منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ما هي القوانين المشرعة للحركة التنقلية للاساتذة و المعلمين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-05-07, 22:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى العنابية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أستاذي الفاضل "لزرق" أريد أن أعرف أكثر عن الإستيداع -أحوال شخصية-

فأنا دفعت طلبي منذ 5 أشهر , و أريد الرجوع الى منصبي حين إنقضاء 6 أشهر .

مع العلم أن في طلبي لم أقدم مدة ألاستيداع ، بل حتى عند جواب المديرية لم يحددوا لي المدة


و بارك الله فيك
و جزاك الجنة

تنص المادة 149 من الأمرية رقم 03/06 المتعلقة بالقانون الأساسي العام الخاص بالوظيفة العمومية المؤرخة في 15 يوليو 2006 على ما يلي:
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
إجراءات تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد .

الخلاصة:
الغالب في طلبات الإستيداع لأسباب شخصية تكون محددة بسنة واحدة ولو لم تكن الطلبات تنص صراحة على هذه المدة
ولكن يمكنك العودة إلى منصبك إذا كان طلبك للإستيداع لم يتضمن فترة سنة لأن أدنى مدة للإستيداع للأسباب الشخصية هي 6 أشهر وأنبه أختي الكريمة أنه عليك بتقديم طلب كتابي لمديرية التربية عن طريق السلم الإداري قبل شهر من نهاية فترة الإستيداع حتى يعاد إدماجك في رتبتك الأصلية
ففترة الإستيداع لأسباب شخصية محصورة بين 6 أشهر كحد أدنى و سنة واحدة كحد أقصى واعلمك انه سيتم إعادة إدماجك في رتبتك بقوة القانون كما تنص المادة
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد