سؤال آخر :
صدر أمر أداء خلال سنة 2000 يقضي بإلزام المدعى عليه بالدين، بعد تبيلغه أقام المدين معارضة في أمر الأداء فصدر حكم في 2001 يقضي بتعيين خبير لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالبناية، تم استئنافه من قبل المدعى عليه في المعارضة، فصدر قرار بتأييد الحكم المستأنف.
طعن المستأنف في ذلك القرار قصدر قرار في جويلية 2007 يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه بحجة أنه كانعلى قضاة المجلس إما تثبيت أمر الأداء و إما إلغائه و إحالة الدائن إلى رفع دعوى في الموضوع.
السؤال المطروح، إذا لم يتم استرجاع الدعوى بعد النقض خلال السنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا القاضي بنقض القرار المؤيد للحكم، فهل يؤدي ذلك إلى سقوط جميع الإجراءات و بالتالي يمتد السقوط إلى المعارضة في أمر الأداء، و بالتالي يصبح أمر الأداء نافذا تجاه المدين ؟ شكرا أيضا