منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الشيك في القانون التجاري الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-12-06, 09:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أنيس مستشار قانوني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حول أحكام الشيك في القانون التجاري المعدل

--------------------------------------------------------------------------------

سأحاول التطرق للجديد الذي أتى به القانون رقم 05/02 فيما يتعلق بأحكلم الشيك وفتح النقاش حول هذه التعديلات وآثاراها على الحياة التجارية عموما والحياة المصرفية خصوصا ،
إن التعديل في أحكام الشيك تم إضافة فصل ثامن مكرر للباب الثاني من الكتاب الرابع تحت عنوان " في عوارض الدفع " ، تضمن 16 حكما جديدا في شكل 526 مكرر إلى مكرر 16 ، كما تم تعديل نص المادة 502 بأن جعلت الشيك يقدم ماديا أو عبر وسيلة تبادل الكترونية .
الاحكام كانت معتمدة عبر تنظيمات بنك الجزائر ( النظام رقم 92/02 المؤرخ في 22/03/1992 المتعلق بتنظيم مركزية المستحقات غير المدفوعة وسيرها وعملها ، والنظام رقم 92/63 المتعلق بالوقاية من إصدار شيك بدون رصيد .
المادتين 526 مكرر و 526 مكرر 1 : نصتا على إنشاء مركزية المستحقات غير المدفوعة لدى بنك الجزائر ، ونشر قائمة تسمى فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة وتبليغها للبنوك والمؤسسات ، ، ما يعد تأسيسا لمسؤولية البنوك عبر 8 نقاط : Actualisée المالية محينة

_الاطلاع على فهرس المستحقات غير المدفوعة قبل تسليم أي دفتر شيكات لزبائنها القدامى والجدد .

_ تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع خلال أربعة ( 04 ) أيام الموالية لتاريخ تقديم الشيك .

_ توجيه أمر بالدفع للساحب خلال مهلة عشرة(10) أيام .

_ إصدار أمر المنع من إصدار الشيك عند تحقق حالتين:

1/ عدم الاستجابة لأمر المنع من إصدار الشيك خلال 10 أيام .
2/ تكرار المخالفة خلال 12 شهرا الموالية لعارض الدفع الاول حتى ولو تمت التسوية .

_ تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل أوامر المنع من إصدار الشيكات .

_ تبليغ بنك الجزائر ( مركزية المستحقات غير المدفوعة ) بكل غلق لحساب قدمت بشأنه نماذج صكوك وبكل معارضة لأجل سرقة أو ضياع الشيك .

_الامتناع عن تسليم دفتر شيكات للزبون المدرج في فهرس المستحقات غير المدفوعة .

_ يجب على البنوك طلب إرجاع نموذج دفتر الشيكات المتبقية في حوزة الزبون .

( يسترجع الزبون الحق في إصدار الشيك في حال اثبات القيام بالتسوية أو تغذية الحساب
ودفع غرامة التبرئة L’alimentation du compte
في أجل 20 يوما من تاريخ نهاية الأمر بالدفع ( وهي تساوي مبلغ Pénalité libératoire
100 دج لكل 1000 دج أو جزء منه وتضاعف في حال العود ) ، أما في حال عدم القيام بالتسوية الكاملة فإن الزبون يتعرض للمنع من إصدار الشيكات لمدة 5 سنوات فضلا عن العقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها قانونا .
ويطرح التساؤل حول مسؤولية البنوك التجارية في حال مخالفة الالتزامات السابقة ، فالبنوك تكون مسؤولة أمام الزبون حامل الشيك إلا في حال اثبات القيام بالمساعي الضرورية لاسترجاع دفتر الشيكات ، أو اثبات عدم التبليغ بفهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة أو عدم تبليغه بقائمة الممنوعين من اصدار الشيكات المحينة .
والحق أن ذلك يطرح إشكالية مسؤولية بنك الجزائر باعتباره البنك المركزي ( وأرى أنه يمكن مساءلة بنك الجزائر تبعا للقواعد العامة للمسؤولية ، كما أن المادة 09 من الأمر رقم 03/11 المتضمن قانون النقد والقرض تجعله تاجرا في تعاملاته مع الغير ، لذا يمكن تحميله المسؤولية عن خرق الالتزامات السابقة .
ونلاحظ مما سبق أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد استحالت جريمة ذات النتيجة أي لم تعد من الجرائم الشكلية ، والنتيجة هي عدم القيام بالتسوية وعدم دفع غرامة التبرئة .
لذا في حال المتابعة لا بد من استيفاء الآجال القانونية وهي أجل 10 تبدأ من توجيه الأمر بالدفع فضلا عن مدة 20 يوما من تاريخ نهاية الأمر بالدفع بالنسبة لغرامة التبرئة ، لكن خلال هذه الفترة يمكن القيام بإجراءات الحجز التحفظي على أموال المدين طبقا لنص المادة 536 من القانون التجاري.
غير أن المتابعة تطرح إشكالية تحريك الدعوى إذ أنها في النظام الجزائي الجزائري أي بموجب قانون الإجراءات الجزائية تتم بناء على التكليف بالحضور أو الادعاء المدني ،وكان من المفروض كما هو عليه الأمر في النظام الفرنسي تبليغ قائمة عوارض الدفع والمنع من إصدار الشيكات للنيابة العامة لتمكينها من المتابعة ، كما أنه من الأجدر إلزام النيابة العامة بتبليغ بنك الجزائر بالأحكام والقرارات النهائية ليكون مطلعا على حالة الممنوعين من إصدار الشيك .

شكرا