منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - -اريد توضيحا من فضلكم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-22, 22:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

توقيفك عن العمل خاطئ وهو بسبب الفهم الخاطئ لنص المادة 174 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
لان التوقيف عن العمل تحفظيا لايكون الا في الجرائم التي يعاقب علها القانون بعقوبة العزل من الوظائف العموميةالتي لها صلة بالجريمة المرتكبة كعقوبة تبعية .
اما اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية فقطاو بغرامة مالية دون ان ينص المشرع على عقوبة تكميلية من شانها عزل الموظف فانها لايجوز توقيفه عن العمل
الفصل الثالث العقوبات التكميلية
المادة 9 : (معدلة) العقوبات التكميلية هي :
-1 الحجر القانوني،
-2 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،
-3 تحديد الإقامة،
-4 المنع من الإقامة،
-5 المصادرة الجزئية للأموال،
-6 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،
-7 إغلاق المؤسسة،
-8 الإقصاء من الصفقات العمومية،
-9 الحظر من إصدار الشيكات و/ أو استعمال بطاقات الدفع،
-10 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
-11 سحب جواز السفر،
-12 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.( 1)



المادة 9 مكرر 1 : (جديدة) يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في :
العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر ( 10 ) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.( 1)