق.إ إلى تكريس فكرة التخصص عن طريق تفرغ قضاة إداريين لهم خبرة بطبيعة النزاع الإداري.
3) توفر الجانب البشري: توفر عدد كبير من القضاة الأكفاء ساعد على القيام بهذا الإصلاح القضائي
4) تطور المجتمع الجزائري: عرف المجتمع الجزائري ابتداءا من دستور 1996 تغيرات جذرية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مما تطلب إجراء إصلاحات على مستوى الجانب التشريعي وكذا على مستوى مؤسسات الدولة.
المطلب الثاني:تقييم النظام الازدواجي
يرى البعض أن لهذا النظام العديد من الايجابيات بينما يرميه البعض الآخر ببعض السلبيات.
1- ايجابيات القضاء المزدوج:
-أنه يطبق نظام التخصص في القانون وفي العمل مع ما في ذلك من دقة في التنظيم والفعالية في الأداء الأمر الذي يؤدي إلى حماية الحقوق العامة والخاصة والحريات وتحقيق دولة القانون.
-أنه يؤدي إلى إثراء وتنويع القوانين والحلول القضائية للمسائل العادية والإدارية على حد سواء.
-أنه أقرب إلى تحقيق العدالة خاصة مع وجود طرف ثالث بمثابة حكم وهي محكمة تنازع الاختصاص.
2-سلبيات القضاء المزدوج:
وتتحدد في انتقادات وجهت له من أنصار القضاء والقانون الموحدين وهي:
-أن نظام القضاء المزدوج يمس بمبدأ مهم وهو مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون العادي هو الشريعة العامة.
-أن الأخذ بالنظام الازدواجي تنتج عنه تعقيدات أهمها صعوبة تحديد الجهة القضائية المختصة والقانون الواجب التطبيق.
-أنه يحابي الإدارة على حساب الأشخاص العاديين مما يشكل خطرا على حقوق وحريات الأفراد.
-يؤدي إلى تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري: إذا كان من الطبيعي أن ينشب من حين لآخر تنازع حول الاختصاص في ظل القضاء الموحد ومن باب أولى أن يظهر هذا التنازع في ضوء القضاء المزدوج حيث توجد جهتان مختصتان واحدة بالقضاء العادي والأخرى بالقضاء الإداري وهذا في كل الأنظمة التي تأخذ بالنظام المزدوج ولهذا كان لزاما إيجاد هيئة قضائية ثالثة كحكم بين الجهتين القضائيتين المتنازعتين حول الاختصاص وهي محكمة التنازع.
المبحث الثالث :أجهــزة النظـام القضـائي الجـزائـري

تشتمل أجهزة التنظيم القضائي الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وتشكيلاتها وقد نصت المادة 02 من القانون العضوي رقم 02/11 المؤرخ في 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي والنظام القضائي الإداري.
المطلب الأول: أجهزة النظام القضائي العادي.
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشئت بموجب الدساتير السابقة وهي: المحكمة العليا ، المجالس القضائية ، المحاكم كما نصت المادة 03 من القانون العضوي 05/11 المؤرخ في : 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا ، المجالس القضائية والمحاكم.
أولا: المحكمة العليا : هي قمة هرم النظام القضائي العادي مقرها بالجزائر العاصمة وهي هيئة قضائية دستورية كانت تسمى بالمجلس الأعلى وقد نصت عليها المواد 153.152 من دستور 1996 وتختص إضافة إلى كونها الهيئة المكونة والمقومة لأعمال الجهات القضائية والموحد للاجتهاد القانوني والقضائي وتختص في كونها جهة نقص للأحكام العادية النهائية الصادرة على المجالس القضائية أو المحاكم.
تشكيلتها: تتمثل من قضاة الحكم وهم الرئيس الأول للمحكمة ونائب الرئيس وتسعة رؤساء للغرف و 18 رئيس على الأقل و95 مستشار على الأقل أعضاء النيابة العامة وهم النائب العام لدى المحكمة والنائب المساعد و 18 محاميا عاما على الأقل
ثانيا: المجالس القضائية: نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم: 05/11 "يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون" ويعتبر الجهة القضائية ذات الدرجة الثانية التي تختص في الفصل في الأحكام المستأنفة ويتشكل المجلس من: رئيس المجلس – نائب الرئيس أو أو أكثر – رؤساء الغرف – المستشارين – لنائب العام – النواب العامين المساعدين - أمانة الضبط.
ثالثا: المحكمة: تعد قاعدة الهرم القضائي حيث تعتبر أول درجة قضائية والمحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام أي صاحبة الولاية العامة للفصل في جميع القضايا.
وتتشكل من: رئيس المحكمة يليه نائب الرئيس ثم القضاة مع قاضي التحقيق أو أكثر وقاضي الأحداث أو أكثر ووكيل الجمهورية ووكلاء الجمهورية المساعدين.
المطلب الثاني: أجهزة النظام القضائي الإداري.
أنشأت هذه الجهات عندما تبنت الجزائر نظام ازدواجية القضاء في ظل سلطة قضائية واحدة
أولا: مجلس الدولة: أنشئ بموجب القانون العضوي 98/01 المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وسيره بغرض توحيد الاجتهاد القضائي الإداري والسهر على احترام الدستور وهو جهة استئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وهو هيئة تفسيرية للقرارات الصادرة على الهيئات الإدارية وهو جهة طعن ضد القرارات الصادرة عن الإدارات المركزية.
يتشكل من رئيس ونائبه ورؤساء غرف ورؤساء أقسام ومستشاري دولة ومحافظ الدولة ومحافظي الدولة
ثانيا: المحاكم الإدارية:
أنشئت بموجب القانون العضوي 98/02 المؤرخ في 30/05/1998 لتحل محل الغرف الإدارية التابعة للمجالس القضائية وتختص بالفصل ابتداءا بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وتجدر الإشارة إلى انه إلى حين تنصيب المحاكم الإداري تستمر الغرف الإدارية بالمجالس القضائية في النظر في المواد الإدارية.
تشكل من ثلاث قضاة على القل من بينهم رئيس ومساعدان في رتبة مستشار وتولي النيابة العامة محافظ الدولة ومساعديه
المطلب الثالث: الجهات القضائية المتخصصة.
نص القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية بالإضافة إلى محكمة التنازع.
أولا:محكمة التنازع: أنشئت في الجزائر بموجب دستور 1996 والقانون العضوي 98/03 المؤرخ في 03/06/1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها تختص بالفصل في منازعات الاختصاص بين جهات القضاء العادي والإداري
تتشكل من رئيس محكمة تنازع وقضاة ومحافظ دولة ومساعده.
ثانيا:الجهات الجزائية المتخصصة:
تتمثل في
1- محكمة الجنايات: التي تختص بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة والتي يرتكبها البالغون وتحال عليها من غرفة الاتهام
تتشكل من قاضي ومستشارين ومحلفين اثنين
2-المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية تتميز بتشكيلتها وإجراءاتها الخاصة
وتتشكل من رئيس مجلس وقاضيان مساعدان ويمثل النيابة العامة وكيل جمهورية عسكري ومساعده
الخـــاتمــة
وفي الأخير يمكننا القول مما سبق ذكر أن التنظيم القضائي الإزدواجي حديث المنشأ والتطور كنتيجة للثورة الفرنسية سنة 1789 وما نجم عنها من عدم الثقة في نظام القضاء العادي واستبداد الحكم آنذاك وفهمهم المطلق لمبدأ الفصل بين السلطات كما أن العديد من الدول الغربية تبنت هذا التنظيم القضائي والعربية منها الجزائر وذلك بعد صدور دستور 1996 مراعاة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أملت عليها ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي في الجزائر مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة تحدثه اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة إلا أنها تحتاج إلى تفعيل أكثر لتكريس هذه الازدواجية في القضاء من خلال وضع قانون خاص بالإجراءات الإدارية لكي تميزها على النزاعات المتعدد أمام القضاء العادي ودلك ببذل مساعي جادة في تنصيب محاكم إدارية.