السلام عليكم :
عندما قرات الفتوى الاولى وجدت ان الشيخ ذكر شيئا مهما الا وهو ان قروض انساج حرام لانها تتضمن فائدة في العقد بقوله : ....لأن الفائدة الربوية اشتُرِطَتْ عند عقد القرض، فهي تندرج ضمن قاعدة «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» بغضّ النظر عن مسدّده....
ولكن الشيخ لا يعرف بان عقد القرض الذي يربطك بالبنك وانساج لا يحتوي على شرط الفائدة
لان الشروط المدونة عليه كالاتي :
- قرض بدون فائدة عادي .
- قرض بدون فائدة اضافي عند اقتضاء الحاجة .
تخفيض نسبة الفائدة البنكية ب 100 %.
هذه هي الشروط المدونة في العقد الذي توقعه للحصول على القرض وقد قراته بنفسي ووقعت عليه بيدي ولدي نسخة عنه اذا تسنى لي الوقت ساضعها في رابط....
وبالتالي فان العقد خال من شرط الفائدة الربوية التي تحرمه....