منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الجنسية الجزائرية الاصلية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-01, 23:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بوتاته
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B4 الجنسية الجزائرية الاصلية

بحث الجنسية الجزائرية الأصلية


الخطة

المقدمة
المبحث الأول: ثبوت الجنسية الأصلية
المطلب الأول: حق الدم
المطلب الثاني: حق الإقليم

المبحث الثاني: المفاضلة بين المعيارين في تمتع الجنسية الأصلية وأثارها
المطلب الأول: المفاضلة بين حق الدم وحق الإقليم
المطلب الثاني: أثارالجنسية الأصلية
الخاتمة

المقدمة
يعرف غالبية الفقهاء الجنسية بانها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة.
فكونها رابطة سياسية، تعني بان الجنسية تعبر عن ولاء الفرد للدولة التي يحمل جنسيتها. وما يترتب عن هذا الولاء فهناك جنسية تثبت للفرد منذ ميلاده، ولو اقيم الدليل عليها بعد ذلك، وتسمى بالجنسية الأصلية، على اعتبار انها الجنسية التي يتمتع بها الفرد منذ ميلاده بالنظر إلى أصله العائلي او الاقيليمي، ويسميها البعض من الفقه بجنسية الأصل. والبعض الأخر بالجنسية المفروضة ويفضل البعض الأخر تسيميها بجنسية الميلاد، على اعتبار ان الميلاد هو السبب في تمتع الفرد بها، وهو الوقت الذي يبدأ تمتعه بها.
تعتبر الجنسية الأصلية هي الغالبة والأكثر أهمية قياسا بالجنسية المكتسبة التي هي اصغر مجالا واقل اهمية.

والسؤال المطروح هو: كيف تثبت الجنسية الأصلية للفرد؟ وما مدى حجج أنصار المفاضلة بين كيفيات ثبوتها؟ وماهي أثارها؟

المبحث الأول: ثبوت الجنسية الأصلية
تطرح الجنسية الأصلية التساؤل الذي بموجبه تمنح للفرد، وباستقراء قوانين مختلف الدول تبين ان منحها للفرد يكون اما بناء على مولده في إقليم الدولة، على الاصل العائلي بحق الدم وفي فرضها بناء على الولادة في إقليم الدولة بحق الإقليم.
فما مدى تطبيق الأساسين في قانون الجنسية الجزائرية؟.

المطلب الأول: حق الدم
تنص المادة 06 من قانون الجنسية الجزائرية نصها " يعتبر جزائرياُ الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية "،

نستنتج من هذه المادة انه يقصد بثبوت الجنسية الأصلية للفرد بناءا على حق الدم ثبوتها له، بناء على الرابطة البنوة، فتثبت له الجنسية التي يحملها والده ويعتبر أيضا بالبنوة من جهة الام ولكن يكون ذلك فقط في الحالات التي يتعذر فيها معلرفة جنسية الأب لكونه مجهول الجنسية، او يكون الأب اصلا مجهولا.
وثبوت الجنسية في هتين الحالتين تمليه رغبة الدول في مكافحة ظاهرة انعدام الجنسية ، غير انه لضعف الدم المنحدر من جهة الأم فان الكثير من الدول تشترط ولادة الطفل في إقليمها، فقانون الجنسية العراقية مثلا يمنح للفرد من المجهول الأب، او الذي لا جنسية له، جنسية الأم شرط ان يولد في العراق ، اما في القانون الجزائري لعام 1963، كانت القضية الأساسية التي يتوجب حلها قبل غيرها، تتمثل في معرفة من يجب ان يعرف جزائريا، واذا كانت المادة من القانون الجنسية لعام 1970 قد اعادت ايراد المادة 05 من قانون الجنسية لعام 1963، فنصت ان يعتبر من الجنسية الجزائررية صلة البنوة "الولد المنحدر من اب جزائري". فان الامر كان يتطلب فضلا عن ذلك ان نحدد كيف يعتبر معطي الجنسية بالذات جزائريا.
ان المادة 34 من قانون الجنسية لعام 1963 تعطينا مؤشرا على ذالك "يقصد بكلمة جزتئري في مادة الجنسية الأصلية ، كل شخص له على الاقل اصلان في عمود النسب الأبوي، ولدا في الجزائر وكانا يخضعان فيها للنظام الإسلامي" ،
وقد اعادت المادة 32 من قانون الجنسية لعام 1970 ايراد نص هذه المادة بصورة تكاد تكون حرفية بحيث نصت على "يجوز اثبات الجنسية الجزائرية، يطالب بها كجنسية اصلية عن طريق البنوة المنحدرة في عمود النسب الأبوي، ولدا في الجزائر و كانا يخضعان فيها للنظام القانوني الاسلامي".
يتضح لنا مما سبق ان معيار حق الدم لم يكن كافيا لان التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية عام 1963 كان يفرض الانحدار من اب جزائري غير ان غالبية الأشخاص المؤهلين لاعطاء الجنسية كانوا حتى الأول من جويلية 1963 يحملون الجنسية الفرنسية كان من الممكن القول ان هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يقيمون في الجزائر . فكان موطنهم فيها كما انهم ولدوا فيها يعتبرون من جنسية جزائرية الا ان تطبيق دلك يؤدي إلى اضفاء الجنسية الجزائرية على أشخاص لا ترغب الجزائر في إدماجهم .


المطلب الثاني: حق الإقليم
تنص المادة 07 من الامررقم 01/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية على ما يلي: يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر
1- الولد المولد في الجزائر من أبوين مجهولين،
2- الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها.
يقصد بحق الإقليم ان الدول التي تاخذ به تمنح جنسيتها الأصلية لمن ولد ما اعتداد باي اعتبار اخر من الأصل العائلي مثلا . وذلك ما اخذ به الشرع الجزائري.
ومن الدول التي تاخد بهدا الحق كأساس لجنسيتها الأصلية ندكر مثل الارجنتين فقد جاء في المادة 01 من قانون جنسيتها الصادر في عام 1984: "يكون الشخص وطنيا لارجنتين ادا ولد في إقليم الارجنتين او في سفينة حربية او في طائرة عسكرية ارجنتينية". وكذلك بوليفيا وكوبا و غواتيمالا بانما شيلي فينزويلا .
واذا كانت الدولة حرة في اتخاد الإقليم أساسا لمنح جنسيتها فان هناك قيدا على هده الحرية من القانون الدولي الوضعي مفاده عدم تطبيق حق الإقليم كأساس للجنسية الأصلية على اولاد الأشخاص الدين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية .
وامتثالا لدلك نجد الكثير من الدول التي بنت جنسيتها الأصلية على حق الإقليم و قد نصت على هذا القيد في دساتيرها منها على سبيل المثال البرازيل فقد نصت عليه في دستورها الصادر في سنة 1946 وبوليفيا فقد نصت عليه في دستورها الصادر سنة 1945 والمعدل سنة 1947 و الشيلي فقد نصت عليه في دستورها الصادر سنة 1925 .
وبالعودة إلى القانون الجزائري نجد ان المادة 07 من قانون الجنسية الجزائري تعالج حالتين من حالات منح الجنسية الجزائرية بسبب الولادة في الجزائر. وهي

1- الولد المولد في الجزائر من أبوين مجهولين
يتعلق الامر هنا بحالة يصعب تجاهلها ان ولادة الوالد على الأرض الجزائرية تشكل قرينة على انحداره من ابوين جزائريين و مما لا شك فيه انه سوف ينشا و يترعرع في كافة الاحوال ضمن وسط جزائري. ومما يمنحه الجنسية .
وهنا تظهر قضية حول جنسية الولد غير الشرعي :ماهو القانون الدي سيتم على أساسه اثبات البنوة؟ وما هي قيمة بنوة غير شرعية تم اثباتها في الخارج بالنسبة للجزائر؟
واخيرا فان الوليد القيط في الجزائر يعتبر حتى اثبات العكس مولودا في الجزائر و بالتالي تمنح له الجنسية الجزائرية.

2- الولد المولود في الجزائر من اب اجنبي مولود في الجزائر
يعتبر أيضا جزائريا بواسطة الولادة الولد المولود في الجزائر من ام جزائرية ومن اب اجنبي مولود هو بالذات في الجزائر و يرتكز هدا الحل على قرينة توفر تمثيل الجنسية الجزائرية حيث يرى القانون ان هذا الولد يستوفي الشروط الكافية لاندماجه في المجموعة ولا شك ان ولادته على الارض الجزائرية ومن ام جزائرية تشكل بصورة طبيعية ضمانه لهدا التمثيل.
غير ان منع الجنسية الجزائرية على هدا النحو يقترن بإمكانية الاختيار إذ يحق للولد التخلي عن الجنسية الجزائرية خلال مهلة عام قبل بلوغه سن الرشد المحدد ب 21 سنة بموجب المادة 04 من القانون .

المبحث الثاني: المفاضلة بين المعيارين في اكتساب الجنسية الأصلية وأثارها.

المطلب الأول: المفاضلة بين حق الدم و حق الإقليم
أيهما أفضل للاخذ به كأساس لبناء الجنسية الأصلية حق الدم ام حق الإقليم ؟. من الفقه من ناصر حق الدم ومنهم من ناصر حق الإقليم و لكل الفريق حججه.

*حجج أنصار حق الدم
هناك عدة عوامل تخلق التجانس بين افرد الشعب الذي تتكون منه الدولة كالاشتراك في اللغة والتاريخ والعادات والدين.... وللمحافظة على استمرارية هذا التجانس وبقائه جيلا بعد جيل ينبغي بناء الجنسية على رابط الدم والتي بموجبها ياخذ الفرد جنسية من انحدار منهم ولكل فتح للباب لدخول الأجانب في جنسية الدولة على غير هذا الأساس من شانه المساس بهذا التماسك وهذا التجانس.
ان في الاخد في حق الإقليم كأساس للجنسية من شانه فقدان الدولة لابنائه المقيمين في الخارج وفي ذلك ضعف وخسارة لها كما انه يحرمها من عناصر من شعبها ينشرون حظارتها في الخارج و يكونون فيها رسل دعاية لها .

*حجج انصار حق الإقليم
يتأثر الفرد مهما كان شعب الدولة التي انحدر منه بالوسط الذي ترعرع فيه و يبلغ هذا الاثر درجة اندماجه فيه بالكلية فيتاثر بالاخلاق السائدة فيه وياخذ عنه عاداته وتقاليده ....
وكل ذلك يساهم في ارتباطه فيه روحيا اكثر من ارتباطه بشعب الدولة الذي انحدر منه مما يجعل رابطة الإقليم اكثر تعبيرا عن هذا الارتباط الروحي من رابطة الدم .
يساهم حق الإقليم في نزع الصفة الاجنبية عن الأجانب المقيمين في إقليم الدولة مما يساعد في اندماجهم بسرعة في مجتمعنا فلا يكونون مصدر خطر لها لانه لو بقوا محتفظين بجنسيتهم على إقليمها وتكاثر فيه نسلهم فان الامر سينتهي بهم إلى تشكيل جاليات اجنبية تهدد كيانها ووجودها وابرز مثال على ذلك الولايات المتحدة الامريكية التي تضم نحو 250 مليون من السكان المنجدرين من المهاجرين الأجانب اليها الا انهم بفضل حق الإقليم اندمجوا جميعا في جنسية واحدة و لولا ذلك لصار الأجانب فيها اكثر من المواطنين.
واخيرا فان الدول التي تعاني من نقص المواليد تجد في حق الإقليم ضالتها وذلك بمنحها جنسيتها لمن يولد على إقليمها من ابناء المهاجرين اليها فيرتفع بذلك عدد سكانها

المطلب الثاني : أثارا لجنسية الأصلية
ان السمة المميزة للجنسية الأصلية سواءا منحت بواسطة البنوة او عن طريق الولادة على التراب الوطني تتمثل في انها تنتج أثارها منذ الولادة، وهذا حتى اذا كانت الشروط المطلوبة لم تثبت الا بصورة لاحقة لهذه الأخيرة.
غير ان اثبات الجنسية بصورة لاحقة للولادة لا يمس صحة الأعمال التي تمت على أساس الجنسية السابقة للولد، كما ان تغيير الجنسية يبقى بدون اثر على الحقوق المكتسبة سابقا قبل الغير.
ويتم اعتماد ذات الحل بالنسبة لحالة سحب او رفض الجنسية الجزائرية، وقد وردت هذه الإمكانية في المادة 08 من القانون ، التي تستهدف في الحالات الملحوظة في المادة 06 فقرة 03، كما وحالتي المادة 07 من القانون.
ان سحب الجنسية في الحالة الأولى من المادة 07 وإمكانية الرفض في الحالة الثانية منه. وردا صراحة في صلب المادة 07 لاذات. اما فيما يتعلق بالمادة 06 الفقرة 03 فان الجنسية الجزائرية العائدة للولد المولود من ام جزائرية و اب عديم الجنسية، لم تقترن باية إمكانية لرفضها او سحبها. فهل يتوجب علينا اللجوء للقياس والقول بانه في حالة استعادة الأب الجنسية، فان هذه الاخيرة ستمتد إلى ابنه المولود من جزائرية، إذا تم هذا الامتداد وفقا لقانون الأب؟
وينبغي علينا ايضا ان نحدد ما اذا كان ذلك يشكل سحبا اليا للجنسية، كحالة المادة 07 فقرة 01 ام انه يجب ان نترك للولد بالذات إمكانية الاختيار وفقا لحالة المادة 07 فقرة 02.
مما لا شك فيه ان هذه المحاكمة تقوم على العديد من المجاهيل، خاصة وان الجنسية الولد وردت هنا في المادة 06 المتعلقة بالجنسية الاصلية عن طريق البنوة أي تعتبر من حيث المبدا جنسية يجوز رفضها او سحبها،
ما عدا حالات استثنائية وردت بموجب احكام من القانون، وسوف تزداد القضية تعقيدا في حالة اكتساب الأب لجنسية غير جنسيته الاصلية فترة قصور الولد.
ان المكان الذي تشغله هذه الحالة في قانوننا يدفع في الاتجاه استبعاد السحب او الرفض، لكن الروح التي تسود منح الجنسية الجزائرية إلى ابن عديم الجنسية، حتى ولو كام مولودا من ام جزائرية، يدفع في الاتجاه المعاكس ، والواقع ان الأساس في منح الجنسية الجزائرية هنا يرتكز على الرغبة في تفادي تعدد حالات انعدام الجنسية اذا ما استعاد الأب جنسيته، او اكتسب نسبة أخرى وفقا لاختياره وقرر الذهاب والاستقرار هو وعائلته في بلد جنسيته الجديدة، يصبح من الطبيعي حينئذ ان تتبع جنسية الولد جنسية ابيه، خاصة و ان هذه القاعدة تمثل القاعدة الرئيسية التي اعتمدها المشرع الجزائري، ينبغي في هذه الحالة ان نعمم على الولد المولود من اب عديم الجنسية، إمكانية الاختيار الممنوحة للولد المنحدر من اب اجنبي، والمولود هو بالذات في الجزائر، أي ان نسمح له بالاختيار خلال السنة التي بلوغه سن لرشد، وهو 21 سنة او حتى 19 سنة، التي تمثل سن الرشد للقانون المشترك المحدد بموجب المادة 40 منم القانون المدني .

الخاتمة
الواقع بان الاخذ بحق الدم او حق الإقليم متوقف على ظروف كل دولة، فبعض الدول لها حق الإقليم، والبعض الأخر يصلح لها حق الدم، لذلك نرى في الحجج المقدمة من كلا الطرفين انها ليست الا قيمة نسبية.
فالدول المستوردة للسكان، لحاجتها إلى الايدي العاملة، تجد حق الإقليم ضالتها، وتجد كذلك فيه الدول التي تقل فيها المواليد فتحتاج إلى ريادة عدد سكانها.
واما الدول المصدرة للسكان فتجد ضالتها في حق الدم، لكونه يحفظ لمهاجريها وابنائهم، ليبقوا مرتبطين بها، وربما يكونون ثروات كبيرة في الخارج فيعودون بها إلى وطنهم، ولا خوف عليها من تكوين في إقليمها جاليات أجنبية ما دامت ليست من الدول المستوردة للسكان ،
والغالب ان الدول تاخذ بالحقين معا مع تغليب احدهما على الأخر، فالجزائر مثلا اخذت بصفة أساسية بحق الدم، وبصفة استثنائية بحق الإقليم وقلة هي الدول التي تاخذ بالحقين معا دون تغليب احدهما على الأخر، فتمنح جنسيتها لكل من يولد على إقليمها بناءا على حق الإقليم، وتمنح ايضا جنسيتها لمن يولد في الخارج لاب وطني باءا على حق الدم، ومن هذه الدول نذكر اسبانيا، البرتغال، المكسيك، وما يعيب على هذا الجمع انه يؤدي إلى ازدواج الجنسية لاولاد الوطنيين في الخارج اذا كانت الدواة التي ولدوا فيها تاخذ بحق الإقليم

المراجع
 الدكتور اعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع الاختصاص القضائي، الجنسية الجزء 02، الطبعة 04/2006، دار دهومة للطباعة والنشر والتوزيع.
 الدكتور موحند اسعاد، القانون الدولي الخاص، القواعد المادة الجزء 02 ديوان المطبوعات الجامعية، المنشورات الجامعية والعلمية.
 الدكتور عز الدين عبد الله، الجزء 02، الطبعة 11، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتب.
 قانون الجنسية الجزائرية الامر رقم 01/05 المؤرخ في 27/02/2005، والمتعلق بقانون الجنسية الجزائرية.
[/center]