منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - رد الاعتبار في التشريع الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-26, 11:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 رد الاعتبار في التشريع الجزائري

السلام عليكم، اقدم لكم اليوم مذكرة تخرج تحمل عنوان رد الاعتبار في التشريع الجزائري لاصحابها شرفي عبد الغني
جلال عــبد الله مرحباوي صــــالح


المقدمة:
تعرف العقوبة على أنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر المشرع و ذلك لتحقيق الهدف المتوخى منها ألا و هو إصلاح الأفراد و حماية الجماعة وصيانة نظامها لذلك يقول عنها بعض الفقهاء " إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده ، أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل و إيقاعها بعده يمنع العودة إليه".
فعند تسليطها لا بد من مراعاة إشباع الحاجة منها ، ذلك أن بعض الأحكام الجزائية بعد تنفيذها أو انقضائها تترك آثارا معينة على حرمان المحكوم عليه في الغالب من بعض الحقوق و المزايا و قد اعتبر هذا الحرمان عقبه في وجه المحكوم عليه تعترض سبيل إعادة إدماجه في المجتمع من جديد،و غاية السياسة الجنائية الحديثة هي إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع و استعادته لمركزه كمواطن شريف ، فقد فسحت له القوانين طريقا للتخلص من آثار هذه الأحكام و من هنا تكمن أهمية رد الاعتبار موضوع بحثنا هذا الذي يقف حائلا دون أبدية آثار أحكام الإدانة،فهو من هذه الوجهة إجراء تقتضيه العدالة و المصلحة معا.
و لا يشك احد فيما للعدالة من قيمة تتوقف عليها حياة المجتمع و حيويته ذلك لان إنتاج الإنسان رهبن كما و نوعا لصفاء نفسه و عدم إحساسها بالحسرة على حق سليب،فمذ كان الإنسان و حتى يكون كان العدل و سيبقى حلم حياته و أمل مفكريه و جوهر شرائعه و سياج أمنه .
دوافع اختيار الموضوع:
طبعا لاختيار أي موضوع لابد له من دوافع و أسباب؛و دوافع اختيار موضوعنا هذا يمكن تقسيمها إلى شطرين ذاتية و موضوعية.
الدافع الذاتي:
نابع من إيماننا العميق بالعدالة و إيماننا بان العقوبة هي وسيلة للإصلاح و ليست غاية و أيضا تكريسا للمبدأ القائل " لا كرامة لجائع و لا قوة لمريض ولا طمأنينة لمن لا عيش له،لا مقاومة ولا صمود لمن لا يطمأن إلى غده ومن لا يشعر بان حوله مجتمعا يكفله و يرعاه ".

الدافع الموضوعي:
فهو مستمد من أهمية رد الاعتبار في حد ذاته ذلك انه الحد الفاصل بين الأبدية و التأقيت و هو احد معايير احترام كرامة الإنسان.
الإشكالية:
كيف عالج المشرع الجزائري فكرة رد الاعتبار ؟ و إلى أي مدى استطاع تحقيق الغاية من وجوده ؟ .
سنحاول معالجة هذه الإشكالية في ثلاث فصول نتناول في الفصل الأول رد الاعتبار بوجه عام و في فصل ثاني نتناول رد الاعتبار الجزائي و في الفصل الأخير نتناول رد الاعتبار التجاري.
مبررات الخطة:
تقسيم الموضوع إلى ثلاث محاور تقتضيه ضرورة الدراسة ذلك انه لابد من تحديد المفاهيم و تمييز رد الاعتبار عن بقيت الأنظمة المشابهة له و هذا ما تناولناه في الفصل الأول أو المحور الأول أما المحور الثاني و الثالث فتطرقنا فيهما إلى شطرين رد الاعتبار الجزائي و التجاري و عليه ستكون الخطة على الشكل التالي:
المقدمة
الفصل الأول: التعريف رد الإعتبار
المبحث الأول: مفهوم رد الإعتبار .
المطلب الأول: نظرة تاريخية لتطور رد الإعتبار
الفرع الأول: نشأة فكرة رد الإعتبار
الفرع الثاني: نظرة عامة حول رد الإعتبار في التشريع الجزائري
المطلب الثاني: المفاهيم المختلفة لرد الإعتبار
الفرع الأول: المفاهيم اللغوية والشرعية
الفرع الثاني: المفاهيم الفقهية والتشريعية
المبحث الثاني: تمييز رد الإعتبار عن الأنظمة الأخرى
المطلب الأول: رد الإعتبار والعفو بأنواعه المختلفة
الفرع الأول: العفو بأنواعه المختلفة
الفرع الثاني: التمييز بين رد الإعتبار والعفو بأنواعه
المطلب الثاني: رد الإعتبار وقف التنفيذ وتقادم العقوبة
الفرع الأول: رد الإعتبار ووقف تنفيذ العقوبة
الفرع الثاني: رد الإعتبار وتقادم العقوبة
الفصل الثاني: رد الإعتبار الجزائي
المبحث الأول: رد الإعتبار القانوني
المطلب الأول: شروط رد الإعتبار القانوني
الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالعقوبة
الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بسلوك المعني
المطلب الثاني: آثار رد الإعتبار القانوني
الفرع الأول: آثار رد الإعتبار القانوني على الأشخاص
الفرع الثاني : آثار رد الإعتبار القانوني على صحيفة السوابق القضائية
المبحث الثاني: رد الإعتبار القضائي
المطلب الأول: شروط رد الإعتبار القضائي
الفرع الأول: الشرط الزمني
الفرع الثاني: الشرط المتعلق بتنفيذ العقوبة
الفرع الثالث: الشرط المتعلق بالطلب
المطلب الثاني: إجراءات رد الإعتبار القضائي وأثاره
الفرع الأول: إجراءات رد الإعتبار القضائي
الفرع الثاني: آثار رد الإعتبار القضائي
الفصل الثالث: رد الإعتبار التجاري
المبحث الأول: رد الإعتبار التجاري وأنواعه
المطلب الأول: مفهوم رد الإعتبار التجاري
الفرع الأول: تعريفه
الفرع الثاني: رد الإعتبار بين التجاري والجزائي
الفرع الثالث: العلة من رد الإعتبار التجاري
المطلب الثاني: شروط رد الإعتبار التجاري وأنواعه
الفرع الأول: شروط صحة رد الإعتبار التجاري
الفرع الثاني: أنواع رد الإعتبار التجاري
المبحث الثاني: إجراءات رد الإعتبار التجاري وآثاره
المطلب الأول: إجراءاته
الفرع الأول: الإجراءات الأولية
الفرع الثاني: الفصل في الطلب
الفرع الثالث: الطعن في حكم رد الإعتبار
الفرع الرابع: حالة وفاة المفلس
المطلب الثاني: آثاره
الفرع الأول: آثار حكم شهر الإفلاس
الفرع الثاني : فقد الإعتبار
الفرع الثالث: آثار الرد
الخاتمة.

الفصل الأول: تعريف رد الاعتبار
سوف نتعرض في هذا الفصل إلى بعض النقاط التي نراها تمهيدية للموضوع نجسدها في النظرة التاريخية لنشأة وتطور نظام رد الاعتبار في مختلف التشريعات القديمة.
والحديثة، بما فيها التشريع الجزائري، ونتبع ذلك بالتأصيل المفاهيم المختلفة لرد الاعتبار.
وكل هذا في المبحث الأول.
أما في المبحث الثاني نبين فيه أوجه التفرقة بين نظام رد الاعتبار وبعض الأنظمة الشبيهة له.
و يكون ذلك على الشكل التالي:
المبحث الأول: رد الاعتبار و مفهومه.
المبحث الثاني: تمييز رد الاعتبار عن بعض الأنظمة المشابهة له.















المبحث الأول: رد الاعتبار و مفهومه.
نتناول في هذا المبحث نظرة تاريخية حول تطور رد الاعتبار في القوانين القديمة وفي الشريعة الإسلامية، وفي القوانين الحديثة وعلى الخصوص في القانون الفرنسي باعتباره القانون الحديث الأول الذي اخذ بفكرة رد الاعتبار كنظام قانوني مستقل ثم نتطرق إلى الاعتبار في التشريع الجزائري وهذا كله في المطلب الأول .
أما في المطلب الثاني نتطرق إلى المفاهيم المختلفة لرد الاعتبار سواء اللغوية أو الفقهية أو التشريعية.
المطلب الأول: نظرة تاريخية لتطور رد الاعتبار
الفرع الأول: نشأة فكرة رد الاعتبار
إن فكرة رد الاعتبار لها جذور ضاربة في التاريخ، فحسب بعض فقهاء القانون ، فإن أصل هذه الفكرة نجده في القانون الروماني، فقد كان عبارة عن منحة السلطة العامة restitution in integram تمنح للمحكوم عليهم الذين فقد وصفة الروماني بقصد استرجاع حقوقهم وكرامتهم، وما تجدر الإشارة إليه أن فكرة رد الاعتبار في القانون الروماني لم تكن أبدا لها ميزات رد الاعتبار المعروف في القانون الحديث، فهي اقرب إلى العفو ذلك أنها تمحي آثار الإدانة بالنسبة للمستقبل والماضي هذا من جهة ومن جهة أخرى فهو عمل من أعمال الإمبراطور أي بمثابة عطف ومنحة منه.
لكن في الواقع أن فكرة رد الاعتبار يعود أصلها إلى الشريعة الإسلامية قبل أي تشريع آخر، وهناك أدلة كثيرة من القران الكريم والسنة الشريفة كلها تحث المسلمين على التوبة النصوح والدخول في رحمة الله تعالى.
ومن هذه الأدلة قوله تعالى في سورة الفرقان:« و الذين لا يدعون مع الله إلها آخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزنون و من يفعل ذلك يلق آثاما(68) يضاعف



له العذاب يوم القيامة و يخلد فيها مهانا(69)إلا من تاب وامن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا رحيم(70) » .
فحسب تفسير ابن كثير لهذه الآيات الكريمة ذلك السيئات الماضية للعبد تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، فكلما تذكر الإنسان ما مضى ندم و استرجع و استغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الإعتبار، فيوم القيامة وإن وحده مكتوبا عليه، فإنه لا يضره، وينقلب في صحيفته حسنة ).
إن هذه الآيات البينات من صورة الفرقان لدليل عظيم على واسع رحمة الله تعالى بعباده فكل مسلم توفرت فيه شروط التوبة النصوح، فإن جميع الذنوب التي ارتكبها تنقلب حسنات وكأنه لم يرتكب أي ذنب وتكتب في صحيفته يوم القيامة حسنات، وإن مفهوم التوبة في هذه الآيات قريب من مفهوم رد الإعتبار في القوانين الوضعية الحديثة، فرد الإعتبار القضائي كما هو معلوم يشترط فيه بعض الشروط وبالخصوص شروط السيرة الحسنة وهي قريبة من التوبة، كما أن آثار رد الإعتبار في القوانين الحديثة قريبة من آثار التوبة النصوح التي تمحي آثار الإدانة في المستقبل ، وبل في بعض القوانين الوضعية الحديثة يؤدي رد الإعتبار إلى سحب صحيفة السوابق القضائية.
ومن السنة الشريفة هناك أحاديث نبوية كثيرة تدعو إلى التوبة وتحث الآثمين عليها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال " إن السارق إن تاب سبقته يده إلى الجنة وإن لم يتب سبقته إلى النار "
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى عدم تعيير المجرم حتى لا يكون بعيد عن الناس، وقد سمع عليه الصلاة والسلام بعض الناس يعيرون من أقيم عليه الحد يقولون له أخزاك الله، فقال عليه الصلاة و السلام (لا تعينوا عليه الشيطان) .
وهذان الحديثان الشريفان لدليلان آخران على عناية الشريعة الإسلامية بالمذنبين التائبين وحرصها على رد الإعتبار لهم.

أما في التشريعات الوضعية فقد عرفه التشريع الفرنسي باسم lettres de réhabilitation كحق للمحكوم عليهم الذين قضوا عقوباتهم و دفعوا الغرامات و التعويضات المدنية، فيمكن لهم طلب رأفة الأمير من اجل رد الاعتبار لسمعتهم مثلما كانت عليه قبل الحكم بالإدانة،ثم عرف هذا النظام في تشريع الثورة الفرنسية باسم bateme civique ، وتجدر الإشارة إلى أن رد الاعتبار كان يعد شكلا من أشكال العفو يدخل أعمال السيادة.
والمرة الأولى التي ادخل رد الاعتبار في التشريع العادي سنة 1791 في قانون التحقيقات الجنائية إلا انه شكل من أشكال العفو الخاص.
وبموجب مرسوم الحكومة الفرنسية المؤقتة المؤرخ في 18/04/1808 وتوسع رد الاعتبار ليشمل الجنح.
وبصدور قانوني 28 افريل، 1872 وقانون 3 جويلية 1852 المعدلان لنصوص قانون التحقيقات الجنائية أصبح رد الاعتبار عملا مشتركا تشترك في الفصل فيه السلطتان القضائية والإدارية .
إن طلب رد الاعتبار يقوم طلبه إلى غرفة الاتهام التي يقع في دائرة اختصاصها مقر إقامته، هذه الأخيرة التي تقوم بإجراء تحقيق حول سلوك المحكوم عليه وسيرته ويحول الملف مشفوعا برأيها إلى النائب العام ممثل وزير العدل الذي يرفعه إلى رئيس الدولة الذي يبث فيه، وبالتالي فان قرار رد الاعتبار بقي عملا من أعمال السيادة يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الدولة، وبصدور قانون 14/8/1885 المعدل لقانون التحقيقات الجـنائية أصبح رد الاعتـبار الخاص بعقـوبة وقف التنفيذ في قانون 26/3/1891
وذلك بعد اجتياز المحكوم عليه اختبار مدته5 خمس سنوات أما رد الاعتبار القانوني فقد
جـاء بـه قانـون 5 أوت،1899 وجويلية 1900 Le réhabitation de driot



وبعد التعديلات الكثيرة في التشريع الفرنسي حاء أمر 10 أوت 1945 الذي ادمج ضمن التحقيقات الجنائية وذلك في المواد 619 إلى 634 التي تضمنت رد الاعتبار القانوني
والقضائي وهذه النصوص نقلت بمجملها وبدون تغييرات كثيرة إلى قانون الإجراءات الجزائية وخصص رد الاعتبار في المواد 782 إلى 799.
وأخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية الفرنسية جاء قانون 16/12/1992 الذي دخل حيز التنفيذ في 1/3/1994 والذي عدل بعض المواد المتعلقة برد الاعتبار ولا سيما المادة 769 منه.
وفي الأخير ما يمكن أن نستخلصه من تطور رد الاعتبار في التشريع الفرنسي انه مر بثلاث مراحل متتالية : المرحلة الأولى بدأت برد الاعتبار الإداري كمنحة من السلطة العامة المتمثلة في رئيس الدولة وذلك بعد إجراءات خاصة واستكمال بعض الشروط.
وفي هذه المرحلة كان يعد رد الاعتبار عملا من أعمال السيادة، والمرحلة الثانية هي رد الاعتبار القضائي الذي أصبح من اختصاص غرفة الاتهام، وبالتالي أصبح عملا قضائيا خالصا.
والمرحلة الثالثة والأخيرة هي ظهور رد الاعتبار القانوني، وبالتالي أصبح هناك نوعين من رد الاعتبار قضائي وقانوني ومن البلدان التي أخذت بنظام رد الاعتبار نجد ايطاليا من خلال قانون 1889، وأصبح في التشريع الحالي قضائيا فحسب المواد 878 إلى 881 منه .
ومن البلدان العربية التي أخذت بنظام رد الاعتبار نجد التشريع المصري بموجب قانون رقم31/41 لسنة 1931.
وبعد ذلك صدر قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1950 (قانون 150/50) معدلا ومضيفا إلى نظام رد الاعتبار القضائي نظاما جديدا وهو رد الاعتبار القانوني (المواد 536/553).


ومن التشريعات العربية الأخرى التي أخذت بنظام رد الاعتبار نجد التشريع الأردني الذي ادخل هذا النظام القانوني بموجب تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية (قانون 16/91 المؤرخ في 1/9/1991) في المواد 364 و 365 منه .
الفرع الثاني: نظرة عامة حول فكرة رد الاعتبار في التشريع الجزائري.
أما في الجزائر فبموجب أمر رقم 66/155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية اعتنق المشرع الجزائري نظام رد الاعتبار في صورتيه القانوني والقضائي وذلك في المواد من 676 إلى 693 قانون الإجراءات الجزائية وإلى جانب رد الاعتبار الجزائي والذي سنتناوله بالتفصيل في الفصل الأول، هناك رد الاعتبار التجاري والذي اخذ به المشرع الجزائري بموجب أمر 75/59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري في ثلاث صور: القانوني والإلزامي والجوازي، وذلك في المواد من 358 الى368 منه، والذي سنتناوله بالتفصيل وهو الأخر في الفصل الثاني.
بالإضافة إلى رد الاعتبار الواردين في قانوني الإجراءات الجزائية والقانون التجاري واللذان كما قلنا سابقا سنتعرض لهما بالدراسة في فصلين مستقلين، هناك نوع أخر من رد الاعتبار والذي يصدر عن هيئات شبه قضائية، أو ما يعرف برد الاعتبار التأديبي، وهو ليس موضوع دراستنا كما بينا ذلك في المقدمة، ولكن ليس من الإشارة إليه، ولعل إبراز ما تناول رد الاعتبار التأديبي نجد: الأمر رقم 66/133 المؤرخ في 2 يونيو 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للموظفين العمومية والمتمم بالمراسم المطبقة له، وأيضا القانون العضوي رقم 04/11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
فبالنسبة للقانون الأساسي العام للموظفين العمومية، فلقد نص على رد الاعتبار الموظفين المحكوم عليهم بعقوبة تأديبية في المرسوم المطبق له رقم 66/152 المؤرخ في 2 يونيو المتعلق بالإجراء التأديبي في المادة السابعة منه التي نصت : على انه يجوز للموظف


المحكوم عليه بعقوبة تأديبية وغير المبعد من الإطارات من السلطة التي لها حق تأديب شطب إشارة العقوبة الصادرة والمقيدة من ملفه وذلك بعد 3 سنوات إذا كان الأمر متعلقا بإنذار أو توبيخ، وبعد 6 سنوات إذا كان الأمر متعلق بعقوبة أخرى.
وإذا كان سلوك الموظف بوجه عام مرضيا تماما بعد العقوبة التي تعرض لها فيقتضي إجابة طلبه.
ولا يسوغ للسلطة التي لها حق التأديب البث في الطلب إلا بعد اخذ رأي مجلس التأديب ويجري إحداث ملف جديد للموظف يجب وضعه تحت رقابة مجلس التأديب.
يتبين من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري في تأديب الموظفين اخذ بالنظام الشبه القضائي مسايرا في ذلك المشرع الفرنسي والايطالي، أي أن هناك هيئة استشارية تتدخل في مرحلة سابقة علي إصدار القرار التأديبي، وهذه الهيئة هي اللجان المتساوية الأعضاء التي تتكون من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين تقوم بدور مجلس التأديب .
وتختص سلطة التعيين بمفردها بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في البث في طلبات رد الاعتبار.
فبالنسبة لعقوبتي الإنذار والتوبيخ يقدم طلب رد الاعتبار بعد مرور3 سنوات من النطق بالعقوبة , أما باقي العقوبات الاخري يقدم الطلب بعد 6 سنوات، ولا يسري رد الاعتبار علي عقوبتي العزل والإحالة علي التقاعد التلقائي.
ويشترط إلي جانب القضاء إلي جانب المدة المحددة قانونا لقبول طلب رد الاعتبار حسن سلوك الموظف، والعمل الوظيفي منذ توقيع العقوبة عليه ويستخلص ذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته, وما يبديه الرؤساء عنه .
ويترتب علي رد اعتبار الموظف محو أثار العقوبة واعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل، وبالتالي فان محو العقوبة من ملف الخدمة يسمح للموظف بان يكون قابلا للترقية، ولا يتأثر مستقبله الوظيفي.


أما بالنسبة لرد اعتبار القضاة، فلقد نص قانون 89/21 المؤرخ في 12/11/1989 المتضمن القانون الأساسي للقضاء في المادتين 100 و101 علي جواز طلب رد الاعتبار من طرف القضاة الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية أمام المجلس الاعلي للقضاء ولقد تم استبدال هذا القانون بالقانون العضوي رقم 04/11 المؤرخ في 6سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء .
ولقد نصت المادتين 71و72 منه علي رد اعتبار القضاة وإجراءاته وشروطه، فتنص المادة 71 الفقرة 2و3 منه علي انه :" يمكن للقاضي المعني أن يقدم طلبا برد الاعتبار إلي السلطة التي أصدرت العقوبة بعد مضي سنة إبتداءا من تاريخ تسليط العقوبة يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقوبة ".
وتضيف المادة 72:" يجوز للقاضي محل العقوبات من الدرجة الأولي أو الثانية أو الثالثة أن يرفع طلبا لرد الاعتبار أمام المجلس الاعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية.
لايجوز قبول هذا الطلب إلا بعد مضي سنتين من النطق بالعقوبة.
يتم رد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي 4سنوات من النطق بالعقوبة ".
وما يمكن أن نستخلصه من هاتين المادتين أن القضاة الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية نتيجة لارتكابهم الأخطاء تأديبية.
يمكن لهم رد اعتبارهم أمام السلطة التي أصدرت العقوبة ,فإذا كانت العقوبة التأديبية التي صدرت في حق القاضي إنذارا صادرا عن وزير العدل اوعن احد رؤساء الجهات القضائية الخاضعة لنظلم القضائي العادي أو الإداري ,فيمكن لهذا القاضي أن يقدم طلبا لرد اعتباره أمام السلطة التي أصدرت عقوبة الإنذار، وذلك بعد مضي سنة من تاريخ
تسليط هذه العقوبة، ويتم رد اعتباره بقوة القانون بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع العقوبة.
أما فيما يخص العقوبات التأديبية التي تصدر عن المجلس الاعلي للقضاء, والمنصوص عليها في المادة 68 من القانون العضوي، وهي العقوبات من الدرجة الأولي ومن الدرجة

الثانية ومن الدرجة الثالثة، فان القاضي الذي يتعرض لأحدي هاته العقوبات التأديبية يمكن له أن يقدم طلبا له أمام المجلس الاعلي للقضاء وذلك بعد مضي سنتين من النطق بالعقوبة.
ويتم اعتباره بقوة القانون بعد مضي أربع سنوات من النطق بالعقوبة، غير أن عقوبتي الدرجة الرابعة العزل والإحالة علي التقاعد التلقائي لا يسري عليها نظام رد الاعتبار.
والغاية من رد اعتبار القضاة الذين يتعرضون لعقوبات تأديبية هوان بقاء الجزاء التأديبي بملف خدمتهم دون محو قد يؤثر علي مستقبلهم المهني، كما قد يلقي ظلالا علي قابليتهم للترقية.
إذن هناك نوعين من رد الاعتبار الخاص بالقضاة، رد الاعتبار بطلب من القاضي المعني والذي تفصل فيه الجهة القضائية التي أصدرته أو المجلس الاعلي للقضاء حسب الحالة وهذا يمكن أن نسميه رد الاعتبار بناءا علي طلب القاضي المعني، وهناك رد الاعتبار بقوة القانون، وهذا دون أن يطلبه القاضي المعني فيكفي أن تمر المدة المنصوص عليها قانونا حسب الحالة.
المطلب الثاني:المفاهيم المختلفة لرد الاعتبار
سنعرض في هذا الطلب مختلف المفاهيم التي أعطيت لرد الاعتبار بعد أن عرض لتطوره التاريخي. وقد أجملنا هذه المفاهيم في الجوانب اللغوية والشرعية والفقهية وكذا التشريعية إن وجدت، ومن هذا المنطق ارتأينا هذا المطلب إلي فرعين متتاليين علي النحو التالي :
الفرع الأول: المفاهيم اللغوية والشرعية.
الفرع الثاني: المفاهيم الفقهية والتشريعية.
الفرع الأول: المفاهيم اللغوية والشرعية.





إن أصل كلمة رد الاعتبار لاتينيRèhabilite ويقابلها في اللغة الفرنسية Réhabilitation والتي تعني واقعة استعادة احد ما لحقوقه كما كانت في المرة الأولي ،ومن ثمة يمكن أن يكون رد الإعتبار في الزواج ويعرف بـ: Réhabilitation de mariage ، وقد يكون رد الاعتبار في النبلاء. Réhabilitation de noblesse
ومن الصعب جدا تصور رد الاعتبار التاريخي لان رد الاعتبار يتعلق بشيء فقط ناهيك عن رد الاعتبار العادي أو ما يعرف برد الاعتبار الجزائي، ورد الاعتبار التجاري.
أما من الناحية الشريعة الإسلامية لم تعرفه بهذا المفهوم بقدر ما عرفته بفكرة أوسع من ذلك في إطار ما يعرف بالتوبة، التي تكون بإرادة العبد يجسدها في أعماله اليومية إزاء مجتمعه، ومن أدلة التوبة قوله تعالى: في سورة الفرقان-الآية 71 :" فأما من تاب و عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا".
والتوبة لغة هي الندم والعزم على عدم معاودة الذنب ، ومن ثمة فان مدلول التوبة هو الإقلاع عن المعصية بعد الندم ومن شروطها إذن:
الشرط الأول: الاعتراف بالذنب.
الشرط الثاني: عقد العزم على أن لا يعود إلى الذنب بعد توبته.
الشرط الثالث: الإقلاع عن هذا الذنب بالفعل.
وأثارها أنها تمحو المعصية و الوزر على صاحبها و يمتد أثارها إلى علاقة العبد بربه
وهو يغفر لمن يشاء ماعدا الكفر به و الشرك بالله.






الفرع الثاني: المفاهيم الفقهية و التشريعية
وردت كلمة رد الاعتبار في بعض التشريعات العربية وفي بعضها الأخر إعادة الاعتبار .
ويعرف بعض الفقه رد الاعتبار الجزائي بأنه منح الشخص الذي تعرض لعقوبة واحدة أو عدة عقوبات جزائية بعد فترة من الزمن تعد كمرحلة اختبار له عن حسن سلوكه، كافة حقوقه التي فقدها بسبب ذلك ، ويعرف Garraud رد الاعتبار القضائي بأنه نظام يسمح للشخص المحكوم عليه بعقوبة بعد ثبوت سيرته الحسنة بمحو أثار الإدانة بقرار من العدالة و يعرف نفس الفقه رد الاعتبار القانوني بأنه طريق تلقائي يمحو بموجبه الإدانة منذ الوقت الذي حصلت فيها.
كما أن الفقه العربي كان قد تصدي لهذا النظام بتعريفه فيرى البعض أن المقصود به هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية ، وحسبه فإن هذا النظام هو التخفيف من الآثار الاجتماعية للإحكام الجنائية والتي تقف صحيفة السوابق القضائية فيها عائقا ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي لكسب معاشه ، ويعرفه الدكتور الشواربي بأنه "إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره، ويصبح المحكوم عليه إبتداءامن تاريخ رد الإعتبار في مركز من لم تسبق إدانته ويعني حسب رأيه أن من يحصل على رد الإعتبار يجتاز بمرحلتين الأولى هي السابقة لرد الإعتبار، وفيها يكون حكم الإدانة قائما منتجا لجميع آثاره، أما المرحلة الثانية فهي اللاحقة على حصوله على رد الإعتبار وفيها يزول حكم الإدانة وتنتهي جميع آثاره.
ويذهب محمود نجيب حسني إلى القول بان "رد الإعتبار يمنح للذي نفذت العقوبة بحقه و إبراء ذمته تجاه السلطة و الخزانة و الشخص المتضرر،فيعادل له و ضعه السابق كما كان قبل الحكم بالإدانة دون أن يستطيع احد حرمانه من أي حق، أو يلحق به أي صفة من

صفات العار لان الحرمان من الحقوق وصمة وصمت العار أصبحا ملغيين من يعيد المقرر اعتباره إلى ممارسة جميع حقوقه المدنية .
و يذهب البعض الآخر من الفقه إلى اعتباره " حق رتبة الشارع" لمن أدين أو جرم و حكم عليه بعقوبة جنحيه أو جنائية يستصدره من القضاء أو يترتب له حكما إذا استوفى شروطه القانونية ، والحصول على هذا الحق يمكنه من التخلص من الآثار المترتبة عن هذا الحكم من حيث ما يتصل بحرمانه من حقوقه، أو الإشارة إلى تلك الآثار و ربطه بها للحط من قيمته الأدبية أو المعنوية أو الاجتماعية .
بينما اكتفى البعض من الفقه في تعريفه لرد الاعتبار بالإشارة إلى انه يتم بحكم من المحكمة بناء على طلب المحكوم عليه .
أما التشريعات العربية فقد أوردة رد الاعتبار وحاولت بعضها تعريفه من خلال الآثار المترتبة عنه كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري الذي نص على انه يمحو في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة و ما نجم عنها من حرمان الأهليات.












المبحث الثاني: تمييز رد الاعتبار عن بعض الأنظمة الأخرى.
رد اعتبار المحكوم عليه نظام يهدف إلى محو أثار الحكم الجنائي الصادر عليه وإزالة كافة أثاره المحتومة، وبوجه خاص تلك الماسة بحقوقه المدنية وبأهليته، حتى يستعيد مكانته السابقة في المجتمع.
تترك بعض الأحكام القضائية بعد تنفيذها أو انقضائها بالعفو أو التقادم أثارا معينة قد تشترك بعضها من حيث رد الاعتبار ويختلف من جوانب أخرى.
ورد الاعتبار كنظام قانوني يجب تمييزه عن بعض الأنظمة الأخرى التي من الأهمية بمكان الإشارة إليها في مطالب مستقلة خاصة إذا علمنا أن رد الاعتبار كان قديما من صور العفو ويعد منحة من السلطات العامة هذا من جهة.
ومن جهة أخرى يجب التمييز بين رد الاعتبار ووقف تنفيذ العقوبة وتقادم العقوبة باعتبار كليهما يؤدي إلى محو الإدانة بعد مرور فترة معينة بحيث يتصل كل منهما بالعقوبة المحكوم بها وما عليهما ويلتقيان بصورة جزئية مع طرف المشرع في الآثار المتربة.
وعليه سنتناول في هذا المبحث مطلبين، سنخصص المطلب الأول للتمييز بين رد الاعتبار والعفو بأنواعه.
ثم في مطلب ثاني نتناول التمييز بين رد الاعتبار ووقف تنفيذ العقوبة وتقادمها.
المطلب الأول: رد الاعتبار و العفو بأنواعه المختلفة.
نظرا لارتباط كلا من رد الاعتبار والعفو بانقضاء العقوبة بحيث يعتبر أن من الأسباب التي تمحوا الآثار الجزائية للعقوبة ولو بدرجات متفاوتة، فالعفو يؤدي إلى التخلي عن تنفيذ العقوبة، في حين رد الاعتبار يؤدي إلى محو آثار الحكم الجزائي لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق والأهلية، هذا وما نصت عليه المادة 676 ق/ج :" يمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار الإدانة العادلة و ما نجم عنها من حرمان الأهليات".
وعلى هذا قسمنا المطلب إلى فرعين سنتناول في الفرع الأول العفو بأنواعه المختلفة ثم في الفرع الثاني رد الاعتبار والعفو بأنواعه.

الفرع الأول : العفو بأنواعه المختلفة
تقتضي العقوبة عادة بتنفيذها فعلا على المحكوم عليه، وإذا كان تنفيذ العقوبة هو الطريق العادي والطبيعي لانقضائها، فثمة أسباب أخرى تعد الطريق غير العادي والطبيعي لانقضاء العقوبة وتتمثل في العفو عن العقوبة وسقوط العقوبة بالتقادم ووفاة المتهم ورد الاعتبار سنقتصر من خلال دراستنا للموضوع على العفو بأنواعه.
1) تعريف العفو:
هو إنهاء الالتزام بتنفيذ العقوبة كله أو جزءا منه أو التعديل منه عن طريق استبداله بعقوبة اخف .
- هذا التعريف يتماشى وما جاء به المؤسس الدستوري من خلال نصه في المادة 77 منه الفقرة السابعة والتي في الباب الثاني تنظيم السلطة، الفصل الأول السلطة التنفيذية.
يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية:
" له حق إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها".
2) أنواع العفو:
بالرجوع إلى المادة 77 من الدستور نجدها تنص على أن رئيس الجمهورية يضطلع سلطة إصدار العفو وتخفيض العقوبة أو استبدالها.
كما نصت المادة 122 من الدستور وكذلك في المجالات الآتية:
قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية لاسيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل وتسليم المجرمين ونظام السجون.
من خلال تفحصنا للمادتين السالفتين الذكر نجد بان هناك نوعين لنظام العفو فالمادة 177 من الدستور خولت لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار العفو أو تخفيض العقوبة أي عفو
تام، وعفو مخفف وهو ما سأطلق عليه تسمية العفو عن العقوبة، والمادة 122 التي خولت للبرلمان سلطة التشريع في المجال العفو الشامل.

ومن الأهمية الإشارة إلى بعض الكتب القانونية التي اعتمدت على تقسيم أخر له نفس المدلول مع تغيير في العبارات المستعملة ألا وهي:
- العفو العام ويقصد العفو الشامل.
- العفو الخاص ويقصد به العفو عن العقوبة.
حقيقة وإن كان هذا التقسيم لا يخلو من الصحة لكون العفو العام هو إجراء موضوعي لجريمة معينة أو نوع معين من الجرائم دون تعيين جناتها فهو لا يعين أسمائهم بل قد يعين طائفة من الجرائم أو عدة طوائف وقعت في وقت معين، والعفو الخاص هو أجراء شخصي يمنح لفرد واحد أو أكثر لا لنوع معين من الجرائم
غير انه وحسب رأينا وتماشيا مع المصطلحات التي استعملت في القانون الدستوري والتشريع العقابي. فإننا نتمسك بالتقسيم الأول أي العفو عن العقوبة والعفو الشامل.
فما هي أوجه الشبه والاختلاف بينهما؟
3)- مقارنة بين العفو عن العقوبة و العفو الشامل
* أوجه الشبه:
أ- يهدف كلا من العفو عن العقوبة والعفو الشامل إلى استبدال ستار النسيان عن الواقعة والإفضاء عن القصاص على الجاني.
ب- القانون لم يقيد أيهما بأي قيد،بل تركهما لحسن تصرف السلطات العامة.
ج- لا يحول دون المطالبة بالتعويضات.
د- لا يقبل تنازل صاحب الشأن بالعفو لتطبيقه .
* أوجه الاختلاف:
أ)- يتضمن العفو عن العقوبة معنى الإفضاء عن تنفيذها فحسب بمعنى لا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو
على خلاف ذلك فالحكم يظل قائما محتسبا سابقة في العود ومتتبعا جميع أثاره ويكون بأمر من رئيس الجمهورية.

في حين العفو الشامل يزيل الصفة الإجرامية عن الفعل، فهو بمثابة تنازل عن الهيئة الاجتماعية عن جميع حقوقها قبل الجاني وحسب ما يشير إليه الأصل اللغوي لكلمة amnistie إفضاء من الهيئة الاجتماعية ونسيان للواقعة، ويستتبع انقضاء العقوبة الأصلية والتكميلية والتبعية والآثار الجنائية لها. ويكون بقانون لأن القانون لا يلغى إلا بالقانون.
ب)- العفو عن العقوبة يسري أثره من يوم الأمر به و بالنسبة للمستقبل فقط.
أما العفو الشامل قيصري بأثر رجعي ويصبح الفعل كما لو كان مباحا وعليه لا يصح صدور العفو عن العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي لان الحكم غير النهائي قد يلغى عند الطعن فيه فيكون في العفو عن العقوبة استباق للحوادث وتدخل من السلطة التنفيذية في عمل القضاء.
ج)- العفو عن العقوبة إجراء شخصي يمنح لفرد واحد أو أكثر لا لنوع معين من الجرائم. في حين العفو الشامل هو إجراء موضوعي لجريمة معينة أو نوع معين من الجرائم يتخذ دون تعيين جناتها.
د)- العفو عن العقوبة يصدر عادة لتخفيف وطأة حكم قضائي خانه التوفيق في تقدير العقوبة وليس هناك ما يمنع من صدوره لباعث سياسي في حين العفو الشامل يكون عادة في ظروف الانقلابات السياسية.
الفرع الثاني: التمييز بين رد الإعتبار والعفو بأنواعه
يشبه رد الإعتبار في آثاره العفو الشامل لأنه كان قديما من صور العفو ويعد منحة من السلطات العامة ، أما حديثا فهو يختلف عن العفو الشامل من عدة وجوه يمكن حصرها في النقاط التالية:
- من حيث المصدر:
حين يكون العفو الشامل يكون رد الإعتبار بحكم القاضي أو بحكم القانون
- من حيث مدي تحققه:
يعد العفو الشامل إجراءا استثنائيا قد يتحقق من آن لآخر أما رد الإعتبار فهو إجراء عادي مستديم.


وقت صدوره:
قد يصدر العفو الشامل قبل المحاكمة والحكم أما رد الإعتبار لا يكون إلا بعد مضي مدة كافية اشترطها القانون بدءا من تنفيذ الحكم أو سقوطه بالتقادم .
- من حيث الحق في طلبه:
يعد العفو الشامل منحة تتوقف على رغبة الشارع، في حين رد الإعتبار أصبح حقا مكتسبا للمحكوم عليه إذا استوفى شروطه.
- من حيث آثاره:
رد الإعتبار يزيل آثار الحكم الجنائي بالنسبة للمستقبل دون الماضي ، في حين العفو الشامل الذي له اثر رجعي لذا لا يجوز أن يعتبر هذا الحكم سابقة في العود .
كما أن نظام العفو عن العقوبة يختلف عن رد الإعتبار بإعتبار العفو عن العقوبة يمنع من تنفيذ العقوبة لكنه لا يزيل آثارها الجنائية ، في حين رد الإعتبار سواء كان قضائيا أم قانونيا فهو يزيل آثار العقوبة بصرف النظر عما إذا كانت قد نفذت في الماضي قد نفذت في الماضي أم لم تنفذ لتقادمها فلا يحتسب الحكم سابقة في العود كما تسقط العقوبات التبعية المتصلة بانعدام الأهلية وبالحرمان من الحقوق والمزايا ، لكن لا يستعيد من رد إعتباره بعد صدور حكم بالإدانة .
المطلب الثاني : رد الإعتبار ووقف التنفيذ وتقادم العقوبة
الأصل في العقوبة التي ينص بها القاضي هو تنفيذها، مع مراعاة ما هو مقرر لتدابير الأمن التي يجوز إعادة النظر فيها وفق ما يقتضيه تطور الحالة الخطيرة لصاحب الشأن
غير أن المشرع الجزائري أجازي في حالات معينة وضمن شروط محددة وقف تنفيذ العقوبة بل وأجاز أحيانا إنهاءها وذلك بمفعول بعض الأنظمة والتي اصطلح بتسميتها
بأنظمة انقضاء العقوبة أما بسبب محو العقوبة و التي تشمل العفو الشامل و برد الاعتبار وهو ما تم تناوله بإسهاب في المطلب الأول، أو انقضاء العقوبة بسبب التخلي عن تنفيذها والتي تشمل التقادم، وحتى يكون الإلمام بأكبر قدر ممكن لجوانب الموضوع ارتأينا أن نتناول في الفرع الأول رد الاعتبار و وقف تنفيذ العقوبة كنظامين قانونيين يشتركان في

مال العقوبة المحكوم به ثم نعرج في الفرع الثاني على رد الاعتبار وتقادم العقوبة باعتبارها سبب من أسباب انقضاء العقوبة.
الفرع الأول:رد الاعتبار و وقف التنفيذ
ذكر المشرع الجزائري في نص المادة 678 ق.إ.ج. إذا كانت عقوبة الحبس أو الغرامة مع وقف التنفيذ نرد اعتبار المحكوم عليه بقوة القانون بعد مضي فترة اختبار خمس سنوات ما لم يحصل إلغاء وقف التنفيذ فان حصل ذلك فقد المحكوم عليه حقه في رد الاعتبار بقوة القانون.
ويبدأ احتساب المدة المذكورة من يوم صدور الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي بـه
يتضح لنا من المادة 678ق.إ.ج أن رد الاعتبار القانوني للمحكوم عليه بوقف النفاذ يكون بعد مضي فترة اختبار كشرط أولي و لم يحصل إلغاء وفق التنفيذ كشرط ثاني ولكن يثار التساؤل حول :
 آليات إلغاء وقف تنفيذ العقوبة باعتبار المشرع الجزائري أم ينص على الجهة المخصصة في القضاء بإلغاء وفق النفاذ مما تثير إشكالات في تطبيقها ؟
 إن كان قد سبق الحكم بجناية أو جهة موقوفة النفاذ وسقطت بفعل رد الاعتبار هل تعد سابقة دون تطبيق نظام وقف النفاد ؟
- للإجابة على هذه الإشكاليات ارتأينا أن أتناول وقف تنفيذ العقوبة أو لا ثم التمييز بين رد الاعتبار و قف تنفيذ العقوبة.
1) وقف تنفيذ العقوبة:
هو نظام يجيز وقف تنفيذ العقوبة بعد النطق بها، ويرجع الفضل في اعتماد هذا النظام الذي أخذت به معظم الشرائع العقابية بما فيها التشريع الجزائري إلى المدرسة الوضعية التي رأت أن من مصلحة المجتمع وقف تنفيذ عقوبة الحبس على مجرمي الصدفة.
ذلك أن تنفيذ العقوبة عليهم وعلى المجتمع بضرر اكبر نتيجة لاختلاطهم في السجن بغيرهم من الجناة بالفطرة فيتحولون إلى مجرمين بالعادة.


- وقد اخذ المشرع الجزائري بهذا النظام وطبقه على الحبس والغرامة على حد سواء منذ صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم66-155 المؤرخ في 8/6/1966 حيث انجاز للقاضي تعليق تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما وأوقف ذلك على شروط معينة ورتب على ذلك آثار محدد.
أ- صور وقف التنفيذ:
ولنظام وقف التنفيذ صور متنوعة لا يعرف القانون الجزائري إلا واحدة وهي وقف التنفيذ البسيط تماشيا مع القانون المصري، بالإضافة إلى وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار وهو نظام قديم ظهر في أواخر القرن الثامن عشر في الإمبراطورية النمساوية ثم انتشر ليشمل معظم التشريعات على اختلاف مذهبها العقائدية و أنظمتها السياسية خاصة الانجلوساكسونية.
و لكن ما هي شروط الحكيم بوقف التنفيذ البسيط و أثارة؟.
ب- شروط الحكم بوقف التنفيذ:
إجازة المادة 594 ق/ج للقاضي الحكم بوقف العقوبة بعد النطق بها متى توافرت شروط معينة منها ما يتعلق بالجريمة ومنها للمحكوم عليه ومنها ما يتصل بالعقوبة ذاتها.
- الشروط المتعلقة بالجريمة:
يجوز تطبيق نظام وقف التنفيذ في كل الجنح و المخالفات و في الجنايات إذا قضى منها على الجناية بعقوبة الحبس الجنحة بفعل إفادته بالظروف الحقة طريقا لأحكام المادة 53
ق.ع. و يتحقق ذلك في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت دون الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد.
- الشروط المتعلقة بالجاني:
إن الاستفادة من وقف التنفيذ متاحة للمتهمين لم يسبق الحكم عليهم بالحبس لجناية أو ضجة من جرائم القانون العام.


و يترتب عن هذا الشرط ما يلي :
- كل ما يقتضي به من عقوبات في المخالفات، حتى وإن كانت بالحبس لا يحول دون تطبيق نظام وقف التنفيذ.
- لا يعتد بعقوبة الغرامة المقضي بها في الجنح والجنايات لحرمان صاحبها من نظام وقف التنفيذ.
- لا تؤخذ في الاعتبار عقوبة الحبس المقضي بها في الجرائم العسكرية والسياسية.
- لا تؤخذ في الاعتبار عقوبة الحبس المقضي بها في الجرائم العسكرية والسياسية.
- ويثور التساؤل حول ما إذا كانت تعد سابقة تحول دون تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة التي سبقا لحكم بها لجناية أو جنحة و سقطت برد الاعتبار.
بالرجوع إلى أحكام المادة 592 ق/ج التي تفيد بعدم التنويه عن العقوبات التي تفيد بعدم التنويه عن العقوبات التي صدر بشأنها قرار برد الاعتبار في القسيمة رقم:2 نستنتج بان العقوبة التي شملها رد الاعتبار لا تحول دون تطبيق نظام وقف التنفيذ على صاحبها.
- الشروط المتعلقة بالعقوبة:
لا يكون وقف التنفيذ إلا بالنسبة لعقوبات الحبس والغرامة أي العقوبات الأصلية ومن ثم لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات التكميلية ولا تدابير الأمن.
ومتى توافرت كل الشروط يجوز للقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ وهذا الإجراء ليس حقا و إنما هو أمر اختياري متروك لتقدير القاضي يقرره بكل سيادة لمن يراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى و شخصية المتهمين.
- و في هذا السياق صدر قرار من المحكمة العليا جاء فيه:
" إن الاستفادة من وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة 592 ليس حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فيه الشروط القانونية و إنما هي مكنة جعلها المشرع في متناول القضاة و ترك تطبيقها لسلطتهم التقديرية".


- كما اوجب المشرع أن يصدر القاضي قرار مسببا عند ما يقضي بإيقاف التنفيذ أي ما هي الأسباب التي دعته إلى إيقاف التنفيذ كتوفير ظروف خاصة للمتهم كان يكون كبير السن أو معتدل الصحة أو تصالح مع المجني عليه.
ج- آثار وقف التنفيذ: يمكن حصرها فيما يلي :
1- إن العقوبة مع وقف التنفيذ هي عقوبة جزائية، وبهذه الصفة تدون العقوبة مع وقف التنفيذ في صحيفة السوابق القضائية في القسيمة رقم 01، وفي القسيمة رقم 02التي تقدم إلى بعض الإدارات. ما لم تنقض مهلة الإخبار المحددة بخمس سنوات.
في حين لا تسجل في القسيمة رقم 03التي تسلم للمعني بالأمر، وتحتسب هذه العقوبة في تحديد العود.
2-عقوبة تنفيذها معلق على شروط: إن تنفيذ العقوبة المحكوم بها مع وقف التنفيذ معلق على شرط وهو ألا يرتكب المحكوم عليه مدة 05 سنوات من تاريخ صدور الحكم الأول لجناية أو جنحة من القانون العام توقع عليه من اجلها عقوبة السجن أو الحبس .
وهذا يلغي وقف التنفيذ بتوافر شرطين:
الشرط الأول: أن يرتكب المستفيد من وقف التنفيذ في مدة 05 سنوات من تاريخ صدور الحكم الأول جناية أو جنحة من القانون العام .
وبالتالي لا يأخذ بالجرائم العسكرية والسياسية كما ولا يأخذ بعقوبة الغرامة ولا بالعقوبات التكميلية ولا بتدابير الأمن.
الشرط الثاني:أن توقع على هذه الجناية أو الجنحة عقوبة الحبس أو السجن ومن ثمة لا يأخذ بعقوبة الغرامة ولا بالعقوبات التكميلية ولا بتدابير الأمن.
وإذا توافر هذان الشرطان يلغي وقف التنفيذ بمجرد صدور الحكم هذا ويترتب على ذلك تنفيذ المنطوق بها في الحكم الأول دون إن تلتبس بالعقوبة.
ونظرا لخطورة الآثار المترتبة على وقف التنفيذ اوجب المشرع في المادة 594قإج على رئيس المحكمة أو المجلس الذي يفيد المحكوم عليه بوقف التنفيذ أن ينذره بأنه في حالة

صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة الثانية كما انه يستحق عقوبات العود .
والجدير بالملاحظة أن قضاء المحكمة العليا لم يستقر بعد بخصوص ما يترتب على خرق أحكام المادة 594 المذكورة. فالقضاء منقسم في هذا المجال بين النقض لعدم الالتزام بأحكام المادة 594 وبين الرفض وهذا ما يتجلى لنا من خلال القرارين الصادرين بتاريخ 13/06/1989 ملف 57427 المحكمة القضائية 1991 غ 02 ص 211. أين تم فيه رفض القرار لعدم الالتزام بأحكام المادة 594.
والقرار الصادر بتاريخ 26/06/1994 أين تم الرفض.
3- عقوبة تزول بفعل انقضاء مهلة التجربة بدون عارض: يعتبر الحكم القضائي الصادر في جناية أو جنحة مع وقف التنفيذ كأن لم يكن إذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية أو ضجة من القانون العام خلال خمس سنوات من ذلك الحكم، ويترتب على ما سبق عدم تسجيل العقوبة في القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية كما تزول أيضا العقوبات التكميلية المقضي بها.
2)- التمييز بين رد الاعتبار و وقف تنفيذ العقوبة:
منذ صدور قانون الإجراءات الجزائية في 8/6/1966 اعتنق المشرع الجزائري نظام رد الاعتبار في صورتيه بقوة القانون والقضائي وذلك في المواد من 676 إلى 693. كما تبنى نظام وقف تنفيذ العقوبة في المواد من 592 الى596 ق.ج. الذي أخذت به معظم
الشرائع العقابية بما فيها التشريع الجزائري من المدرسة الوضعية التي رأت من مصلحة المجتمع وقف تنفيذ عقوبة الحبس على مجرمي الصدفة
ويشترك كل من النظامين في مجموعة من النقاط كما يختلفان في نقاط أخرى.
ا- نقاط الشبه:
يتشابه النظامان تبناهما المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية في مجموعة من النقاط والتي يمكن حصرها فيما يلي :

أولا: - كلا من نظامي رد الإعتبار ووقف تنفيذ العقوبة مرتبطان بالعقوبة المحكوم بها ومن ثم لهما إرتباط بصحيفة السوابق القضائية .
ثانيا: - كلا من النظامين لهما شروط وآجال يجب إحترامها .
ثالثا: - كلا من النظامين لا يمتد أثرهما إلى ما تضمنه نفس الحكم بالنسبة للتعويضات المدنية لا بالنسبة لمصاريف الدعوى لان كل من النظامين جنائيين فلا مساس له بالآثار غير الجنائية للجريمة.
ب- نقاط الاختلاف : يمكن حصر الإختلافات فيما يلي :
- من حيث المفهوم:
رد الإعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره في حين يمكن تعريف الحكم مع إيقاف تنفيذ العقوبة بأنه تعليق تنفيذ العقوبة على شرط واقف خلال فترة معينة يحددها القانون ويتمثل الشرط الواقف في عدم إرتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى تالية خلال المهلة التي حددها المشرع
-من حيث القوة الإلزامية:
هناك صورتين لرد الإعتبار في التشريع الجزائري : رد إعتبار قانوني ورد إعتبار قضائي.
فإن كان رد إعتبار قانوني تتوافر فيه جميع الشروط القانونية فالقاضي ملزم بمنحه للمتهم دون أن يخضعه لسلطته التقديرية، ولو عمليا يكون رد الإعتبار القانوني باللجوء مباشرة
إلى أمين الضبط ودون أن يمر على غرفة الإتهام كما هو عليه الحال بالنسبة لرد الإعتبار القضائي .
أما وقف تنفيذ العقوبة فحتى يتوافر شروطه فانه يبقى من السلطة التقديرية للقاضي بإمكانه منحه للمتهم كما يجوز حرمانه منه ولا يستطيع المتهم الإحتجاج به .
مع الإشارة إلى انه إذا قرر القاضي وقف تنفيذ العقوبة وجب عليه أن يذكر أسباب ذلك في الحكم نفسه وإلا كان معيبا يترتب عليه النقض، إلا انه في حالة ما إذا قضى

بتنفيذ العقوبة فإنه غير ملزم ببيان سبب الرفض ولو كان المتهم قد طلب منه الإستفادة من وقف تنفيذ العقوبة لان الأصل في الأحكام تنفيذها، وما وقف التنفيذ إلا خروج على الأصل ولذلك فهو وحده الذي يستلزم بيان الأسباب المميزة لذلك.
- من حيث الشروط والآجال:
يختلف كل من النظامين في كون لكل واحد منهما شروط وآجال يميزه عن الآخر تم ذكرهما في المواد 676 إلى 693 بالنسبة لرد الإعتبار . ومن 592 إلى 596بالنسبة لوقف التنفيذ.
– من حيث الهدف:
يهدف رد الإعتبار إلى إزالة حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل لتأهيل المحكوم عليه وتمكينه من إستعادة مركزه في المجتمع كمواطن شريف ، فإذا كان الحكم بالإدانة يستتبع حرمانه من حقوق ومزايا عديدة ويضع المحكوم عليه في وضع دون وضع سائر المواطنين فإن تأصيله الكامل – حين يثبت جدارته بذلك – يقتضي إعادة هذه الحقوق والمزايا إليه والإعتراف له بمركز مشروع في المجتمع و غزالة وصمة الإجرام والإدانة عنه وتمكينه بذلك من أن يساهم في نشاط المجتمع وازدهاره على الوجه الطبيعي المألوف ووظيفة رد الإعتبار هي تحقيق ذلك.
في حين يهدف وقف تنفيذ العقوبة بعد النطق بها إلى إعطاء فرصة أخرى لمجرمي الصدفة لكون تنفيذ العقوبة يعود عليهم وعلى المجتمع بضرر اكبر نتيجة لاختلاطهم في السجن بغيرهم من الجناة بالفطرة فيتحولون إلى مجرمين بالعادة.
- من حيث تطبيق أحكام الآثار والعود:
إن العقوبة مع وقف التنفيذ هي عقوبة جزائية وبهذه الصفة تدون العقوبة مع وقف التنفيذ في صحيفة السوابق القضائية في القسيمة رقم 01 (م 612- 623 ق إ ج ) وفي القسيمة رقم 02 التي تسلم لبعض الإدارات ما لم تنقضي مهلة الإختبار المحددة بخمسة سنوات في حين لا تسلم في القسيمة التي تسلم للمعني وتحتسب هذه العقوبة في تحديد العود .


- أما بالنسبة لرد الإعتبار فينوه عنه في الحكم القاضي بالعقوبة كما ينوه عنه في البطاقة رقم 01 من صحيفة السوابق القضائية في حين لا ينوه عن العقوبة التي شملها في رد الإعتبار في القسيمتين 02 و03 من صحيفة السوابق القضائية
- كما انه يؤدي إلى زوال الحكم بالإدانة في المستقبل ويترتب عن ذلك إذا إرتكب المحكوم عليه جريمة ثانية فلا يعتبر عائدا .
- من حيث العقوبة التبعية:
إن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لا يمتد على التعويضات المدنية ولا بالنسبة لمصاريف الدعوى ولا بالنسبة للعقوبات التبعية فهذه كلها تنفذ على المحكوم عليه لان الوقف لا يشملها في حين رد الإعتبار فيؤدي إلى زوال حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل وتسقط عنه جميع العقوبات التبعية والتكميلية بالإضافة إلى إلتزام بتنفيذ العقوبة الأصلية الذي يفترضه إبتداء رد الإعتبار ، هذا ولو لم نجد نص ينص على ذلك صراحة في القانون الجزائي الجزائري ولكن يمكن أن نستنتجه من خلال نية المشرع من تبنيه لنظام رد الإعتبار والعلاقة التي تربط العقوبة الأصلية بالعقوبة التبعية.
الفرع الثاني : رد الإعتبار وتقادم العقوبة.
تأخذ اغلب الشرائع بنظام إنقضاء العقوبة بمضي المدة ، لان مضيها يعد قرينة على نسيان الجريمة والحكم الصادر فيها ، ولحث السلطات على المبادرة إلى تنفيذ الأحكام النهائية وتعقب المحكوم عليهم فور صدورها، هذه الاعتبارات لا يعترف بها القانون الإنجليزي الذي يجهل نظام تقادم العقوبة.
كما أن العقوبات التي لا تقبل تنفيذا ماديا إيجابيا بل تنفذ من تلقاء نفسها بدون عمل مادي فلا تخضع لنظام التقادم وغنما تخضع لنظام العفو الشامل أو رد الإعتبار وهي في التشريع المصري الحرمان من بعض الحقوق والمزايا



1) تقادم العقوبة:
اخذ المشرع الجزائري بنظام التقادم متضمنا أحكامه في قانون الإجراءات الجزائية المواد من 612 إلى 616 ق إ ج.
يميز القانون الجزائري من حيث مدة التقادم العقوبة حسب وصف الجريمة المحكوم فيها وليس حسب طبيعة العقوبة التي صدرت فقد تكون العقوبة التي صدرت في الجناية عقوبة جنحية يحدث هذا في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت في حالة إفادة المحكوم عليه من الظروف المخففة
وهكذا فإن كانت الواقعة جناية فإن العقوبة تنقضي فيها بمضي عشرين سنة كاملة تحسب من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وهذا ما تنص عليه المادة 613 ق إ.ج. أما إذا كانت الجريمة المحكوم فيها جنحة فالعقوبة تنقضي بمضي 05 سنوات كاملة من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا غير انه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة وذلك حسب المادة 614 ق ا.ج.
وتتقادم العقوبات في المخالفات بمضي سنتين كاملتين ولكن ما هي العقوبات التي تتقادم ؟
- العقوبات التي تتقادم:
العقوبات التي تتقادم هي العقوبات التي تقبل تنفيذا ماديا مثل عقوبة الإعدام إذا تمكن المحكوم عليه من الإفلات من قبضة العدالة والعقوبات السالبة للحرية سواء كانت بالسجن أو الحبس.
أما العقوبات التي لا تقبل بحكم طبيعتها تنفيذا ماديا كالحرمان من الحقوق الوطنية مثلا فأنها لا تخضع للتقادم ولا تسقط عن المحكوم عليه إلا بالعفو الشامل أو برد الإعتبار لان
مثل هذه الحقوق متصلة بأهلية المحكوم عليه والأهلية لا تسقط بالتقادم إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .


ولا تسقط عقوبة الحضر من الإقامة في التشريع الجزائري إلا بعد 05 سنوات من تاريخ سقوط العقوبة الأصلية وبالتالي فالمشرع الجزائري قد اخذ بما اخذ التشريع المصري في ذلك
- سريان التقادم:
يبدأ سريان تقادم العقوبة من الوقت الذي يكون فيه الحكم الصادر نهائيا حائزا لحجية الشيء المقضي فيه بإستنفاذ طرق الطعن الثلاثة وهي المعارضة و الإستئناف والنقض أو بفوات مواعيد الطعن الثلاث حين يتحصن الحكم ضد الإلغاء لان مع العلم اطعن بالنقض في القانون الجزائري له اثر موقف ما عدى ما قضى به الحكم في الجانب المدني .
- إنقطاع التقادم ووقفه:
تنقطع مدة تقادم العقوبة بالقبض على المحكوم عليه وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته.
ويقصد بانقطاع مدة التقادم أن يعرض سبب يمحو المدة التي مضت بحيث يتعين بعد زوال سبب الانقطاع أن تبدأ مدة جديدة كاملة فلا تضاف إليها المدة التي قبلها أما وقف مدة التقادم فيعني عدم إحتسابها خلال فترة من الوقت يعرض فيها سبب يحدده القانون فإذا زال ذلك السبب فإن المدة التي تمضي بعد زواله تكمل المدة التي سرت قبل طرده أي تضاف المدتان إلى الحد الذي يكتمل به التقادم مدته.
فالفرق بين إيقاف التقادم و إنقطاعه أن الأول لا يخرج من الإعتبار المدة التي مضت قبل طرده أما الثاني فيخرجها من الإعتبار فكأنه لم يمضي من التقادم أية مدة
آثار تقادم العقوبة:
تتحدد هذه الآثار وفقا لقاعدتين : الأولى هي إنقضاء الإلتزام بتنفيذ العقوبة فليس للسلطات العامة أن تتخذ إزاء المحكوم عليه إجراء لتنفيذها ولا يقبل منه أن يقدم إختيارا للتنفيذ فانقضاء العقوبة بالتقادم من النظام العام

أما القاعدة الثانية فتقرر بقاء حكم الإدانة فيظل محتفظا بوجوده القانوني منتجا جميع آثاره عدا ما إنقضي منها بالتقادم فيعتبر سابقة في العود ويظل سببا للحرمان من بعض الحقوق والمزايا ويبقى مسجلا في صحيفة السوابق القضائية.
ونتيجة لذلك فإن للمحكوم عليه مصلحة في أن يحصل على رد إعتباره كي يتخلص من ذلك الحكم وآثاره التي لم تنقضي بالتقادم، ويعترف له الشارع بهذه المصلحة.
2)- التمييز بين رد الإعتبار وتقادم العقوبة:
يمكن حصر نقاط الاختلاف بين رد الإعتبار وتقادم العقوبة فيما يلي :
- من حيث المفهوم:
تقادم العقوبة هو مضي فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ صدور الحكم البات دون أن يتخذ خلالها إجراء لتنفيذ العقوبة التي قضي بها ، ويترتب على التقادم انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة مع بقاء حكم الإدانة قائما
في حين رد الإعتبار هو إزالة حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل على وجه تنقضي معه جميع آثاره ، ويصبح المحكوم عليه إبتداءا من رد اعتباره في مركز من لم تسبق إدانته
-من حيث العلة:
قد يبدو انقضاء العقوبة بالتقادم نوعا من المكافأة التي يقررها القانون للمجرم الماهر في الاختفاء والابتعاد عن إجراءات التنفيذ أو انه بمثابة جزاء لتقاعس السلطات العامة عن القيام بواجبها في تنفيذ العقوبة ، وعلى الوجهين فهو نظام معيب إذ لا يجوز أن يكون الاختفاء وهو في ذاته سلوكا شائنا سببا في مكافأته.
ولكن هذا النظام يستند إلى علة قوية بررت اخذ التشريعات المعاصرة به وتجاهلها الانتقادات.
السابقة انه بمضي زمن طويل على صدور حكم بالعقوبة واجب التنفيذ دون أن تتخذ خلاله إجراءات لتنفيذه يعني في الواقع أن الجريمة وعقوبتها قد محيتا من ذاكرة الناس، ومن المصلحة الإبقاء على هذا النسيان لان ذكرياتهما سيئة ومثيرة مشاعر من الحقد والانتقام ليس من المصلحة إيقاظها، وبالإضافة إلى ذلك فان الوضع الواقعي الذي

استقر خلال دلك الزمن ينبغي الإبقاء عليه و تحويله إلى وضع معترف به قانونا تحقيقا لاعتبارات الاستقرار القانوني
في حين يرتبط رد الاعتبار بالتحديد الحديث أغراض العقوبة والقول بأنها تستهدف في المقام الأول تأهيل المحكوم عليه وتمكينه من استعادة مركزه في المجتمع كمواطن شريف، فان كان الحكم بالا دانه يستتبع حرمانا من حقوق ومزايا عديدة ويضع المحكوم عليه في وضع دون وضع سائر المواطنين، فان تأهيله الكامل حين تثبت جدارته بذلك يقتضي إعادة هذه الحقوق والمزايا إليه والاعتراف له بمركز مشروع في المجتمع وإزالة وصمة الإجرام و الإدانة عنه وتمكينه بذلك من أن يساهم في نشاط المجتمع وازدهاره .
- من حيث التنفيذ:
العقوبات التي لا تقبل بحكم طبيعتها تنفيذ ماديا كالحرمان من الحقوق الوطنية فإنها لا تخضع للتقادم. في حين يمكن لهذه العقوبات أن تسقط برد الاعتبار أو العفو الشامل لان مثل هذه الحقوق متصلة بأهلية المحكوم عليه.
- من حيث الآثار:
من آثار تقام العقوبة هو انقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة , فليس السلطات العامة أن تتخذ إزاء المحكوم عليه إجراء بتنفيذها , ولا يقبل منه أن يتقدم اختيار للتنفيذ فانقضاء العقوبة بالتقادم من النظام العام.
كما انه بتقادم العقوبة يقرر بقاء حكم الإدانة فيظل محتفظا بوجوده القانوني منتجا جميع أثاره عدا ما انقضى منها التقادم، فيعتبر سابقة في العود ويظل سببا للحرمان من بعض الحقوق والمزايا .
في حين رد الاعتبار فهو يمحي الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية و الحرمان من الحقوق و سائر الآثار الجنائية .


ويعني زوال حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل أن يعتبر المحكوم عليه بدءا من تاريخ حصوله على رد اعتباره في مركز شخص لم يجرم و لم يدن و لم يحكم عليه بعقوبة ما فتسقط عنه جميع العقوبات التبعية و التكميلية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ العقوبة الأصلية الذي يفترض ابتداء رد الاعتبار و يترتب على زوال الحكم بالإدانة انه إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة تالية فلا يعتبر عائدا.