منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الدعوى الإستعجالية في المنازعات الإدارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-16, 23:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال لعروسي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم : رجاء لو سمحتم أعطونا معلومات و شرح حول الدعوى الإستعجالية في المنازعات الإدارية.
بارك الله فيكم

مقدمــــــة

في إطار مبدأ المشروعية المكرس دستوريا أخضع المشرع أعمال الإدارة الى رقابة القضاء الذي يعد إحدى الوسائل الهامة المقررة لحماية هذا المبدأ.
إنطلاقا من هذا المبدأ، فإن كل مواطن يشعر بأنه متضرر من تصرفات الإدارة القانونيــة أو المادية أن يلجأ الى القضاء الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية يطلب فيهــا إبطال (إلغاء) القرارات الصادرة عنها المتسمة بعدم المشروعية أو يلتمس وقف تنفيذها مؤقتا لحيــن الفصل في مدى مشروعيتها أو تعويضه عن الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة.
بيد أنه عند إتباع الإجراءات العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا حتـى يفصل في الدعوى مما يؤدي الى ضياع الحق المراد حمايته أو يترتب عن ذلك أضرار يصعب تداركها في المستقبل، كما أن الإدارة قد تكون نفذت قرارها الأمر الذي جعل المشرع يضع الى جانب إجراءات القضاء العادي، إجراءات القضاء المستعجــل.
إن المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى، سن إجراءات إستعجالية بالنسبـة للقضاء العادي بموجب المواد من 172 الى 190 من قانون الإجراءات المدنيــة.
أما بالنسبة للدعوى الإستعجالية الإدارية فقد حصرها أساسا في المادة 170 من ق.إ.م بخصوص وقف تنفيذ القرارات الإدارية و المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بالنسبة لوقف تنفيـــذ القرارات القضائيــة.

مجال الدعوى الإستعجالية الإداريــــة

يتجلى من إستقراء أحكام المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن الدعوى الإستعجالية الإدارية تنحصر في (1) الإنذار (2) المعاينة (3) الإستعجال بمفهومه العــام.
أما وقف تنفيذ القرارات الإدارية أوردته المادتان 170 و 283 من ق.إ.م، في حين أن وقف تنفيذ القرارات القضائية أشارت إليه المادة 171 مكرر الفقرة الأخيـرة.

أ و لا : الإنــــذار :
نصت المادة 171 مكرر من ق.إ.م بأنه تستبدل في المواد الإدارية المواد 172 – 173 و 183 الى 190 من ق.إ.م الخاصة بتدابير الإستعجال بالقضاء المستعجل بالتدابير أو الأحكام الأتية:
في جميع حالات الإستعجال يجوز لرئيس المجلس القصائي أو العضو الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق.
1- الأمر بتوجيه إنذار سواء أكان مطلوبا أو غير مطلوب الرد عليه – بمعرفة أحد موظفي قلـم كتاب الضبط و هو المحضر القضائي حاليـا.

ثانيـا : المعاينـــة :
أشارت إليها كذلك المادة 171مكرر من ق.إ.م، و تتعلق بإثبات وقائع مادية بحتة قد تـؤدي الى نشوب نزاع مستقبلا يخشى من تركها على حالها أن تتغير معالمها مما ينجر عن ذلك صعوبــة إثبات أثارها السلبية الناجمة عن أعمال الإدارة أمام قاضي الموضـوع.
و يتضح من قراءة المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن الأشخاص المؤهلين للقيام بالمعاينة هـم موظفو قلم الكتاب (المحضرون القضائيين حاليا) أو الخبراء الذين يقتصر دورهم هنا على الأعمـال المادية فقط دون القيام بعمل فني تقييمي يبدون فيه رأيهـم.
يشترط في المعاينة ما يشترط في تدابير الإستعجال الأخرى لا سيما عنصر الإستعجال إضافة الى الشرط الوارد في المادة 171 مكرر فقرة 2 من ق.إ.م أن تكون الوقائع محل المعاينة من شأنهــا أن تؤدي الى مخاصمة من أطراف أي نزاع يطرح للفصل فيه أمام قاضي الموضوع مستقبـلا.

ثالثـا : الإستعجال بمفهومه العــام :
الظاهر من نص المادة 171 مكرر من ق.إ.م الفقرة الثالثة أن المشرع الجزائري لم يعــط تعريفا محددا للإستعجال في المادة الإدارية تاركا المجال مفسوحا للإجتهاد القضائي في إستنباط حالات الإستعجال من خلال الوقائع المعروضة عليـه.

رابعـا : وقف تنفيذ القرارات الإداريـــة :
الأصل في القرارات الإدارية أنها نافذة (exécutoires) أي تنفذ فور صدورها إلا أنـه إستثناءا من هذه القاعدة منح المشرع للقاضي الإداري في المادة الإستعجالية سلطة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري لكن وفقا لشروط معينة ( أنظر المادتين 170 الفقرة الأخيرة و 283 الفقرة الثانيـة من ق.إ.م

خامسا : وقف تنفيذ القرارات الإداريـــة :
أعطت المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة من ق.إ.م الإختصاص لوقف تنفيذ القــرارات القضائية في حالات محددة لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ( رئيس مجلس الدولة حاليـــا) بشروط إستقر عليها القضاء الإداري.

شروط رفع الدعوى الإستعجالية الإداريــة
إن شروط رفع الدعوى الإستعجالية الإدارية هي نفس الشروط الواردة في رفع الدعوى أمام القضاء العادي ( المادة 459 من ق.إ.م) أي الصفة و المصلحة و الأهليــة.

الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدعوى
الإستعجالية الإداريـة
نص المشرع الجزائري في المادة 171 مكرر من ق.إ.م على الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الدعوى الإستعجالية و هـي :
1- توافر عنصر الإستعجـال.
2- عدم المساس بأصل الحـق.
3- أن لا تتعلق الدعوى بأوجه النزاع الذي يمس النظام العـام.
4- ألا يكون الغرض من الدعوى الإعتراض على تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات التعــدي و الإستيــلاء.

أ – عنصر الإستعجـــال :
يعتبر عنصر الإستعجال شرطا أساسيا في كل دعوى إستعجالية إدارية يجب توافره حتى ينعقد إختصاص القاضي الإداري الإستعجالـي.
مثال قضية الشركة ذات المسؤولية المحددة "" كوديال"" ضد والي وهران بحضور مدير مؤسسـة ميناء وهران أين رفعت الشركة المذكورة دعوى أمام الغرفة الإدارية الإستعجالية ( قاضــــي الإستعجال الإداري) تطلب فيها عدم تعرض المدعى عليه والي ولاية وهران الى تفريغ حمولة قمح مستورد من الخارج
و لقد صدر أمر إستعجالي بتاريخ 15/11/2000 قضى بعدم الإختصاص النوعي. و على إثــر إستئناف الأمر المذكور من طرف المدعية أصدر مجلس الدولة أمرا في 20/12/2000 بإلغــاء الأمر المستأنف و أمر من جديد بعدم تعرض والي ولاية وهران الى تفريغ حمولة القمح المحمولـة بالباخـرة.
و جاء في تسبيب قرار مجلس الدولة مايلـــي :
"" حيث أن في هذه الظروف إن توقيف تفريخ الباخرة منذ 02/11/2000قد تسبب و يتسبب يوميا في تكاليف معتبرة تسدد بالعملة الصعبة، كما أنه من المحتمل جدا أن يؤدي ذلك الى تلف البضاعة المحمولة نظرا لظروف تخزينها داخل الباخرة مما يجعل عنصر الإستعجال متوفر في قضيـــة الحـال.

ب- عدم المساس بأصل الحـق :
إن الدعوى الإستعجالية لا تتضمن بشكل جوهري حقوق الأطراف و مراكزهم القانونية لأنها مجرد تدابير تحفظية و قتية لذا أوجب المشرع على قاضي الإستعجال الإداري كذلك عند نظـره في الدعوى الإستعجالية أن لا يمس بأصل الحق كما هو منصوص عليه بالمادة 171 مكـــرر من ق.إ.م "" أن يأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و دون المساس بأصل الحق ""
إذن على القاضي الإستعجالي عند بحثه عن مدى توافر عنصر الإستعجال في الدعـــوى و التأكد من قيامه يجب التأكد من أن طلب المدعي لا يمس بأصل الحق و إلا قضى بعــــدم إختصاصه. و هذا ما يعبر عنه عادة "" بالنزاع الجدي "" أي أن القاضي لا يتناول الحق المــراد حمايته بالتفسير و التأويل و لا يقدر أسانيد الخصوم من حيث قيمتها القانونية بل عليه فحص ظاهر المستندات يستخلص منها من هو الطرف الأجدر بالحماية المؤقتة لحقوقه لتلافي الضرر المحـدق بهــا.

ج- أن لا يتعلق النزاع بالنظام العــام :
أشارت المادة 171 مكرر الفقرة الثالثة (03) من ق.إ.م الى هذا الشرط بقولها "" الأمر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك بإستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام و الأمن العام ما يستخلص من هذه المادة أن المشرع لم يضع إطارا محددا لمفهوم النظام العام بل تركه لتقدير القاضي لإستخلاصه من وقائع كل قضية. و هذا لأن مفهوم النظام العام أصبــح واسعا ياخذ مدلولات حديثة تبعا لتطور المجتمعات علاوة على المفهوم القديم للنظام العام.
و أن الأخذ بالمفهوم الواسع للنظام العام من شأنه تقييد سلطات قاضي الإستعجال و من ثمة تعرض حقوق الأفراد و مراكزهم القانونية الى النيل منهـا.
القاضي الفرنسي اصبح يتمرد على مبدأ النظام العام بحيث لا يأخذ إلا بالمعنى الضيق له بل توصل الى إلغاء هذا الشرط.
د- أن لا يكون الغرض من الدعوى الإعتراض على تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات
التعدي و الإستيلاء :
هذا ما كرسته المادة 171 مكرر الفقرة الثالثة (03) من ق.إ.م، بذكرها "" و بغير إعتـراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الإستيــلاء ""
أساس هذه الفكرة أن قرارات و أعمال الإدارة مفروض فيها أنها تتسم بقرينة الصحة و المشروعية كونها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة، و بالتالي فإن فسح المجال الى المواطنين الإعتــراض على تنفيذ القرارات التي تصدرها من شأنه أن يعرقل السير الحسن للمرافق العامــة.
و قد أستثنت المادة المذكورة أعلاه حالتي التعدي و الإستيلاء.

1- التعــدي : La voie de fait
إن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم التعدي و كذا القوانين المقارنة سواء الفرنسي أو المصري إلا أن القضاء الفرنسي ذكر عدة مفاهيم للتعدي.
و قد عرفه مجلس الدولة الفرنسي بأنــه :
"" تصرف صادر عن الإدارة يظهر أنه لا يتعلق بالصلاحيات المخولة لها قانونــا ""
في حين عرفته محكمة التنازع الفرنسية بأنه :
"" تصرف صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمـي ""
كما جاء في أحكام مجلس الدولة و محكمة التنازع الفرنسيين بأنه لكي يكون هناك تعدي لا بد أن تمس الإدارة بحق الملكية الخاصة أو إحدى الحريات الأساسيـة.
أما الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا فقد إعتبرت الإعتداء المادي أو التعدي voie de fait
كل تصرف من الإدارة يكون مشوبا بخطا جسيم على الحقوق الأساسية للأفراد.
قضية السيدة حاج بن علي ضد والي ولاية الجزائــر.
قرار صادر في 09/07/1971.
السيد والي ولاية الجزائر قام بطرد السيدة حاج بن علي من المسكن المؤجر لها دون اللجــوء
الى القضــاء.
و جاء في حيثيات القرار "" حيث أن الوالي إستعمل سلطة لا تدخل بأي حال من الأحــــوال
في إختصاص الإدارة ""
« « ce que le fait pour le préfet d’avoir procéder lui-même à cette expulsion ne se rattache en aucune manière, à l’égard de cette locataire, à l’exercice d’un pouvoir qui appartenait à l’administration que de ce fait, elle constitue de toute évidence une simple voie de fait « «
في حالة التعدي الذي هو عمل مادي يزيد عن العمل الإداري الطبيعة الإدارية، يجوز للقاضي
الإداري خروجا عن المبدأ القائل بعدم جواز توجيه أوامر للإدارة عند الفصل في الدعوى، أن
يوجه أوامرا للإدارة لوقف التعدي و إعادة الحالة الى ما كانت عليه من قبل أو إلزامها بإخلاء
الأماكــن.

2- الاستيـلاء : L’emprise
هو تجريد أحد الأفراد من ملكية خاصة عقارية. و يستخلص هذا التعريف أنه لكي نكون بصدد الاستيلاء يجب توافر بعض الشروط و هــي :
أ- أن يجرد فرد من ملكيته العقارية بواسطة وضع اليد عليها من طرف الإدارة و يكون هناك إستيلاء و لو كان جزئيا "" قرار المحكمة العليا – الغرفة الإدارية رقم 93 مــــــؤرخ في 04/02/1996 بين بلدية بوعنداس و عثماني العياشـي.
" بلدية بوعنداس إستولت على جزء من ملكية المدعي عند إصلاحها للطريق و أعترفت بذلك "
ب- يجب أن يكون الإستيلاء غير مشروع emprise irrégulière بمعنى ينعدم فيه أي سند قانوني لأنه إذا كان الإستيلاء بناء على سند قانوني أي مشروع فإن قاضي الموضــــوع هو المختص.
ج – يجب أن يكون التجريد dépossession من ملكية عقارية
تجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري تناول في القانون المدني مسألة الإستيلاء في المواد 679/2 الى 681 الا أنه ما يستدعي الإنتباه عند إستقراء نفس المواد في النــص باللغة الفرنسية أن الأمر لا يتعلق بالإستيلاء emprise بل بـ réquisition و هــــو في الحقيقة التسخيـــــر.
لقد ورد مثلا في المادة 679/2 من القانون المدني الجزائري "" الا أنه يمكن في الحـــالات الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العام، الحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإستيلاء "" في حين أن النص الفرنسي الى أن الحصول على الأموال و الخدمـات يمكن الحصول عليها بواسطة par réquisition.
و ذكرت المادة 680 من القانون المدني أن الإستيلاء يكون كتابيــا ""
علما أنه سبق تعريف الإستيلاء بأنه وضع اليد على عقار بدون سند مكتوب أي أن يكون غير مشــروع.

قواعد الإختصاص النوعي و المحلي لقاضي الأمور
الإدارية المستعجلة

1- الإختصاص النوعـي :
إن الأساس في تحديد قواعد الإختصاص النوعي للقاضي الإستعجالي الإداري شأنه شأن القاضي الإداري ( قاضي الموضوع) يقوم على المعيار العضوي الذي كرسته المــادة 07 من قانون الإجراءات المدنية و كذا المادة 171 مكرر من نفس القانون المتعلقة بتدابيـــر الإستعجال كالإنذار و المعاينـة.
جاء في المادة171 مكرر من ق.إ.م في جميع الحالات الإستعجالية يجوز لرئيس المجلــس القضائي او العضو الذي ينتدبه الأمر بتوجيه إنذار........ بمعرفة أحد قلم الكتاب أو تعييـن أحد الخبراء ليقوم دون تأخير بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائـي.

2- الإختصاص المحلـي :
إن الإجراءات في المنازعات الإدارية تخضع في الجزائر لقانون الإجراءات المدنيـــة و عملا بالمادة 08 الفقرة 07 من ق.إ.م في القضايا المستعجلة يكون الإختصاص للجهة القضائية الواقع في دائرة إختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلـوب.
عمليا الإشكال يثور بالنسبة لوقف تنفيذ القرار الإداري.
يجب التفرقة بين طلب وقف تنفيذ القرار الإداري الذي يقدم مباشرة أمام القاضي الإداري الإستعجالي الموجود على مستوى كل غرفة إدارية محلية التي وقع بدائرة إختصاصها مثلا التعدي أو الإستيلاء و طلب وقف القرار الإداري حسب المادة 170 من ق.إ.م المقــدم لقاضي الموضــوع.
ففي الحالة الأولى فإن القاضي الإداري الإستعجالي للغرفة الإدارية المحلية هو المختص محليا. أما في الحالة الثانية يكون الإختصاص حسب الحالة للغرفة الإدارية المحليـــة أو الجهوية أو مجلس الدولة وفقا لتوزيع الإختصاص المذكور في المـادة 07 من ق.إ.م المعدلة بموجب القانون رقم (90 – 23 ).

السلطات المخولة للقاضي الإداري الإستعجالي
هناك سلطات خولها المشرع للقاضي الإداري الإستعجالي بمقتضى قانون الإجـراءات المدنية و أخرى بموجب نصوص خاصــة.

أ‌- السلطات المخولة للقاضي الإستعجالي في ق.إ.م :
المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية خولت له بعض السلطات ذات الطابع الولائي attributions gracieuses يجب التذكير أن المادة المشار إليها أعلاه تتكلم عن رئيس المجلس أو العضو الذي ينتب به.
يتجلى من الإطلاع على المادة 171 مكرر من ق.إ.م أن هذه السلطات هـي :
1- الأمر بتوجيه إنذار سواء طان مطلوبا أو غير مطلوب الرد عليه – بمعرفة أحـد موظفي قلم الكتاب ( المحضرين حاليا).
2- الأمر بإثبات حالة : أي تعيين أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها أن تؤدي الى نزاع يطرح للفصل فيه أمام أحد المجالس القضائية المختصة في المواد الإدارية.

3- التدابير الإستعجالية الأخرى : ( المادة 171 مكرر فقرة 03 من ق.إ.م)، الأمــر بصفة مستعجلة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك بإستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام و دون المساس بأصل الحق و بغيـر إعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الإستيلاء.
لم يحدد المشرع فحوى الإجراءات اللازمة التي قد يتخذها قاضي الإستعجـــال الإداري.
3- وقف تنفيذ القرارات الإدارية : أورد المشرع الجزائري في قانون الإجــراءات المدنية مسالة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في المواد 170، 171 مكـــرر 3 و المادة 283.
يتبين من المواد المذكورة أعلاه، أن هناك طريقتين في إجراءات طلب وقف تنفيــذ القرارات الإداريـة.
الطريقة الأولى تتمثل في إتباع إجراءات رفع الدعوى مباشرة أمام قاضي الموضوع المطروح أمامه النزاع المتعلق بالقرار محل طلب وقف التنفيــذ.
الطريقة الثانية هي اللجوء الى رفع دعوى إستعجالية أمام القاضي الإداري الإستعجالي.

أ‌- طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الموضوع :
لقد تضمنت المادتان 170 فقرات10 و 11 من ق.إ.م و كذا 283/2 من ق.إ.م حالة وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
المادة 170 من ق.إ.م نصت "" لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة إستثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعــي.
و مع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال من الأحوال، أن يأمر بوقف تنفيـذ قرار يمس حفظ النظام و الأمن العام و الهدوء العــام.

و القرار الذي يأمر المجلس القضائي فيه بوقف التنفيذيقبل الطعن بالإستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تبليغه و يجوز لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن يأمر فورا وبصفة مؤقتـــة أن يضع حدا لوقف التنفيذ .
أما المادة 283/02 ق إ م نصت على مايلي: «يسوغ لرئيس الغرفة ان يأمر، بصفة إستثنائية وبناء على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف او من ابلغ قانونا بالحضور. يتبين من المادة 283/2 ق إ م ان الأمر يتعلق برئيس الغرفة أي الغرفة الإداريــة بالمحكمة العليا سابقا أي مجلس الدولة حاليا وذلك عند الطعن بالإستئناف .

شروط طلب وقف تنفيذ قرار إداري
عرفنا في بداية هذا البحث الوجيز ان القاعدة العامة المستقرة في الجزائر وكذلك في فرنسا ومصر البلدين اللذين اعتاد المشرع الجزائري اقتباس بعض الأحكام القانونية منهما، ان الطعن بالإلغــــاء في القرارات الإدارية لايوقف تنفيذها نظرا لطابعها التنفيذي .
اما الإجتهاد القضائي الإداري سواء في الجزائر او مصر او فرنسا فقد استقر على وجوب توافــر شروط شكلية وموضوعية لقبول دعوى وقف تنفيذ قرار اداري .

الشروط الشكلية لوقف تنفبذ قرار اداري
1- أن يكون الطلب مدرجا في عريضة أي لايكون في شكل طلب عارض بعد رفع الدعـوى.
المادة 170-10 ق إ م ذكرت عبارة «بناء على طلب صريح من المدعي »كذلك الأمر بالنسبــة
للمادة 283/2 من ق.إ.م
2- وجوب قيام دعوى إلغاء القرار المراد وقف تنفيذه امام قاضي الموضوع :وهذا ما يستشـــف
من مقتضيات المادة 170-10 ق إ م التى ذكرت الطعن في القرار الإداري امام المجلس القضائي
أي قاضي الموضوع
.
3- يجب ان يكون الطعن في القرار امام قاضي الموضوع مقبولا شكلا :نظرا للطابع الإحتياطــي
accesoire لطلب وقف التنفيذ بلنسبة لدعوى الغاء القرار الإداري المرفوعة في الموضـــــوع، من البديهي ان يكون هذا الأخير مقبولا شكلا حتى يقبل طلب وقف التنفيذ شكلا كذلك.
مثلا إذا كان الطعن بالبطلان في القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ غير مقبول شكلا لرفعه خارج الميعاد القانوني او لعدم الإختصاص النوعي، يكون بالتالي طلب وقف التنفيذ غير مقبول .
هناك قرار صادر عن مجلس الدولة في 14-08-2002 بين مواطن سوري ضد وزير الداخلية.

الوقائــــع :
مصالح الشرطة لولاية بورج بوعريريــج .
بلغت المدعي من جنسية سورية بأن له شهرا واحدا لمغادرة التراب الوطني بموجب قرار الطرد الصادر في 28/03/2001 أن المدعي قام برفع تظلم إلى وزير الدولة وزير الداخلية يرمي إلى إلغاء القرار الإداري المذكور و قام برفع طلب إلى رئيس مجلس الدولة ملتمسا وقف تنفيذ القرار إلى غاية الفصل في مدى شرعيته.
و قد ورد في تسبيب قرار مجلس الدولة ما يلـــي:
« حيث أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة الإدارية المختصة أي وزارة الداخلية مما يحتمل إبطاله و إن تنفيذ هذا القرار قد يسبب للمدعي أضرار لا يمكن إصلاحها في حالة إبطال القرار».
و عليه أمر بوقف تنفيذ القرار إلى غاية الفصل في مدى مشروعيته بعد رفع دعوى في الموضــوع ببطلان القرار أمام مجلس الدولــة .
و في حالة عدم رفعها في الآجال المحددة بالمواد 278 إلى 280 ق إ م فإنها تسقط فعالية هذا الأمــر بقوة القانـــون.
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة العدد 02 عام 2002 يمكننا التعليق على هذا القرار بأنه لم يتقـيد بالشروط الشكلية لوقف تنفيذ قرار إداري منها خاصة شرط وجوب قيام دعوى إلغاء الـقرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ، أمام قاضي الموضوع . في القرارالصادر عن رئيس مجلس الدولة لم يرفـع المدعي دعوى إلغاء قرار الطرد أمام قاضي الموضوع بل رفع تظلما إداريا إلى وزير الداخلية فقط.

4- أن لا يكون طلب وقف التنفيذ بدون موضوع:
إن هذا الشرط مفاده أن دعوى طلب وقف التنفيذ تكون غير مقبولة شكلا إذا انعدم موضوعهـــا بتاريخ تقديمهـــا.
و عادة ما تكون هذه الحالة مثلا عندما يتم تنفيذ القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه، من طرف الإدارة قبل رفع الدعوى هنا على القاضي الإداري المرفوع إليه طلب وقف التنفيذ أن يصدر أمرا بعدم قبول الدعوى لإنعدام موضوعها و هو ما يعبر عنه القضاء الفرنسي « non lieu à statuer «

الشروط الموضوعية لوقف تنفيذ قرار إداري
ما استقر عليه الإجتهاد القضائي الإداري في فرنسا و كذلك مصر أنه كمبدأ عام يجب توافر شرطين أساسين في طلب وقف تنفيذ قرار إداري و همـــا:
(أ) أسباب جدية motifs serieux لإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أمام قاضي الموضوع:
القضاء الفرنسي بعد أن كان يستعمل عبارة أسباب جدية أصبح الآن يستعمل عبـارة « شكوك جدية» doutes serieux
(ب) كون تنفيذ القرار الإداري من شأنه أن يلحق بالمدعي أضرارا يتعذر إصلاحها مستقبلا :
(أ) شرط الأسباب الجدية: يقصد منها الأسباب الجدية التي يقدمها المدعي و التي من شأنها أن تـؤدي
إلى إبطال القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ من طرف قاضي الموضوع.
و يعبر عنه القضاء الإداري المصري بـ « رجحان إلغاء القرار الإداري»
كيفية تقدير جدية الأسباب: يترك ذلك لقاضي الموضوع يتلمسها من ظاهر المستندات المقدمة لـه دون أن يتصدى لأصل الحق (الموضوع)، لا يتعرض للقرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ إلا بالقدر الذي يمكنه من الكشف عن جدية أسباب الإلغاء من عدمه. كما هو الشأن لقاضي الأمور المستعجلــــة في المواد المدنية.
(ب) أن يكون تنفيذ القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ من شأنه ان يلحق بالمدعي أضرارا لايمكن أو يصعب اصلاحهاpréjudices difficilement réparables
ومعنى ذلك، انه اذا تم تنفيذ القرار قد يترتب عن ذلك حدوث اضرار جسيمة لصاحب الشأن لا يمكن اصلاحها مستقبلا في حالة ما إذا ألغي القرار الإداري من طرف قاضي الموضــوع .
مثال ذلك القرار الصادر بحرمان طالب من تأدية الإمتحان، فإن تنفيذ هذا القرار يعني ضياع فرصة نجاح الطالب، ولا يمكن اصلاح هذا الوضع لو ألغي القرار من طرف قاضي الموضـــــــوع اذ أن الإمتحانات تكون قد أديـــت.
ان اجتهاد مجلس الدولة فيما يتعلق الشرطين المذكورين أنفا لطلب وقف التنفيذ وهمـا:
1- الأسبـاب الجديـــة
2- الاضرار التى لايمكن اصلاحها مستقبلا في حالة تنفيذ القرار، يكتنفه الغموض بل حتى في بعـض القرارات التي أمر فيها بوقف تنفيذ قرار إداري لم يتطرق إلى الشرطين المنوه عنهما أعلاه.
مثال القرار الصادر عن مجلس الدولة في 30/04/2002 رقم 10349 أين المدعية و هي موثقـــة إلتمست من مجلس الدولة وقف تنفيذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل تجاهها، إن مجلس الدولــة أمر بوقف تنفيذ مقرر العزل الصادر عن وزير العدل لكنه لم يذكــر في أسبابــــه شرطـــي « الأسباب الجدية » ""و الأضرار التي لا يمكن اصلاحها مستقبلا "" بل راح يناقش عدم إحترام حــق الدفاع المخول للموثقــة.
بيد أن مجلس الدولة أشار إلى الشرطيين السالفي الذكر في قراره الصادر بتاريخ 30/04/2002 رقم 009451 بالرغم من أن طلب وقف التنفيذ كان منصبا على قرار قضائي و ليس قرارا إداريـــا ( مجلة مجلس الدولة العدد 02-2002).
(ب) طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الإستعجال:
إن المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية نصت على ما يلـــــي:
« يسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر، بصفة إستثنائية و بناءا على طلب صريح من المدعي، بإيقاف تنفيـذ القرار المطعون فيه، بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضــور»
إن القراءة المتأنية لهذه المادة توطد الإعتقاد بأن الأمر يتعلق بطلب إيقاف تنفيذ قرار إداري مطعون فيه أمام القضاء و ليس قرارا قضائيا صادرا عن الغرف الإدارية الدنيا (جهوية أو محلية).
ما يدعم هذا التحليل هوموقع هذه المادة من أبواب قانون الإجراءات المدنية أي القسم الرابع تحت عنوان « في التحقيق الخاص بالطعن» بمعنى أن الأمر يتعلق بالتحقيق في الدعوى المنصب على الطعن في القرار الإداري أي لم تصل إلى مرحلة الفصل في الطعن بموجب قرار قضائي حتى نكون بصـدد إيقاف تنفيذ قرار قضائي بعد الإستئناف فيه أمام مجلس الدولة .
من خلال التطبيقات القضائية لهذه المادة يتجلى أن مجلس الدولة يستند في قراراته المتعلقة سواء بوقف تنفيذ القرارات الإدارية مثل قضية الموثقة ضد وزير العدل، السابق الإشارة إليها، أو وقف تنفيـــذ القرارات القضائية المطعون فيها بالإستئناف أمامه مثل قضية مديرية الضرائب لولاية عنابـــــة التي التمست وقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة، إعتمادا على المــادة 283/2 ق إ م إن مجلـس الدولة أورد في منطوق القرارين المذكورين أعلاه ما يلــي :
« فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية .
إذن بالرجوع إلى المادة 283/2 ق إ م التي في نظرنا تتعلق بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعـون فيه ( قرار صادر عن السلطات الإدارية المركزية) فإن رئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقــا أي مجلس الدولة حاليا كقاضي استعجال إداري( قاضي فرد) هو المختص في وقف تنفيذ القـــرار الإداري المطعون فيه أمام قاضي الموضوع.
4- وقف تنفيذ القرارت القضائيــة :
أشارت المادة 171 مكرر06 على وقف تنفيذ القرارت القضائية كما يلــي:
و يكون الأمر ( أي القرار) الصادر بقبول الطلبات المذكورة و المشمول بالنفاذ المعجل أو الأمـــر الصادر برفضها - قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد 15 يوما من تاريخ تبليغـه.
و يجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا أن يوقف فورا و بصفة مؤقتة تنفيــذ
هذا القرار».
إن المشرع الجزائري لم يضع أي مفهوم معين للدعوى الرامية إلى توقيف تنفيذ القرارات القضائيــة
التي تمتاز بالأثر الغير موقف لطرق الطعن في المواد الإدارية ( المادة 171 ق إ م) هذا و قد إستقـر القضاء الإداري في الجزائر على ضرورة توافر بعض الشروط حتى يمكن الأمر بوقف تنفيذ القرارات القضائية و هـــي:
الشرط الأول : أن يرفع طلب وقف التنفيذ بصفة تبعية accesoire لدعوى مرفوعة في الموضوع :
فالقاضي الإداري الإستعجالي (رئيس الغرفة الإدارية) حسب المادة 171 مكرر 06 ق إ م
لا يأمر بوقف تنفيذ قرار قضائي إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضـوع.
الشرط الثاني : القرارات القضائية التنفيذية ( الملزمة) هي وحدها التي تكون محل دعوى وقــف التنفــيذ.
مفاد ذلك أن القرارات القضائية القاضية بالرفض أي رفض إلغاء القرار الإداري المطعـــون فيه لا تكون محل طلب وقف التنفيذ لأنها لا تحدث تغيرا في أي مركز قانوني كان موجودا من قبل.
مثال القرار القضائي برفض الدخول إلى بلد مــــا
الشرط الثالث: أن تكون الأسباب المثارة في موضوع الدعوى جدية motifs serieux من شأنهـا
تبرير إلغاء القرار القضائي المطعون فيه بالإستئناف.
الشرط الربع: أن يكون من شأن تنفيذ القرار القضائي المطعون فيه أن يسبب إلى الطالب أضـرار يصعب إصلاحها لو تم إلغاء القرار القضائي المذكور.

السلطات الممنوحة للقاضي الإداري الإستعجالي
بمقتضى نصوص خاصة

الأصل في المادة الإستعجالية بصفة عامة أن الأمر متروك للقاضي في تقدير ما اذا كان مختصا
أوغير مختـص.
لكن استثناءا من هذه القاعدة يتدخل المشرع أحيانا ليضفي الطابع الإستعجالي لبعض المنازعات منها مثـــلا :
1- ما ورد في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر في 27/04/1991 المادة 28 منــه :
اختصاص قاضي الاستعجال الإداري بالنظر في الدعوى المرفوعة من طرف الإدارة النازعــة
لطلب من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال المنزوعة un envoi en possession ويصدر القرارالقضائي حينئذ حسب إجراء الإستعجــال.
2- ماورد كذلك في المرسوم التشريعي رقم94/07 المؤرخ في 18/05/1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعمــاري.
يشترط في هذا المرسوم من رئيس البلدية قبل تنفيذ الهدم التلقائي للبناء المشيد بدون رخصة، أن يقوم باخطار الجهة القضائية المختصة وهي قاضي الإستعجال الإداري للنطق بتثبيت أمر بوقــف الأشغال أو تحقيق المطابقة او هدم البناء على حسب كل حالة.
3- ماورد في قانون الضرائب المباشرة م 399 منه التى تنص على منح قاضي الإستعجال الفاصــل
في الأمور الإدارية صلاحية الفصل ن طلب توقيف تحصيل الضريبــة le surcis au paiement (المادة 114 من قانون الإجراءات الجبائية ) .

طرق الطعن قي الأوامر الإستعجالية
هناك طرق الطعن العادية كالإستنئناف والمعارضة وطرق الطعن غير العادية كالطعن بالنقض والتماس إعادة النظــر.
(1) الإستئناف : إن المادة 171 مكرر الفقرة الأخيرة بينت بأن الأوامر الإستعجالية الإدارية قابلــة
للإستئناف امام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغها.

(2) المعارضة: لم يبين المشرع الجزائري ما إذا كانت المعارضة جائزة في الأوامر الإداريـــة
الإستعجالية كما فعل بالنسبة للأوامر الإستعجالية أمام القضاء العــادي ( م 188/2
ق إ م) .
إن سكوت المشرع على هذه المسألة يفيد أنها غير جائزة و إلا كان خصها بنص خاص بالنظر للطابع المميز للقضاء الإداري. و في رأينا إن المعارضة لا تتلاءم مع فكرة الإستعجال بدليل عــدم جوازها أمام القضاء العادي.

(3) الطعـن بالنقـض: لا يمكن تصور الطعن بالنقض في الأوامر، بل القرارات الإدارية الصادرة
في المادة الإستعجالية لأنها ليست نهائية بل تخضع لطريق الإستئناف أمــام
المحكمة العليا(مجلس الدولة حاليا) أنظر المادة 171 مكرر الفقرة الأخيـــرة
من ق.إ.م

(4) إلتماس إعادة النظر: لم يورد المشرع الجزائري أي نص قانوني يسمح بالطعن عن طريــق إلتماس إعادة النظر في الأوامر الإستعجالية الإدارية ، ورغم إختــــلاف الفقهاء حول هذه النقطة فان الرأي الراجح هو أن الأوامر الإداريـــــة الإستعجالية هي مجرد أوامر وقتية قد تتغير بتغير الظروف التي صــدرت بشأنها و من ثمة لا يجوز الطعن فيها بهذا الطريق علما أن المـــادة 194 ق.إ. م أوردت ثمانية (8) حالات لطلب إلتماس إعادة النظر كلما تتعلـــق بأصل الحق المتنازع عليه ما عدا الحالة الأخيرة منها الخاصة بالدفــــاع عن عديمي الاهليــة.

الخاتمـــــــــــة

ما يمكن استخلاصه من هذا البحث المتواضع أنه بالرغم من أهمية الدعوى الإستعجالية في المواد الإدارية، فإن المشرع الجزائري خصص لهـا مادة واحدة و هي المادة 171 مكرر من قانون الإجراءات المدنيــة.
و قد إستبدل بموجب هذه المادة المواد 183 إلى 190 ق إ م بالأحكام الواردة بها أي الأمر بتوجيه الإنذار- المعاينة - و كذا المسائل المستعجلة بصفة عامـة من جهة.
كما أنه من جهة أخرى لم يشر إلى حالة الإستعجال القصوى في المجـال الإداري ( من ساعـة إلى ساعة) كما هو الشأن في القضاء الإستعجالي العـادي ( م 184 ق إ م) .
و كذا إشكالات التنفيذ في الأوامر الإستعجالية الإدارية كما فعل بالنسبــة للقضاء العادي (م 183/2 ق إ م) مما جعل القضاء يتطرق لهذه المسألــة .
قرار مجلس الدولة في 05-11-2002 رقم 009934، إعتبر فيه أن الإشكالات في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية تخضع لإختصــاص قاضي الأمور المستعجلة للقانـون العــادي وحده، مجلة مجلس الدولة العـدد 03 ( سنة 2003) هذا ما إستقر عليه إجتهاد مجلس الدولة الفرنسـي.