منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحوث اولى حقوق
الموضوع: بحوث اولى حقوق
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-31, 16:32   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

تقسيمــــــــــات القانــــــــــــون
خطة البحث
المقدمة
الإشكالية
المبحث الأول : تقسيمات القانون من حيث طبيعته(قانون عـام و قانون خـاص )
*المطلب الأول : القـــانـــونالــعـــــام :
- الفرع الأول : القــانـــون الـــدولي الـعــــــام
- الفرع الثاني : القــانون الد سـتــوري :
- الفرع الثالث : القــانــون المـا لي :
- الفرع الرابع : القانونالإداري :
- الفرع الخامس : قانونالضمان الإجتماعي :
- الفرع السادس : القانون الجنائي :
* المطلب الثاني : القــانــونالخـــاص:
- الفرع الأول : القـــانـــون الـمــــدني :
- الفرعالثاني : القـانـــون الــتجـــاري :
- الفرعالثالث: القانون الدوليالخاص :


المبحث الثاني : تقسيمات القانون من حيث صورته(قواعد قانونية مكتوبة وغيرمكتوبة)
* المطلب الأول : قواعد قانونية مكتوبة :
* المطلب الثاني : قواعدقانونية غير مكتوبة:
المبحث الثالث :تقسيمات القانون من حيث تنظيمه للحقوق (قواعد قانونية موضوعية وشكلية)
* المطلب الأول : القواعد القانونية الموضوعية:
* المطلب الثاني : القواعد القانونية الشكلية
المبحث الرابع : تقسيمات القانون من حيث قوتهالإلزامية ( قواعد قانونية آمرة أو ناهية، وقواعد قانونية مفسرة أو مكملة )
* المطلب الأول : قواعد قانونية آمرة أو ناهية :
* المطلب الثاني : قواعد قانونية مفسرة أو مكملة :
الخاتمـــــــة :












المقدمـــــــة :

القانون مجموعة من القواعد والأسس التي تنظممجتمعًا ما. ويُعد القانون واحدًا من بين أكثر النظم الاجتماعية الأساسية أهميةوضرورة. ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون مايروق لهم دونمراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة فيمواجهة بعضهم بعضًا. وهكذا، يقرر القانون القواعد التي تحدد حقوق أي شخصوالتزاماته. ويضع القانون، أيضًا، الجزاءات التي توقع على من يخالف هذه القواعد،ويبين كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعدالتي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكسالمتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.
و قد قسم الفقهاء القواعد القانونية علميا إلى عدة أنواع، تختلف باختلاف زوايا النظر إليها فما هي التقسيمات القانونية ؟






المبحث الأول : تقسيمات القانون من حيث طبيعته (قانون عـام و قانون خـاص )


المطلب الأول : القـــانـــونالــعـــــام :
باعتبار الدولة منظمة للقواعد القانونيةو تملك السلطة القدرة على الإهتمام بالمسائل التي تنظم الصالح العام فقواعد القانونالعام هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيهاباعتبارها صاحبة سيادة وسلطان وسواء أكانت هذه العلاقات بين الدولة وبين غيرها منالدول أم بين الدولة وبين الأشخاص العاديين
ينقسم القانون العام إلى عدة فروعنتطرق لها و هي :
الفرع الأول : القــانـــون الـــدولي الـعــــــام
يتمثل القانون الدولي العام في مجموعةالقواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم أو وقت الحرب، كماتنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية فتبين الشروط اللازم توافرها لقيام وحقوقها باعتبارها صاحبة سيادة فالعرف الدولي و المعاهدات الدولية والأمم المتحدةمصدر للقانون الدولي كما يطلق عليه مصطلح القانون العام الخارجي ، و تطبق اجزاءمخالفته جزاءات نص عليه ميثاق الأمم المتحدة كـ :
- قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار
- استعمال القوة المسلحة ( قوة حفظ السلام الدولي)



الفرع الثاني : القــانون الد سـتــوري :
هو القانون الأساسي فيالدولة و أعلى درجة في النظام القانوني ويضم مجموعة القواعد التي تحدد شكل نظامالحكم في الدولة ( جمهوري أم ملكي ) والسلطات المختلفة بها (وهي التشريعيةوالتنفيذية والقضائية ) من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقاتها بعضها ببعض، كماتحدد حقوق الأفراد قبل الدولة (كحرية التملك وحرية الرأي وحرية العقيدة، وحريةالتنقل، والحرية الشخصية والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات

الفرع الثالث : القــانــون المـا لي :
وهو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولةفتبين مواردها ومصروفاتها وإجراءات التوازن بينهما ,كما يتضمن القواعد الإداريةالمالية للدولة فيتعرض لميزانيتها و الضرائب والقروض و كيفية تحصيلها و توزيعها وبصفة عامة يبين النفقات و الإيرادات
الفرع الرابع : القانونالإداري :
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطةالتنفيذية في الدولة لوظيفتها الإدارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهازالإداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزيةبالإدارات والهيئات الإقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما أنه يبين كيفيةالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الأفراد وجهة القضاء التي تختص بها وكيفية أستغلال السلطة التنفيذية للأموال العامة
الفرع الخامس : قانونالضمان الإجتماعي :
يتضمن مجموعة من القواعد و منصوصات تحدد نظام الضمانالإجتماعي الذي يستفيد منه العمات خلال حالات الإصابات في العمل ، والمرض ، و العجزو الشيخوخة و التقاعد على شكل تعويض في مقابل اشتراك هؤلاء العمال لدى صندوق الضمانالإجتماعي و ذلك بدفع أقساط شهرية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم ، ويتمتعصندوق الضمان الإجتماعي في تحصيل الأقساط الإشتراكية بجميع مميزات السلطةالعامة
الفرع السادس : القانون الجنائي :
يتضمن القانون الجنائيالجانب العقابي و الجزائي زينقسم إلى قانون العقوبات و قانون الإجرءاتالجزائية
1) قانون العقوبات : هو مجموعة القواعد التي نحددأنواع الجرائم من جناية و جنحة و مخالفة و تبين أركان الجريمة و عقوباتها و يعدالتشريع المصدر الأساسي و الوحيد للقانون الجنائي إذ تقضي المادة الأولى من قانونالعقوبات * لا عقوبة و لا جريمة بدون نص *بمعناه العام القواعد القانونية التيتحدد الأفعال المعتبرة كجرائم يعاقب عليها قانونا والعقوبات المقررة لها،والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع العقاب عليه إذا ثبتإجرامه
2 ) قانون الإجراءات الجزائية : فهو كما هو واضح منأسمه، قانون إجرائي يحتوي على القواعد التي تبين الإجراءات التي يجب اتخاذها، عندوقوع جريمة إلى حين توقيع العقاب فيبين الإجراءات الخاصة معينة لضبط الجاني أوالمتهم و القبض عليه و التفتيش إلى الحبس الإحتياطي و التحقيق الجنائي ومن ثمالمحامة و تنفيذ العقوبة ، كما يتضمن بيان إجراءات الطعن في الأحكام .

المطلب الثاني : القــانــونالخـــاص:
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أوبينهم وبين الدولة إذا دخلت هذه الأخيرة في العلاقة باعتبارها شخصاً قانونيا عادياوليس باعتبارها صاحبة سيادة وسلطان. ينقسم القانون الخاص إلى الفروع التي سنتطرقإليهم من خلال المطالب الآتيــة :
- القانون المدني
- القانون التجاري
- القانون الدولي الخاص


الفرع الأول : القـــانـــون الـمــــدني :
عبارة عنقواعد تنظم العلاقات بين الأشخاص و هو أصل القانون الخاص و تفرعت عنه لقوانينالأخرى كالقانون التجاري و قانون التأمين و قانون الأسرة و الميراث و فانون الملكيةو يعتبر الأصل العام بالنسبة لها
و يشمل القانون المدني قواعد خاصة بالأحوالالشخصية كالأهليةالمطلوبة لاكتساب الحق بالإلتزام
أما المسائل المتعلقة بالأسرةخصص لها تشريع خاص بمقتضى القانون 84 – 11 المؤرخ في 9 جوان 1984 الذي أوجد قانونالأسرة
ويتضمن أيضا القواعد المتعلقة بالأحوال العينية فخصص الكتاب الثاني منالقانون المدني للالتزامات و مصادرها و أثارها و إنقضائها كما نظمت فيه مجموعة منالعقود
أما الكتاب الثالث فقد خصص للحقوق العينية الأصلية ، خيث تعرض لكيفيةاكتساب الملكية و الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية كحق الارتفاق و حقالانتفاع و حق الإستعمال
أما الحقوق العينية التبعية وهي الرهن الرسمي و الرهنالحيازي و حق التخصيص و حقوق الإمتياز خصصت في الكتاب الرابع من القانونالمدني.
الفرعالثاني : القـانـــون الــتجـــاري :
هو مجموعةالقواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد بسبب احترافهم التجارةأو بسبب قيامهم بأعمال تجارية، فهو إذن الذي ينظم الأعمال التجارية سواء قام بهاالتجار ( وهم من يحترفون الأعمال التجارية ) أو غيرهم من الأفراد الذين لم يقوموابهذه الأعمال إلا بصفة عرضية
فيتبين أنه أخذ بمعيارين المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي
فالقانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية دون اعطاء إعتبارتإن كان الشخص مكتسب لصفة التاجر وهذا عبارة عن المعيار الموضوعي المتضمن في المادة 2 من القانون التجاريوكذا يتعرض لكيفية إمساك الد فاتر التجارية و التصرفاتالتجارية الواردة في المحل التجاري و تنظيم الشركات التجارية ، و نظام الإفلاس والتسوية القضائية ، بالإضافة للأوراق التجارية
الفرعالثالث: القانون الدوليالخاص :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات القانون الخاص ذاتالعنصر الأجنبي بين الأفراد فيحدد القانون الواجب التطبيق عليها والمحكمة المختصةبنظرها، لذلك فهو يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد، الأولى: ويطلق عليها قواعدتنازع الاختصاص (وهي التي تبين المحكمة المختصة بنظر النزاع) والثانية: يطلقعليها قواعد تنازع القوانين (وهي التي تحدد القانون الذي يطبق على النزاع) فإذاتزوج جزائري من فرنسية وأبرم عقد الزواج في ألمانيا، فأي قانون يكون واجب التطبيق علىما قد ينشأ بينهما من منازعات؟ هل القانون الجزائري باعتباره بلد الزوج ؟ أم القانونالفرنسي باعتباره قانون بلد الزوجة ؟ أم القانون الألماني باعتباره محل إبرامالعقد؟ وأي قضاء يختص بنظر هذه المنازعات ؟ الجزائري أم الفرنسي أم الألماني ؟ هذه هيالمسائل التي يختص بها القانون الدولي الخاص . فهو قانون واجب التطبيق إذ كان أحدالعناصر أجنبي سواء من حيث الأشخاص كزواج جزائري من أجنبية أو من حيث الموضوع علىسبيل المثال توفي جزائري صاحب أملاك في وطن أجنبي كان مقيم فيه أو من حيث المكانكإبرام العقود في بلاد أجنبية بين أفراد مقيمين ، أما أحكام الجنسية فقد فقداستقلت بقانون يبين شروط الإكتسابها و أسباب فقدانها أو سحبها .


المبحث الثاني : من حيث صورتها (قواعد قانونية مكتوبة وغيرمكتوبة )
تنقسم القواعد القانونية من حيث طريقة صياغتها إلىقواعد قانونية مكتوبة وقواعد غير مكتوبة:


المطلب الأول : قواعد قانونية مكتوبة :
إذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع سواء كان هو الدستور أو قانونا عاديا كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ... ، أو أمرا، أو مرسوما، أو قرارا، أو لائحة صدرت بناء على قانون، وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية، وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة، وهي قد صدرت من الهيئة التشريعية.

المطلب الثاني : قواعدقانونية غير مكتوبة:
إذا نشأت أو تقررت القاعدةالقانونية من غير طريق السلطة التشريعية، أو السلطة التنفيذية المختصة قانونا بإصدارها، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد القانونية غير المكتوبة، ومثالها قواعد العرف، التي رغم كونها ملزمة الا انها لا تدون في وثيقة رسمية.




المبحث الثالث :تقسيمات القانون من حيث تنظيمه للحقوق (قواعد قانونية موضوعية وشكلية )
من حيث مضمون القاعدة القانونية، اتجهجاني من الفقه الانجلوسكسوني الى تقسيم القواعد القانونية الى قواعد موضوعية وقواعدشكلية، وهذا خلافا لما اتجه اليه نظام الكومون لو من تقسيم القانون الى عام وخاصبحسب وجود الدولة طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون بصفتها صاحبة سيادةوسلطة.


المطلب الأول : القواعد القانونية الموضوعية:
هي القواعد القانونية التي تتضمن بيانبالحقوق التي يتمتع بها الافراد و الواجبات المفروضة عليهم . مثل قواعد القانونالمدني وقواعد قانون العقوبات وقانون العمل والقانون التجاري والقانونالاداري........و هي تشتمل علي نوعين من الاحكام :
1 )الاحكام التي تترتبعلي التصرفات الارادية للشخص كالعقد و الهبة و الوصية .
2 ) الاحكام التي يقررهاالمشرع ابتداءا دون الرجوع الي ارادة الشخص و تنحصر في الجزاءات التي يتضمنهاالقانون .


المطلب الثاني : القواعد القانونية الشكلية :
هي القواعد التي تحدد الاشكال و الضوابطالتي يجب مراعاتها عند اقتضاء حق أو أداء التزام ، فهى قواعد اجرائية لا تقرر حق ولا تفرض جزاء . بمعنى هي قواعد وضعت من اجل حماية الحق الموضوعي الذي نصت عليهالقواعد الموضوعية، وبالتالي فإن كل قاعدة موضوعية لا بد لها من قواعد إجرائية تبينلنا كيفية تطبيقها وكيفية حمايتها في حالة الاعتداء عليها،مثل قانون الإجراءاتالمدنية والإدارية و قانون الإجراءات الجزائية .ونشير إلى انه ليس بالضرورة أنتستقل القواعد الإجرائية أو الشكلية بتنظيم خاص وإنما يمكن أن تقنن هذه القواعد معالقواعد الموضوعية، ولذلك قد نجد في قانون العمل مثلا النص على بعض الإجراءات كبيانكيفية رفع الدعوى وبيان جهة الاختصاص في رفعها، كذلك الحال بالنسبة للقانون التجاريالذي نجد فيه الكلام عن نظام الإفلاس وإجراءات شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفعديونه المستحقة.












المبحث الرابع : تقسيمات القانون من حيث قوتهالإلزامية ( قواعد قانونية آمرة أو ناهية، وقواعد قانونية مفسرة أو مكملة )
. القواعد القانونيةبصفة عامة قواعد ملزمة إلا أن درجة الإلزام تختلف حسب ما تعطيه للأفراد من حريةالأخذ بمقتضاها من جهة ومن حيث حريتهم في الإتيان بغيرها.
وعليه، فإنه من حيثالقوة الملزمة للقاعدة القانونية، فقد ميز الفقه بين نوعين من القواعد، قواعد آمرة،وقواعد مكملة أو مفسرة. بمعنى أنه يوجد نوعين من القواعد : قواعد وثيقة الصلة بكيانالمجتمع ومصالحه الأساسية وهذا النوع تضعه الجماعة بنفسها ولا يجوز للأفراد الخروجعليها أو مخالفتها (قواعد آمرة)
وقواعد تحكم الروابط بين الأفراد وتتصل بمصالحفردية خاصة، وهذا النوع لا تستأثر الجماعة بوضعه مما يجعله يفتقر الطابع الإلزاميويجوز للأفراد الخروج عليه ومخالفته وفقا لأرادتهم (قواعد مكملة) .

المطلب الأول : قواعد قانونية آمرة أو ناهية :
* ماهيةالقواعد الآمرة : يقصد بالقواعد الآمرة règle impérative هي تلك القواعد التي تأمربسلوك معين، أو تنهي عنه بحيث لا يجوز للأفراد الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره،و كل اتفاق على خلافها يكون باطلا ً ، مثال ذلك أحكام المواريث وقانون الاسرة.و مثلالقواعد التي تحرم القتل و السرقة ، و القواعد التي تبين المحرمات من النساء ، وتلك التي تفرض الخدمة العسكرية الاجبارية .

والتمييز يبني فيه علي اساسدلالة العبارة التي تمت بها صياغة النص فتكون آمرة عندما نستخدم لفظ : لا يجوز،يحظر، يقع باطل، يعاقب – يقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، "لا يجوز الاتفاق على خلافذلك"
الرجوع إلى صياغة نص القاعدة القانونية، فعادة ً ما يعبر المشرع عن كونالقاعدة القانونية قاعدة آمرة عن طريق:
أ-النص صراحة ً على عدم جواز الاتفاق علىخلاف ما جاء بالمادة من أحكام
ب- النص على أن الخروج على المادة يقع باطلاً :

المطلب الثاني : قواعد قانونية مفسرة أو مكملة :
وهي تلك القواعد التيتبيح للافراد إما الاخذ بما جاء في حكمها وإما الاتفاق فيما بين الاطراف علىاستبعاد ما تقضي بها ، فهي لا تمثل قيودا علي حرية الأفراد حيث يجوز الاتفاق عليمخالفتها لأنها لا تمس مصالح المجتمع الأساسية، وتسمي في الفقه مفسرة ومكملةومتممة. وسميت بالمكملة لان تطبيقها يعد استكمال لارادة الافراد .
- والنطاقالرحب لتلك القواعد هو مجال المعاملات المالية كتحديد وقت تسليم المبيع ومكانالتسليم وطريقة الوفاء بالثمن
- وكذلك القواعد التي تحدد نصيب الشركاء في الشركةمن الربح والخسارة وطريقة توزيع الارباح .
ومدى الإلزام فيها : هي قواعد ملزمةشأنها في ذلك شأن القواعد الآمرة ، أما مسألة إفساح المجال أمام الافراد للاتفاقعلي مخالفتها فمقصود به أن يتاح للافراد فرصة أكبر للمرونة في التعامل مادام ذلكيحقق مصلحتهم .
و هكذا يعتبر عدم اتفاق الافراد علي مخالفة القاعدة المكملةقرينة قانونية علي أن ارادتهم انصرفت الي اختيار حكمها فتكون ملزمة لهم عندئذ تماماكالقاعدة الآمرة .
وعليه، فإن هذه القواعد هي قواعد قانونية كاملة، ويظهرالالزام فيها عند عدم وجود اتفاق علي مخالفتها حيث يجب اتباعها وتطبيق أحكامها ،كما تلزم القاضي نفسه بتطبيقها.
وتكونالقاعدة القانونية مكملة عندما تستخدم ألفاظ الإباحة والجواز مثل: يجوز، يباح ، لا يمنع .
" "ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك"
"و لو اتفقالأطراف على خلاف ذلك" " ما لم يوجد عرف بخلاف ذلك"








الخاتمـــــــة :

و كخاتمة لموضوع بحثنا هذا المتواضع و بعد التطرق إلى ذكر أهم عناصره يجدر بنا الإشارة إلى القول بأن القانون القانون ينظم سلوك الأشخاص في المجتمع، غير أن القانون لا يسلك سبيلا واحدا، بل تتعدد مسالكه ن فهو قد ينظم هذا السلوك على نحو معين لا يرتضي بغيره بديلا. وقد ينظمه على نحو يترك فيه الأفراد حرية تنظيمه على وجه قانوني آخر، و عليه نجد في بعض القواعد القانونية أن القانون يقيد حرية الأفراد بحيث بمنعه من مخالفة نصوصها و حينئذ تكون هذه القواعد آمرة، أما في بعضها الآخر فنجد أن القانون يمنح الفرد نوعا من الاختيار في تنظيم نشاطه، و حينئذ نكون أمام القواعد المكملة.
ولقد جرت هذه التقسيمات على القواعد القانونية قصد تبسيط دراسة و فهم القانون .