منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دعوى الالغاء - منازعات ادارية-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-20, 21:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slomerck مشاهدة المشاركة
مادة : المنازعات الإدارية :



الموضوع :دعوى الإلغاء


تعريف دعوى الإلغاء: و تسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني يرفعها صاحب مصلحة القضاء الإداري بقصد إلغاء و إبطال قرار إداري غير مشروع.


الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء :


1 – وجود قرار إداري سابق المراد الطعن فيه , فيه شروط أساسية منها ما نصت عليه المادة 169 مكرر من ق إ م لا ترفع الدعوى من احد الأطراف إلا إذا تم الطعن في القرار الإداري السابق و القرار الإداري هو عمل انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .بغرض إحداث اثر قانوني .


2 – التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة هو الطريقة القانونية تمكن المتظلم من الحصول على قرار إداري أو هو تظلم ذو طابع إداري محض يوجه للإدارة لحملها على العدول عن قرارها .


- يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا.


- و يمكن استبعاد التظلم الإداري المسبق في حالة الاستعجال .


- و يترتب عن فوات ميعاد التظلم سقوط حق المتظلم في رفع دعوى قضائية باعتبارها مرتبطة بالتظلم الإداري المسبق شرط شكلي وجوبي.


3 – المواعيد : يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردي كغلق محل تجاري مثلا و يكون التبليغ كاملا و قانونيا يسمح للمعني بالأمر بالعلم بمحتوى القرار علما كافيا و قد يشترط أحيانا في التبليغ إعلام الشخص بميعاد الطعن في القرار و طرق الطعن فيه .و كذلك تاريخ نشره إذا كان القرار تنظيمي .


- و يكون التبليغ برسالة موصى عليها أو عن طريق موظف مؤهل أو النشر في القرارات التنظيمية أو بعض القرارات الجماعية و يتم النشر في الجريدة الرسمية أو نشرة رسمية للوزارة أو عن طريق الإعلان العمومي كما هو الشأن في القرارات المحلية.


- أما كيفية حساب المواعيد إذا كانت الهيئات المركزية شهران من تاريخ التبليغ أو النشر بفوات شهرين من تاريخ إجابة الإدارة يفتح أجل الطعن القضائي شهران أيضا , و في حالة سكوت الإدارة شهرين للتظلم + شهر هذا يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض أما الهيئات اللامركزية 4 أشهر من تاريخ التبليغ أو النشر .


- حالة انقطاع الميعاد: في حالة طلب المساعدة القضائية و الخطأ القضائي.


- حالة وقف الميعاد: القوة القاهرة و الإقامة خارج الجزائر شهرين و الإقامة داخل الجزائر شهر و كذلك أيام العطل.


4 – يجب توفر الصفة أي أن يكون صاحب الحق و المصلحة أي الفائدة موجودة و الأهلية.


5 – انعدام طرق الطعن ( انتفاء الدعوى الموازية ) : لا يجوز للشخص رفع دعوى الإلغاء إذا كان له طريقا قضائيا يحقق نتيجة غير النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قانون عام و دعوى أصلية .
السلام عليكم
بارك الله قيك