منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التحكيم التجاري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-15, 18:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحـث الثاني
كيفيـة صـدور حكم التحكـيم و شــروط صحتــه
من المعروف و بعد ما تطرقنا له سابقا على التحكيم و لجوء الأشخاص إليه سرعته و عدم الإطالة في أمده حيث لهدا الميعاد من يحكمه كما أن له أثر إدا لم يصدر في موعده و للحكم نفسه أحكام تسبقه لتسهيل العملية من اختصاص الهيئة و شروط لصحته كل هدا نتناول بالتفصيل .
المطلــب الأول
اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ التدابير المؤقتة و التحفظية وسلطتها في إصدار أحكام وقتية أو في جزء من الطلبات
يرى المشرع الجزائري في المادة (1046) أنه "يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف ،ما لم ينص اتفاق التحكيم على خلاف دلك "، و بالتالي فلهيئة التحكيم الحق في اتخاذ ما قد يقتضيه نظر الموضوع من اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفيظية . و لكن لأن الهيئة لا تملك "سلطة " الإجبار التي يملكها القضاء، فمن المتصور تجاهل من صدر ضده الأمر و امتناعه عن التنفيذ ولمواجهة دلك، نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه على أنه "ادا لم يقم الطرف المعني بتفنيد هدا التدبير إراديا، جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص، ويطبق في هدا الشأن قانون بلد القاضي" [1]
ووفقا لنص المادة (26 ) من قواعد اليونسترال المعمول بها في المركز في المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة ،يكون لمحكمة التحكيم، بناء على طلب أحد الأطراف إتخاد التدابير المؤقتة أو التحفظية التي تراها ضرورية تبعا لطبيعة النزاع وعلى وجه الخصوص الإجراءات التحفظية المتعلقة بالبضائع موضوع النزاع مع إمكانية الأمر بإيداعها لدى الغير أو بيع المعرض للتلف منها . و يمكن أن تأخذ هده التدابير شكل حكم مؤقت مع إمكانية طلب كفالة لتغطية التكاليف[2].
و حرصت الفقرة الثالثة على بيان أن تقدم أي طرف للقضاء باتخاذ مثل هده الإجراءات لا يعد تنازلا عن التمسك باتفاق التحكيم أو متعارضا معه.
أما بالنسبة لفرنسا فتحقق الشروط المتمثل في اتفاق الأطراف على الخضوع لأوامر الهيئة بشأن ما تتخذه من تدابير مؤقتة أو تحفظية مؤداه استئثار الهيئة بهده التدابير كاستئثارها بنظر الموضوع ،بشرط التمسك بالاتفاق أمام القضاء لمنعه من إتخاد هده التدابير، تماما كما هو الحال في طلب عدم قبول الدعوى المانع من نظر الموضوع[3].
وتنص المادة (26 ) من اتفاقية واشنطن على أن اتفاق الأطراف على التحكيم في إطار هده الاتفاقية يقتضي نزولهم عن أي طريق آخر إلا إدا اتفقوا على خلاف دلك و نجد أن المادة (47 ) تنص على أن لمحكمة التحكيم إدا اقتضت الظروف أن تتخذ كل الإجراءات التحفظية الكفيلة بالمحافظة على حقوق الأطراف إلا إدا حظر عليها الأطراف دلك[4].
كما أن لهيئة التحكيم أن تصدر أحكام جزئية ودلك قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها[5]، حيث إدا كان النزاع متعلقا عن طلب تعويض عن أضرار لحقت البضاعة أثناء نقلها، ولم يكن مثار نزاع أو جدل إلا مقدار التعويض، فللمحكمة أن تحكم بناء على طلب المضرور بدفع مبلغ مؤقت لحين الفصل النهائي المتوقف على تقدير الخبراء المنتدبين كما أن للهيئة أن تحكم بوقف استمرار العمل في الموقع أو باستمراره لحين الفصل في موضوع النزاع ودلك حسبما تقدره من الظروف و الملابسات المحيطة بموضوع الخلاف. و يجمع بين هده الأحكام أنها جميعا تصدر في مرحلة سابقة على "إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها "، فهي قد تنهي بعض المسائل الفرعية أو جزءا من الخلافات المثارة، و لكنها لا تمثل "حكما منهيا للخصومة" و هو ما دهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة (1049 ) القائلة بأنه "يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أحكام إتفاق أطراف أو أحكام جزئية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف دلك ."
المطلب الثاني
ميعاد إصدار الحكم و سلطة الهيئة في مده
تستلزم المادة (1018 ) من القانون الجزائري المحكمين إتمام مهمتهم خلال أربعة أشهر مع إمكانية مده بإتفاق الأطراف أي بإرادتهم حيث يقول نص المادة في فقرتها الأولى"يكون إتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا لإنهائه، و في هده الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة (4) أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم .
غير أنه يمكن تمديد هدا الأجل بموافقة الأطراف، "
حيث و من خلال هده المادة يتضح أيضا أنه سريان الميعاد يبدأ من تاريخ تعيين المحكمين أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم، لكن يمكن أن تعترض أسباب تؤدي إلى وقف سريانه، كعزل المحكمين خلال هده الفترة حيث أشارت المادة أعلاه في آخر الفترة الثانية أنه لا يجوز عزل المحكمين إلا باتفاق جميع الأطراف و بالتالي نعود لموافقة الأطراف وما يرتأونه في عملية التمديد على حسب المعطيات المتوفرة لديهم .أما ادا لم يتم الموافقة على التمديد فإنه يتم وفقا لنظام التحكيم، وإن غاب دلك يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة وهو ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (1018) .
أما بالنسبة للمشرع الفرنسي فإنه وفقا لنص المادة (1456 )، يتعين على المحكمين ـ في حالة عدم إتفاق الأطراف على تحديد ميعاد معين ـ أن ينهوا علهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور آخر قبول للمهمة من المحكمين، ادا اختلفت تواريخ قبولهم.
فالنص يجعل الأولوية في تحديد الميعاد لإرادة الأطراف، وهم يستطيعون دائما مد هدا الميعاد، صراحة أو ضمنا، مع مراعاة الشكل اللازم في حالة المد الصريح، اد تلزم الكتابة بصحة مد التحكيم، بينما لا تعدو الكتابة أن تكون شرط إثبات في حالة المشارطة. وقصر المشرع الفرنسي إمكانية المد على الأطراف فهو لم يخول المحكمين إمكانية إصدار قرار بمد الميعاد، كما أنه استلزم من المحكمين للاستمرار في مهمتهم للحصول على أمر من رئيس المحكمة[6] .
في حين لم تتضمن واعد اليونسترال، أو القانون النموذجي الدي أخد عنه المشرع المصري، تحديدا لميعاد يتعين مراعاته لإصدار حكم التحكيم . و الأمر نفسه في نظام محكمة تحكيم لندن، و إتفاقية واشنطن الخاصة بمنازعات الاستثمار . أما الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية فقد نصت المادة (2/9 ) من ملحق التوفيق والتحكيم على وجوب صدور حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أو ل انعقاد للهيئة، ويمكن للأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب مسبب من الهيئة أن يمد تلك المدة إدا رأى ضرورة لدلك لمرة واحدة و بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى[7] .
لكنإدالم يصدر حكم التحكيم في الميعاد فمادا سيترتب عن دلك ؟
بالنسبة للمشرع المصري فقد نصت الفقرة الثانية من المادة( 45)على أنه "إدا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة ،جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة( 9 )من هدا القانون، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم . ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها ". حيث ورد بخصوص التعديلات التي أدخلت على الفقرة الثانية من هده المادة أنه يكون لأي من الطرفين "عند تحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع " حيث أن طلب الميعاد الإضافي لا يثير صعوبة بين الأطراف باعتبارهم يملكون أصلا الإتفاق على المد حاجة لأمر.و بالتالي يمكن أن يصدر الأمر بميعاد إضافي أو بإنهاء الإجراءات حيث جاءت الفقرة الثانية من المادة (46) في ضوء هدا التفسير على أنها تسمح باستمرار مهمة المحكمين و عدم إنتهاء صفتهم، شريطة أن يحظى أمر رئيس المحكمة الصادر بتحديد ميعاد إضافي بقبول الطرفين أما بالنسبة للمشرع الفرنسي في هده النقطة فقد قصر إمكانية المد على الأطراف فهو لم يخول المحكمين إمكانية إصدار قرار بمد الميعاد[8] .
و يفسر البعض موقف المشرع الفرنسي بأن المد يقع في دائرة الاختصاص الإستئثاري للأطراف ،و إدا كان المحكمون وكلاء وكالة مشتركة عن الأطراف فهي وكالة مقيدة بهدف محدد هو إصدار الحكم المنهي للنزاع خلال الميعاد المحدد[9].
المطلب الثالث
إصدار الحكم المنهي للخصومة والشروط الواجب توافرها
سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين الاول نخصصه الى كيفية اصدار الحكم الذي ينهي خصومة الاطراف، أما الفرع الثاني فنخصصه الى الشروط الواجب توافرها في هذا الحكم
الفرع الاول: اصدار الحكم المنهي للخصومة
يكون إصدار الحكم بعد المداولات التي تقوم بها هيئة التحكيم حيث ينص المشرع الجزائري على سريتها في المادة (1025) حيث يقدم الأطراف قبلها دفاعهم ومستنداتهم التي حدد المشرع تاريخ تقديمها كما جاء في نص المادة (1025) التي مفادها انه "يجب على كل طرف تقديم دفاعه و مستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر (15 ) يوما على الأقل، و إلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هدا الأجل ."
لكن صدور هده الأحكام يكون إنطلاقا من حكم الأغلبية كما جاء في المادة (1026 ) أي أغلبية الأصوات أو الآراء بعد المداولة .
كذلك المشرع الفرنسي حدد تاريخ بدء المداولة عن طريق المحكم في نص المادة (1468) من قانون المرافعات، و الدي لا يجوز بعده تقديم أي طلبات أو وسائل دفاع أو إبداء أي ملاحظات أو تقديم أي مستندات إلا إدا طلب الحكم دلك . كما نصت المادة (1469) على أن "تكون مداولات المحكمين سرية".ودلك على عكس موقف المشرع المصري الدي لم يورد نصا في هدا الخصوص سواء لتحديد بدء المداولة أو تقرير سريتها. ويجب إعلان الأطراف بقرار وضع القضية في مرحلة التداول و الدي يمكن تحقيقه بإثباته في محضر الجلسة بمواجهة الأطراف جميعا .ولا يعيب حكم التحكيم صدوره دون سبق صدور قرار بتحديد تاريخ المداولة ،و لكن يظل الباب مفتوحا أمام الأطراف، لتقديم ـو تعديل طلباتهم حتى يوم صدور الحكم[10] .
والقول بحلول الرئيس أو ترجيح رأيه لا يمكن تبنيه في ظل القانون لفرنسي الدي يستلزم الأغلبية، ويصطبغ بالصيغة الآمرة على عكس النص المصري الدي يستلزم الأغلبية " ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير دلك".
أما فيما يخص قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الدي أنشىء ـ كما سبق الإشارة ـ باتفاقية واشنطن 1965 ( و السارية من أكتوبر 1966 ) فإن حكم التحكيم يصدر بأغلبية آراء أعضاء محكمة التحكيم وفقا لنص المادة (48 ) .و لكن لا يجب أن يكون المحكمون المكونون للأغلبية منتمين إلى الدولة الطرف في النزاع أو لدولة الرعية الدي يقف طرفا ثانيا، إلا إدا كان المحكم واحدا عينه الأطراف أو قام كل طرف بتعيين محكم على أن يتولى المحكمان اختيار الثالث وفي حالة الفشل يتم تعيين الثالث بواسطة رئيس مجلس إدارة المركز بناء على طلب من أي من الأطراف . ولم تتضمن قواعد المركز أي نصوص تواجه حالة عدم توافر الأغلبية، ولكن وفقا لنص المادة (44) من الإتفاقية تتصدى المحكمة ( محكمة التحكيم ) حسم المسائل التي تتعلق بالإجراءات و التي لم تواجهها الإتفاقية أو القواعد المنظمة للتحكيم[11].
ولم تواجه مشكلة عدم توافر الأغلبية بحل صريح إلا قواعد غرفة التجارة الدولية، و قواعد محكمة تحكيم لندن. فوفقا لنص المادة (25 ) من قواعد الغرفة يصدر الحكم بالأغلبية، فإدا لم تتحقق أصدر رئيس المحكمة الحكم بمفرده. ويجب قبل توقيع الحكم سواء صدر من الأغلبية أو من الرئيس، أن يعرض مشروع الحكم على المحكمة الدولية للتحكيم بالغرفة و التي تملك إدخال تعديلات شكلية مع إمكان لفت نظر المحكم لبعض المسائل الموضوعية، ولا يمكن صدور الحكم إلا بعد إقراره شكلا من المحكمة[12].



الفرع الثاني:الشروط الواجب توافرها في حكم التحكيم
إن مهمة المحكمين او المحكم الفرد هو اصدار حكم فاصلا في موضوع النزاع، وقد يكون هذا الحكم وفقا لقانون ارادة الاطراف او لأحدى عيئات التحكيم او للقانون محل التطبيق وعلى ذلك سوف نتطرق الى مميزات- شروطه- هذا الحكم وفقا ما يلي:
اولا: من الناحية الموضوعية
يهدف أطراف اتفاق التحكيم إلى حسم ما نشب بينهم أو ما قد ينشب من منازعات و دلك عن طريق المحكمين الدين لجأوا إليهم بدلا من الإلتجاء للقضاء، ولدا لزم أن يصدر حكم المحكمين فاصلا في موضوع النزاع على نحو حاسم . فيستمد المحكمون سلطتهم من اتفاق الأطراف حيث هم الدين يحددون مهمة المحكم و نطاق سلطاته فهو قاضي النزاع وفق ما حدده الأطراف وهو ما أشارت إليه المادة (1040) في فقرتها الثانية "تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، إدا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الدي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع أو القانون الدي يراه المحكم ملائما ." وبالتالي المحكم لا يتجاوز ما حدد له فيفصل في المواضيع التي حددها الأطراف موضوع الخلاف ولا يتعدى إلى خلافات أخرى لم تأتي في الإتفاق ادن فيجب أن يصدر المحكمون حكمهم وفقا لقواعد القانون الدي اختاره الأطراف، سواء بالنسبة للإجراءات أو للموضوع ويعد سببا لبطلان الحكم، تجاهل المحكمين لإرادة الأطراف و الحكم وفقا لقانون آخر .
ثانيا: من الناحية الشكلية
يجب وفقا لنص المادة (1029) أن "توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين وفي حالة إمتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى دلك، ويرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جميع المحكمين."
كما أنه يجب أن يتضمن حكم التحكيم البيانات و الإيضاحات التالية :
1ـ يلزم أن يضمن المحكمون حكمهم عرضا موجزا لإدعاءات الأطراف و أوجه دفاعهم (المادة 1027 ).
2ـ يلزم أن يكون الحكم مسببا وفقا للفقرة الثانية من المادة (1027 )، و لا يعني استلزام التسبيب إلزام المحكمين بتعقب كل ما أبداه الأطراف أو قدموه من أسانيد أو حجج بل يكفي بيان الأسباب التي تقتضيها طبيعة النزاع و التي يتوفر فيها الحد اللازم لتبرير النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
3ـ يجب أن يتضمن الحكم إسم ولقب المحكم أو المحكمين ودلك لمراقبة تطابق هده الأسماء مع الأسماء التي تضمنها اتفاق التحكيم .
4ـ يلزم أن يتضمن الحكم بيان تاريخ و مكان إصداره وتبدو أهمية بيان التاريخ في إثبات صدوره خلال سريان إتفاق التحكيم .
5ـ تضمن أسماء وألقاب الأطراف و موطن كل منهم و تسمية الأشخاص المعنوية و مقرها الاجتماعي، إضافة إلى أسماء و ألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الإقتضاء و كل هدا جاء في نص المادة (1028 ).
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي يأتي مشابها للجزائري ؛ أما بالنسبة لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار فكما سبق الإشارة إلى كيفية صدور الحكم و رأينا ضرورة صدوره بالأغلبية، تجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بالحكم المنهي للخصومة و أيضا بأي قرارات قد تتخدها المحكمة . ووفقا لنص المادة (48 ) يجب أن يكون الحكم مكتوبا، متضمنا ما يلي :
1ـ الرد على كل الطلبات الختامية الأساسية التي تم طرحها على المحكمة . وإذا أغلقت إحداها، فيمكن أن تتصدى له بناءا على طلب لأحد الأطراف خلال خمسة و أربعين يوما من تاريخ الحكم .
2ـ يجب أن يكون الحكم مسببا، ولا يجوز للأطراف ـ أي الدولة أو رعية دولة أخرى موقعة ـ الإتفاق على إعفاء المحكمة من التسبيب، فمجرد تقديم طلب التحكيم يعني قبول القواعد المنظمة لخصومة التحكيم التي يضعها المركز، وهدا ما يجب أن يتضمنه الطلب وفقا لنص المادة (36 ).
3ـ يجب أن يوقع المحكمون على الحكم، ويقتصر الالتزام بالتوقيع على المحكمين المؤيدين لصدوره، ويلزم أن يكونوا الأغلبية كما سبق أن أشرنا . ولا يلزم أن يتضمن الحكم بيان أسماء غير الموقعين أو أسباب الإمتناع عن التوقيع . ولكن يجوز للمحكم أن يرفق بالحكم رأيه الخاص، سواء كان مؤيدا أو معارضا أو أن يطلب إثبات معارضته.
بعد صدور الحكم المنهي للخصومة و استيفائه لشروط صحته فإنه يتم إيداع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الدي يهمه التعجيل كما يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض و الوثائق و أصل حكم التحكيم وهو ما نصت عليه المادة (1035) من القانون الجزائري و أضافت المادة (1036) على أنه" يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف."
كما أن بصدور هدا الحكم آثار على مهمة هيئة التحكيم حيث بانتهاء النزاع و الفصل فيه تنتهي مهمة المحكم حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (1030)، و لكن رغم ارتباط بقاء صفة الهيئة بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،فإن المشرع أبقى لها صفة محدودة لمواجهة حالات محددة تضمنتها نفس المادة المذكورة في الفقرة الثانية حيث قالت : "غير أنهيمكن للمكم تفسير الحكم ،أو تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات التي تشوبه، طبقا للأحكام الواردة في هدا القانون."

[1] د. سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص 100.

[2]د. محمود مختار بريري، المرجع السابق، ص 103.

[3]د. هاني سري الدين، المرجع السابق، ص 94.

[4]د. هاني سري الدين، نفس المرجه السابق، ص 96.

[5]تنص المادة (42 ) من القانون المصري أنه "يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو في جزء من الطلبات و دلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها "


[6]و بهد الإمكانية التي أتيحت للمحكمين لم يعد متاحا لهم التذرع بضيق الوقت المحدد في المشارطة لتبرير عدم الفصل أو التأخر في الفصل في النزاعـ استئناف باريس ـ 21/01/1988ـ مجلة التحكيم ـ 1988 ـ 306


[7]د. محمود مختار بريري، المرجع السابق، ص 102.

[8]د. محسن شفيق، المرجع السابق، ص 105.

[9]د. عبد الباقي الصغير، المرجع السابق، ص 111.

[10]د. أحمد ابو الوفاء، المرجع السابق، ص 105.

[11]د. محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص 42.

[12]د .معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص 52.