منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - جميع العرائض القانونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-09-01, 18:31   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طعن انتخابي به شق مستعجل

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة الطعون )

بعد التحية

مقدمة المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي

ضد

السيد وزير الداخلية بصفته

الموضوع

رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة عن الدائرة قسم محافظة بصفته عاملا وقدم اوراق رسمية لمديرية امن واذا طعن علي ترشيحه من يدعي وهو عامل مدعيا ان الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبه .

وبعد ان استعرضت اللجنة المختصة الاوراق اصدرت قرارها باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرته من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه

1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم / /

2- وفي الموضوع الحكم بالغائه



اسباب الطعن

اولا :- ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو العامل

ثانيا :- ان قول اللجنة بان الطاعن وهو عامل اسقط عن نفسه صفة العمال بترشيح نفسه لمجلس الشوري بصفته فئات قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب

ثالثا :- انه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيا تعويف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات الي عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971



بناء عليه

وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة

ويلتمس الطاعن الحكم :-

اولا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في / / باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي ان ينفذ هذا الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان .

ثانيا :- وفي الموضوع

باحالة الدعوي الي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بالغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب

وكيل الطاعن

المحامي










رد مع اقتباس