منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الضبطية القضائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-09, 09:39   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ouhab hamza
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ouhab hamza
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مواصلة المقال
مرسوم رئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 يتضمن
إعلان حالة الطوارئ
المادة 1 : تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر (12) شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ويمكن رفعها قبل هذا الميعاد.
المادة 2 : تهدف حالة الطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص
والممتلكات, وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية.
المادة 3 : تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ.
المادة 4 : يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه, والوالي في دائرته الإقليمية, لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقا للأحكام الآتية وفي إطار احترام التوجيهات الحكومية.
المادة 5 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح
أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية, في مركز أمن في مكان محدد.
تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 6 : يخول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ, لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني, والوالي على امتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية, سلطة القيام بما يأتي :
1 - تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة,
2 - تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى, توزيعها,
3 - إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين,
4 - منع من الإقامة أو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية,
5 - تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به, أو غير شرعي, ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة,
6 - الأمر, استثنائيا, بالتفتيش نهارا أو ليلا.
المادة 7 : تؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية, والوالي المختص إقليميا, للأمر عن طريق قرار, بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية, وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها, وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام والطمأنينة العمومية.
المادة 8 : عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية, أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية, تتخذ الحكومة عند الاقتضاء, التدابير التي من شأنها تعليق نشاطها أو حلها.
وفي هذه الحالة, تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلى أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب.
المادة 9 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض, إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة.
المادة 10 : يمكن تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم, والجنح الجسيمة, المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة المحرضين على ارتكابها, أو فاعليها أو الشركاء فيها.
المادة 11 : إن التدابير والتقييدات المنصوص عليها في هذا المرسوم, ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية, دون المساس بأحكام المادة 8 أعلاه.
المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992
محمد بوضياف