منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-01-08, 13:41   رقم المشاركة : 424
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soumia52 مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا اخي الفاضل على تعاونك معنا.ربي يجازيك بالخير
من فضلك اريد بحثا حول تسيير القروض العقارية.
شكرا
القروض العقارية: مرسوم تنفيذي يحدد الإجراءات الخاصة بالموظفين

صدر أمس الاثنين 19 جويلية، مرسوم تنفيذي حدد بموجبه كيفيات وشروط منح القروض من الخزينة العمومية لفائدة الموظفين، من أجل إقتناء أو بناء أو توسيع السكن، نشر، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. و يأتي هذا المرسوم في إطار الإجراءات الإضافية التي تهدف إلى توسيع الفئات المتوسطة الدخل، من التدابير التحفيزية لتقليص أزمة السكن.

وحدد هذا المرسوم التنفيذي في مادته الثانية، قائمة الفئات المعنية بهذه التدابير، ويتعلق الأمر بموظفو المؤسسات والإدارات العمومية، والمستخدمون المرسمين في البرلمان والمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبه المرسمين، التابعون لقطاع الدفاع الوطني، والقضاة الذين يمارسون الوظيفة عند تاريخ تقديم طلب القرض.

وقد كلفت المديرية العامة للخزينة العمومية، حسب المادة الثالثة من المرسوم، بدراسة طلبات القروض ومعالجتها، وكذا تسيير القروض الممنوحة بالاتصال مع الهياكل المعنية بوزارة المالية، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على البنوك. فيما يتعلق بتقليص نسب الفوائد وتحميلها للخزينة العمومية مباشرة.

و أشارت المادة الرابعة لشروط واضحة للاستفادة من القروض، أولها: بلوغ الستين عاما على الأكثر عند تقديم الطلب، ويشمل هذا أيضا الموظفون الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، وتقديم ما يثبت أقدمية خمسة سنوات كاملة ضمن المؤسسات المعنية بالقروض، سواء المدنية كالمؤسسات العمومية، الإدارة والقضاء أو العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

بشرط أن يكون صاحب القروض له دخل يعادل مرة ونصف على الأقل الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور، والذي هو حاليا 15 ألف دينار شهريا، أي يكون له راتب لا يقل عن 22500 دينار شهريا، ويحسب ضمنها العلاوات المستحقة في الرواتب.

وباستثناء مدد المرسوم التنفيذي أجال الاستفادة إلى سن 65 سنة، لفئات محددة، وهم: الأساتذة الباحثين، الأستاذة الباحثين في المستشفيات الجامعية، الباحثين الدائمين والقضاة.

أما المادة الخامسة من ذات المرسوم، حددت مسار الطلبات، حيث أن إيداع الملفات يكون على مستوى المصالح التابعة للمديرية العامة للخزينة، قصد النظر في طلبات القروض، والموافقة عليها قبل إحالتها على البنوك. ويتكون الملف من شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثلاثون يوما، من تاريخ التوظيف، إيداع الطلب وشهادة الميلاد وكشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، إضافة إلى شهادة اقتناء أو بناء سكن يقدمها الطالب، بما في ذلك زوجه، تثبت أنه لا يملك سكنا ملكية تامة، تقدم له من مصالح المحافظة العقارية.

كما يشترط في الملف تقديم وثائق أخرى مثل سند الملكية، أو رخصة البناء سارية المفعول في حالة مشروع بناء، أو توسعة سكن فردي، وعقد البيع على أساس مخطط، ووعد بالبيع، يحرران لدى الموثق، إضافة إلى نسخة من عقد الملكية العقارية، وشهادة السلبية للرهن العقاري، في حالة اقتناء السكن لدى الخواص.

وقد حددت الحكومة سقف المبالغ التي تخضع للاقتراض فيما يتعلق ببناء أو اقتناء سكن فردي، ويتعلق الأمر بمبلغ سبعة ملايين دينار، بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف سامية، والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيف العمومي.

كما حدد مبلغ أربعة ملايين دينار، لباقي الفئات من الوظيف العمومي أو القضاة والعسكريين والمستخدمين في وزارة الدفاع الوطني، حيث تخضع هذه القيم من القروض إلى فوائد لا تتجاوز الواحد 1 بالمائة.

بينما حددت المادة السابعة سقف 4 مليون دينار، في حالة توسعة مسكن فردي، بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف سامية والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7، ومبلغ 200 مليون سنتيم، لباقي فئات الوظيف العمومي. وتشمل عمليات التوسعة التأهيل وإعادة توسيع السكن الفردي.

وبخصوص العسكريين والمستخدمين الدائمين لدى وزارة الدفاع الوطني، فإن تنظيم عملية منح القروض بين 700 إلى 400 مليون، بنسبة فائدة لا تتعدى 1 بالمائة، فإنها ستكون محل اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية، لتجنب حرمان الفئات الواسعة من مستخدمي وزارة الدفاع، من الاستفادة من القروض، التي تخص 700 مليون سنتيم، والتي حددت للإطارات في الوظيف العمومي والدولة.

وحددت المادة العاشرة، من نفس المرسوم، فترة تسديد القروض، و التي حددت بـ30 سنة كاملة، مما سيقلص عبئ الأقساط الشهرية على الفئات المعنية بالقروض، على أن يمنح المقترض أجل سنة واحدة، قبل الشروع في تسديد القرض، مع شرط أن لا يتجاوز سنه الـ70 سنة، في حالة حصوله على فترة تسديد القرض المحددة بـ30 سنة، وإلا قلصت هذه الفترة إلى دون ذلك، بهدف ألا تتجاوز في كل الحالات سن الـ70.

وتخضع فترة التسديد أيضا لعوامل أخرى، مثل مبلغ: القرض الممنوح وسن المستفيد في تاريخ تقديم طلب الحصول على القرض، لدى مصالح الخزينة العمومية.









رد مع اقتباس