منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - النظام الداخلي للجان البلدية المنتخبة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-01-01, 17:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المظفر قطز
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18 النظام الداخلي للجان البلدية المنتخبة

المــادة 1:
يحدد النظام الداخلي للجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية لأحكام القانـــــــون رقم11-10 مؤرخ في 20 رجب 1432/22 يونيو2011 المتعلق بالبلدية.
المـادة2:
يجتمع أعضاء اللجنة وتتداول في جلسة عــــــــامة لتأدية مهامها المخولة لها بموجب المادة31 من قانون البلدية.
المـادة3: تتشكل لجنة الشؤون الإجتماعية و الثقافية من ثلاثةأعضاء للمجلس الشعبي البلدي.

المـادة4:
ينتخب أعضاء اللجنة رئيسا لها بأغلبية بسيــــــــــطة.له سلطة إدارة الجلسات.ويعين نائبا له.
المـادة5: يحضر عمل اللجنة موظف يمثل الإدارة. يدون عمل اللجنة في سجــــــل حسن الإمساك مرقم و مختوم باللغة العربية لا غير.
المـادة6: في حالة غياب المقرر يعوض آليا بعضو من أعضاء اللجنة يختاره رئيسها.
المـادة7:
يكون عمل اللجنة داخل مقرالبلدية وعند وجود مانع يختاررئيس اللجنة مكانا آخر داخل تراب البلدية بموافقة رئيس المجلس.
المادة8:
توضع كتابة اللجنة تحت سلطة رئيس اللجنة.
المادة9:
توكل مهمة التحضير المادي لعمل اللجنة لرئيسها الـــــــــــذي ينسق مسبقا مع مصلحة الشؤون الإجتماعية لذات الفرض.
المادة10:
تجتمع اللجنة في دورات عادية أو بطلب من:
ــ رئيس المجلس الشعبي البلدي
ــ رئيــــــــــــــــــــــــس اللجنة
ــ ثلثى أعضـــــــــــــــاء اللجنة
المادة11:
يعرض عمل اللجنة أمـام المجلس في دورات عادية أو استعجالية متـــــى اقتضت الضرورة ذلك.
المادة12:
يعتبرعمل اللجنة ملغيا عند غياب ثلثى أعضائها.ويشعر رئيـــــس المجلس عن كل غياب في اليوم نفسه.ويعتبر ملغيا اذا كان متعارضا مع القانـــــــون المنظم لعمل المجلس البلدي.
المادة13:
يحسم في الأمور الخلافية داخل اللجنة بالتصويت ويمكن لرئيــــس اللجنة ترجيح الكفة.
المادة14:
يمكن لرئيس اللجنة توقيف عملها اذا رأى ضرورة ملحة لذلك ويشعررئيس المجلس الشعبي البلدي بالقرار.
المادة15:
يمكن لرئيس اللجنة طلب إستبدال العضو الغائب أكثر من 3 غيابات متتالية غيرمبررة من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة16:
يلتزم أعضاء اللجنة و كل شخص يحضر أعمالها بأي صفة كانت بالحفاظ على السر المهني.
المادة17:
يتعين على أعضاء اللجنة حضور كل الجلسات شخصيا ولا يمكن أن ينوب عنهم إلا مستخلفوهم المنصوص عليهم في المادة 15.
المادة18:
يجب أن يبرر غياب كل عضو برسالة توجه الى رئيس اللجنة و يبلغ رئيس المجلس بكل غياب غير مبرر.
المادة19:
تصادق على هذا النظام الداخلــــي لجنة الشؤون الأجتماعية للمجلس الشعبــي البلدي لبلدية العيون.




مصادقة أعضاء اللجنة
مصادقة رئيــــس المجلس الشعبي البلدي
01-...........................
02-...........................
03-...........................

من إجتهاد السيد مراد جبايلي









 


رد مع اقتباس