منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أريد قانون الضمان الأجتماعي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-12-23, 13:24   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Mahboub_222
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B18

القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جانفي سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية. Cnasat

إن وزير الدولة ،

ووزير الحماية الاجتماعية و وزير المالية،

- بمقتضى المرسوم رقم 85 ـ 223 المؤرخ في 20 أوت سنة 1985 و المتضمن التنظيم الإداري للضمان الاجتماع، لا سيما مادته 7؛

- و بمقتضى المرسوم رقم 84-404 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 و المتضمن حل صناديق العطل المدفوعة الآجر و تحويل نشاطها إلى هيئات الضمان الاجتماعي ؛

- و بمقتضى المرسوم رقم 85 ـ 224 المؤرخ في 20 أوت سنة 1985 الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمنين الاجتماعين الذين يعملون أو يتكونون في الخارج ؛

- و بمقتضى المرسوم رقم 86 - 179 المؤرخ في 5 أوت سنة 1986 و المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة؛

يقررون ما يلي :

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة الأولى : يحدد هذا القرار, وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 85 - 223 المؤرخ في 20 أوت سنة 1985 المذكـور أعلاه التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية .

المادة2: يضم الصـندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهـنية, في إطار المهمة التي تخولها له أحكام المرسوم رقـم 85 - 223 المؤرخ في 20 أوت سنة 1985 المذكور أعلاه, زيادة على المقر المركزي، الوكالات الولائية كما هو منصوص عليه في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر، و إن اقتضـى الآمر، مراكز بلديـة و فروع مـؤسسة أو فروع إدارة، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم المذكور.

الفصل 2 : مقر الصندوق

المادة3: يكلف المقر المركزي للصندوق لا سيما بـ :

تنظيم و تنسيق و مراقبة :

*نشاطات الوكالات الولائية و فروع الإدارة.

* تسيير الوسائل البشرية و المادية للصندوق.

* تسيير ميزانية الصـندوق , تنسيق العمليات المالية و تجميع المحاسبة العامة.

* تنظيم المراقبة الطبية.

* منح للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمون رقم تسجيل وطني.

*تنظيم طريقة الإعلام للمؤمنين الاجتماعين و المستخدمين.

* متابعة تطبيق الاتفاقية والعقود في مجال الضمان الاجتماعي.

* إبرام الاتفاقيات المنصـوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية .

*تنسـيق و متابعة إنجاز الاسـتثمارات المخـططة مثل ما هو منصوص عليه في المـادة 92 مـن القانـون رقـم 83 - 11 الـمؤرخ فـي 2 جويلية سـنة 1983 و المتعـلق بالتأمـينات الاجـتماعية و نصـوصه التطـبيقية ومتابعة تسيير الاستثمارات المنجزة.

في مجال الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية:

* المساهمة في الوقاية مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للمادة 73 مـن القانون رقم 83 - 13 المـؤرخ فـي 2 حويلية سـنة 1983 و المتعـلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية و نصوصه التطبيقية .

*تسير صندوق الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية المنصوص عليه في المـادة 74 مـن القانـون رقـم 83 - 13 المـؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المذكور أعلاه .

* تسـيير صنـدوق المساعـدة و الإسعافات المنصـوص علـيه في المادة 90 من القانون رقم 83 - 11 المـؤرخ في 23 جويلية سـنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

المادة4: يتكون المقر المركزي للصندوق و تحت سلطة المدير و بمساعدة الأمين العام من :

- المديرية الفرعية للأداءات.

- المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات .

- المديرية الفرعية للمراقبة .

- المديرية الفرعية للمراقبة الطبية .

- المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية .

- المديرية الفرعية للدراسات و الإحصائيات و التنظيم .

- المديرية الفرعية للإعلام الآلي .

- المديرية الفرعية للعمليات المالية .

- المديرية الفرعية للإنجازات و التجهيز الوسائل العامة .

- المديرية الفرعية للمستخدمين .

المادة5: تكلف المديرية الفرعية للأداءات بـ : *تنظيـم و متابعة تسيير أداءات التأمـينات الاجـتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية و بصفة انتقالية المنح العائلية.

*تنظيم و متابعة تسيير الأداءات المستحقة بعنوان العطل المدفوعة الأجر طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها .

*ضمان سير لجنة المساعدة و الإسعافات و تسيير صندوق المساعدة و الإسعافات المنصـوص عليهما في المادة 90 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

* إبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 المذكور أعلاه.

* السهر على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية الخاصة بالضمان الاجـتماعي ، و القيا م بتصفـية الحـسابات الناشـئة عـن تطـبيق هذه الاتفاقات.

*متابعة تطـبيق التدابير المقررة في مجال التحويلات قصد العلاج و تجميع الفواتير فـي هذا المـيدان و القيام بعـمليات الدفع لفائدة المؤسسات المعالجة و إعدادا حصيلة دورية .

تتكون المديرية الفرعية للأداءات من أربع مصالح:

المادة6: تتكفل المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات بـ:

* متابعة تحصيل الاشتراكات المستحقة طبقا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول .

* السهر على أن يحترم الخاضعين ، التزاماتهم .

* مـنح رقـم تسجيل وطني لكل مـؤمن اجـتماعي, و كل مـستخدم و تسيير البطاقية الوطني.

* متابعة المسائل المتـعلقة بالمنازعات العامة ، التقنية و الطبية ، المنصـوص عـليها فـي القانـون رقـم 83 - 15 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.

* ضمان سير لجـنة الطعن المسبق المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 جويلية سنة1983 المذكورة سابقا .

تتضمن المديرية الفرعية للتحصيل و المنازعات ثلاث مصالح.

المادة7: تتمحور مهام المديرية الفرعية للمراقبة حول :

*مدى تطبيق التشريع و التنظيم في المجال المتعلق بمهام الصندوق.

* الأداءات المدفوعة.

* السـير المـالي و الحسابي للوكالات الولائية و الفروع الأخرى المنشأة طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 85 - 223 المؤرخ في 20 أوت سنة 1985 المذكور أعلاه.

*تنظـيم و سير الوكالات الولائية و الفروع الأخرى, المنشأة طبقا للمادة6 مـن المرسوم رقـم 85 - 223 الـمؤرخ فـي 20 أوت سنة 1985 المذكور أعلاه و سيرها.

تتضمن المديرية الفرعية للمراقبة أربع مصالح.

المادة8: تتكفل المديرية الفرعية للمراقبة الطبية بـ:

* ضمان دور المجلس الطبي لدى المقر المركزي.

* تنظيم و توحيد المراقبة الطبية و تنسيق النشاطات .

* مشاركة في إطار القوانين و التنظيمات السارية المفعول في اللجنة التقنية ذات الطابع الطـبي المنصـوص عليها فـي المادتين 40 و 41 من القانون رقم 83-15 المـؤرخ فـي 2 جويلية سـنة 1983 و المتعـلق بالمنازعـات في مجال الضمان الاجتماعي .

- القيام بدراسات تتعلق يـ :

* مقياس العجز عن العمل.

* المدونة العامة للوثائق المهنية و قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض , المنصـوص عليها فـي المادتين 59 و 62 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1985 و المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

* الأجهزة الاصطناعية و أجهزة التبديل.

* جـداول للأمراض المهنية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 83 - 13 المـؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 و المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية.

تتشكل المديرية الفرعية للمراقبة الطبية من مصلحتين(02) :

المادة9 : تتكفل المديرية الفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية بـ :

- المساهـمة في تنفـيذ التدابير المقررة في مجال الوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية طبقا للمادة 73 من القانون رقم 83 - 13 المـؤرخ في2 جويلية سنة 1983 و المتـعلق بحـوادث العـمل و الأمراض المهنية و نصوصه التطبيقية .

- إعداد و اقتراح برنامـج نشاط الصندوق فـي مـجال الـوقاية مـن حوادث العمل و الأمراض المهنية. - تسـيير صـندوق الوقاية مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية المنصوص عليه في المادة 73 من القانون رقم 83 - 13 المـؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 السالف الذكر.

- تركيز و البحث في التحقيقات التي تجري لدى المؤسسات .

- تنظم ملتقيات تحسيسية.

تضم الـمديرية الـفرعية للوقاية من حوادث العمل و الأمراض المهنية مصلحتين (02) .

المادة10:تتكفل المديرية الفرعية للدراسات و الإحصائيات و التنظيم بـ :

* القيام بالدراسات و تقديم اقـتراحات فـي مجال الاستثمارات و في إطار الإجراءات المقررة. * دراسة وإعداد و اقتراح نسب التسيير النموذجية .

* القيام بالدراسات الحسابية.

* جمع و تمركز المعطيات و المعلومات الإحصائية و معالجتها.

* إعداد برامج إعلامية موجهة إلى المؤمنين الاجتماعين و المستخدمين و تطبيقها .

* وضع إجراءات إعلامية لفائدة عمال الصندوق.

* تحـديد طـرق التنظيم ، قصد توحيد و تجانس الإجراءات و الوثائق و تنفيذ الطرق المقررة.

*تشكيل التوثيق التقني و تسيره.

تضم المديرية الفرعية للدراسات و الاحصائيات و التنظيم ثلاث مصالح.

المادة11: تتكفل المديرية الفرعية للمعلومات بـ :

- إعداد مخطط الإعلام الآلي الخاص بالصندوق و تطبيق المخطط المعتمد .

- إجراء دراسات خاصة بالإعلام الآلي و ضمان التطبيقات المعلوماتية .

- تسيير مراكز الحساب و كذا مجموع الوسائل المعلوماتية .

تضم المديرية الفرعية للإعلام الآلي ثلاث مصالح.

المادة12: تتكفل المديرية الفرعية للعمليات المالية بـ :

- تحـضير مشروع ميزانية الصندوق بالاتصال مع الهـياكل المعنية و متابعة تنفيذه.

- مسك حسابات المقر المركزي و تجميع تلك الخاصة بالوكالـة الولائية ، و عند الاقتضاء ، فروع

المؤسسة و فروع الإدارة .

- السهر على السير الحسن لتنفيذ العمليات المالية و ضمان التنسيق المالي.

تضم المديرية الفرعية للعمليات المالية ثلاث مصالح.

المادة13: تتكفل المـديرية الـفرعية للإنجازات و التجهيزات و الوسائل العامة بـ:

- تنسيـق و متابعة إنجاز الاسـتثمارات المخططة كما هـو منصوص عليه في الـمـادة 92 مـن القـانـون رقـم 83 - 11 المـؤرخ فـي 2 جويلية سـنة 1983و المتعـلق بالتأمـينات الاجـتماعية و نصـوص تطـبيقـه و متـابـعة تسـيير الاستثمارات المنجزة.

- تحديد احـتياجات التجـهيز لجـميع هـياكل الصـندوق و التكفل باقتنائها و تسييره.

- إنجاز عمليات تمويل المقر المركزي في مجال، أدوات ،أثاث و أجهزة السير.

- وضع جرّد لممتلكات ا العقارية و غير العقارية لصندوق .

- تسيير الأرشيف .

تضم المديرية الفرعية للإنجازات و التجهيزات و الوسائل العامة أربع(04) مصالح.

المادة14 : تتكفل المديرية الفرعية للموظفين بـ :

- ضمان تسـيير المستخـدمين فـي إطار الأحكام التشريعية و التنظـيمية المعمول بها.

- إعداد مخطط تكوين المستخدمين و تنظيم أعمال تحسين المستوى و تجديد المعلومات ، بالاتصال مع الهياكل المعنية

- إعداد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية.

- دراسة و إقتراح الـتدابير الضرورية لتحـسين ظـروف عـمل المستخـدمين على مستوى الصندوق .

- متابعة تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق.

و تضم المديرية الفرعية للموظفين ثلاث (03) مصالح.

الفصل3 : الوكالات الولائية
المادة15: تتكفل الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المـهنية، إضافة إلى دورها فـي تنظـيم ، تنسيق و مراقبة نشاطات مـراكز الـبلـدية و فـروع المـؤسسة و عند الاقتضاء فـروع الإدارة .

ضمان :

* مصلحـة الأداءات المستحقة بعنوان التأمينات الاجتماعية و حوادث العمل و الأمراض المهنية و بعنوان انتقالي ، المنح العائلية.

* مصلحة الأداءات المستحـقة بعـنوان العطل المدفوعة الآجر ، طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.

* النشاطات التي تتكفل بها فـي مـجال الوقايـة مـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية.

· تتكفل بتحـصيل الاشـتراكات و مـراقبة التزامات الخاضعين و القيام فيما يخصها بعمليات منازعات تحصيل الاشتراكات.

* ممارسة المراقبة الطبية.

* مسك الحسابات و ضمان تنفيذ العمليات المالية و تنسيقها.

* ضمان التسيير الدائم للوسائل المادية و البشرية للوكالة, و تطبيق الاسـتثمارات المخـططة التي تتحملها الوكالـة و تسير الهياكل ذات الطابع الصحي و الاجتماعي التابعة لاختصاصها.

المادة16: تصنف الوكالات الولائية إلى ثلاث(03) أصناف :

- الصنف الأول : وكالات تسيير على الأقل 200,000 مؤمن اجتماعي .

- الصنف الثاني : و كالات تسـير أقل مـن 200,000 مـؤمن اجتماعي و على الأقل 100,000 مؤمن اجتماعي. - الصنف الثالث : وكالات تسير اقل من 100,000 مؤمن اجتماعي.

المادة17: تم توزيع الوكالات في الأصناف المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بقرار عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

و تتم مراجعة توزيع الوكالات بالشكل نفسه.

المادة18: تحت سلطة المسؤول المكلف بإدارتها تنظم الوكالة على شكل هياكل فرعية.

المادة19: تضم الوكالة مـن الصنف الأول على خمسة (5) هياكل فرعية مكلفة على التوالي بـ :

- الأداءات ، التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين إلي أربعة مسؤولين في التسيير .

- التحصيل و المنازعات, اللتان توزع مهامهما بين ثلاثة مسؤولين في التسيير.

- العـمليات المالية، التي تـوزع مـهامها بين مسؤولين انثين في التسيير.

- إدارة الوسائـل و الإنجازات ذات الطـابع الصحي و الاجتماعي, التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مسؤولين في التسيير.

- المراقبة الطبية التي يشرف عليها ، طبيبا.

المادة20: تضم الوكالة من الصنف الثاني على أربعة هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :

- الأداءات التي توزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مـسؤولين في التسيير.

- المراقبة الطبية, التي يشرف عليها ، طبيبا.

المادة21: تضم الوكالة من الصنف الثالث على أربعة هياكل فرعية تكلف على التوالي بـ :

- الأداءات

- العمليات المالية و التحصيل و المنازعات.

- ادارة الوسائل و الإنجازات ذات الطابع الصحي و الاجتماعي.

- المراقبة الطبية التي يشرف عليها طبيبا.

المادة22: يحـدد القانـون الأساسي الخـاص بالموظفين بما في ذلك المدونة العامة للتشغيل طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة23: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 جانفي سنة 1987



وزيـــر الـدولـة وزيـر الحمايـة الاجتماعـية وزيـر الماليـة

الأمين العام

السيد بلكحلة السيد نابي أ. خلاف


الجزء الثاني : التمويل
المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 سنة 1994, المعدل و المتمم يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي .

المراجع : الجريدة الرسمية رقم 34 / 1994

المعدل و المتمم بموجب

الأمر رقم 96-15 المؤرخ في 16 صفر 1417 الموافق 2 جويلية 1996

( الجريدة الرسمية رقم 41 / 1996 )

إن رئيس الدولة

- بناء على الدستور ، لاسيما مادته 115 ؛

- بمقتضى الأرضية المتضمن الإجماع الوطني حول الفترة الإنتقالية لا سيما المادتان 5 و 42 ؛

- بمقتضى القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 2 جويلية سنـة 1983 و المتعلـق بالتـأمينـات الاجتماعيـة المعدل ؛

- بمقتضى القانون رقـم 83 – 12 المـؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 ، المعدل و المتعلقة بالتقاعـد ،

- بمقتضى القانون رقـم 83- 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 و المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية؛

- بمقتضى القانون رقم 85 - 04 المؤرخ في 2 فيفري سنة 1985 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي ؛

- بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المعدل و المتمم ، و المتعلق بعلاقات العمل ؛

- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 ماي سنة 1994, المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية؛

- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 ماي سنة 1994, الذي يحدث التقاعد المسبق ؛

- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 ماي سنة 1994, الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية؛

- بمقتضى الأمر رقم 95 - 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 المـوافـق 21 ينايـر سنة 1995,الذي يحـدد أساس اشتراكـات و أداءات الضمـان الاجتماعــي ؛ (إضافة الأمر رقم 95-15).

بعد الاستماع لمجلس الوزراء

صدر المرسوم التشريعي الذي يتضمن ما يلي :

المادة الأولى : ( معدل بالمادة 2 ، الأمر 96-15)

تــحــدد النــسـبة الإجمالية للاشتراكات الموجه لضمان تمويل خدمات الضمان الاجتماعي و التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق بـ31,5 % بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط الوطني.

رفعت هذه النسبة بنصف نقطة (2/1 ) في السنة خلال ثلاث سنوات إبتداءا من تاريخ إصدار هذا الأمر . و تحدد نسبة الاشتراك المخصص لتمويل خدمات التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق بـ 5,5 %

* نص تطبيقي ، أنظر للمادة 1 المرسوم 94-187 ( ص 128)

المادة الأولى : (سابق ، مرسوم تشريعي رقم 94-12)

تــحــدد النــسـبة الإجمالية للاشتراكات الموجه لضمان تمويل خدمات الضمان الاجتماعي و التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق بـ31,5 % بالنسبة لمختلف قطاعات النشاط الوطني.

و تحدد نسبة الاشتراك المخصص لتمويل خدمات التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق بـ 5,5 % .

المادة2 : تتشكل الاشتراكات من مساهمات تتكفل بها الهيئات المستخدمة والعمال و صندوق الخدمات الاجتماعية.

المادة3 : يــحدد توزيع نسب الاشتراك كما هو منصوص عليها في المادة الأولى المذكورة أعلاه بموجب مرسوم تنفيذي .

* النص التطبيقي ، أنظر المادة 2 المرسوم 94-187 (ص 129)

المادة4: لا يطبق هذا المرسوم التشريعي على الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين 4و76 مــن القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمذكور أعلاه.

* أنظر المرسوم 85-84 (ص 115) في ما يتعلق بالفئات الخاصة و المادة 13 من المرسوم 85-35 (ص 488) في ما يخص العمال غير الأجراء.

- المادة 3 من الأمر رقم 96 - 15 – تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأولى من "المادة الأولى" بموجب مرسوم تنفيذي .

- المادة 4 من الأمر رقم 96 - 15 – تلغي جميع الأحكام المخالفة ، لاسيما تلك المتعلقة بالقانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فيفيري 1985 التي تحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي .

المادة5 : ينـشــر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حــرر بالجــزائـر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 ماي سنة 1994

اليمين زروال
الجزء الثالث : الخاضعين

- بمقتضى القانون رقم 83 - 14 مؤرخ في 2 يـوليـو سنـة 1983 و المتعلـق بالتـزامـات الخاضعين في مجال الضمــان الاجتماعي.

المراجع : الجريدة الرسمية 28/1983

المعدل و المتمم بموجب :

القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 ( الجريدة رقم 55/1986)

رئيس الجمهورية ؛

- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 151 و 154 ؛

- بمقتضى القانون رقم 87-12 المؤرخ في 5 أوت 1987 المتعلقة بالقانون العام للعمال، لاسيما مواده 1-9-187 إلى غاية 198-212-216 ؛

- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلقة بالتأمين الاجتماعي؛

- بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد؛

- بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بحوداث العمل و الأمراض المهنية ؛

بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني ؛

يصدر القانون الذي يتضمن ما يلي :

العنوان الأولى : الأحاكم الابتدائية

المادة الأولى : يـهدف هذا القانون إلى تحديد الالتزامات الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي

المادة2: يتشكل الخضوع ، حسب هذا القـانون من مجموع الالتزامات التي يتكفل بها المستخدمين و المستفيدين من الضمان الاجتماعي

المادة3 : يعـتبر كمستخدمين خاضعين ، الأشخـاص الطبـيعيون أو المعـنويـون الـذين يشغلون عاملا واحدا أو أكثر أيا كانت الطبيعة القانونية لعلاقة الـعمل ، مـدتها, و شكلهـا كمـا هي محددة في القـانون رقم 82-06 المـؤرخ فـي 27 فيفري سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل .