اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان
السلام عليكم
المادة 17: تتكلم عن الاخلال ببنود العقد ، الممنوح المخالف له خيارين:
1ارجاع مصاريف التكوين التي منحت له من قبل ادارة التكوين ، نسميها ( الطريقة الودية )
2/ في حالة الامتناع او التعنت الادارة ملزمة بمتابعته قضائيا من اجل ارجاع مصاريف التكوين ( الطريقة القضائية )
تنبيه : تجنب الخصام مع الادارة عبر المحاكم ، لان فيها خسارة كبيرة لك والسلام
|
بارك الله فيك اخي شكرا جزيلا
يعني من خلال كلامك افهم انه لو ارجعت لهم المصاريف لا تكون متابعة قضائية .
لانني لم افهم معنى دون الاخلال بالمتابعة القضائية؟
ربي يحفضك