منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - العقد الاداري باختصار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-20, 14:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي العقد الاداري باختصار

العقد الإداري
المشرع الجزائري لم يعرف العقد الاداري و لكن بالرجوع الى قانون الاجراءات المدنية فنعرف العقد بانه هو ذلك العقد الذي تبرمه الدولة او الولاية او البلدية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و لم يكن متعلقا بايجارات الفلاحية و الايجار المتعلق بالسكن او الايجارات التجارية .
تعريف العقود الإدارية : هو عقد مكتوب يتم بين الطرفين أحدهما شخص عام ( الدولة أواحد أشخاص القانون العام ) لغرض إنشاء مشروع أو توريد أو أداء خدمات من أجل المنفعة العامة
اركان العقد الاداري:
ـــ الرضي : هو التفاهم بين الطرفين المتعاقدين والتعبير عن إيراداتهما دون إخلال بالنصوص القانونية :
ـــ المحل : وهو كل ما يلتزم به المدين سواء كان عملا أو امتناع عن العمل شريطه أن يكون قانوني .
ـــ السبب : هو الغرض الذي يقصده المتعاقدين من هذا الاتفاق والعديد من أنواع العقود وهذا حسب المعيار المأخوذ ومن أهمها العقود الإدارية /العقود المدنية /العقود التجارية .


احكام العقود الادارية:
الادارة لها حرية نسبية في ابرام العقود الادارية اذا ما قورنت مع الافراد و ذلك لتحقيق غايتين :
- تحقيق اكبر نسبة من المداخيل للخزينة العمومية .
- مراعاة مصلحة الادارة في تحقيق الجودة و الكفاءة من هنا تصبح احكام العقود الربح و الكفاءة.
اذا كانت القيمة 4 ملايين تخضع لقانون الصفقات العمومية (المناقصة ) اما اذا كانت اقل فالادارة حرة .
تمييز العقود الادارية :
1 – العقود الادارية بتحديد القانون : تطغى عليها الصفة القانونية حيث تعتبر ادارية بحكم القانون مثل عقد بيع املاك الدولة . العقود الإدارية بتحديد القانون
Contrats Administratif par Determination delaloi
يلجأ المشرع في بعض الأحيان – وعندمايجد أن تطبيق نظام القانون العام أكثر ملائمة لحل المنازعات المعروضة من القانونالخاص – إلى إضفاء الصفة الإدارية على بعض العقود ويقرر اختصاص القاضي الإداريبالنظر فيما تثيره من منازعات ويطلق على هذه العقود، العقود الإدارية بتحديدالقانون.
2 – العقود الادارية بتحديد القضاء : يطغى عليها الصفة الادارية اذا كان موضوعها يخدم احد المرافق العامة , نزع الملكية من اجل المنفعة العامة .
3 – العقود الادارية المسماة : عقد التوريد و عقد النقل .
شروط العقد الإداري :
ــ الرخاء بين الإدارة المتعاقد معهم دون استعمال سلطة الجبر قبل انعقاد هذا العقد .
ــ يجب أن يدون العقد في وثيقة رسمية والتي تعتبر كدليل إثبات في حالات النزاع .
ــ يمثل الإدارة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية بحيث لا يعتبر العقد رسميا إلا بعد إمضاءه عليه .
ــ الخواص المتعاقد معهم هم أشخاص طبيعيون أو معنويون يساهمون في تنفيذ العقد بصفة فردية أو جماعية فيجب على الإدارة دفع الثمن .
ــ يجب أن يتم العقد لتحقيق المنفعة العامة .
ــ يجب تحديد مدة العقد وآجال تنفيذه وتحقيق شروطه بالغرفة الإدارة الإقليمية لدى مجالس القضائية هي المختصة في الفصل في نزعات العقود الإدارة .

أنواع العقد الإداري : تنقسم العقود الإدارية إلى أنواع رأسية
أ) عقد إنجاز الأشغال : ويقومون به المقاولون وذلك بإنجاز الأشغال القاعدية للإدارة من بناءات خاصة بالمستشفيات و المداس بالإضافة إلى إنجاز الطرقات
ب) عقد توريد اللوازم : ويكون هذا العقد خاص بتوريد الأشياء المنقولة بهدف تجهيز المؤسسات بالآلات والمعدات وكذا الأدوات.
جـ )عقد أداء الخدمات : وتتمثل في الحصول الإدارة على منافع معنوية ترتكز على خدمات النقل والهاتف والصيانة وآخري من الخدمات
كيفية ابرام مناقصة :
عن طريق الاشهار و الاعلان ينبغي باللغة الوطنية و اجنبية واحدة على الاقل كما ينشر اجباري في النشرة الرسمية للصفقات العمومية على الاقل في جريدتين يوميتين .
- فتح الأظرفة : تتولى لجنة و هي التي تقوم بذلك مع اختيار احسن عرض .
- تحرر العروض من طرف اللجنة في سجل خاص .