منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس في الحماية المدنية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-05-20, 14:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B9 مـــادة التنظيم والتسيير الإداري

الحمايــة المدنيــة و نشاطهــا و تطورهــا
مقدمة :
من مجرد فكرة لإنشاء جهاز لمكافحة الحريق إلى جهاز إستراتيجي يسهر ليلا نهارا من أجل القيام بأعمال تقنية و إسترتيجية في مجال الوقاية و التنظيمات و التدخل في إطار الكوارث الكبرى و الأخطار الجسيمة و يسهر أيضا على مهام القيادة و إدارة الإسعافات و تنسيق المخططات الوقائية و التطبيق في مجالاتها و التدخل و تسيير الكوارث إضافة إلى إدارة المصالح التقنية و وحدات الحماية المدنية ، إعداد مخططات الوقاية و التدخل و السهر على تنفيذها و وضع وسائل الإسعاف حيز التنفيذ و ضمان المهام الميدانية و التقنية و الإمدادية و توجيه المناورات و هذا بفضل رجال هم دائما مجندون للضرورة الميدانية حتى خارج أوقات عملهم و أثناء عطلهم لمواجهة كل وضعية إستثنائية تهدد الأشخاص و الممتلكات و الذين هم دائما تحت أوامر قيادييهم يسهرون على التحسين الدائم لمستواهم و تجديد معارفهم قصد التمكن من التقنيات الجديدة المواكبة لإحتياجات السلك و مقتضيات المهام المرتبطة بالأخطار التكنولوجية و الطبيعية لإعطاء فعالية أكبر و خدمات أحسن سواء على المستوى الوطني أو الدولي .
المفهوم العام للحماية المدنية و تطورها :
إن أولى مقاييس الحماية المدنية أخذت تحت لواء الإمبراطورية الروسية سنة 692 ق هـ بعد حريق روما الشهير الذي دمر 10 أحياء من بين 14 حي من مدينة روما و كانت الحرائق التي لا تقل أهمية قد أعطت دفعا جديدا في العالم إستعدادا لحملة مكلفة لمحاربة الحرائق و نخص بالذكر :
- حريق لندن في سبتمبر 1666 دمر 13200 مسكن على مسافة 175 هكتار
- حريق موسكو 1912 دمر 5/4 من المدينة 380000 مسكن
- حريق همبورغ 1942 دمر كل الحي القديم للمدينة 50 هكتار
- حريق شيكاغو في أكتوبر دمر 1039 مسكن و لم ينطفئ إلا بعد الأمطار المفاجئة
- حريق سان فرانسيسكو 1906 دمر 28000 مسكن و تسبب في موت 500 شخص
- حريق أطلنطا 1917 دمر 1930 مسكن
و في الحرب العالمية الثانية و نظرا للتطورات إستطاعت البشرية أخذ المقاييس الأولى للدفاع المدني و تنظيم جهاز حماية في الحرب و نظرا للتطورات التي يعرفها العالم و حصر أخطار كبرى منها التكنولوجية و الطبيعية 214 و كذلك التطور في الصناعة و تعقيداتها و الإستخدام المفرط في المواد الكيماوية و الإشعاعية كان لزاما على البشرية أن تنشأ جهاز الحماية الذي تطور بتطور الأخطار و جسامتها من الطرق البدائية إلى الطرق العصرية الحديثة .
إن الإهتمام بالأمن اليوم أكثر من أي وقت مضى بحيث لا يجب إهماله لأنه أصبح ضرورة ملزمة لحماية ممتلكات الأمة بل لحماية الأمة نفسها و حماية لجميع المكتسبات سواء البيئية أو الطبيعية أو الصناعية لتحقيق مكتسبات إقتصادية و إجتماعية .
التسميــة :
جاءت كلمة pompie نسبة للمضخة اليدوية التي أخترعت في أواخر القرن 19 بفرنسا أين بدأت تظهر ملامح التطور الصناعي و التكنولوجي .

الحماية المدنية في الجزائر :
على غرار كل البلدان في العالم أنشأت في الجزائر جهاز حماية كان عبارة عن وحدات تدخل متمركزة في المناطق الحضرية الكبرى هدفها الدفاع و حماية مصالح المعمرين و أثناء الإستقلال كانت عبارة عن مصلحة مركزية على مستوى وزارة الداخلية موروثة من نظام الإستعمار و مصالح النجدة و مكافحة الحريق على مستوى الولايات . تطور هذا المفهوم بعد الإستقلال و بالضبط في 15 آفريل 1964 م 64/129 أول إصلاح في جهاز الحماية تحويل المصلحة المركزية إلى مصلحة وطنية و إعطائها إختصاصات مهمة و أخذت الدولة بعين الإعتبار تجديد الهياكل ، إنشاء مدرسة وطنية لتحسين المعلومات و هذا الإصلاح أوضح المهام الأساسية التي تعتبر عمل إنساني و تضامني تمارسه الحماية على الإطار الوطني و الدولي ، تقوم بمهمتها العامة تحت الشعارات الثلاث لحماية الأشخاص و الممتلكات و الوقاية من مختلف أنواع الأخطار و الحد من آثارها و التخفيف من حدتها و إسعاف المنكوبين هذه الشعارات هي الوقاية ، التوقع ، التدخل
و تطور الحماية المدنية بتطور الوطن من مجالات عدة خاصة منها الصناعية و تأميم المحروقات و إهتمت الدولة بحماية الأشخاص و الممتلكات و قد سمح هذا بجمع مصالح النجدة و محاربة الحريق تحت شعار و تسمية الحماية المدنية خاضعة لقوانين شبه عسكرية مميزة ببذلة و تختلف الوظائف حسب الرتب و مراكز مختصة بالتعليم و التطبيقات لهذه المهمة و صدر المرسوم 70/167 المؤرخ في 10 نوفمبر 1970 و المتعلق تنظيم وحدات الحماية و تأطيرها و تجهيزها و هذا من اجل إعطاء فعالية أكبر لمواجهة الأخطار و الكوارث و تماشيا مع التطور التنموي إكتسبت الحماية المدنية مقاييس جديدة عام 1976 أي أعيد تنظيم الإدارة المركزية بوزارة الداخلية و التي ينص عليها المرسوم 76/39 الذي جاء ضمنه هيكلة المديرية العامة للحماية المدنية على المستوى المركزي التي تضمنت مديريتين ( مديرية الدراسات و الوسائل ، مديرية النشاط العملي ) و على مستوى مصلحة الحماية المدنية و الإسعاف و يكتمل هذا المخطط بثلاث خلايا أساسية و هي المدرسة الوطنية للحماية المدنية ، وحدة التدريب و النجدة و الإمداد ، الحظيرة الوطنية للعتاد ، و في هذه السنة و بصدور أمر 76/04 المؤرخ في 20/02/1976 تولت الحماية المدنية و بقالب جديد الدراسة على الخرائط و دراسة الأخطار لجميع المؤسسات سواء كانت خطيرة أو بنايات عالية أو مؤسسات مستقبلة للجمهور أو بنايات عائلية " سكنية " و أصبحت تشغل منصبي الأمانة العامة للرجال و الوقاية و الحماية المدنية و بعد زلزال الأصنام في أكتوبر 1980 و الذي برهنت فيه الحماية المدنية عن المهارة و الكفاءة على التحكم في التدخل في الكوارث الكبرى بدعم من قطاعات أخرى عسكرية و مدنية و صدر نص تشريعي 85/231 في 25/08/1985 الذي يمدد تنظيم التدخلات و الإسعافات و تمثيلها في حالة وقوع الكوارث حيث دورها الإسعاف و الإنقاذ المرسوم 85/232 نص على المشاركة في إعداد مخططات الوقاية من أخطار الكوارث الكبرى و إستخدام جميع التدابير و المعايير التنظيمية و التقنية التي من شأنها أن تستبعد الأخطار التي من الممكن أن تعرض أمن الأشخاص و الممتلكات و البيئة للخطر و التحقيق عن آثارها سواء كانت طبيعية أو تكنولوجية عن طريق الإعلام و التوعية و إنشاء خلايا للوقاية من الأخطار و تماشيا مع الأوضاع و التطورات الجديدة إرتأت الحماية المدنية إلى تنظيم جديد سنة 1991 م




التنظيــم الجديــد للحمايــة المدنيــة
تنظيم الإدارة المركزية للحماية المدنية :
المرسوم 91/503 المؤرخ في 21/12/1991 و المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية و تعتبر إعادة نظر شاملة و معمقة و هو المنظوم الساري
الهدف من إعادة التنظيم :
إصلاح و تحسين عمل إدارة الحماية المدنية حسب المهام الفعلية و النوعية و التقنية الملقاة على عاتقها حسب المعايير و حجمها كهيئة وطنية ، ويكتمل هذا التمثيل في التنظيم بمصالح تابعة للمدير العام و تنشط بواسطة مديريتين تقوم بمهام التنسيق و متابعة النشاطات التي لا تدخل في إطار مهام هياكل المديرية العامة و مكلفة بالخصوص بتسيير و متابعة البريد
- العلاقات مع الصحافة
- تنسيق العلاقات الخارجية
- أعمال الدراسة و التحليل
- مهام الترجمة


المرسوم 91/503 المؤرخ في 21/12/1991
إعادة تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية
دور المديريات :
دور مديرية الوقاية :
- مكلفة بالوقاية ضد الأخطار الطبيعية و التكنولوجية
- ضبط المقاييس الأمنية ضد أخطار الحريق و الإنفجار و الهلع في مختلف القطاعات
- تحضير نصوص تشريعية و تنظيمية لحماية الأشخاص و الممتلكات
- تحضير الخرائط الوطنية الخاصة بالأخطار
- الإعلام و التحسيس لمختلف الأخطار
- جمع و تحليل الإحصائيات
دور مديرية تنظيم و تنسيق الإسعافات :
- مكلفة بدراسة و تعريف وسائل و قواعد و تنظيم و توزيع و وضع حيز التنفيذ
- تنظيم و تنسيق جهاز الحماية و الأمن خلال الحملات الموسمية و الفصلية
- تسيير شبكة الإتصال و إبلاغ العمليات
- دراسة و وضع حيز التنفيذ كل المقاييس التي تسمح بتدعيم و تحسين نوعية الإسعافات
- الإسعافات و متابعة و تنسيق عملها و نشاطها في حالة الكوارث الكبرى و هذا بدراسة و تحضير مختلف مخططات التدخل
دور مديرية المستخدمين و الموظفين و التكوين :
- تتكفل هذه المديرية بتسيير و توزيع الموارد البشرية و تطبيق سياسات التكوين و دراسة البرامج البيداغوجية و تحديد قواعد و شروط تطبيقها
- تحضير سياسة الإنخراط في الحماية المدنية و تسيير سلك المستخدمين
- ترقية النشاط الطبي و الإجتماعي
- تحديد سياسة التكوين و الإتقان و التخصص لمستخدمي الحماية المدنية و تضمن تطبيقها و مراقبتها و متابعة النشاط البيداغوجي
دور مديرية الإمداد و الهياكل :
- تتكفل بالتجهيز و تقرر و تنفذ الإحتياجات المالية و تراقب شروط سيرها و صيانة المنشآت و التجهيزات الخاصة بالحماية المدنية
- تحضير برامج المنشآت و التجهيز و متابعة و مراقبة تنفيذها
- صيانة العتاد و التجهيز
- التدخل لتصفية الحساب و الأمر بالصرف لجميع المستحقات

المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية :
المرسوم 92/43 المؤرخ في 04/02/1992 المتضمن عمل و تنظيم المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية و مهمتها .
مهامها :
1- التفتيش و المراقبة
2- تطبيق التشريع و التنظيم المعمول به و الخاص بالحماية و تنظيم عمل أعضاء الهياكل و مؤسسات الحماية المدنية
3- الوقاية من عجز العمل و حل نزاعات العمل المعطلة لعمل السلك
4- مراقبة و تفتيش الهيكل
5- المحافظة على صيانة الوسائل
6- مراقبة و وضع حيز التنفيذ القرارات و توجيهها
7- تقييم عمل الهياكل و المؤسسات و إستغلال التقارير السنوية للنشاطات
8- دراسة إقتراح كل المقاييس التي يمكن أن تؤدي إلى ترقية و تطوير و دعم النشاط و تمارس عملها على أساس برنامج سنوي للنشاط و تقوم بزيارات مراقبة مفاجئة

























تنظيــم المصالــح الخارجيــة للحمايــة المدنيــة

المرسوم التنفيذي 92-54 المؤرخ في 12/11/1992 المتعلق بجمع مصالح الحماية المدنية على مستوى الولايات في شكل مديريات كما حدد قواعد تنظيم و عمل هذه المديريات في ثلاث مصالح تسير و تنسق من طرف مديرية ولائية مكلفة بـ :
الوقاية ، الحماية العامة و الإدارة و الإمداد و مهامها معرفة كما يلي :
مهام مصلحة الوقاية :
- متابعة و مراقبة تطبيق التنظيم و مقاييس الأمن المطبقة في ميدان الوقاية
- إجراء دراسات الأمن و المخاطر لفائدة المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة علة مستوى تراب الولاية
- إعداد مخططات الوقاية أو تأمر من بعدها و تراقبها و تبادر بحملات التوعية و الغ‘لام بشأن المخاطر التي تهدد سلامة الأشخاص و الممتلكات و تنظيمها .
مهام مصلحة الحماية العامة :
تعد خطط تنظيم الإسعافات و تطبيقها عند حدوث الكوارث أو تأمر بإعداد و تسهر على ضبطها بإستمرار و تقييمها مختلف دوائر الإنذار ، صلاحية إستعمالها ، تتابع إستعمال و إستخدام وسائل للتدخل في إطار تشاوري عند حدوث الأخطار ، تنظم و تنفذ و تراقب الأجهزة المخصصة لضمان سلامة الأشخاص و الممتلكات تقوم بكل إجراء من شأنه النهوض بالإسعاف و تنمي روح التضمن الوطني في مجال المساعدة و النجدة في الإتصال مع حركة الجمعيات ذات الطابع الإنساني
مهام مصلحة الإدارة و الإمداد :
- مكلفة بالسير غير الممركز للوسائل المادية و المالية لمصالح الحماية المدنية بالولاية
- تتابع برامج التجهيز و المنشآت و تتولى صيانتها
- تتابع و تنسق أعمال التكوين و تسهر على تطبيق برامج التدريب و التمارين الميدانية
- تتولى تسيير المحاسبة و مسك سجلات المحاسبة و دفاتر الجرد و دخول المعدات و الإمدادات و خروجها و تتابع نشاط الحظائر و ورشات الرعاية و الصيانة
- تتولى تطور الحياة المهنية لمستخدمي الحماية المدنية في الولاية ضمن القانون الخاص بهذا المجال
في إطار تطبيق المهام فإن مصالح مديرية الحماية المدنية الولائية تضم حسب أهمية المهام و خصوصيات الولاية من 04 إلى 02 مكتب حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : 06/03/1994







مخطط جمع مصالح الحماية المدنية على مستوى الولايات


تصنيــف و تأطيــر وحــدات الحمايــة المدنيــة

المرسوم : 70/167 المؤرخ في 10/11/1970 المتعلق بتصنيف و تحضير وحدات الحماية المدنية
التصنيف و التموقع :
يتم تصنيف وحدات الحماية المدنية في كل ولاية بقرار من طرف وزير الداخلية بإعتبار الأخطار الموجودة و المتوقعة
01- الوحدة الرئيسية : على مستوى الولاية
02- الوحدة الثانوية : على مستوى الدائرة
03- وحدة القطاع : على مستوى البلديات أو مجموعة من البلديات
04- مركز الإسعاف المتقدم : على مستوى مكان الخطر
مهام الوحدات :
01- الوحدة الرئيسية :
تقوم بتسيير المستخدمين المتواجدين بها و الصيانة و المحافظة على العتاد
عند النداء الأول : تدافع على قطاع التدخل للولاية
عند النداء الثاني : تدافع على قطاع التدخل للدائرة التابعة لها و تدافع على كل تراب الولاية
02- الوحدة الثانوية :
عند النداء الأول : تدافع على قطاع التدخل للدائرة
عند النداء الثاني : تدافع على قطاع التدخل للبلديات التابعة لها
03- وحدة القطاع :
عند النداء الأول : تدافع على قطاع التدخل الخاص بالبلدية المتمركزة بها و البلديات التابعة لها
04- مركز الإسعاف المتقدم :
عند النداء الأول : يدافع على مكان الخطر الموجود في المحيط العملي المحدد له
تأطير وحدات الحماية المدنية :

الرتـب
الوحدات
نقيب
ملازم أول
ملازم
رقيب
عريف
عون
الوحـدة الرئيسيـة ( الفيلق ) 01 02 04 08 16 80
الوحـدة الثانويـة ( الكتيبة ) 00 01 02 04 08 40
وحـدة القطـاع ( المفرزة ) 00 00 01 02 04 20
مركز الإسعاف المتقدم ( الفصيلة ) 00 00 00 01 02 10




ملاحظة :
الفرقة هي التكوين القاعدي الذي يقوده عريف و رفقته 05 أعوان و هي تشكل الحيوية لفرقة التدخل الأول في مكان الحادث .
التسيير الإداري للوحدات :
الوحدة الرئيسية :
السـلـك
المصلحة ضابط صف ضابط عريف عون المجموع
مصلحة الإدارة 02 03 07 04 16
مصلحة الوقاية 02 02 00 00 04
مصلحة التكوين 01 03 00 00 04
مصلحة الصيانة 00 03 02 11 16
مصلحة الملحقة 00 01 00 09 10
المجموع حسب الأصناف 05 12 09 24 50

الوحدة الثانوية :

المصلحة ضابط صف ضابط عريف عون المجموع
مصلحة الإدارة 00 01 02 04 07
مصلحة الوقاية 01 01 00 00 02
مصلحة الصيانة 00 01 01 02 04
مصلحة الملحقة 00 00 01 02 03
المجموع حسب الأصناف 01 03 04 08 16

وحدة القطاع :

المصلحة ضابط صف ضابط عريف عون المجموع
مصلحة الإدارة 00 00 01 01 02
مصلحة الصيانة 00 00 01 02 03
مصلحة الملحقة 00 00 00 02 02
المجموع حسب الأصناف 00 00 02 05 07



وحدة مركز الإسعاف المتقدم :


المصلحة ضابط صف ضابط عريف عون المجموع
مصلحة الإدارة 00 00 00 00 00
مصلحة الصيانة 00 00 00 01 01
مصلحة الملحقة 00 00 00 01 01
المجموع حسب الأصناف 00 00 00 02 02































القانــون الأساســي الخــاص بأعــوان الحمايــة المدنيــة

طبقا للمرسوم التنفيذي 91/274 المؤرخ في 10/08/1991 أصدر القانون الأساسي بأعوان الحماية المدنية
تعد أسلاك خاصة بإدارة الحماية المدنية الأسلاك الآتية :
- سلك الضباط السامون
- سلك الضباط المرؤوسين
- سلك ضباط الصف
- سلك الإطفائيين
- سلك أطباء الحماية
المهمة العامة للحماية المدنية يكونون في وضعية عمل داخل الحماية المدنية و المصالح الخارجية للحماية المدنية أو ضمن الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية و يخضع إلى نظام عمل مستند إلى سلم يدرج في الرتب و نظرا للطبيعة الخاصة التي تسبق لتبعيات الخدمة و الأخطار الدائمة و العوائق الجسيمة و الإستثنائية المرتبطة بتأدية أعوان الحماية المدنية لمهامهم و يخضع هؤلاء إلى نفس الحقوق و الواجبات سواء كانوا في مصالح التدخل أو في المصالح الإدارية أو التقنية
الحقوق و الواجبات :
1- الحقوق :
يرقى أعوان الحماية المدنية الذين يتوفون أثناء مأمورية أو أثناء ممارسة المهام إلى رتبة أعلى بعد الوفاة
- تتكفل إدارة الحماية المدنية بنفقات الدفن
- يقلد أعوان الحماية المدنية الذين يمارسوا أعمالهم مدة 15 سنة بإخلاص و تفاني بأوسمة شرفية و عندما يبرهنون عن شجاعتهم يستفيدون من ترقية إستثنائية إلى سلك أعلى يمكن أن يستفيد أعوان الحماية المدنية من السكن لضرورة الخدمة الملحة
- الإستفادة من الإيواء و الطعام أثناء الإحتجاز
2- الواجبات :
يعتبر قيام كل عون بعملية الإنقاذ للأشخاص و الممتلكات خارج وقت عمله كأنه مؤديا لوظيفته
1- إرتداء البذلة أثناء القيام بالمهام ( المحدد بعلاماتها ) بقرار من وزير الداخلية
2- الطاعة لمن هم أعلى منهم رتبة أثناء القيام بمهمة
3- القيام بكل مهمة ترتبط بالمهام التي يشغلونها ضمن إحترام القانون و مسؤولون على حسن سير الخدمة و المحافظة على السير المهني حتى خارج الخدمة
4- لا يعفون من أي مسؤولية تقع على عاتقهم بسبب إشرافهم الإداري على من هم تحت مسئوليتهم يحجزون في حالة الضرورة الميدانية
5- يمكن تجنيدهم خارج أوقات عملهم أو أثناء عطلتهم لمواجهة وضعية إستثنائية تهدد الأشخاص و الممتلكات


6- يلزم أعوان الحماية المدنية الإنضباط الصارم و إحترام القانون و كل خطأ يرتكب أثناء تأدية المهام يؤدي إلى عقوبة و تعتبر أخطاء من الدرجة الأولى
أ‌- المساس بقواعد الإنضباط الأولية
ب- الأعمال الخطيرة بسبب اللامبالاة و الإهمال
ج- كل عصيان موصوف كما هو محدد في القانون الداخلي
د- كل تأخير في الخروج إلى النجدة و كل فرار أثناء التدخلات
و التجنيد يحظر كل عون للحماية المدنية أن يمارس بمقابل أي نشاط آخر خارج إطار وظيفته ما عدا مهام التعليم و إنتاج مؤلفات علمية و أدبية و فنية
7- يمنع تعيين عون الحماية المدنية في منصب يضعه في علاقة سلمية مباشرة مع قريبه أو قرينه حتى الدرجة الثانية
8- موظفو الحماية المدنية يحلفون أمام المحكمة لتأدية اليمين و يسجل اليمين لدى كتابة الضبط القضائي
9- يعيدوا الأمتعة الشخصية و البطاقة إذا غادروا وظائفهم نهائيا
3- التوظيف :
زيادة على القوانين المنصوص عليها في الوظيف العمومي يجب أن تتوفر الشروط الآتية 85/59 – 13 –03 – 85
أ‌- الجنسية الجزائرية
ب- التمتع بالحقوق الإدارية
ج- توفر شروط السن و الأهلية البدنية
د- يخضعون لتحقيق إداري قبل تثبيتهم في الوظيفة
4- الترقية :
تحـدد وتائر الترقية التي تطبق على موظفي الحماية المدنية المواد الثلاث المنصوص عليها في المرسوم 65/59 المؤرخ في 23/03/1965
5- حركة الموظفين :
تجري إدارة الحماية المدنية حركة تنقل و تعد جداول دورية و بطلب منهم يمكن أن يحول بعد قضاء مدة ثلاث سنوات متتابعة في إقليم إداري واحد
التكوين و تحسين الأداء :
تضمن الإدارة تكوين أعوانها و تحسين مستوى أدائهم و تجديد كفاءتهم قصد التحسين الدائم لتأهيلهم و ترقيتهم كما تجدد معارفهم قصد التمكن من التقنيات الحديثة المواتية لإحتياجات و مقتضيات المهام المرتبطة بالأخطار التكنولوجية و الطبيعية بالإضافة إلى إلتزامهم بفترات التدريب لتجديد المعلومات أو الدروس لتحسين الأداء كلما تطلب مصلحة الخدمة ذلك ، زيادة على الأسلاك الأخرى نتعرض لسلك الأعوان جاء هذا القانون ببعض التعديلات منها إلى سلك الأعوان حيث يشمل على رتبتين رتبة عريف و رتبة عون



تحديد المهام لسلك العون :
يقوم العرفاء بمساعدة ضباط الصف أثناء العمليات يسهرون على تنفيذ الأوامر الصادرة إلى الفرق التي يشرفون عليها و يشاركون في المناورات يكلف الأعوان بمهام التدخلات و المناورات و يتولون أعمال صيانة الثكنات
المرسوم التنفيذي 79/96 المؤرخ في 17/03/1997 يعدل و يتمم م ت 91/274 المؤرخ في 10/08/1991 الخاص بالقانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية يشكل أعوان الحماية المدنية نشاط يكلف بمهمة وطنية و دائمة في الأمن المدني
يعتمد تنظيم الجهاز على تسلسل في الرتب و يشكل أيضا على ما ذكر في الدرس السابق من العناصر الموضوعين في حالة نشاط في الثكنات و في مواقع التدخل كما أظهر هذا المرسوم بعض الحقوق
الحقـــوق :
الإستفادة من ترقية إضافية إلى درجة أو درجتين الترقية في رتبة مباشرة و تمنح هذه الإمتيازات بمناسبة الحفلات فيما زاد عن حدود المدة القانونية للعمل تعوض ساعات العمل بإجازات معادلة تمنح في أقرب الآجال بالنظر إلى ضرورة المصلحة
الممـنــوعات :
يمنع في هياكل الحماية المدنية كتابة و طبع و عرض و توزيع بأي شكل من الأشكال الجرائد و الدوريات و المنشورات المختلفة ذات الطابع السياسي أو من شأنها أن تنحل بالإنضباط العام في الحماية المدنية كما يمنع على أعوان الحماية المدنية منعا باتا الإضراب أو إلى أي شكل من الأشكال للتشاور في التوقف عن العمل
الواجبــات :
واجبات الدولة :
تتكفل الدولة بحماية موظفي الحماية المدنية من التهديدات و الإهانات و الأضرار أو التهجمات مهما كانت طبيعتها و التي يمكن أن تواجههم أثناء القيام بمهامهم و عند الإقتضاء تعويض الضرر الناتج عنها و تنوب الدولة كطرف مدني على الضحية لعون الحماية المدنية من أجل الحصول على حقوقه كما يمكن أن تتأسس أمام المحاكم الجزائرية
حقوق متعاقدي الحماية :
يستفيدون من بطاقة تقاعد أو معاش و تؤدي لهم الخدمات الإجتماعية
ملاحظة :
يحدد هذا المرسوم سلك أطباء الحماية المدنية مهامهم و بشروط توظيفهم و كذا المتخصصين في ميدان الطيران و الملاحة البحرية و الغطس و الناريات ( الألغام ) و حدد قائمة المناصب العليا كرؤساء الوحدات و المصالح المختصة ( كقائد الطائرة ، ميكانيكي الطائرات ، قائد الوحدة البحرية ، البحار و إطفائي ، الغطاس ، حراق مزيل الألغام ) و كذا المناصب المتخصصة ( مدرب الكلاب ، قائد الإطفاء ) و أوضح مهام كل هذه المصالح و المناصب و فصل فيها و كيفية شروط الإلتحاق بها و نذكر منها :
1- قائد الطائرة :
قيادة وحدات الإسعاف الجوي و إنجاز المهمة العامة للحماية المدنية في إطار جهاز الإسعاف الجوي



2- ميكانيكي الطائرة :
صيانة وحدات الإسعاف الجوي يمارس مهامه على مستوى الفرق العامة أو هيكل صيانة الطائرة
3- قائد الوحدة البحرية :
يكلف بقيادة وحدة إسعاف بحرية و إنجاز المهمة العامة في إطار جهاز الإسعاف البحري يكلف ميكانيكي البحرية بصيانة وحدات الإسعاف البحري أو يعمل على مستوى الفرق العامة في البحر و يكلف البحار الإطفائي بإسعاف الغريق في البحر و نجدته و مقاومة الحرائق على متن السفن البحرية و الدفاع عن منشآت الميناء على مستوى الوقاية و التدخل كما يساهم الغطاس في عملية الإسعاف و الإنقاذ في البحر و الدفاع ضد التلوث البحري و الأعمال التابعة لمهمة الوقاية و الحماية المدنية البحرية ، كما يكلف الحراق مزيل الألغام بعملية الكشف على كل الأشياء و الأجهزة المتفجرة و إزالة مفعولها و تدميرها و يكلف مدرب الكلاب في ميدان البحث عن الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض و ذلك عن طريق تقنية إستعمال الكلاب المدربة للكوارث ( الكلب و القائد يشكلان ترادفا بينهما ) .
4- قائد الإطفاء :
يكلف قائد الإطفاء بقيادة السيارات الخاصة بإطفاء الحريق يضمن عملية تموين المنشآت المائية و كمية مواد الإطفاء و ضبطها و هو قائد المجموعة المتدخلة على متن السيارة و هو مسؤول على العمليات في الموقع مسؤول على صيانة السيارة و على مجموعة العتاد .
معلومات إضافية :
المرسوم التنفيذي : 99/220 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1420 - 14 أكتوبر 1999 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 91/274 و ينص المرسوم الجديد على سلك أطباء الحماية المدنية و تصنيف مناصب عملهم



















اللجـــان المتساويــة الأعضــــاء

اللجان المستخدمين و الإجراءات التأديبية :
لجان المستخدمين و الطعن :
تطبيقا للمرسوم 84/10 المؤرخ في 14/01/84 يحدد إختصاص و تشكيل و تنظيم و عمل لجان المستخدمين
تشكيلها و تنظيمها :
تشمل لجان المستخدمين عددا متساويا من ممثلي الإدارة و الموظفين تتكون من أعضاء دائمين و إضافيين يتساوون أيضا في العدد الأعضاء الإضافيين لا يشاركون في الإجتماعات إلا إذا تغيب أحد الأعضاء الدائمين
- يعين أعضاء لجنة المستخدمين 3 سنوات يمكن تمديد أو تقصير هذه المدة إلى 6 أشهر
- يعين ممثلو الإدارة بقرار من الوزارة الوصية خلال 15 يوم من إعلان نتائج إنسحاب ممثلي الموظفين و لهم رتبة تساوي على الأقل رتبة متصرف إداري أي من السلم 13 فما فوق
- يجرى الإنتخاب لتعيين ممثلي الموظفين بعد 15 يوم على الأقل و 4 أشهر على الأكثر بعد إنتهاء فترة اللجنة السابقة
صلاحيات لجان المستخدمين :
يجب الرجوع إلى لجان المستخدمين في جميع المسائل ذات الطابع الفردي
1- تمديد فترة التربص أو التجربة
2- الترقية في الدرجة أو الرتبة
3- الإنتداب التلقائي أو النقل الإجباري
4- الإحالة على الإستداع
5- العقوبات من الدرجة الثالثة
6- تثبيت عقوبات من الدرجة الثانية بطلب من المعني بالأمر
7- الجدول السنوي لحركة التنقلات
8- الإحالة على التقاعد تلقائيا
تسند رئاسة اللجنة إلى السلطة التي تعتمد هذه اللجنة تجتمع اللجنة بإستدعاء من رئيسها أو بطلب كتابي من 4/3 أعضائها و تجتمع مرتين في السنة مهما تكن الأمور
في حالة التصويت على قرار تتم العملية علنيا أو بالإقتراع بطلب من الأعضاء و يشارك في التصويت كل الأعضاء
ملاحظة 1 :
في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ما عدا في القضايا المتعلقة بالعقوبات التأديبية
و في هذه الحالة تسلط العقوبة الأدنى درجة مباشرة بعد العقوبة المقترحة





ملاحظة 2 :
لا يشارك الأعضاء الذين تدرس حالتهم إبعاد كل عضو يفشي السر المهني بخصوص كل الوثائق التي يطلع عليها زائد عقوبات تأديبية لهذا الأخير يجب أن يحضر الإجتماع 4/3 على الأقل أو يؤجل إلى 8 أيام و يعقد الإجتماع بعدها و لو حضر 2/1 الأعضاء
لجــان الطعـــن :
يتكون عدد لجان الطعن من نصف عدد لجان المستخدمين و النصف الآخر من اللجان الإدارة عدد ممثلي كل طرف من 5 إلى 7 و يحق للإدارة أو الموظف المعاقب رفع طعن في القرار المتخذ ضده في آجال 15 يوم و لا يقبل بعد هذه الفترة و الطعن يرفع إلا في الحالات التالية :
- عقوبات من الدرجة الثالثة
- الإحالة على التقاعد الإجباري
لجنة الطعن تصدر القرار في مدة أقصاها 3 أشهر و في هذه الفترة تعلق هذه العقوبة الصادرة
باب الطاعة :
المرسوم 85/95 المؤرخ في 23/03/1985 خاصة المادة 122/131 :
أ )- عقوبات الدرجة الأولى :
تطبق عقوبات الدرجة الأولى على العمال بدون إستشارة لجنة المستخدمين
1- الإنذار الشفوي
2- الإنذار الكتابي
3- التوبيخ
4- الإيقاف عن العمل من يوم (01) إلى (03) ثلاثة أيام
ب)- عقوبات الدرجة الثانية :
تقرر مباشرة من طرف المسؤول الذي له صلاحية التعيين بإقتراح من المدير و ذلك بواسطة تقرير توضيحي يعتمد عليه في إتخاذ القرار
ملاحظة :
بعد تبليغ مقرر العقوبة للمعني يمكن أن يرفع القضية أمام لجنة المستخدمين خلال ( 02 شهر ) من التبليغ للإدلاء برأيها مع العلم أن الإدارة غير ملزمة بالرأي في هذه الحالة و هذه العقوبات هي :
- الإيقاف عن العمل من أربعة (04) إلى ثمانية (08) أيام
- الشطب من جدول الترقية
" عقوبات الدرجة الأولى و الثانية لا يحق فيها الطعن "




ج)- عقوبات الدرجة الثالثة :
لا يمكن أن تطبق إلا بعد الرأي بالموافقة للجنة المستخدمين في جلسة تأديبية و هذه العقوبات هي :
- النقل الإجباري
- التنزيل في الرتبة
- التسريح مع إلغاء الإشعار المسبق و التعويضات
ملاحظة :
التوقيف إجراء تحفظي يلجأ إليه إلا في الحالات القصوى التي يمكن أن تؤدي بأصحابه إلى التسريح و يتجسد قرار التوقيف بوثيقة رسمية تبلغ المعني بالأمر لما يتقاضى المعني راتب معدا التعويضات ذات طابع عائلي الموظف الموقف يجب أن تدرس قضيته من طرف لجنة المستخدمين في أجل قدره شهرين من صدور القرار و إذا تجاوزت هذه المدة يرجع الموظف بكامل حقوقه قبل تقديم الملف أمام لجنة المستخدمين يحق للموظف الإطلاع على الملف التأديبي . تعيين محامي للدفاع عنه . تقديم توضيحات كتابية و شفهية و إذا إجتمعت اللجنة في الآجال القانونية و عارضت التسريح يتقاضى المعني كامل الراتب و تعاد إليه حقوقه . يوقف الموظف إذا تعرض إلى متابعة جزائية و هذا نظرا لخاصية سلك الحماية المدنية الشبه عسكري . يمكن أن تعطى له مدة 06 أشهر جزءا من الراتب لا يتعدى 75% مع أنه ليس حقا مشروعا و لا يطبق من متابعة جزائية بسبب إرتكابه خطأ مهني و لا يتخذ أي إجراء إداري قبل صدور قرار العدالة و بعدها يعاد الملف إلى لجنة المستخدمين لإتخاذ القرار
الحالات التي تتطلب التسريح :
القانون 91/29 الصادر في 21/12/1991 يتم التسريح الأدبي في الحالات التالية :
- إذا رفض الموظف و بدون عذر قبول تنفيذ التعليمات بدون عذر المهنة و التي تلحقه ضررا
- إفشاء السر المهني و إخراج الوثائق المهنية و الداخلية
- إذا شارك في التوقف الجماعي أو تشاور في العمل بدون إحترام أحكام الشريعة في هذا المجال
- إذا قام بأعمال عنف
- إذا تسبب عمدا بأضرار مادية في البنايات و وسائل العمل
- إذا تناول الكحول و المخدرات
مسح العقوبات :
إذا كان الخطأ من الدرجة الأولى يمكن للموظف أن يمسح العقوبة بعد مرور سنة و إذا كان من الدرجة الثانية أو الثالثة بعد مرور ثلاث سنوات
ملاحظة :
لا يمكن إصدار العفو في حالة التكرار للخطأ أو إرتكاب أخطاء أخرى




المراســـــلات الإداريـــــــة
تعريف التحرير الإداري :
ليتحقق النشاط في الإدارة يجب وجود ثلاثة عناصر هي العنصر البشري ، العنصر المادي و المعنوي
التحرير :
هو الكتابة ، المراسلة ، الإتصال أو التعبير .
الإدارة :
هي المؤسسة ، المرفق العمومي ، الشخصية المعنوية .
سؤال :
من يكتب : الموظف المكلف و يكتب بإسم الإدارة أو بإسم الشخصية المعنوية
لماذا يكتب : لتسيير شؤون الإدارة و لتحقيق المصلحة العامة التي من خلالها تتحقق مصلحة الأفراد
لمن نكتب : الإدارة تراسل إدارات أخرى و مصالح عمومية و مؤسسات و تراسل كذلك الأشخاص
كيف نكتب : نكتب بأسلوب إداري و عامة تختلف الأساليب حسب المرسل إليه و هي كالآتي :
من إدارة إلى إدارة مماثلة : يسمى هذا الأسلوب بالمتساوي
من إدارة إلى إدارة أعلى : يسمى هذا الأسلوب إلتماس
ج- من إدارة إلى إدارة أدنى : يسمى هذا الأسلوب بالأمر
ملاحظة :
في أسلوب الإلتماس نقول : " ألتمس منكم ، أرجو منكم ، أطلب من سيادتكم "
و في أسلوب الأمر " أأمركم – أطالب منكم التنفيذ "
أهمية المراسلة في الإدارة :
الرسالة الإدارية هي عبارة عن وسيلة تنظيمية تستعملها الإدارة بقصد التعبير عما تريده داخل وحدتها لتحقيق النشاط الإداري الذي يثبت الركيزة الثالثة بعد العنصر البشري و المادي و هذا النشاط هو العنصر الفعال في تحقيق ما تصبو إليه الإدارة سواء داخل هياكلها أو خارجها . إن رسالة إدارة عبارة عن وسيلة تبادلية تستعملها مصالح الإدارة فيما بينها إذن فالرسالة وثيقة متبادلة بين مصالح مختلفة في الإدارة و بما أن الإدارة تتعامل كذلك في أوقات كثيرة مع الأشخاص فتراسلهم و يراسلونها بأسلوب إداري يجب على الشخص الذي يراسل الإدارة كتابة جملة الشكر و التقدير في آخر الرسالة مثل " تقبلوا سيادة المدير فائق الشكر و التقدير "
خصائص الرسالة الإدارية :
الدقة ، الوضوح ، الموضوعية ، الآداب ، الإختصار ، الحذر ، عدم التكلف
و تحمل الرسالة الشكل التالي : شعار و هو سيادة الدولة مثلا : الجمهورية الجزائرية ... إلخ
الطابع على اليمين سلطة وصية : وزارة ، مديرية ، هيئة ، مصلحة ، مكتب ...



الرقم : ( الرقم التسلسلي في البريد الصادر ) من إدارة إلى إدارة
الموضوع : و يحمل العنوان ( طلب عتاد ، تسديد فاتورة )
العنوان / المرجع : مثال : طبقا للقانون رقم –تاريخ ---/
إرسالكم بتاريخ كذا -----
إرسالي رقم كذا ---- بتاريخ -----
تهيئة الأسلوب الإداري :
سؤال : هل يوجد أسلوب إداري خاص ببعض من كتاب الأدباء يتنكرون بوجود أسلوب خاص بالإدارة و لكن يمكننا إستخراج بعض الطوابع الخاصة بالأسلوب المستعمل من طرف الإدارة في تحرير و ثائقها لأن هناك نقاط هامة سوف نتكلم عنها و يجب علينا أن نذكر تماما لماذا نكتب و لمن نكتب على وجه التحديد فالجواب يكون لا شك هو الذي سوف يحدد اللهجة و الأسلوب و حتى المفردات التي يتكون منها نص المراسلة فيكون مختلف تماما مع الأسلوب المستعمل في الكتابة مع أشخاص آخرين أسلوب يعتمد على خصوصيات هذه الخصوصيات تسمى بالتركيب الخاص بالإدارة فلا تستطيع مجرد رسالة التعبير عن أفكاره ما لم يكن من قواعد اللغة التي يكتب بها تلك الرسالة و الهدف من وراء ذلك أن تكون الرسالة بأسلوب واضح مترابط إن كتابة الرسالة تكون بأسلوب واضح بعيد عن التكلف و التعقيد و خاصة تكون موجزة فالإيجاز المقصود يجب أن تصدر منه فكرة واضحة مع الحذر أن لا تضيع الفكرة الأساسية بهدف الأفكار الرئيسية فالحكمة من خير الكلام ما قل و دل و أحسن من قلل كلامه و كثر معناه . يفضل في هذا الشأن أن تكون الجمل قصيرة لأن هنا أدق في المعنى و أسهل في الإستيعاب بينما الطويل غير اللازم لا يكاد القارئ يصل إلى نهاية النص حتى ينسى بدايته و في ذلك يجب أن تعطى لكل فكرة معناها المطلوب و تعالج الموضوع بكل عناية و لا يسمح بتطبيع الرسالة من أجل الإختصار لأن الأسلوب الإداري هو طريقة التعبير الخاصة بكل موظف و بمعنى آخر الشكل الذي تتخذه الفكرة يعبر عنها بواسطة مفردات و جمل ناطقة و مكتوبة .
إستعمال الخطة :
الخطة تحتوي على العناصر التالية :
المقدمة ، الموضوع أو محتوى الرسالة ، الخاتمة
مقدمة الرسالة :
هي جملة أو عدة جمل إفتتاحية حسب أهمية الموضوع تبنى عليها الأفكار التي تتوالى عليها في الرسالة و تظهر من خلالها الفكرة الرئيسية التي ستطرح بالتفصيل فيما بعد ، فالقارئ للمقدمة يرى من خلالها صورة تكشف له الموضوع دون التوسع في الفكرة و بدون معالجة المشكل
محتوى الرسالة :
إن الموضوع أو المحتوى يحتوي على عدة فقرات متسلسلة و مترابطة توضح شمولية و أهمية الفكرة العامة المراد معالجتها و شرحها للمرسل إليه سواء كانت المراسلة موجهة من القمة إلى القاعدة أو العكس إذن فالموضوع يطرح الفكرة



أو الأفكار إذا كانت مختلفة في شكل منظم بطريقة واضحة فإذا كنا نكتب مراسلة طويلة نظرا لتعدد الأفكار الموجودة بها فيجب على المحرر أن يجتنب الخلط بين الأفكار المطروحة في المراسلة الواحدة خاصة إذا كان لها إرتباط مع بعضها البعض و لا تترك للقارئ يتجه في البحث لتخليصها فطرح كل مشكل على حدا يسهل المهمة للإثنين المرسل و المرسل إليه .
الخاتمة :
هي عبارة عن جملتين أو ثلاثة تأتي بعد الموضوع أو المحتوى و من الممكن أن تحتوي هذه الجمل على إبداء رأي أو إقتراح حلول التي أعطيت في نصف المراسلة الأخير و في كثير من الأحيان و حسب الأسلوب المستعمل أمر أو إلتماس يؤكد المحرر على تنفيذ التعليمات و عملها و في حالة أخرى يعيد رجاءه على تلبية رغباته مثال : أولي أهمية كبيرة للتنفيذ الدقيق للتعليمات المعطاة في هذه الرسالة أو المذكرة ، أرجو منكم البث في هذه القضية حسب ما ينص عليه القانون
جدول الإرسال :
هو عبارة عن وثيقة إدارية تحصر فيها الوثائق التي ترسل من إدارة إلى إدارة ما أو جهة ما مصلحة كانت أو شخص و يعتبر جدول الإرسال حافظ الوثائق المذكورة في العمود الأول خاصة إذا كان الإرسال يحتوي على ملف فمن الواجب تسجيل في الوثائق المكونة لهذا الملف
إن جدول الإرسال بإعتباره وثيقة إدارية لا بد أن يتكون في شكل لجميع الوثائق الأخرى أي يحتوي على شعــار الدولة في رأس الوثيقة الأخرى أي يحتوي على شعار الدولـة في الخط الأول السلطة الوصية ( اليمين ) و الخط الثاني الإدارة المرسلة ثم المصلحة و حتى المكتب . يتكون جدول الإرسال من ثلاثة أعمدة في الإطار الأول يسجل فيه نوع المستندات أو الوثائق و تفصيلها مثل : عنوان الوثيقة – ذكر رقمها – تاريخ إنجازها – و ما تتضمنه أو ذكر المعنى أو صاحب الملف أما في الإطار الثاني يجب ذكر عدد الوثائق المرسلة واحدة واحدة خاصة إذا كان الإرسال يحتوي على ملف و نذكر العدد الإجمالي في أسفل الجدول و الغاية في إستعمال جدول الإرسال هو مرافقة و تحويل و نقل الوثائق المذكورة بإستعمال عبارة قصيرة
" تجدون رفقة هذا الإرسال أو تجدون طي هذا الإرسال "
أما الإطار الثالث للجدول فهو مخصص للملاحظات و التي يكتمل دورها في تنبيه المرسل إليه و تكون عن وضعية هذا الملف أو الوثائق المرسلة إليه و تكون حسب الصلاحيات و هذه الأمثلة تمارس في أغلب الأحيان في كتابة الجداول :
" للإطلاع أو الإعلام – لإبداء الرأي – لكل غاية مفيدة – لتسليمه للمعني – لإتخاذ القرار "
و إذا كان ملف نجد العبارات التالية :
" للمصادقة – للتأشيرة – للتصحيح "
يستحب أن يكون جدول الإرسال من نسختين حتى تبقى نسخة في حفاظ المصلحة التي أصدرته أما إذا كانت أهمية الوثائق المرفقة في الجدول أو تحمل المسؤولية للمرسل إليه يجب أن يحرر الجدول على ثلاث نسخ نسخة تبقى في الحفظ و ترسل إليها تمضي عليها و ترجع نسخة للتأكيد على الإستلام بملاحظة أستلمت الوثائق المطلوبة يوم بتاريخ




نماذج عن الإستدعاءات و الدعوة :

نموذج رقم واحد لمصالح الأمن و الدرك
- إستدعاء شخصي :
يدعوكم السيـد محافـظ الشرطـة للحضور للمركز رقم ثلاثة المركز الصنوبر عند إستلامكم أو يوم : 02/04/2005 لأمر يهمكم
يطلب منكم السيد النائـب العـام الحضور إلى مجلس القضـاء الكائن بالمعمورة مكتب رقم 05 يوم : 02/03/2005 على الساعة الثالثة زوالا لآمر يهمكم
- إستدعاء شخصي من الإدارة :
ولاية الأغواط
مديرية الإدارة المحلية والي ولاية الأغواط
رقم : إلى السيد :
إستــدعـــاء

يشرفني أن أطلب منكم الحضور إلى المدرسة الوطنية للإدارة 13 شارع عبد القادر قادوش حيدرة الجزائر العاصمة يوم السبت 05 ماي 2004 على الساعة 07 لإجراء إمتحان مهني

حرر في الأغواط
نموذج من الدعوة :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة النقل السيد : مدير النقل
مديرية النقل إلى السيد : والي ولاية الأغواط
رقم :
دعـــــوة

يشرفني أن لجنة العقوبـات الإدارية المخالفة للقواعد التشريعية للنقل البـري ستنعقـد يـوم السبت 10 أكتوبر 2004 على الساعة 08 لهذا الغرض أطالب من سيادتكـم الحضور للجلسة أو تعيين من يمثلكم أو ينوب عنكم
إمضاء : مدير النقل







نموذج عن رسالة التحويل :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الأغواط في : 10-02-2005
مديرية التربية مدير التربية
مصلحة الإحصاء إلى السيد : وزير التربية
رقم : 310
الموضوع : المعلومات المتعلقة بالإحصاء
المرجـع : إرسالكم رقم : 50/ م أ / بتاريخ : 05/01/2005

ردا على إرسالكم المذكور في المرجع أعلاه تطلبون معلومات متعلقة بإحصاء القرارات المتخذة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2004
يشرفني أن أوافيكم بنسخة من جدول الإحصاء العملي المذكور مرفقة بهذه المراسلة

إمضاء مدير التربية : بوبكر بوقنورة
مثال :
ردا على إرسالكم المذكور أعلاه يشرفني أن أوافيكم بنسخة من جدول الإحصاء و الذي يتعلق بالقرارات المتخذة مصحوبا بتقرير نهاية السنة
إمضاء مدير التربية
عرض الحال :
تعريف :
شهادة مكتوبة تسجل حدث أو حادثة أثناء وقوعها و بعد وقوعها يرسل إلى المسؤول المباشر و يحتفظ بنسخة للمحافظة عليه كوثيقة دالة على حدوث الحدث بتفاصيله للرجوع إليه عند الحاجة لا يخضع عرض الحال لشكل محدد غير أن الغالب فيه يتكون من ثلاث عناصر هي :
01- مقدمة وجيزة تتناول موضوع و تاريخ و مكان الحدث أو الحادثة أو الجلسة
02- المعالجة : و هو أهم عنصر في عرض الحال : تمهيد أو عرض الحقائق وصف مفصل لموضوع العرض و النتائج المحققة و القرارات المتخذة في هذا الإجتماع
03- عبارات الإختتام : شروط كتابة عرض الحال :
أ‌- إلتزام الأمانة والموضوعية في نقل المواقع و ضبط الحقائق
ب- إعتماد الدقة و الوضوح في التعبير
ج- ذكر جميع المعطيات التي يمكن أن تقدم الغرض من تحريره


تنقسم عروض الحال إلى قسمين :
فئة 01 :
العروض التي تنقل وقائع جرت في حضور المحرر
العروض التي تنقل وقائع جرت في غياب المحرر
فئة 02 :
عرض حال لنشاط مصلحة ، عرض حال عن مهمة قام بها المحرر ، عرض حال عن حادثة أو حادث وقع في مؤسسة ما
في أغلب الأحيان تنجز هذه العروض من طرف مكلفين يمثلون الإدارة الوصية و في كثير من الأحيان تتبع بتقارير لتقديم آراء و إقتراحات قصد التصحيح أوضاع المؤسسة أو الإدارة المعنية
هدف عرض الحال :
الإعلام من أجل الإجراء أو الدفع ، عرض التوقعات و التدخلات بصفة موضوعية و بدون تحريف من خصائص العرض أن يكون موضوعي و مختصر لا يبدي فيه المحرر رأيه لا تحذف منه معطيات و لا يجب إضافة معطيات أخرى يجب في بداية عرض الحال تحديد كل من المرسل و المرسل إليه التاريخ و المكان و إسم و صفة الحاضرين و الغائبين و المرسل إليهم و المسؤول الذي أمر بذلك و كذلك الإدارة الوصية .
المشاركون في الإجتماع حتى الغائبون عنه و كذلك الأشخاص المعنيين بالخبر
نموذج عرض حال محاضرة :
مثال :
ألقى السيد : محمد ؟ محاضرة يوم السبت 15/04/2005 على الساعة 06 مساءا في موضوع البيئة تحت عنوان الإجراءات العملية لحماية البيئة و قد حضر المحاضرة بالإضافة إلى جمهور غفير و طلبة و مختصين في مجال البيئة أساتذة كلية العلوم البيئية و قد ركز المحاضر في بحثه عن الجانب التطبيقي
الموضوع :
من الآفات التي تواجهها تناول حماية البيئة على وجه التحديد في المسائل التالية : الطريقة الناجعة لمحاربة زحف الرمال الكيفية العملية لمقاومة إنجراف التربة
صيانة المياه من التلوث
معالجة النفايات
و ختم السيد : محمد ؟ محاضرته على الساعة 08 مساءا و قد خرج الحاضرون منها بفوائد جمة ذلك أن المحاضر أجاب على أسئلة المحاضرين بدقة كبيرة و موضوعية في النقاش الذي تلى المحاضر و كان يشبع الإجابات بالحجج و البراهين المنتقاة من الواقع و قد وقف طويلا عن تجربة الجزائر في مجال محاربة الإنجراف و زحف الرمال .
ملاحظة :
إذا كان محرر عرض الحال يتكلم بإسم الإدارة يجب أن يكون بشكل الرسالة الإدارية أما إذا كان يتكلم بإسمه الخاص يستعمل عبارة من إلى السيد و يمضي بإسمه .

وثائـق الوحـــدة

مدة صلاحية هذه الوثائق ثلاث سنوات إبتداءا من إفتتاحها و الحفاظ على هذه الوثائق إجباري . وثائق الوحدة تحتوي على :
1- سجل الحراسة
2- ورقة العمل اليومية
3- وثيقة النشاط العملي ( وثيقة مصلحة المهام )
4- لوح جدول الحراسة للضباط و صف الضباط
5- بطاقة التجربة اليومية لرئيس العدد
6- بطاقة نداء الإسعافات
7- التقرير التقني
8- التقرير العام للحريق ( تقرير العمليات )
9- تقرير خروج سيارة الإسعاف
10- تقرير خروج بدون عمل
11- تقرير مساعدة المختنقين
12- تقرير وبرقية كشف المعلومات اليومية ( brq )
13- سجل كشف الإعلام
14- الخرائط : خريطة المدينة ، مخططات جزئية ، مخططات التدخل ، بطاقة المؤسسات المصنفة
الوثائق الأخرى تتعلق بالتسيير الإداري العادي و هي خاضعة لقواعد خاصة
01- سجل الحراسة :
هو الوثيقة الأساسية للنشاط العملي للوحدة يترجم جميع الأحداث المسجلة و يشمل القرارات المتخذة على مستوى الوحدة مرقم ومصادق عليه من طرف المدير الولائي أو رئيس الوحدة و هو تحت مسؤولية تصرف رئيس الوحدة و يمضى يوميا من طرف رئيس الوحدة و ضابط الحراسة المنتهية مداومته يفتح إبتداءا من 01 جانفي الساعة ( 00:00 ) إلى 31 ديسمبر الساعة ( 00:00 ) يحتفظ به 05 سنوات في الأرشيف لا يطلع عليه من طرف أشخاص من خارج المصلحة ما عدا بقرار عاجل من المدير لا يخرج من الوحدة مهما كانت الظروف كل ضياع أو تخريب للسجل يجب إنجاز محضر عليه و فتح تحقيق مسبوق بتحقيق من طرف المدير في كل تخلي مسؤولية رئيس الوحدة .
02- وثيقة المناداة اليومية :
كل وثيقة مناداة تحضر من طرف ضابط الحراسة كل صباح في التجمع تقوم بالمناداة للجميع عدد الحضور و الغيابات يسجل في عمود خاص ضابط الحراسة يعطي هذه الأرقام إلى مركز التنسيق العملي الولائي و الوطني و يبلغ بها رئيس الوحدة في أقصى حد ( 08:15 )


03- وثيقة النشاط العملي :
كل يوم تنجز من طرف ضابط الحراسة و تمضى بـ 24 ساعة قبل من طرف رئيس الوحدة تحدد الوظائف لكل فرد لجميع مستخدم النشاط العملي تقرأ في كل صباح أثناء تجمع بداية العمل صف ضباط الحراسة أو ضابط الحراسة يقوم بتبديل المهام للأعوان نسخة تعلق في لوح الحراسة تمضى من طرف رئيس الحراسة و صف ضابط الحراسة عند تبادل المهام في اليوم الموالي و تحول إلى رئيس الوحدة من طرف ضابط الحراسة .
04- جدول الحراسة :
للضباط و صف الضباط كل رتباء الوحدة يقومون بحضور ( 24 ساعة ) للمداومة حسب جدول دوري للحراسة هذا الجدول يكون شهري رئيس الوحدة غير معني بالحراسة في وحدته و يعلق شهريا في لوح مصلحة الوحدة نسخة ترسل بأسبوع قبل التطبيق إلى السيد المدير في حالة غياب أو ذهاب يعوض بالضابط الذي يليه مباشرة في الجدول .
05- بطاقة التجربة اليومية لرئيس العدد :
كل بداية عمل ضابط الحراسة أو صف ضابط الحراسة يقدم لرؤساء العدد المعنيون البطاقة اليومية للتجربة هذه الوثيقة تدون فيها كل مراقبة التي يجب أن يقوم بها رؤساء العدد مباشرة بعد التجمع . بعد المراقبة رؤساء العدد يقيدون بطاقة التجربة اليومية بالمعلومات الكافية و عند ملاحظة فقدان أو تخريب عتاد الضابط المساعد لضابط الحراسة أو صف ضابط الحراسة يأمر بدون ضياع للوقت تأخر تصليح أو تعويض العتاد ضروري و تتم بحضور رئيس العدد و السائق و عندما تتطلب هذه العملية تصليح طويل المدى للشاحنة ضابط الحراسة أو نائبه يقومان بالتعويض فورا و يخبرون بالعطب ضابط الحراسة .
06- بطاقة نداء الإسعافات :
كل نداء نجدة يسجل في بطاقة نداء خاصة به تنزع من الدفتر تحمل إجباريا طبيعة و مكان الحادث ، الوسائل التي تنطلق للإسعاف الأولي ، طبيعة النداء ، الساعة و التاريخ و مصدر النداء و مباشرة بعد سماع المنبه ( إنذار النجدة ) رئيس العدد المعني يتجه إلى مركز التنسيق لإستلام وثيقة نداء الإسعافات .
07- التقرير التقني :
ينجز من طرف مدير الإسعافات في العمليات الكبرى للإسعافات . عمليات الإسعاف الكبرى وحدها معنية بإنجاز هذا التقرير و ينجز في أربع ( 04 ) نسخ مرفقة بكل الوثائق الضرورية المعرفة لهذه الكارثة نسختين تحفظ في الوحدة و نسختين ( 02 ) توجه إلى المدير الولائي .
08- التقرير العام للحريق ( تقرير العمليات ) :
ينجز من طرف رئيس العدد في أربع ( 04 ) نسخ
- (02) ← الوحدة
- (02) ← المدير الولائي





09- تقرير خروج سيارة الإسعاف :
كل خروج سيارة إسعاف ينجز من طرف رئيس العدد كما ينجز تقرير لكل ضحية في أربع (04) نسخ
- (02) ← الوحدة
- (02) ← المدير الولائي
10- تقرير خروج بدون عمل :
كل خروج لسيارة أو شاحنة بعد إنذار خاطئ ينجز من طرف رئيس العدد في أربع (04) نسخ
- (02) ← الوحدة
- (02) ← المدير الولائي
11- تقرير مساعدة المختنقين :
ينجز بعد كل إختناق مهما كانت الوضعيات و الأسباب و الظروف في أربع (04) نسخ
- (02) ← الوحدة
- (02) ← المدير الولائي
























القانون رقم 78/12 المؤرخ في 05 أوت 1978
المتعلق بالقانون العام للعامل
إنبثق عن هذا القانون المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23 مارس 1985 و يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية يحدد هذا المرسوم القواعد القانونية التي تطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات و الإدارات العمومية و كذا المصالح التابعة للدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
تطلق تسمية عامل على الذي يثبت في منصبه بعد إنتهاء فترة التجربة و يسمى بالموظف كما أنه بعد فهرس لمناصب العمل في شكل وظائف و يشمل رتبة واحدة أو عدة رتب و إحداث مناصب عليا و كل هذا تحدده القوانين الأساسية لكل سلك على حدى كما يفرض هذا القانون إحداث لجان الموظفين و لجان الطاعة يتمتع العمال في الحق فيما يأتي :
- الراتب بعد أداء الخدمة
- الحماية الإجتماعية
- الإستفادة من الخدمات الإجتماعية
- الراحة و العطل القانونية
- التكوين و تحسين المستوى
- الترقية الصنفية
- ضمان الأمن و الإستقرار داخل الوظيفة ( تحميهم عند القيام بمهامهم )
الواجبـــات :
يتعرض العمال لعقوبات عند الإخلاء بواجباتهم المهنية و يجب عليهم أن يلتزموا بخدمة الدولة و تجنب جميع الأفعال التي تتنافى و الحرمة المرتبطة بمهامهم و لو كان ذلك خارج الخدمة و إلتزامهم بالسير المهني و عدم إفشاء محتوى الوثائق أو أخبار و إخفاء الملفات أو إتلافها و يمنع عليهم أن يمارسوا عملا خاصا مربحا ما عدا الأعمال الأدبية و العلمية و الفنية و مهام التدريس و يمنع على كل عامل أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح أو أموال في أي شركة أو مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية و إذا كان للزوج وجب عليه أن يصرح بذلك وبعد عدم التصريح خطأ جسيم عقوبته من الدرجة الثالثة الإلتحاق بالمنصب المعين فيه العامل يعتبر إجباري سواء كان عن طريق التعيين أو النقل و خلاف ذلك يؤدي إلى التسريح و يمنع القانون العمل مع الأقرباء إلا بشروط يحددها القانون .
علاقــة العمــل :
كيفيات تطبيق الشروط للإلتحاق بمنصب عمل
التوظيـــف :
لا يحق لأحد أن يوظف في مؤسسة أو إدارة عمومية إلا توفر فيها فيما يأتي :
- جزائري الجنسية
- متمتع بحقوقه المدنية و أخلاق حسنة و يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل
- تتوفر فيه شروط السن و اللياقة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة

- توضيح وضعيته إزاء الخدمة الوطنية
و يجرى التوظيف حسب الكيفيات التالية :
1- المسابقة على أساس الإختبارات
2- المسابقة على أساس الشهادات
3- الإمتحانات و الإختبارات المهنية
4- الإختبارات من الموظفين الذين تتوفر لهم خبرة مهنية كافية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد إستشارة لجنة الموظفين
5- عن طريق التوظيف المباشر أو من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل للإلتحاق بمناصب العمل و يجب على كل مترشح تقديم ملف يحتوي على الشهادة العلمية المطلوبة
- شهادة الميلاد
- شهادة الجنسية
- شهادة طبية
- شهادة طبية
و يجرى له تحقيق إداري حسب بعض الأسلاك
ملاحظة :
يحدد منصب العمل بالرتبة و الصنف و القسم تصنيف المنصب المذكور الراتب و المصلحة التي عين فيها .
المدة التجريبية :
تحدد حسب القوانين الأساسية و يتم تثبيتهم بعد إنتهاء المهمة التجريبية التي يمكن أن تجدد بعد الإقتضاء أو يسرحون بعد مدة إخباره مدة 15 يوم أما المتربص الذي له صيغة الموظف يعاد إدراجه في سلكه الأصلي إذا لم يتم تنحيته في منصب عمله الجديد .
ملاحظة :
لا يرضخون في حالة الإمتداد أو الإستداع و لا يمكن أن ينتخبوا في اللجان و يشاركون في الإنتخاب للسلك الذي سيعينون فيه و يتعين عليهم إحترام مدة عقد العمل و إلا وجب عليهم رد كل من الأجر و الأجر المسبق الذي تلقوه طوال دراستهم و مصاريف الدراسة و لا يخول لهم الحق في أي تعويض عند تسريحهم
التثبيت ( الترسيم ) :
يتوقف على التسجيل في قائمة التأهيل تضبطه لجنة الموظفين بناءا على تقرير الرئيس السلمي أو بناءا على نتيجة إمتحان أو إختبار مهني أو كليهما و يتم هذا بقرار من السلطة التي لها صلاحية للتعيين بعد موافقة لجنة الموظفين و يخضع لتأشيرة أجهزة الرقابة بعد 15 يوم ( الوظيف العمومي و المراقب المالي ) كل موظف يجب أن يكون له ملف يشتمل على جميع الوثائق الإدارية التي تهم وضعيته ( مسجلة ، مرقمة ، مرتبة ) و تدرج ضمنه مقررات العقوبات و تسحب حسب الشروط التي يحددها القانون .


التكوين و الترقية :
يعني به تحسين المستوى و تجديد المعلومات بغية تحسين المردود و ضمان الترقية الداخلية على المؤسسات و الإدارات العمومية أن تقوم بما يأتي :
أعمال التكون و تحسين المستوى و تجديد المعلومات لتحسين هيئة العمال تحسنا دائما و ذلك بالتناسق مع متطلبات التنمية تضمن ترقية العمال حسب إستعداداتهم و الجهود التي يبذلونها
تنجز أو تشارك في إنجاز الأعمال المخصصة لضمان تكييف المترشحين مع الوظيفة العمومية .
التـرقيــة :
تتضمن في الإلتحاق بمنصب أعلى في التسلسل السلمي و تكون حسب الكيفيات التي تحددها القوانين الخاصة سواء عن طريق المسابقات أو عن طريق الإمتحانات أو عقب تدريب للتكوين أو تحسين المستوى أو بالإختيار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية و الخبرة المهنية الكافية أو عن طريق في التسجيل للجدول سنوي للترقية بعد إستشارة لجنة الموظفين أو على أساس الشهادة من بين الموظفين أو على الذين أحرزوا المؤهلات و الشهادات المطلوبة في حدود الوظائف الشاغرة ( مناصب عمل ) فهم يتمتعون بحق الأولية و يمكن أن يستفيدوا من ترقية إستثنائية إذا أشاؤو تأهيلا خاصا ( الإضطلاع على ملف المعني ، تقرير مسؤوله و إستشارة لجنة الموظفين ) و لا يمكن التأهيل أن يتجاوز حدود 5% من المناصب المطلوب شغلها يمكن أن تحفظ الأقدمية المطلوبة بالإلتحاق بسلك أعلى
التصنيـف :
يكون عن طريق لجنة لدى السلطة المكلفة بالوظيف العمومي و تتكون من :
- وزير المالية
- الوزير المكلف بالتخطيط
- الوزير المكلف بالعمل
- الأمين العام
- المؤسسة العمومية أو المعني
الأجــر :
تحدد أجور العمال طبقا للأصناف 20 و تشتمل على أقسام
- من الصنف 1 إلى الصنف 9 يحتوي على 4 أقسام
- من الصنف 14 إلى الصنف 20 يحتوي على 5 أقسام
يشتمل كل قسم على رقم إستدلالي و 10 درجات إستدلالية تطابق الترقية بالأغلبية