منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - منازعات ادارية
الموضوع: منازعات ادارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-28, 16:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










Mh04 ارجو الدعاء لي بالفرج والهداية والنجاح لي ولكل من دعا لي

[- خصائص الإجراءات القضائية الإدارية: سنعرض فيه الى:
أ- مبدأ الطلب: نقصد به أن القاضي الإداري لا يتدخل في النزاع إلا بعد أن يتلقى طلب في هذا الشأن من أصحاب المصلحة ماعدا الحالة التي يكون فيها الأمر متعلق بالنظام العام.
ب- مبدأ المواجهة: بالرجوع الى المادة 170/03 ق. إ. م المعدل والمتمم نجد أنها نصت " يسوغ للخصوم أو لمحاميهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم المكتوبة...." ما يستنتج من هذه الفقرة :
ب/1- هو وجوب سماع القاضي للأطراف.
ب/2- إمكانية هؤلاء الإطلاع على ملف القضية.
ج- الإجراءات أمام القضاء الإداري إجراءات فاحصة: هذا بخلاف الإجراءات في الدعاوى أمام القضاء العادي حيث يتميزالقاضي الإداري بالطابع التداخلي الذي يسمح له بتوجيه الدعوى. ويتجلى ذلك من خلال إمكانية الأمر بالحضور الشخصي للأطراف لسماع ملاحظاتهم في الجلسة والأمر بأي إجراء يراه ضروري لتحقيق في الدعوى أو طلبه لتقديم أي وثيقة كما يتجلى هذا الدور في إمكانية الأمر بتقديم مستندات يراها لازمة للتحقيق في القضية على النحو الذي جاءت به المادة 170 لاسيما الفقرة 07 منه.
- إمكانية سماع مأموري الضبط والإدارة أو طلب حضورهم أمامه لتقديم إيضاحات ما نصت عليه المادة 170/04 مكرر
د- الإجراءات القضائية في المادة الإدارية مكتوبة: المنازعة العادية كما نعلم تأخذ طابع شفهي بخلاف المنازعة ذات الطابع الإداري التي يغلب عليها الطابع الكتابي لكن هذا لا يعني انعدام الشفهية لكن من الناحية الإدارية استقر العرف الى اللجوء الى المذكرات المكتوبة حتى في المرافعات ذات الطابع المدني والفرق بين الإجراءات المدنية و الإجراءات الإدارية من هذه الزاوية العملية في أن تبادل المذكرات وتبليغها تحت إشراف المستشار المقرر الى الخصوم الذين يمنحهم هذا الأخير أجلا لتقديم رد يودع لدى كتابة الضبط بينما يتم في الثانية تبادل المذكرات بشكل وجاهي تحت إشراف الرئيس.
ه- الطعن القضائي في المادة الإدارية: لا يوقف التنفيذ نقول أن القاعدة العامة هي أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار الإداري ويستمر هذا القرار منتجا لآثاره وهذا نتيجة لخاصية التنفيذ المباشر الذي يتميز به القرار الإداري غير أن لهذه القاعدة استثناءات من بينها : *- وجود نص خاص يقضي بذلك. أي وقف تنفيذ القرار كما هو الشأن بالنسبة للمادة 13 من القانون 21/11 الخاص بنزع الملكية التي تنص " وقف تنفيذ القرار والتصريح بالمنفعة العمومية بمجرد تسجيل الدعوى"
خلافا للقاعدة العامة وعموما فإن دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري بوصفها دعوى استعجاليه لا بد أن تتوافر على الشروط التالية:
ه/1- أن يشكل القرار تعدي أو استيلاء.
ه/2- عدم المساس بحقوق الأطراف.
ه/3- أن يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه مولد أو منتج لآثار يصعب إصلاحها.
ه/4- تقديم دفوع جدية ومؤسسة في الموضوع. ه/5- نشر دعوى الإلغاء أمام قضاء الموضوع.
المراحل التي تمر بها المنازعة الإدارية:
نتحدث عن ميعاد رفع الدعوى
1- ميعاد رفع الدعوى: يختلف باختلاف الدعاوى الإدارية وذلك على الشكل التالي:
أ- ميعاد دعوى تجاوز السلطة ضد قرارات اللامركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات الوطنية: تختص بهم المحكمة العليا ( الغرفة الإدارية) ابتدائيا ونهائيا طبقا لنص المادة 274 ق. إ. م والمادة 09 حاليا قانون مجلس الدولة.
*- الطعون بالإلغاء في القرارات التنظيمية الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية.
*- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات وبفحص مشروعية الإجراءات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص المحكمة العليا سابقا المجلس الدستوري حاليا.
- نصت المادة 275 ق. إ. م " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه."
- ما يهمنا في هذا الإطار هو كيفية حساب المواعيد بالنسبة لهذا النوع من الدعاوى فبالنسبة للطعن الإداري المسبق يجب رفعه خلال شهرن من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره على أنه ينبغي التمييز بين الطعن الإداري التدرجي والولائي.
أ/1- الطعن التدرجي: هو طعن يرفع الى رئيس مصدر القرار وإذا كان بعض الفقهاء أثاروا إمكانية رفعه أمام عدة سلطات إدارية عندما تكون السلطة الرئاسية لمصدر القرار تتضمن عدة درجات فإن المشرع قد حسم الأمر بالنص صراحة على أن الهيئة التي يوجه إليها التظلم هي الجهة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة المصدرة للقرار وليس السلطة الرئاسية الأعلى الموجودة في قمة الهرم السلمي طبقا للمادة 275 ق .إ. م
أ/2- التظلم الولائي: يقدم الى السلطة الإدارية مصدرة القرار المتظلم فيه أو السلطة الإدارية التي قامت بالعمل المادي محل التظلم على أنه ينبغي التمييز بشأن هذا التظلم بين مرحلتين:
1- مرحلة ما قبل 1990: شكلت المادة 169 مكرر والمادة 275 ق. إ. م الإطار القانوني للتظلم المسبق حيث نصت المادة 169 مكرر " لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في قرار إداري. ولا يقبل هذا الطعن إلا إذا سبقه طعن عن طريق التدرج الرئاسي، يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلوا من أصدر القرار مباشرة أو طعن ولائي يوجه الى من أصدر القرار."
في حين نصت المادة 275 " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه. "
وقد كانت هذه الأحكام خاصة تثير عدة إشكالات بشأن ما يسمى التظلم الإداري المسبق لما تمتاز به السلطة الإدارية بازدواجية الوظائف وطرحت حينها عدة تساؤلات منها:- ماهي السلطة الرئاسية لكل من الوالي ورئيس م. ش. ب. ؟
- كيف نفرق بين القرار الصادر عن كل منهما عند تمثيلهما الدولة حتى يرفع تظلم رئاسي ؟ أو عند تمثيلهما للجماعة المحلية حتى يرفع تظلم ولائي ؟ هذا كله مهد للمرحلة الثانية.
2- مرحلة ما بعد 1990: في هذه المرحلة أعيد النظر في الطعن الإداري المسبق بموجب التعديل الذي أدخل على ق. إ. م بمقتضى القانون 90/23 المؤرخ في 18/08/1990 ولم يحتفظ بالطعن الإداري المسبق على المستوى الأدنى إلا في بعض المسائل من بينها منازعات الضرائب والرسوم المادة 329 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادة 334 من نفس القانون. والصفقات العمومية ينص عليها المرسوم الرئاسي ومنازعات الضمان الاجتماعي ومسائل التأديب طبقا للقوانين 84/10- 84/11 . أما بالنسبة على المستوى الأعلى مازال الطعن الإداري محتفظا به طبقا للمادة 275 ق. إ. م.
الأحكام الإدارية للقرارات القضائية: المنازعة الإدارية نهايتها الطبيعية هي صدور حكم أو قرار بشأنها ولا بد أن يمر بالمراحل التالية:
1- قفل باب المرافعة: ليس حكم وإنما مجرد ترتيب إداري لا يقيد المحكمة ولا يترتب عنه أي تقيد لحقوق الخصوم.
2- المداولة: تتمثل في التشاور وتبادل في شأن منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النظر به يجب أن تكون سرية.
3- النطق بالحكم: يكون في شكل علني ويعد نتيجة طبيعية لمسار الدعوى القضائية ويكون ذلك بحضور جميع القضاة الذين شاركوا في المداولة ويتعين اشتمال الحكم على مايلي:
أ- بيانات تتعلق بالجهة القضائية: ذكر أسماء القضاة / اسم العضو المقرر/ ممثل النيابة العامة/ كاتب الضبط.
ب- بيانات تتعلق بأطراف الخصومة: المدعى/ المدعى عليه/ الاسم واللقب/ الوظيفة/ الموطن/ المحامي/ الطلبات/ أسانيد كل خصم.
ج- ضرورة تسبيب الحكم: التسبيب هو ذلك الجزء من الحكم الذي بين فيه القاضي العلة التي من أجلها أصدر قراره في شكل معين دون شكل آخر وهو جزء جوهري وجوبي إذا تخلف هذا التسبيب بطل الحكم وهذا التسبيب أيضا يمثل مجموعة الأدلة والحجج التي استند عليها القاضي في تكوين اقتناعه.
4- منطوق الحكم: هو أهم قسم في الحكم ويمثل النتيجة التي ينتهي إليها القاضي.
*- بيانات عامة: كالإشارة الى الجمهورية الجزائرية ....../ التوقيع وتأشيرة المحكمة على جميع المستندات/ التوقيع على أصل الحكم/ الإشارة الى صدور القرار في جلسة علنية.
5- إيداع أصل الحكم وتسليم الصورة التنفيذية: بعد استيفاء الإجراءات السابقة يودع الحكم أو القرار لدى كتابة الضبط ويسلم مذيلا بعبارة الصيغة التنفيذية
*- طرق الطعن: توجد عادية وغير عادية. ( أنظر الصفحة )
- الآثار المترتبة عن الدعاوى: نتعرض لهذه الآثار ضمن:
?- آثار الدعوى:
إن القرار الإداري يتمتع بخاصية أساسية هي التنفيذ المباشر( الامتياز الابتدائي) أي أنه يفترض في القرار الشرعية ومن يدعي العكس يقدم دليل يثبت ذلك.
- هل يجوز للأفراد في هذه الحالة المطالبة بوقف تنفيذ القرار أمام القضاء أم لا ؟ نعم يمكنهم المطالبة بالوقف أمام القضاء الاستعجالي. ماهي شروطه ؟ شروطه هي:
أ- أن يكون تم رفع دعوى تجاوز السلطة يعني أننا أمام دعويين.
ب- يتعين أن يكون تم رفع دعوى تجاوز السلطة ( الإلغاء) أولا أي أن تكون قد بوشرت هذه الدعوى ابتدائيا أو يمكن مباشرتها.
ج- عنصر الجدية قائم في تنفيذ القرار كقرار هدم المنزل. د- استحالة استدراك الوضع السابق.
?- آثار متعلقة بالحكم في الدعوى: بعد رفع الدعوى نكون أمام حالتين: - تقبل الدعوى. / - ترفض وإما تقبل الدعوى.
- إما أن تكون الدعوى بصدد دعوى التعويض أو دعوى الإلغاء.
1- دعوى التعويض عند صدور الحكم بشأنه: ماهو مداه هل هو نسبي أم مطلق ؟ آثاره تختلف عن حكم الإلغاء حيث يتمتع الأول بالحجية النسبية أما الثاني فمطلقة باستثناء حالة المعارضة (حالة القياد)/ اعتراض الغير خارج الخصومة.
*- وسائل الرقابة على أعمال الإدارة العامة: الرقابة ذات طابع قضائي.
1- دعوى الإلغاء( تجاوز السلطة):
مفهومها: يعرفه الأستاذ " دبلوبادان" بأنها دعوى قضائية هدفها الإلغاء من قبل قاضي إداري لقرار إداري غير مشروع.
في حين يعرفها " جورج فيدال" دعوى تسمح لكل شخص له مصلحة فيها طلب إلغاء قرار إداري من قبل قاضي لعدم مشروعيتها. كما يمكن أن نعرفها " بأنها كذلك الدعوى التي يرفعها أحد الأطراف الى القضاء الإداري يطلب إعدام قرار لإداري جاء مخالف للقانون"
- إن دعوى الإلغاء تتسم بأنها دعوى القانون العام لإلغاء القرارات الإدارية عموما بمعنى أنها يمكن أن توجه ضد أي قرار لإداري دون الحاجة الى نص صريح يقضي بذلك أكثر من ذلك نجد أن القاضي الإداري قد وصل في هذا المجال الى حد اعتبار النصوص الواردة في بعض القوانين لتحصيل بعض القرارات التي تنص " أن تلك القرارات غير قابلة لطعن موجهة الى طعون أخرى ولا تعيب دعوى الإلغاء من قريب أو بعيد.
- دعوى الإلغاء توجه ضد أي قرار إداري ماعدا الاستثناءات:
خصائص دعوى الإلغاء: دعوى الإلغاء من صنع مجلس الدولة الفرنسي وهذا حتى وإن وجدت بعض النصوص القديمة التي تضمنتها والصادرة قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي لا سيما قانون 07/14 الصادر في أكتوبر 1790.
أ- دعوى من صنع القضاء لذلك توصف أنها دعوى قضائية.
ب- دعوى تنتمي الى قضاء المشروعية
ج- دعوى تنتمي الى القضاء العيني عكس دعوى التعويض التي تنعت بأنها دعوى شخصية.
- تعتبر دعوى الإلغاء كذلك لأنها تنصب كلية وأساسا على القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم الشرعية وأنها تنعقد كذلك على أساس مركز قانوني عام وتهدف الى حماية المصلحة العامة حتى نقول أنها من النظام العام.
- غير أنها في فرنسا تحضى بأهمية خاصة كبيرة وبالغة وهذا يعني أنها عدت أداة شكلية خاصة لإرغامها على احترام القانون لذلك عمد المشرع على تسهيل اللجوء إليها فأكمل بذلك عمل مجلس الدولة الذي يصر هو الآخر منذ 1979 وتظهر هذه الرعاية الخاصة من خلال عدم اشتراط تقديم عريضة الدعوى عن طريق محامي / وعدم دفع الرسوم مقدما.
*- الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء:
هي التي يتعين توافرها في هذه الدعوى حتى يقبلها القضاء فعند رفع دعوى الإلغاء يتصدى مجلس الدولة لفحص هذه الشروط قبل الفصل في الموضوع الذي لا ينتقل إليه إلا بعد استيفاء هذه الشروط وإلا قضى بعدم قبول الدعوى.
- لكي تقبل دعوى الإلغاء وفقا لما جرى عليه القضاء الإداري الفرنسي يتعين توافر الشروط التالية:
?-شروط تتعلق بطبيعة العمل المراد إلغائه: لهذا القرار هو الآخر شروط تتعلق به
a- أن يكون القرار المطعون فيه إداريا: والقرار الإداري بصفته عملا قانونيا عمديا صادر من جانب الإدارة بإرادتها المنفردة باعتباره موضوع دعوى الإلغاء هو المهم.
- تعريف القرار الإداري: هو كل عمل قانوني إنفرادي صادر عن جهة تتمتع بامتيازات السلطة العامة بهدف إحداث أثر قانوني معين.
- شكله:
أ- من حيث الموضوع: نجده إما فرديا أو تنظيميا أو لائحيا. فالقرار الفردي هو المتعلق بحالة محددة أو بشخص معين بذاته أو أشخاص معينين كقرار تعين موظف.أو قرار الترخيص بفتح محل تجاري.......
أما القرار التنظيمي يتضمن أحكام عامة ومجردة تنطبق على كل شخص يوجد في المركز القانوني الذي تتحدث عنه هذه القاعدة.
ب- من حيث الشكل: قد يصدر في صورة صريحة أو ضمنية كما أنه قد يكون مكتوبا أو شفهيا يتعين أن يكون القرار الإداري مكتوبا في الغالب .
- تبقى القاعدة في مجال قبول دعوى الإلغاء عامة بلا قيود إذ أن القضاء الإداري لا يعول على شكل معين للقرار الإداري وإنما الذي يعنيه هو وجود القرار الإداري بذاته معبر عن تصرف إداري لسلطة إدارية .
*- الأعمال الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء: نتحدث هنا عن الأعمال المادية. فالعمل المادي هو عملية تنفيذ مادية تستهدف إحداث أثر مادي أو قانوني وتسعى لتأمين الملاحظة الملموسة لقاعدة قانونية كأن يعلق والي ولاية سعيدة السير في طريق عمومي. إن هذه الأعمال تخرج عن الطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري لكونها غير حائزة على صفة القرار الإداري وهذا كنتيجة لكونها ليست عمل قانوني كما أنه لا يشترط في صدورها قصد من الإدارة من جهة أخرى لا تقبل الطعن لكونها لا تأثر مباشرة في المراكز القانونية القائمة.
1- العقود الإدارية: تستثنى رغم كون الإدارة طرفا فيها فإن العقود الإدارية باعتبارها أعمال قانونية مركبة لا تكون محلا للإلغاء لأن دعوى الإلغاء موضوعها القرار الإداري الصادر عن الإرادة المنفردة للإدارة، فلا تور منازعات بشأن هذا العقد فنقول أن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية نجد محلها في دعوى التعويض بناءا عليه فإن القاعدة العامة في التشريع المصري أو الفرنسي عدم قبول الدعوى المرفوعة بإلغاء أي قرار من القرارات المتعلقة بعقد من العقود الإدارية سواء من جانب المتعاقد مع الإدارة نفسه الذي يتعين عليه سلوك طريق دعوى التعويض أو الغير الذي يعد طرفا أجنبيا على العقد الذي يقتصر آثاره على الأطراف على أن لهذه القاعدة استثناء أجاز بمقتضاه القاضي الإداري الفرنسي الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية السابقة عن انعقاد العقد والداخلة في إبرامه " كقرار فحص العطاءات. / لجان البث في العطاءات. / إجراء المناقصات والمزايدات./ إرساء المزايدة والمناقصة." إن ذلك قائم على اعتبار القرارات المذكورة مستقلة عن العقد وتدخل في الإجراءات الإدارية السابقة عم إبرامه ولا تعد من شروط العقد ذاته إن هذه الأعمال يسميها الفقه الفرنسي بنظرية الأعمال الإدارية المنفصلة حيث بناءا عليها يستطيع كل من له مصلحة في الطعن بالإلغاء في هذا النوع من القرارات وهو ما يحق أيضا للمتعاقد مع الإدارة شريطة أن يبني طعنه على أساس أن القرار الإداري قد خالف القانون أي أن طعنه لا بد أن يكون موجها الى مخاصمة القرار الإداري موضوعيا وليس على أساس حقوقه الشخصية المتولدة عن العقد نفسه لأن مجال المنازعات المتعلقة بهذه الحقوق تكون أمام قاضي العقد.
ملاحظة: أعما منفصلة تعني كل مرحلة قائمة بذاتها كونها تشكل قرارات وأعمال مستقلة عن العقد لكن تساهم في إبرامه ( ممهدة لإبرام العقد) بمجرد إبرامه تصبح بدون معنى.
- قبل إبرام العقد القاضي الإداري يعده الى القاضي العادي(من حيث الاختصاص)
- ليس كل ما تقوم به الإدارة يطعن فيه بالإلغاء والتعويض.
- أعمال أخرى: لا تخرج عن دائرة عدم الطعن بالإلغاء الأعمال المادية والعقود فقط وإنما تتسع دائرة عدم الطعن بالإلغاء ومن ثمة عدم إمكانية نظر القضاء الإداري لتشمل أعمال إدارية أخرى من بينها:
2- الأعمال التحضيرية للقرارات الإدارية: تتمثل هذه الأعمال في الآراء الصادرة عن الإدارة والتي تقسن الى آراء بسيطة/ آراء بالموافقة يتفق الفقه على أن هذه الآراء لا تعتبر قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن إلغائها.
3- الرقابات- الاستعلامات- الرد بالانتظار المطلوبة من المواطنين- التصريحات: لا تصل الى درجة القرار الإداري ومن ثمة لا يتعد محل للطن بالإلغاء.
4- الأعمال اللاحقة للقرارات الإدارية: قد يحدث أم تصدر الإدارة قرار إداري بداية لتقوم بإجراءات لا حقا قصد تنفيذها كقيامها بالتبليغ ضد القرار أو نره فهذه الإجراءات لا تعتبر قرارات لإدارية لكونها جاءت تنفيذا للقرار الإداري الصادر سابقا ومن ثمة لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء ومثال ذلك إقدام الإدارة على تنفيذ إجراءات الطرد أو الإبعاد بعد أن صدر قرار بذلك سابقا.
5- الأعمال التنظيمية الداخلية للإدارة: هذه الأعمال تتمثل أساسا في التعليمات والمنشورات التي تهدف الى السير الداخلي للإدارة ومختلف مصالحها كما قد تهدف الى تفسير النصوص القانونية العامة كما هو الشأن بالنسبة للمنشورات. على أن الفقه والقضاء يفرقان بين ما يسمى المنشور التفسيري والمنشور التنظيمي
الأول: لا يطبق أي شيء أو أي حكم أو قاعدة قانونية الى النص القانوني الذي يفسره ومن ثمة فإن المراكز القانونية تبقى قائمة ولا تمس بموجبه.
الثاني: يتسع نطاقه ليضيف أو يغير أو يخالف لنقطة أو حكم أو قاعدة للنص الأصلي موضوع التفسير مما يجعله يلحق مساسا وأذى بذاته وبالتالي يمكن أن يصنف على أنه قرار إداري يخضع للرقابة القضائية ويمكن أن يكون محل للطعن.
ملاحظة: - المنشورات التفسيرية لا يطعن فيها بالإلغاء لأنها تفسر مثلا منشور تنظيمي غامض.
- المنشور التنظيمي ينطلق من النص فلا يضيف شيء جديد وإذا أضاف بالتغيير أو الخلاف يصبح بمثابة القانون ويجوز الطعن فيه.
6- الأعمال النموذجية: تتمثل هذه الأعمال في العقود النموذجية والتنظيمات النموذجية. إن هذه الأعمال قرر بشأنها القضاء الإداري أنه متى كانت لا تفرض واجبات ولا تؤثر على حقوق المعنيين فإنها لا تعد قرارات إدارية وبالتالي لا تكون محلا للإلغاء وإذا خرجت عن هذا النطاق اعتبرت قرارات إدارية جاز الطعن فيها بالإلغاء وهذا إضافة الى أعمال السيادة كذلك أعمال السلطة التشريعية والقضائية رغم كونها غير إدارية.
ملاحظة: العقود النموذجية لا تشكل قرارات إدارية ولا يمكن الطعن فيها بالإلغاء + أعمال السيادة.
7- أعمال السلطة التشريعية والقضائية: أعمال تصدر عن الجهاز التشريعي وفقا للمعيار العضوي أول هذه الأعمال القوانين فيمنع على القضاء النظر فيها عن طريق دعوى الإلغاء ويلحق بالقوانين مجموع الأعمال البرلمانية التي تتخذها السلطة التشريعية كالرغبات واللوائح الداخلية.
نفس الشيء يقال عن أعمال السلطة القضائية فهي أيضا لا تعد مجالا للطعن بدعوى الإلغاء لأن هذه الأعمال تتخذ شكل الأحكام والقرارات القضائية ومن ثمة يطعن فيها عن طريق الطعون القضائية سواء كانت عادية أو غير عادية.
8- الأعمال الصادرة عن السلطات الأجنبية: يشترط في القرار الإداري أن يكون صادرا عن سلطة إدارية وطنية أي أن الطعن بالإلغاء مفتوح بالنسبة للقرارات الإدارية الصادرة من أية جهة تنتمي الى السلطة الإدارية الوطنية سواء كانت مركزية أو لامركزية.
*- كما يعترف القضاء الإداري بصفة القرارات الصادرة عن النقابات المهنية.
b- ينبغي أن يكون القرار نهائيا أو تنفيذيا.
c- إحداث القرار الإداري لأثر قانوني: هو شرط يذهب إليه القضاء الإداري الفرنسي حيث يشترط هذا الأخير في القرار المطعون فيه بالإلغاء أن ينتج هذا القرار ضرر لرافع الدعوى أي أن يكون مؤثر في مركزه القانوني.
يعبر مجلس الدولة عن ذلك " أن القرار الإداري المطعون فيه من شأنه إلحاق أذى بالمعنى الواسع لرافع الدعوى " يرى الفقه العام بشأن هذه العبارة التي يستخدمها مجلس الدولة تتصف بالغموض وعدم الوضوح لهذا حاول هذا الفقه توضيح المقصود بالعبارة المذكورة وتحقق هذا الشرط في نظره مرهون بتوافر ما يلي:
أ- أن يكون القرار المطلوب إلغائه من شأنه أن يولد آثار قانونية وعلى هذا الأساس فإن القرارات التي لا يترتب عنها ذلك تستبعد من دعوى الإلغاء وهذا هو أهم شرط يراه الفقه.
ب- واستنادا الى ما سبق جرى القضاء الإداري الفرنسي على استبعاد طوائف من الأعمال الإدارية التي لا تولد آثار قانونية سبق التحدث عنها.
?- شروط تتعلق بالشخص صاحب الدعوى: رجوعا الى ما تضمنه ق. إ. م المعدل والمتمم في مادته 459/01 التي نصت " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك." وتعليقا على هذه المادة يتبين لنا أنه لكي ترفع دعوى أمام القضاء يتعين توافر ما يلي:
1- الأهلية: و بصددها نميز بين الشخص المعنوي والطبيعي. فبالنسبة للشخص الطبيعي ينبغي أن يكون بالغا سن الرشد.
أما المعنوي فسمح له رفع دعوى من خلال نائبه أو ممثله القانوني.
2- الصفة والمصلحة: حيث لا مصلحة لا دعوى هذا ما استقر عليه فقهاء القانون ومن ثم يتعين على كل مدعى تبرير وجود مصلحة فلا تقبل دعوى الإلغاء من غير ذي مصلحة وللمصلحة التي تبرر اللجوء الى طلب الإلغاء مجموعة من الخصائص تتمثل في:
2/1- مصلحة شخصية: أن يكون المدعى في حالة قانونية أثر فيها القرار تأثيرا مباشرا هذا الشرط يجعل نطاق الإلغاء أكثر عنه في نطاق دعوى التعويض.التي يكون صاحبها صاحب حق شخصي وقع عليه اعتداء وليس فقط مجرد مصلحة شخصية مباشرة بما هو موجود في دعوى تجاوز السلطة. معنى ذلك وإن لم يتطلب في رافع الدعوى أن يكون ذا حق مسه القرار المطعون فيه إلا أنه من الضروري أن يتواجد الطاعن في حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاءه تأثيرا مباشرا فلا تقبل بالتالي تلك الدعاوى المرفوعة من أفراد لست لهم مصلحة شخصية في إلغاء القرار وهذا مهما كانت صلتهم وصاحب المصلحة الشخصية كزوج يتقدم الى الإدارة قصد إلغاء قرار يمس مصلحة زوجته فالمساس بمصلحة مباشرة تكفي لرفع دعوى الإلغاء ولعل ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي في أحداث قضاياه يوضح لنا بشأن نقطة المصلحة الشخصية والمباشرة ويتضح ذلك من خلال قضية " كزانوف" بتاريخ 29/03/1901 وتتمثل حيثيات هذه القضية فيما يلي:
قرار المجلس البلدي لبلدية " ألوميو" إنشاء منصب طبيب لسكان البلدية يمول من ميزانية البلدية مهمته القيام بمعالجة سكان البلدية بشكل مجاني . رأى أحد السكان في القرار المذكور أنه غير شرعي وتكمن اللاشرعية في أنه قد لا يلبي خدمات هذا الطبيب كل المواطنين أو بعض السكان غير أنهم مجبرون على دفع الضريبة للبلدية وعلى هدا الأساس رفع أحد المواطنين دعوى ضد قرار المجلس البلدي فقبل مجلس الدولة الدعوى ( الطعن) قائلا بأن المدعين الممولين في هذه البلدية لهم مصلحة بصفتهم ممولين الى طلب إلغاء القرار. يعد قرار " كزانوفا" مهم لأنه يوع من مفهوم المصلحة الكافية لرفع الدعوى بالإلغاء. يتضح كذلك مفهوم المصلحة على النحو المذكور بشكل بارز من خلال حيثيات ووقائع قضية
Fédération des Propriétaires et des contribuables des quartiers حيث قامت شركة النقل العامة
" ببوردو" بإلغاء خط النقل الذي يخدم أحد الأحياء فبادر سكان الحي بتنظيم أنفسهم في رابطة الملاك والممولين وطالبوا إعذار الشركة بتنفيذ المرفق بالشروط المقررة في دفتر الشروط من خلال محافظة بوردو إلا أن هذه الأخيرة رفضت طلب الرابطة. فعرضت الرابطة أمرها على القضاء الإداري ممثلا في مجلس يطعن لتجاوز السلطة وبعد أن قرر مجلس الدولة قبول الطعن رفضه موضوعا.
- إن المشكلة التي عرضت على مجلس الدولة لم تكن تتعلق بمعرفة ما إذا كان رفض المحافظة سليما أم لا فتلك مسألة تتعلق بتفسير دفتر الشروط التقليدية ولكن تحديد ما إذا كان الطعن مقبولا فهل لمجرد مستعملي المرافق العامة مصلحة كافية للطعن بتجاوز السلطة في القرارات الإدارية أم لا ؟أن موقف مجلس الدولة بصدد هذه النقطة كان إيجابيا.
2/2- المصلحة المحققة والاحتمالية: الأصل أن تكون المصلحة مقررة لقبول دعوى محققة وحالة ولكن أحيانا توجد مصلحة احتمالية للطعن يستوجب حمايتها من وراء دعواه.
2/3- المصلحة المادية والمعنوية: إن المثال التقليدي لها الذي يذكره أساتذة القانون والفقهاء يتعلق بمجال العبادة إذ لكل ه ملة ومعتنق لدين مصلحة في إلغاء قرار الإدارة الصادر بإغلاق أماكن العبادة المخصصة لممارسة طقوس أو شعائر ضده هذا الدين ويكفي في ذلك مجرد إرضاء شعوره الديني ويكفي أيضا لقبول دعوى الإلغاء توافر مصلحة مادية أو أدبية لرافع الدعوى بالنسبة للمصلحة الأولى تقوم مثلا في حالة طلب إلغاء رفض الإدارة منح ترخيص بمزاولة مهنة أو فتح محل عام أو قرارها الصادر بإغلاق محل تجاري أو مصنع أو مصادرة صحيفة الى غير ذلك من الأمور.
وللمصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء أنواع فليس من الضروري أن تستند المصلحة التي تبرر دعوى الإلغاء الى حق. من هنا فإن تقسيم المصالح في دعوى الإلغاء يتم بناءا على صفة رافع الدعوى ولذلك فإن المصالح التي تحميها هذه الدعوى والتي تبرر قبولها أمام القضاء تتنوع الى:
1- طعون الأفراد: إن مصالح الأفراد التي تؤسس لدعوى الإلغاء متنوعة ومن ثم فإننا سيقتصر حديثنا على البعض منها
أ- الممول: هو المواطن الذي يدفع أي نوع من أنواع الضريبة سواء للدولة أو لأي شخص من أشخاص القانون العام سواء كانت مركزية أو لامركزية. بالنسبة للمركزية تقبل طعون الممولين وهو ما يتضح من خلال قضية " كزتنوفا" أما بالنسبة للامركزية يرى القضاء الفرنسي أنه ليس لهم مصلحة كافية للطعن في القرار الإداري بهذه الصفة.
ب- المالك: لا نقصد بذلك اعتداء الإدارة على حق ملكية أحد الأفراد وإنما نقصد بصفة المالك هنا هو حالة مصلحة بهذه الصفة في الطعن بالإلغاء في تلك القرارات التي تسبب لهم ضرر أو مضايقات لا تصل الى درجة الاعتداء على ملكية فقد قبل مجلس الدولة الفرنسي الطعن في تلك القرارات الإدارية التي تتعلق بإعداد الطريق العام أو باستخدامه من الملاك الذين تقع أملاكهم على جانبي هذا الطريق إذا كان بشأن هذه القرارات إحداث أضرار بالنسبة لهم. كما أن القضاء الإداري المصري يأخذ بنفس المنحى إذ قرر " إن كل مالك في أحد الشوارع له مصلحة شخصية ظاهرة في القرارات الإدارية المنطوية على مخالفة لنظام البناء في الشارع الذي يقع في ملكيته للحيلولة دون قيام أبنية فيه تتنافى مع شرائط العمران التي تفترض أنها شرعت لغاية جمالية وصحية، وبذلك يكون المدعى بوصفه مالكا للأرض مجاورة للبناء المراد إقامته
مصلحة شخصية في الطعن في قرارات الترخيص للبناء المذكور.
ج- الناخب: هي الطعون التي يتقدم بها المواطن بهذه الصفة في القرارات الإدارية المتعلقة بعملية الانتخابات وقد جرى القضاء الإداري الفرنسي على أنه يجوز الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المستقلة عن عملية الانتخابات نفسها في نطاق المجالس المحلية لاسيما تلك القرارات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية .
د- المنتمي لأحد الأديان: يكفي أن يصدر عن الإدارة قرار يمس بحرية العقيدة أو مباشرة شعيرة من الشعائر فإن ذلك يؤسس لأن يتحرك كل من مس بهذا القرار بدعواه أمام القضاء.
ذ- الساكن: بإمكان أي شخص الطعن إذا مست مصلحته كساكن وفي رابطة الملاك مثال عن ذلك ودافعي الضريبة.
ه- التاجر والصانع والحرفي: لهم صفة ومصلحة في توجيه الطعون.
و- الطعون المقدمة من قبل الموظفين: نجد توسع لمفهوم المصلحة كمن يتقدم لمسابقة ولم يدرج اسمه في قائمة المتسابقين بالرغم من استيفائه للشروط يجوز له الطعن في القرار النهائي الخاص بالتعيين كمن دخل امتحان ما وأخفق فيه يجوز له مطالبة الإدارة بإلغاء قرار التعيين طاعنا في نزاهة الامتحان.
ر- طعون الهيئات أو الجماعات: نفرق بين حالتين:
ر/1- ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى قبول دعوى الإلغاء ضد قرار إداري مادام أن هذا القرار قد أضر بالمصلحة العامة للهيئة الطاعنة أو مس بأحد أهدافها التي أنشأت من أجلها سواء كانت أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية أو تم الاعتداء على المصالح المشتركة للأعضاء في مجموعهم.
- الشرط لقبول دعوى الإلغاء: في هذه الحالة أن تكون مصلحة الهيئة ذات الشخصية المعنوية مباشرة في إلغاء القرار المطعون فيه سواء كانت المصلحة محققة، حالة، مشروعة، محتملة. أما إذا لم توجد مصلحة جماعية بالمعنى السابق واقتصر أثر القرار على الأضرار لمصلحة شخصية خاصة بأحد أعضاء الهيئة أو الجماعة أو عدد محدود من أعضائها فالقاعدة العامة أن ترفع دعوى الإلغاء يقع على عاتق العضو أو الأعضاء الذين أضر القرار بمصالحهم الشخصية وذلك لأن الهيئة غير مؤهلة لكن ترفع دعوى من جانبها ضد القرار الذي يهم عدد محدود من الأعضاء دون أن يكون له أثر على المصلحة العامة للجماعة إلا أنه يجوز أن تقوم الهيئة برفع الدعوى بصفتها وكيلة عن العضو بناءا على توكيل منهم وفي حالة قيام صاحب الشأن برفع أو تحريك الدعوى بنفسه يمكن للهيئة التدخل في الدعوى على أن لا تضيف طلبات جديدة مثال نظم قانون صدر في فرنسا الراحة الأسبوعية أثار هذا منازعات كثيرة عند دخوله حيز التنفيذ، قدمت غرفة النقابة للحلاقين طلبا لتغيير الراحة بدل يوم الأحد. ثم قدمت الغرفة طعن أمام مجلس الدولة ضد قرار الرفض. رفض مجلس الدولة الطعن على أساس أن كل مؤسسة حلاقة تستدعي فحصا خاصا. وأن الترخيص المطلوب فردي وليس جماعي ومن هنا رفض المجلس قرار النقابة.
- انعدام الطعن الموازي: جرى مجلس الدولة الفرنسي منذ القدم على رفض دعوى الإلغاء إذا ما كان في وسع المدعى اللجوء الى طريق قضائي آخر يحقق له عين النتائج العملية التي يريد الوصول إليها عن طريق دعوى الإلغاء سواء كان هذا الطريق الآخر دعوى ترفع أمام محكمة إدارية أو قضائية.
يقصد بها أنه لا تقبل الدعاوى القضائية المرفوعة من أجل تجاوز السلطة إذا كان يجوز أو بحوزة المدعى دعوى قضائية أخرى لها نفس النتائج أو نفس الفعالية وقد وضع الفقهاء والقضاء كذلك قواعد متعلقة بشرط انتفاء الدعوى الموازية وهي:
1- أن تكون الدعوى الموازية قضائية:
2- تحقق نفس الفعالية ونفس النتيجة:
- من هنا نقول أن الدعوى الموازية يعني وجود الطابع القضائي فيها من هنا نستبعد التظلمات الإدارية حتى ولو نص عليها القانون بحيث ينقصها العنصر الأساسي لدعواه القضائية والمتمثل في حجية الشيء المقضي فيه.
- الدعوى الموازية تحقق نفس النتيجة: لا يمكن الدفع بالدعوى الموازية إلا إذا أمكنت هذه الأخيرة المدعى من الحصول على نفس النتيجة والمردود مثلا تحدث لمدعى أن تضرر من جراء قرار إداري متعلق بضريبة فرضت عليه صادر عن إدارة الضرائب أن يرفع دعوى الإلغاء ضد هذا القرار يناقش فيها المبلغ المعروض عليه متسترا وراء عدم مشروعية هذا القرار. هنا يمكن للقاضي تجاوز السلطة برفض الدعوى لأن للمدعى دعوى قضائية أخرى أي دعوى موازية تضمن له نفس النتيجة متمثلة في مناقشة مبلغ الضريبة فقط في دعوى خاصة بمنازعات الضرائب وقد تطورت هذه النظرية ومرت بمرحلتين:
المرحلة1- مرحلة التطبيق التقليدي لنظرية الدعوى الموازية: كان مجلس الدولة الفرنسي يشترط انتهاء الدعوى لامكانية قبول الدعوى سواء كانت جهة الاختصاص القضائي لدعوى الإلغاء هي المجلس أم جهة أخرى
المرحلة2- بدأت أواخر القرن19 وبداية القرن20 أخذ مجلس الدولة الفرنسي يمز بين نظرية الدعوى الموازية بين حالة كون الجهة القضائية المختصة بالدعوى الموازية هي ذاتها المختصة بدعوى الإلغاء وبين حالة اختلاف جهة الاختصاص القضائي بالدعوى الموازية من جهة الاختصاص القاضي لدعوى الإلغاء ففي الحالة1 حيث تكون جهة الاختصاص القضائي بالدعوى الموازية هي ذاتها بدعوى الإلغاء وحتى سنة 1953 كان قضاء مجلس الدولة الفرنسي يقبل الدعوى دائما لأنه لم يجد دعوى موازية أو مقابل يحقق ذات المزايا والنتائج التي تحققها دعوى الإلغاء لرافعيها ولأن قبوله لدعوى الإلغاء في هذه الحالة لا يخل بقواعد الاختصاص القضائي ومن أشهر محاولات تطبيق نظرية الدعوى الموازية حكم مجلس الدولة الفرنسي سنة 1912 في قضية " لافاج " حيث قبل دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري غير المشروع الذي قضى برفض دفع المستحقات المالية للسيد " لافاج " بالرغم من أن المعني بالأمر يملك حتى رفع دعوى التعويض للمطالبة بدفع مستحقاته المالية
*- ففي الجزائر نصت على الطعن الموازي في المادة 276 ق.إ. م بقولها " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى." أما الفقرة02 من نفس المادة نصت على أنه " يجوز للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة. " يجوز للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي تضمنتها نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة. "
ما يمكن أن نلاحظه هو أن الطعن الموازي شرط مدرج فقط بالنسبة للقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.
*- الشروط الموضوعية المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة / أوجه الإلغاء /:
يقصد بأوجه الإلغاء أو أسباب الإلغاء مختلف العيوب التي قد تصيب القرار الإداري وتجعله غير مشروع وتؤدي الى إلغائه تتمثل هذه العيوب فيما يلي:
?- عيب الاختصاص: نقول أنه يتمثل في عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين لأن المشرع جعله من اختصاص هيئة أو أفراد أو سلطة أخرى هذا العيب يعد وجه من أوجه الإلغاء ويتعلق بالنظام العام حيث أن القاضي يثيره من تلقاء نفسه ولو لم يثار من قبل الخصوم.
*- صوره: يميز الفقهاء والقضاء بشأنه صورتين فأحيانا قد يكون العيب جسيما يطلق عليه اصطلاح اغتصاب السلطة وأحيانا يكون بسيط.
1- اغتصاب السلطة: يصبح عيب الاختصاص من قبيل اغتصاب السلطة إذا ما كان القرار الإداري صادر من فرد عادي ليست له صفة عامة أو من سلطة إدارية في موضوع لا يدخل في اختصاصها في إطار مبدأ الفصل بين السلطات أو اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى كصدور قرار من وزير في مسألة تعلق بصلاحيات وزارة أخرى وفي حالة صدور قرار إداري من موظف لا يملك سلطة إصدار القرارات الإدارية إطلاقا أو اعتداء موظف على اختصاص مجلس.
- موقف القضاء الإداري من اغتصاب السلطة: يعتبر من خلال مجلس الدولة اغتصاب السلطة عيب جسيم ومن ثمة قد اعتبر القرار الإداري المشوب بهذا العيب ليس باطل فحسب بل منعدم وعلى هذا الأساس شيد مجلس الدولة الفرنسي نظرية كاملة حول القرارات المعدومة وذلك خاصة في حكم " روزو جيرار" بتاريخ 31/05/1957 والتي تتمثل حيثياتها فيما يلي: أجريت انتخابات في مدينة " بقوادلوب " في 26/04/1953 وقد وقعت حوادث أثناء الانتخابات وعند إحصاء الأصوات في المساء استولى الدرك على أحد الصناديق وأغطى المحافظ أمر" للدكتور روزو جيرار" نائب شيوعي ورئيس البلدية المنتهية عهدته ورئيس المكتب بحمل محاضر التصويت المتبقية الى مقر المحافظة حتى يجتمع مجلسها في مكتب الانتخاب. فرفض " الدكتور روزو جيرار" الخضوع لهذه التعليمات وأعطى مكتب الانتخابات نتائج الاقتراع على أساس النتائج الموجودة لديه لتعلن قائمة الشيوعيين فائزة بدلا أن يقدم المحافظ النتائج بصفته هيئة قضائية اتخذ القرار بتاريخ 27/04/1953 يعلن فيه عدم وجود العملية الانتخابية. تمت انتخابات جديدة استثنيت منها القائمة الشيوعية. طعن "روزو جيرار" في قرار المحافظ أمام مجلس الدولة فقرر هذا الأخير بأن قرار المحافظ معدوم واستعمل المجلس العبارة التالية باطل ولا أثر له.
نظرية الموظف الفعلي كتصحيح لعيب اغتصاب السلطة: إن نظرية الموظف الفعلي هي تصحيح للقواعد العامة لعيب الاختصاص.
- الموظف الفعلي هو موظف غير مختص غير منصب ومعين في الوظيفة ولكن أعماله تعد أعمال سليمة وصحيحة.
- لنظرية الموظف الفعلي أسس ترتكز عليها إذ أنها في الظروف العادية تعتمد على فكرة المظهر أما الاستثنائية تقوم على أساس الضرورة .
أ- نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية: أساسها أنه في بعض الأحيان لا يعرف الأفراد التنصيب الغير الشرعي للموظف ومن ثمة لا يمكن لنا أن نحمله نتائج هذا التنصيب غير الشرعي من خلال عدم اعترافنا لما أصدره هذا الموظف.
ومن ثمة تكون أعماله مشروعة وأنه موظف يتصف بكل ما يتمتع به الموظف الشرعي.
ب- نظرية الموظف الفعلي في حالة الضرورة: تطبق نظرية الموظف الفعلي كذلك في الظروف الاستثنائية وتقوم على فكرة أخرى هي ضرورة سير المرافق العامة ففي مثل هذه الحالة يمكن أن تختفي السلطات الإدارية وبالتالي فالقرارات المتخذة من أشخاص غير معينين في الوظيفة لتحقيق سير المرافق العامة تعتبر صحيحة.
2- عيب الاختصاص البسيط: نميز بين:
أ- عيب الاختصاص الموضوعي: يتم عند يصدر موظف أو هيئة ما قرار من اختصاص موظف أو هيئة أخرى.
*- حالات عيب الاختصاص الموضوعي: متعددة منها:
- اعتداء الرئيس على أعمال المرؤوس.
- اعتداء المرؤوس على سلطات رئيسه ماعدا حالات التفويض.
- اعتداء على اختصاص سلطات إدارية موازية.
ب- عيب الاختصاص المكاني: يعني ممارسة الاختصاص في الدائرة المكانية المعنية وعدم تجاوز الحدود المكانية التي يباشر فيها اختصاصه.
ج- عيب الاختصاص الزمني: هو زوال اختصاصات رجل الإدارة دون مراعاة القيود الزمنية الموضوعة لذلك فلا يمكن للسلطة الإدارية ممارسة اختصاصاتها إلا من وقت توليها الوظيفة كما لا يمكن للمجالس الإدارية أن تتداول إلا في فترات التداول وتفقد السلطة اختصاصاتها عند خلوها من الوظيفة.
?- عيب الشكل والإجراءات: يكون هناك عيب في الشكل عندما تهمل الإدارة شكليات أو تؤتيها بشكل غير منتظم.
- إن القرار الإداري يكون صحيحا يتطلب إصداره من السلطة الإدارية بإتباع أشكال معينه هي:
أ- شكله: - أن يكون مكتوبا. - مسببا. - احترام مبدأ توازي الأشكال.
ب- الإجراءات: تتعلق بـ: - الآراء الاستشارية. - حقوق الدفاع.
*- إن أغلب القواعد الشكلية والإجرائية مصدرها القوانين واللوائح إلا أن مجلس الدولة الفرنسي يفرض في بعض الأحيان على الإدارة إتباع بعض الإجراءات غير المنصوص عليها المقصود بها حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد لمواجهة الإدارة التي تملك الحق.
- مما سبق يمكن أن نعطي أيضا تعريف لعيب الشكل وهو: عدم احترام القواعد الإجرائية والشكلية المحددة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين واللوائح سواء كان ذلك بإهمال القواعد الشكلية أو بمخالفتها جزئيا.
إن مخالفة أو إهمال الإدارة لإجراء أو شكل معين عند إصدارها لقرارها يكون ما يسمى بعيب الشكل الذي يؤدي مبدئيا الى إلغاء القرار المعيب من طرف القاضي. غير أن المتتبع لقضاء مجلس الدولة في هذا الإطار يجد أن هذا الأخير يعطي تفسير واسع لهذه القاعدة ويكرس حالات يلغي فيها القرار وحالات أخرى لا يلغيه فيها.
*- موقف مجلس الدولة من عيب الشكل: وعلى العموم فإن مجلس الدولة بخصوص مسألة الشكل يوقف بين اعتبارين:
أ- حماية الضمانات المقررة للأفراد من خلال حرصه على احترام الإدارة لتشكيلات الموضوعة لها في إعداد القرار.
ب- عدم التشدد في إخضاع الإدارة في كل الأحوال لهذه الأشكال لأن هذا من شأنه عرقلة نشاطها ومن ثمة فقد ميز بين حالات التي تؤدي فيها عدم احترام الأشكال والإجراءات الى إبطال أو إلغاء القرار الإداري وتلك الحالات التي لا تؤدي الى إبطاله.
1- عيوب الشكل التي تؤدي الى إبطاله: نميز بين
أ- الأشكال الجوهرية: إن مجلس الدولة الفرنسي يميز بين الشكل الجوهري والثانوي للقرار وإهمال الأشكال الجوهرية
وحده الذي يجعل القرار معيبا ويؤدي الى إلغائه.
يعد من قبيل الأشكال الجوهرية تلك التي تعتبرها النصوص كذلك ويعطيها هذا الطابع أو تلك التي يؤدي إهمالها الى التأثير على القرار المتخذ.
ب- الآراء الاستشارية: غالبا ما يفرض القانون على السلطة الإدارية عند اتخاذها لقرار معين طلب رأي استشاري لهيئة.
- في هذا الإطار يجب التمييز بين رأي استشاري اختياري ورأي إجباري ورأي مطابق.
ج- حقوق الدفاع: هو حق المرؤوس في الدفاع عن مصالحه بتقديم اعتراضات ضد قرار تنوي الإدارة اتخاذه ضده. هذا الإجراء في مجال الوظيفة العامة تم إدخاله ( أي المجال التأديبي) عن طريق ما يسمى بإبلاغ الملف عندما لايكون منصوص عليه يعتبر مبدأ من المبادئ العامة للقانون ومخالفته في الحالتين أو مخالفة قرار ما لهذا المبدأ يؤدي الى إلغاءه إن شرط الأخذ بهذا المبدأ أن يكون القرار حاملا لعقوبة على أن تكون خطيرة على أن له ما يعتد به في الحالات التالية:
?- عيب مخالفة القانون: هو عدم الشرعية التي تشوب ركن العمل الإداري. نشأ عيب مخالفة القانون في النصف الثاني من القرن19 كان يطلق عليه عيب مخالفة الحقوق المكتسبة والسمية الفرنسية منتقدة من فقه القانون العام في فرنسا لأن عيب مخالفة القانون له مفهوم واسع وهو مخالفة محل القرار الإداري لأحكام وقواعد القانون في معناه الواسع وبكل مصادره المختلفة.
إن هذا العيب أهم من العيبين السابقين بل أنه أهم أوجه الإلغاء على الإطلاق وأكثرها تطبيقا في العمل فرقابة القضاء الإداري فيما يتعلق بالاختصاص والشكل رقابة خارجية لا تتعلق بمضمون القرار المطعون فيه أما الرقابة فيما يتعلق بهذا العيب أنها رقابة موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون العام، إن هذا العيب لم يعد يقتصر على مخالفة القانون باعتباره قاعدة عامة ومجردة وإنما يتسع مدلوله بحيث يشمل المراكز القانونية التي تترتب عليها آثار قانونية، فكل تنكر لقاعدة عامة أيا كان مصدرها وكل مساس بمركز قانوني مشروع يعد مخالفة للقانون يترتب عليها الحكم بإلغاء القرار. وعلى هذا الأساس يجب أن تكون القرارات الإدارية مطابقة للتشريعات النافذة والأحكام القضائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه وللقرارات السابقة وللعقود.
- لأوضاع مخالفة قاعدة قانونية: تظهر من خلال ما يلي:
1- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية: يكون ذلك في حالة المخالفة الصريحة والمباشرة للقانون وذلك عندما تصدر الإدارة قرار إداري وهو يخالف في الآثار القانونية المتولدة عنه حالا ومباشرة أي في محله صراحة ومباشرة قاعدة من قواعد القانون في معناه الواسع كأن يكون القرار الإداري مخالف:
*- مبدأ من المبادئ العامة الدستورية.
*- قاعدة دستورية.
*- مبدأ عام للقانون.
*- عرف إداري.
*- مخالف لقاعدة دولية معترف بها وطنيا.
*- مخالف لقرارات إدارية عامة.
*- مخالف لعقود إدارية.
*- مخالف لحقوق فردية مكتسبة.
*- مخالف لقرار إداري فردي.
وما على طالب الإلغاء إلا أن يثبت قيام القاعدة القانونية التي يستند إليها القرار وأن الإدارة قد تجاهلت هذه القاعدة تجاهلا كليا أو جزئيا فأتت عملا تمنعه تلك القاعدة أو امتنعت عن القيام بعمل توجيه ومثالها أن ترفض الإدارة تعينا الأول في مسابقة أجرتها وتعين غيره مع أن قانون الوظيفة العامة يوجب عليها التعيين بترتيب النجاح في المسابقة أو أن ترفض الإدارة منح أحد الأفراد ترخيصا رغم استيفائه الشروط المقررة لمنحه هذا الترخيص.
2- عيب مخالفة القانون بصورة غير مباشرة ( الخطأ في تفسير وتطبيق القانون): هو أخطر وضع حيث أن الإدارة لا تنكر فيه للقاعدة القانونية أو تتجاهلها وإنما تراعيها غير أنها تعطيها معنى غير المعنى المقصود قانونا ويطلق على هذا الوضع في بعض الأحيان الخطأ القانوني ولما كان مجلس الدولة هو الذي يراقب مشروعية أعمال الإدارة عن طريق دعوى الإلغاء فقد ترتب عن ذلك أم الإدارة ملزمة بالتفسير الذي يقوم به القضاء الإداري حتى ولو كان هذا التفسير لا يتفق مع حرفية النص مثال اللوائح التي تستند الى القانون ليس لها أن تضيف شيء جديد لمضمون القانون بل تقتصر على سلطتها على وضع الشروط اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في صلب القانون . ومن أمثلة هذا أيضا إصدار السلطة الإدارية قرارا تطبيقا لنص قانوني غير النص القانوني الصحيح والواجب التطبيق.
مثال حالة إغفال نصوص قانونية نافذة وع