منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ماهية الجريمة الإلكترونية؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-06, 14:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










B18 "الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية"

المبحث الثاني
أسباب سد الفراغ التشريعي
في
مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية

مما لاشك فيه أن أسباب سدالفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية متعددة ؛ وكلها تنبع من كونهذه الجرائم تختلف جملة وتفصيلا عن الجرائم العادية ؛ ولذا يتعين أن يكن تعقبهايراعي هذا الاختلاف .
وعلى كل حال من أهم هذه الأسباب ما يلي :

أولا : سهولة إخفاء الجريمة :
الجريمة المعلوماتية - في اغلب الأحوال - تكون مستترةخفية ؛ فعلى سبيل المثال نجد أن اختلاس المال بواسطة التلاعب غير الشرعي ؛ غالبا مايحاول المختلس تغطيته وستره والتجسس على ملفات البيانات المختزنة ؛ الامر الذي يضعفإلى حد كبير فرصة المجني عليه في إثبات هذا الاختلاس . زالمثل يقال بالنسبة لاختراققواعد البيانات وتغيير بعض محتوياتها والتخريب المنطقي للأنظمة باستخدام الفيروسات .
ثالثاً : نقص خبرة الشرطة وجهات الادعاء والقضاء.
رابعاً : صعوبةالوصول إلى مرتكبي أغلب الجرائم المعلوماتية :
فعلى سبيل المثال : جرائمالتزوير عبر الإنترنت تتم دون تحديد شخص مرتكبها أو ضبط المحرر المزور .
خامساً : صعوبة الإثبات :
وذلك يرجع إلى :
(1) الطبيعة الخاصة للدليل فيالجرائم المعلوماتية . فهو ليس بدليل مرئي يمكن فهمه بمجرد القراءة، ويتمثل – حسبما تتيحه النظم المعلوماتية من أدلة على الجرائم التي تقع عليها أو بواسطتها - فيبيانات غير مرئية لا تفصح عن شخصية معينة عادة .
وتظهر هذه المشكلة بصفة خاصةبالنسبة لجرائم الانترنت مثل :
الجرائم التي ترتكز على البريد الإلكتروني فيارتكابها ، إذ يكون من الصعب على جهات التحري تحديد مصدر المرسل .
(2) صعوبةالوصول إلى الدليل :
وذلك نتيجة قيام كبرى المواقع العالمية على الانترنت بإحاطةالبيانات المخزنة على صفحاتها بسياج من الحماية الفنية لمنع التسلل للوصول غيرالمشروع إليها لتدميرها أو تبديلها أو الإطلاع عليها أو نسخها.
هذا من جهة ؛ومن جهة أخرى يمكن للمجرم زيادة صعوبة عملية ضبط أي دليل يدينه وذلك من خلال : استخدامه كلمات مرور بعد تخريب الموقع مثلا ، أو استخدامه تقنيات التشفير .

3) سهولة محو الدليل :
فالجاني يستطيع أن يتوجه إلى أي "مقهى الانترنت" والدخول على أحد المواقع وإرسال رسالة على البريد الإلكتروني لآخر تحوى عبارات سبوقذف ، ثم يقوم بمحو الدليل وإعادة كل شيء كما كان عليه والانصراف إلى حال سبيله .
• (4) أدلة الإدانة ذات نوعية مختلفة فهي معنوية الطبيعة :
وذلك مثل سجلاتالكمبيوتر ومعلومات الدخول والاشتراك والنفاذ والبرمجيات ، ولذا فهذه الأدلة تثيرأمام القضاء مشكلات عديدة ؛ ولاسيما فيما يتصل بمدى قبولها وحجيتها والمعاييراللازمة لذلك .
سادساً : إحجام الجهات والأشخاص المجني عليهم عن الإبلاغ عنالجرائم المعلوماتية :
ويحدث ذلك غالبا بالنسبة للجهات المالية كالمصارف والبنوكومؤسسات السمسرة ؛ إذ أن مجالس إداراتها – في الغالب الأعم – تفضل كتمان أم هذهالجرائم تفادياً للآثار السلبية التي قد تنجم عن كشف هذه الجرائم أو اتخاذالإجراءات القضائية تجاهها ؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تضاؤل الثقة فيها من جانبالمتعاملين معها.
سابعاً : صعوبات شديدة في ضبط وتوصيف جرائمالمعلوماتية
لا مراء في أن رجال الضبطية القضائية والمحققين والقضاة يصادفونصعوبات جمة فيما يتعلق بإجراءات ضبط الجرائم المعلوماتية ؛ وإضفاء الوصف القانونيالمناسب على الوقائع المتعلقة بهذه الجرائم .
ولعل مرد ذلك يرجع إلى الطبيعةالخاصة لهذه الجرائم . فهي تتم في فضاء إلكتروني يتسم بالتغيير والديناميكيةوالانتشار الجغرافي العابر للحدود .
ثامناَ : تصادم التفتيش عن الأدلة فيالجرائم المعلوماتية مع الحق ي الخصوصية المعلوماتية:
وذلك لأن هذا لتفتيش يتمغالباً - على نظم الكمبيوتر وقواعد البيانات وشبكات المعلومات، الأمر الذي قديتجاوز النظام المشتبه به إلى أنظمة أخرى مرتبطة ؛ نظراً لشيوع التشبيك بينالحواسيب وانتشار الشبكات الداخلية على مستوى المنشآت والشبكات المحلية والإقليميةوالدولية على مستوى الدول .
ولاشك في أن امتداد التفتيش إلى نظم غير النظام محلالاشتباه قد يمس – في الصميم - حقوق الخصوصية المعلوماتية لأصحاب النظم التي يمتدإليها التفتيش .

تاسعاً : فكرة الاختصاص والطبيعة الدولية للجرائمالمعلوماتية :
الجرائم المعلوماتية تتم – في الغالب الأعم- بأفعال ترتكب من قبلأشخاص من خارج الحدود كما أنها تمر عبر شبكات معلومات وأنظمة معلومات خارج الحدود ،الأمر الذي
يثير التساؤل حول الإختصاص القضائي بهذه الجرائم ؛ علاوة على أنامتداد أنشطة الملاحقة والتحري والضبط والتفتيش خارج الحدود ؛ أمر يحتاج إلى تعاوندولي شامل يستهدف تحقيق مكافحة هذه الجرائم ؛ مع احترام السيادة الوطنية للدولالمعنية .

خاتمة
( وسائل سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجرائمالمعلوماتية )
وبعد أن انتهينا من بيان أوجه الفراغ التشريعي في مجال مكافحةالجرائم المعلوماتية ) ؛ يتعين علينا أن نرصد وسائل سد الفراغ التشريعي ؛ إذ لايكفي أن نحدد أبعاد المشكلة محل الدراسة ؛ وإنما يتعين أن نبين كيفية حل هذه لمشكلة .
وفي تصورنا الحلول المقترحة يمكن أن تكون على النحو التالي :-
1- ضرورةتقنين قواعد جديدة لمكافحة الجرائم المعلوماتية ؛ تأخذ بعين الاعتبار الطبيعةالخاصة لهذه الجرائم
ولاسيما فيما يتعلق بالإثبات في الدعاوى الناشئة عن هذهالجرائم ؛ سواء في ذلك الدعاوى لجنائية والمدنية والتأديبية.
كما ينبغي تعديلقواعد الإجراءات الجنائية لتتلاءم مع هذه الجرائم .
2- ضرورة التنسيق والتعاونالدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية .
3- ضرورة تخصيصشرطة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية ؛ وذلك من رجال الشرطة المدربين على كيفيةالتعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت .
4- يتعين تدريب وتحديث رجال الادعاء العامأو النيابة لعامة – والقضاء بشأن التعامل مع أجهزة الحاسوب والإنترنت .
5- ينبغي أن تنص التشريعات العربية على اعتبار أن الانترنت يعتبر وسيلة من وسائلالعلانية في قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة بالجرائم المعلوماتية ؛ مع الأخذبعين الاعتبار أن الإنترنت أوسع انتشارا من سائر وسائل النشر والعلانية الأخرى .
6- يلزم تعديل قوانين ونظم الإجراءات الجزائية ( الجنائية ) ؛ بالقدر الذييسمح ببيان الأحكام اللازم إتباعها حال التفتيش على الحاسبات وعند ضبط المعلوماتالتي تحتويها وضبط البريد الإلكتروني حتى يستمد الدليل مشروعيته .
7- ينبغي أنيسمح للسلطات القائمة بالضبط والتحقيق بضبط البريد الإلكتروني وأية تقنية أخرى قدتفيد في إثبات الجريمة والحصول على دليل ؛ والكشف عن الحقيقة .
8- يلزم أن تمتدإجراءات التفتيش إلى أية نظم حاسب ألي أخرى ؛ يمكن ان تكون ذات صلة بالنظام محلالتفتيش وضبط ما بها من معلومات.
ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الإجراءضروريا، والقاعدة العمة – في هذا الشأن – الضرورة تقد بقدرها .
9- يتعين أنتكون للسلطات لقائمة بالضبط والتفتيش : سلطة توجبه أوامر لمن تكون لديه معلوماتخاصة للدخول على ما يحويه الحاسب الآلي والانترنت من معلومات للإطلاع عليها .
10- ضرورة النص صراحة في القوانين المنظمة للإثبات – الجنائي والمدني – بمايسمح للقاضي بأن يستند إلى الأدلة المستخرجة من الحاسب الآلي والانترنت في الإثبات؛ طالما أن ضبط هذه الأدلة جاء وليدة إجراءات مشروعة ، على أن تتم مناقشة هذهالأدلة بالمحكمة وبحضور الخبير؛ وبما يحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم .
11- يتعيناعتبار نشر وطباعة الصور الجنسية عن طريق الانترنت مما يدخل ضمن زمرة جرائم الآداب .
12- ضرورة تجريم استخدام الأطفال في تصوير أفلام تمثلهم في أوضاع مخلة بالآدابالعامة وعرضها على شبكة الانترنت وباستخدام البريد الإلكتروني .
13- يتعين النصصراحة على تجريم الدخول غير المصرح به على البريد الإلكتروني لإتلاف محتوياته أوإرسال صور إباحية أو تغيير محتواه أو إعاقة الرسائل أو تحويرها عبر الانترنت .
14- ضرورة سن التشريعات لمكافحة جرائم الإنترنت، وذلك بإدخال كافة صور السلوكالضار والخطر على المجتمع التي يستخدم فيها أنترنت .
15- يتعين اتاحة الفرصةللمواطنين في المشاركة في مكافحة الجرائم المعلوماتية ؛ وذلك من خلال إيجاد خطالساخن يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بهذه الجرائم؛ ولاسيم الجرائم الأخلاقيةكحالات الإعلان عن البغاء وممارسة الفجور أو الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت .
16- ضرورة نشر الوعي بين صفوف المواطنين – ولاسيما الشباب – بمخاطر التعامل معالمواقع السيئة علي شبكة الإنترنت ؛مع ضرورة نشر الوعي المجتمعي بالمخاطر النفسيةوالاجتماعية وغيرها الناجمة عن الاستخدامات غير الآمنة للانترنت وتكثيف التوعية عنالآثار السلبية الصحية المترتبة عن الممارسات الجنسية الشاذة ومعاشرة البغايا ؛وذلك بأسلوب غير مباشر من خلال المواد الدرامية .
17- يتعين إدخال مادة "أخلاقيات استخدام الانترنت" ضمن المناهج الدراسية في التعليم ما قبل الجامعي .
18- إنشاء قسم جديد بكليات الحقوق بالجامعات العربية لدراسة الحماية القانونيةللمعلوماتية أو تحت مسمى آخر قانون المعلوماتية والانترنت أو قانون الحاسب الآليوالانترنت.
19- تفعيل دور المجتمع المدني ولاسيما الجمعيات الأهلية للقيامبدورها في وقاية الشباب من الوقوع في الممارسات الخاطئة للسلوكيات والممارساتالضارة أخلاقيا عبر شبكة الانترنت .
20- من المناسب تعزيز التعاون والتنسيق معالمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية ؛ وخصوصا الإنتربول ؛ وفي هذالمقام من الممكن أن تنضم الدول العربية إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحةجرائم الانترنت وخاصة المعاهدة الدولية لمكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت والعملعلى دراسة ومتابعة المستجدات على الساحة العالمية .
21- نأمل – وفي الأمل رجاء - أن تسعي الدول العربية إلى إنشاء منظمة عربية تهتم بالتنسيق في مجال مكافحةالجرائم المعلوماتية عبر الانترنت ؛ مع تشجيع قيام إتحادات عربية تهتم بالتصديلجرائم الانترنت وتفعيل دور المنظمات والإدارات والحكومات العربية في مواجهة هذهالجرائم عن طريق نظام الأمن الوقائي ؛ ويا حبذا لو تم إنشاء شرطة عربية تهتمبمكافحة الجرائم المعلوماتية.
22- نأمل أن يتم التنسيق بين دول مجلس التعاونالخليجي بشأن مكافحة الجرائم المعلوماتية .
__________________



°oO.o°لا نجـد دائمـا مـانريـد .. لكن المهم أن نبذل ما نستطيع°o.oO°


منقول بتصرف