منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اريد بحث التطور التاريخي لقانون البحار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-01-08, 00:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
KIMO_DZ
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجزء الاول من المحاضرات المسعودي (قانون البحار )







الباب الأول
المبحث الأول : تعريف القانون الدولي للبحار
هو فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحدد مختلف المناطق البحريه وتضبط مركزها القانوني من حيث استخدامها من قبل الدول

القانون الدولي للبحار فرع من فروع القانون الدولي العام وعلى غرار فروع هذا القانون فإنه يشكل من مجموعة قواعد قانونية تعنى بالتنظيم القانوني للبحار.

المبحث الثاني : نبذه تاريخيه عن تطور القانون الدولي للبحار
مثل : البحر مجال حيوي للإنسان منذ القدم وذلك كفضاء للإتصال ولإكتساب موارد رزق ويترتب على ذلك أن علاقات المجتمعات البشرية المعينة اتسمت بتعارض المصالح والتنافس في هذا الفضاء الجوي ولقد برزت ظاهرة الصراع بقوة منذ نهاية العصور الوسطى وبخاصه بين القوى البحرية العظمى مثل : البرتغال ، اسبانيا ، بريطانيا حيث زاد النشاط التجاري للدول وبرزت البحار كمجال استراتيجي حيوي بإعتباره سبيل لتحقيق المكاسب التجاريه وفرض السيطرة والحصول على مناطق النفوذ ولذلك ومنذ بدء رسم الملامح الأولى للقانون الدولي الحديثرثم الدعوه إلى إقرار مبدأ أساسي وهو مبدأ حرية الملاحه ، وقد نادى فقهاء القانون الدولي الأوائل ومن أبرزهم
جوسيوس ،الفقيه الهولندي المعروف، بهذا المبدا أي مبدأ حرية الملاحة وهذا المبدأ أقره العرف الدولي للبحار عند نشأته خلال القرن السادس عشر للميلاد.
-القانون الدولي للبحار من اقدم فروع القانون الدولي العام
وهي تفكر وتسعى الى تنظيم القواعد الخاصة للبحار وفقا لمعيارين اساسين يتمثلان في الحفاظ على مصالح المجتمع الدولي ككل وهذا من ناحية اخرى .
وقد سعت عصبه الامم المتحدة لتحقيق هذا الغرض وفقا للمعيارين السابقين وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي عام 1939م.
وذلك بهدف تدوين القواعد العرفيه لقانون البحار إلا أن هذا المؤتمر فشل وفي ظل منظمه الامم المتحدة لم تشكل لجنه خاصة لوضع المشروعات وتمت مناقشه هذه المشروعات في مؤتمر دولي عقد لهذا الغرض وهو :
( مؤتمر الامم المتحدة الأول لقانون البحار بجنيف لعام 1958م )
المحاضرة الثانية /

التطور القانوني لقانون البحار :

عام 1958 م توج مؤتمر جنيف بأربع اتفاقيات
• اتفاقية المياه البحرية الإقليمية و المنطقة المجاورة
• اتفاقية أعالي البحار
• اتفاقية الصيد و صيانة الموارد الحية بأعالي البحار
• اتفاقية الامتداد القاري
وفي عام 1960 م عقد المؤتمر الثاني لقانون البحار بجنيف وذلك بهدف استكمال الموضوعات التي ظلت عالقة في المؤتمر الاول ,إلا ان هذا المؤتمر الثاني مَني بالفشل وذلك بسب الخلافات الحادة بين الدول المشاركة .
واما التطور البائس في التنظيم القانوني الدولي للبحار فقد تمثل في دعوة الجمعية العامة للامم المتجدة لعقد مؤتمرا دولي ثالث مهماَ ( عرف بمؤتمر الامم المتحدة الثالث لقانون البحار ) الذي اطلق عام 1973م و استمرت اعماله لفترة 8 سنوات و قد اكتسب بهذا المؤتمر الثالث لقانون البحار مقارنة بمؤتمري جنيف الاول والثاني اتسم بخاصيتين بارزتين :
1/ شمولية الموضوعات التي طرحت للمفاوضات حيث و بالاضافة للموضوعات التقليدية التي سبق تناولها في مؤتمري جنيف تضمن جدول اعمال المؤتمر الثالث موضوعات متحدثه مثل المتعلقة بالاثار المترتبة على التقدم التقني الهائل في مجال التقدام للبحار وكذلك القضايا المتصلة بالتلوث البحري وحماية البيئة البحرية عموما .
2/ المشاركة الكثيفة للدول النامية وكان من ضمنها دول حديثة العهد بالاستقلال وكان الهدف من المؤتمر الثالث هو التوصل الى اتفاقيه عامه وشاملة لقانون البحار ويذكر ان المملكة شاركت بفاعلية في هذا المؤتمر حيث واكبت المفاوضات صلب المجموعات المتفرعه عن المؤتمر المجموعة العربية المجموعة الاسلامية مجموعة الدول الاسيوية ومجموعة الدول النامية .
وقد انتهى المؤتمر بالتوقيع في العاشر من ديسمبر عام 1982 م على (مهمة اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار )وذلك بمدينة مونتي جوبي في امريكا الوسطى وهو ما يعرف بدولة الجماهير وقد اتخذت الاتفاقية حيز التنفيذ في 16 من نوفمبر عام 1914م ويذكر ان المملكة قد صدقت على الاتفاقية بموجب مرسوم ملكي رقم م 17 بتاريخ 11/9/1416ه




المحاظرة الثالثة. الأربعاء
مصادر القانون الدولي للبحار

تمثّل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م المصدر الرئيسي للقانون الدولي للبحار. باإضافة إلي هذا المصدر الأساسي، هناك مصادر أخرى فرعية... تتمثل في:
أولًا: قواعد القانون الدولي العام ذات الصلة. ومن أبرزها مبادئ القانون العامة التي نصّت عليها المادة ٣٨ من النظام الأساسي في محكمة العدل الدولية (المعاهدات والاتفاقيات/ العرف الدولي/ مبادئ القانون العامة/ الفقه الدولي وأحكام المحاكم/ مبادئ العدل والإنصاف)
ثانيًا: المعاهدات الدولية الثنائية المبرمة بين الدول في تحديد مناطقها البحرية، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الإتفاقيات المبرمة من قبل المملكة. ونذكر على سبيل المثال: الإتفاق المبرم مع إيران في عام ، والإتفاق المبرم مع السودان

الفصل الأول: المناطق البحرية التي تعد جزءا من إقليم الدولة
الفصل الثاني: المناطق البحرية الخاضعة لولاية (إختصاص/ صلاحية) محدودة للدولة الساحلية
الفصل الثالث: المناطق البحرية الدولية

الفصل الأول: المناطق البحرية التي تعد جزءا من إقليم الدولة
والتي تتكون من المياه الداخلية والبحر الإقليمي
المبحث الأول: المياه الداخلية
المطلب الأول: تعريف المياه الداخلية
يقصد بمصطلح (المياه الداخلية) أجزاء البحر الملاصقة لليابسة، للإقليم البري. أي أنها مياه البحر التي تقع في الجانب المحاذي لليابسة من خط الأساس الذي يبدأ منه قياس عرض البحر الإقليمي
(وخط الأساس هو الحد الذي يفصل بين المياه الداخلية عن البحر الإقليمي)
وهذا التعريف قد أقرته اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨م بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المجاورة. كما تبنت هذا التعريف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في فقرتها الأولى من المادة الثامنة التي نصت على مايلي: “باستثناء المياه الأرخبيلية، تشكّل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءاً من المياه الداخلية للدولة”
سبب استثنائها: لأن المياه الأرخبيلية تعد مايقابل المياه الداخلية للدول الأخرى الساحلية
- النظام القانوني للمياه الداخلية:
١) خضوع المياه الداخلية لسيادة الدولة الساحلية/ تعتبر المياه الداخلية جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة الساحلية وهي بالتالي تخضع لسيادتها
* الدولة هي مجموعة من السكان تقطن إقليماً. وعناصر الإقليم هي الإقليم البري والجوي والبحري (المياه الداخلية/ البحر الإقليمي) *
يذكر أن السمة الرئيسية لسلطة الدولة الحاكمة هي امتلاك هذه السلطة للسيادة وتمارس هذه السيادة تجاه السكان والإقليم بما يشمله هذا الأخير من مكون بحري ولقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية (النيكارجوا) مايلي:
(إن المفهوم القانوني الأساسي لسيادة الدول في القانون الدولي والذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة يشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي لكل دولة، بالإضافة إلى الفضاء الجوي الذي يعلو إقليم تلك الدولة)

المحاضرة الرابعة

الدولة الساحلية .. تتولى ممارسة صلاحيتها التشريعية و التنفيذية والادارية و القضائية على مياهها الداخلية بشكل كامل وبالنظر الى خضوع المياه الداخلية لسيادة الدولة الساحلية فعند ذلك ينعكس ذلك على وضع السفن الاجنبية على هذه المياه حيث لا يجوز لتلك السفن ان تدعي حق دخول المواني في حال عدم وجود اتفاقية في هذا الامر كما يتعين عليها على دخولها المياه الداخلية مراعاة و احترام كافة الانظمة و اللوائح التي تضعها الدولة الساحلية .
*بعض الحالات الخاصة المتصلة بالمياه الداخلية تتصل بالمياة الداخلية و تكتفي بتناول حالتين الاولى تتعلق بالموانى والثانية تتعلق بالخلجان "الخليج"
الجالة الاولى /الموانى ..
يعرف الميناء بأنه مكان خاص على ساحل الدولة مجهز كلي تقوم السفن فيه بشحن و تفريغ البضائع واخذ وانزال المسافرين علماً بأن التنظيم القانوني للمواني يخضع لقواعد اقرتها الدول في اتفاقيات متعددة الاطراف واهمها (الاتفاقية الخاصة بتيسير الملاحه الدولية البحرية لعام 1965م )
الحالة الثانية/ الخلجان (الخليج)..
يقصد بالخليج من وجهة النظر الجغرافية :مساحه بحريه تتغلل في الشاطىء بسبب التعرجات الطبيعية في سواحل الدولة ولكي يعتبر التغلغل خليجياً من وجهة النظر القانونية فإنه يجب ان يكون اتساع فتحة التغلغل في الاقليم البري بشكل يجعل المياه شبه محصوره في اليابسة وذلك وفقاً للتعريف الخليجي الذي نصت عليه الاتفاقية في فقرة 2 من المادة 10 التي جاء فيها ما يلي : (يقصد بالخليج انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالمقياس الى عرض مدخله على يجعله يحتوي على المياه المحصوره بالبر وبشكل اكثر من مجرد انحناء للساحل غير ان الانبعاج لا يعتبر خليجاً الا اذا كانت مساحته تعادل او تفوق مساحة نصف دائرة قطرها خط يرسم عبر مدخل ذلك الانبعاج ) غير ان الانبعاج لا يعتبر خليجياً الا اذا كانت مساحته تعادل او تفوق مساخة نصف دائرة قطرها الخط الذي يصل بين رأسين فتحة الخليج وقد اوضخت المادة 10 من الاتفاقية المذكوره ان المياه الحاسبه في الخلجان تعد مياه داخلية اذا كانت المساحة بين نقطتي المدخل الطبيعي للخليج لا تتجاوز 24 ميل بحري وفي حالة تجاوز هذا الخط 24 ميل بحري فانه يرسم خط اساسي مستقيم طولة 24 ميل بحري داخل الخليج وتعتبر المياة الواقعة داخل هذا البحر مياه داخلية و يذكر ان المملكة العربية السعودية لها عدد كبير من الخلجان معضمها متواجدة في البحر الاحمر وثلاثه فقط في الخليج العربي .. وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى ان الخليج العربي الذي تطل عليه الدول الخليجية الست بالاضافه الى العراق و ايران لا يعد من وجهة نظر القانون الدولي للبحار خليجاً وفقاً لتعريف الخليج في القانون الدولي للبحار وإنما يعد بحر شبه مغلق و وفقاً لدول الخليجية الست بالاضافه الى العراق و ايران لا يعد من وجهة نظر القانون الدولي للبحار خليجاً وفقاً لتعريف الخليج في القانون الدولي للبحار وإنما يعد بحر شبه مغلق و وفقاً للتعريف الذي نصت عليه المادة 122 من الاتفاقية فان البحر المغلق او شبع مغلق (يعني منطقة او حوضاً او بحر يحيط به دولتان او اكثر ويتصل بالبحر او المحيط بواسطة منفذ ضيق ) و يذكر ان المضيق الذي ترتبط مياهه بين الخليج العربي و مياه المحيط المفتوح هو مضيق هرمز وهذه التسمية هي نسبة الى جزر هرمز الواقعة في مدخل الخليج وتحديداً في مدخل المضيق


المحاظرة الخامسة
المبحث الثاني: البحر الإقليمي
المطلب الأول: تعريف البحر الإقليمي:
هو منطقة البحر المقاربة لسواحل الدولة والتي تمتد لمسافة فيما وراء المياه الداخلية وتخضع لسيادة تلك الدولة الساحلية.
المطلب الثاني/ قياس عرض البحر الإقليمي:
يتسع عرض البحر الإقليمي وفقا لخط يفصل بينه وبين المياه الداخلية ويعرف هذا الخط باسم (خط الأساس) وقد نصت المادة ٥ من الاتفاقية على أن “يكون خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية” ويقصد بحد أدنى الجزر، المستوى الأدنى لانحسار المياه على الساحل وهذا المستوى لا يظهر بوضوح إلا في لخرائط ذات المقياس الكبير. أما الخرائط الكبيرة المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية فهي تشير إلى تلك الخرائط البحرية المعتمدة من قبل كل دولة ساحلية والمعترف بها دوليا
وإلى جانب هذا الخط الأساس المسمى بخط الأساس العادي، تسمح الاتفاقية للدول الساحلية بتطبيق طريقة ثانية لرسم خط الأساس الفاصل بين المياه الداخلية والبحر الإقليمي، وتتمثل في مايعرف ب(خطوط الأساس المستقيمة) والتي نصت عليها الفقرة ١ من المادة ٧ من الاتفاقية على النحو التالي: “ في حال وجود انبعاج عميق في الساحل أو في حالة وجود سلسلة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة منه مباشرة فإنه يجوز أن تستخدم في رسم خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي طريقة خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين نقاط مناسبة”
وقد نصت الاتفاقية على مختلف الحالات الخاصة بطبيعة الشريط الساحلي لكل دولة ساحلية التي يتعين فيها تطبيق إما قاعدة خط الأساس العادي أو قاعدة خطوط الأساس المستقيمة . وتطبيقا لذلك فإنه يجوز للدولة الساحلية أن تطبق قاعدة خط الأساس العادي بالنسبة لأجزاء معينة من شريطها الساحلي وخطوط الأساس المستقيمة بالنسبة للأجزاء المتبقية من هذا الشريط الساحلي، وهذا ماتطبقه فعلا الدول الساحلية عموما ومن ضمنها المملكة.
يتسع عرض البحر الإقليمي انطلاقا من خطوط الأساس لمسافة حددتها المادة ٣ من الاتفاقية على النحو التالي:” تحدد الدولة الساحلية عرض بحرها الإقليمي لمسافة لا تتجاوز ١٢ ميل بحري مقاسة من خطوط الأساس المقربة وفقا لهذه الاتفاقية” وتجدر الإشارة إلى أن الدول الساحلية تصد أنظمة خاصة بتحديد بحرها الأقليمي وذلك تطبيقا لما أقرته الإتفاقية في مادتها ٣. ومن بينها المملكة، حيث تم تحديد مسافة البحر الإقليمي ب١٢ ميل بحري وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ٣٣ وتاريخ ٢٧-٧-١٣٧٧ المتعلق بنظام البحر الإقليمي


المحاظرة السادسة
بخصوص رسم الخطوط الفاصلة بين البحرين الإقليميين لدولتين متقابلتين او متجاورتين
فقد نصت المادة ١٥ من الاتفاقية على أن (تعيين الحدود البحرية للبحر الإقليمي في حالات التقابل أو التجاور يكون متروك لاتفاق الطرفين، وفي حال عدم وجود الاتفاق يكون خط الوسط أو خط متساوي الأبعاد هو معيار التحديد

المطلب الثالث/ النظام القانوني للبحر الإقليمي:
يخضع البحر الإقليمي لسيادة الدولة الساحلية وتمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوه وقاع البحر وباطنه. وذلك وفق مانصت عليه المادة الثانية من الإتفاقية.
وإن منح الدولة الساحلية هو ممارسة سيادتها على البحر الإقليمي اقتضته المحافظة على مصالحها الحيوية وبخاصة مصالحها الأمنية. إلا أن هذه السيادة لاتمارس بشكل مطلق كما هو الشأن بالنسبة للمياه الداخلية حيث أن هناك قيد وهو قيد وحيد يحد من هذه السيادة، ويتمثل في ضمان مايعرف "بالمرور البريء" وذلك لسفن الدول الأجنبية. ويعزى هذا القيد لاعتبارات الصالح العام للمجتمع الدولي من حيث تيسير حركة الملاحة البحرية الدولية ولقد شكلت قاعدة المرور البريء مبدأً ثابتا في القانون الدولي للبحار منذ نشأته.
وأكدت على هذا المبدأ اتفاقية جنيف لعام ١٩٥٨م. كما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٨٢م ولقد وضعت هذه الإتفاقية قواعد وضوابط دقيقة بخصوص المرور البريء حيث عرفت المادة ١٩ هذا المرور بأن عبور البحر الإقليمي دون الوصول إلى المياه الداخلية أو الدخول فيها. وأوضحت هذه المادة أن المرور البريء هو الذي لا يضر بحسن نظام الدولة الساحلية كما نصت نقس المادة على مختلف الحالات التي يعتبر المرور فيها غير بريء وذلك إذا قامت السفن الأجنبية أثناء عبورها في البحر الإقليمي بأي نوع من هذه الأنشطة:
١- أي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية
٢- أي تحميل أو إنزال لسلع أو لأشخاص بشكل مخالف لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الغربية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة
٣- أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير 
٤- أي من أنشطة الصيد السمكي
وهو المرور البريء عبر البحر الإقليمي تتمتع به جميع السفن الأجنبية إلا أن الإتفاقية (الامم المتحدة) فرضت بعض القيود على السفن غير التجارية وبخاصة السفن الحربية
.

(الفصل الثاني
المناطق البحرية الخاضعة لولاية محدودة للدولة الساحلية:
تميز التطور التاريخي للتنظيم القانوني للبحار بمطالبة الدول الساحلية بأن تكون لها ولاية على المناطق البحرية القريبة من سواحلها وذلك لاعتبارات تتصل بمصالحها الأمنية والصحية والإقتصادية. ولقد اثمرت هذه المطالب على الإعتراف بتلك الدول بولاية إقليمية على مناطق بحرية إضافية، أي تلك التي تتجاوز نطاق البحر الإقليمي، وإن كان مدى هذه الولاية يختلف من منطقة لأخرى حسب درجة القرب من الساحل وطبيعة تلك المنطقة.
وقد تم هذا الاعتراف تدريجيا بموجب العرف الدولي في مرحلة أولى ثم بموجب اتفاقيات جنيف، وأكدته اتفاقية الأمم المتحدة ١٩٨٢.

المحاظرة السابعة

وتتمثل هذه المناطق البحرية في ثلاثة أنواع :
1- المنطقة المتاخمه.
2-الجرف القاري.
3- المنطقة الإقتصادية الخالصه.

المطلب الأول : تعريف المنطقة المتاخمة :
المنطقة المتاخمه (المنطقة المجاورة) هي منطقة من البحر ملاصقة للبحر الإقليمي ، تمارس عليها الدولة الساحلية الرقابة الضرورية لمنع ومعاقبة مخالفة أنظمتها المتعلقة بالشؤون الجمركية والضريبيه والأمنية والهجرة التي قد ترتكب داخل إقليمها البري أو مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي

المطلب الثاني / اتساع المنطقة المجاورة (المتاخمه) :
نصت الفقره 2 من الماده 33 من الإتفاقيه أنه ( لايجوز أن تمتد المنطقة المتاخمه إلى أبعد من 24 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي )
الخط الذي يقاس منه اتساع المنطقه المتاخمه هو نفس الخط الذي يقاس منه اتساع البحر الإقليمي والمتمثل في خطوط الأساس. وقد أقر المرسوم الملكي لعام 1377 الذي سبق ذكره في مادته التاسعه أن المنطقة المتاخمه للمملكه تمتد غلى 6 أميال بحرية المقاسة من خطوط الأساس للبحر الإقليمي. ونلاحظ ان هذه المساحه تختلف عما حددته الإتفاقيه وبالتالي فإنه بوسع المحكمه إعادة النظر في هذه المسافة متى تكون متوافقه مع الحد الأقصى وهو 24 ميل بحري.

المطلب الثالث : النظام القانوني للمنطقة المتاخمه
حددت الماده 33 من الإتفاقيه هذا النظام القانوني كما يلي :
(تمارس الدولة الساحلية السيطرة اللازمة من أجل منع خرق قوانينها أو أنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي والمعاقبه على أي خرق للقوانين والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي ) .

المبحث الثاني / الجرف القاري :
المطلب الأول / تعريف الجرف القاري :
الجرف القاري (الإمتداد القاري ) هو الطبقات الأرضية النغمورة بمياة البحر المنحدرة من سواحل الدولة التي تمثل إمتدادآ طبيعيا لليابسه.

المطلب الثاني / تحديد الجرف القاري :
أولا : القاعده العامه :
نصت على هذة القاعده العامه المادة67 من الإتفاقية التي جاء فيها مايلي ( يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع البحر وباطن الأرض والمساحات المغمورة التي تمتد إلى ماوراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الإمتداد الطبيعي لإقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو المسافة مئتي ميل بحري من هطوط الأساس التي يقاس منها ، إذا لم يكم الطرف الخارجي للحافة ينتد إلى تلك المسافة ) .

المحاظرة ٨
تم بيان النظام القانوني للجرف القاري للمملكه بموجبىالنطق الملكي الصادر لرقم 1337 وقد أكد هذا النطق الملكي على أن ماتحت قاع البحر وقاعه في منطقة الخليج في إتجاه بحره من ناحية الشاطئ والمتاخم لسواحل المملكه ، يتعبر تابعا للمملكه العربيه السعودية وخاضع لولايتها ورقابتها.
وأما في ما يخص البحر الأحمر فإن النظام القانوني للجرف القاري قد تم بيانه بموجب المرسوم الملكي رقم 27

الفقره الثانية / تحديد الجرف القاري بين الدول المتجاورة.
نصت الماده 83 من الاتفاقية على كيفية تعيين حدود الجرف القاري فيما بين الدول على النحو التالي :
( 1/يتم تعيين حدود الجرف القاري بين الدول الساحلية المتلاصقه أو المتقابله عن طريق الإتفاق على أساس القانون الدولي كما أشير إليه في الماده 38 من النظام الأساسي بمحكمة العدل الدولية. من أجل التوصل إلى حل منصف.
2/ إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في غضون فترة معقولة من الزمن ، لجأت الدول المعنيه إلى إجراءات تسوية المنازعات التي نظمتها الإتفاقيه وهي الطرق التقليدية لتسوية المنازعات الدولية بما فيها ما أشارت إلية الماده 33 من ميثاق الأمم المتحده ، إلى جانب محكمة قانون البحار.
ومن بين تلك الإجراءات الخاصه بتسوية المنازعات ، يحتل القضاء الدولي مرتبة مهمه ويذكر في هذا السياق أن عدد كبير من الدول قد لجأت إلى المحاكم الدولية لحل منازعاتها المتعلقة بتحديد الجرف القاري.
ونذكر على سبيل المثال / قضية الجرف القاري فيما بين تونس وليبيا التي أصدرت محكمة العدل الدولية حكما بشأنها 1982.
وكذلك قضية الجرف القاري فيما بين ليبيا ومالطا والتي اصدرت المحكمه حكما بشأنها 1985.

المطلب الثالث/ النظام القانوني للجرف القاري :
نصت الفقره الأولى من الماده 77 من الإتفاقية على هذا النظام
القانوني كالتالي / (تمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوقا سيادية لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية )
ولقد أوضحت الماده المذكورة مجال تلك الحقوق السيادية التي تشمل اختصاصات الدولة الساحلية المتعلقة باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية دون غيرها.
مما يعني أن الدوله الساحلية هي وحدها التي لها الحق في ممارسة تلك الحقوق في الجرف القاري. وبتعبير أوضح فإن حقوق الدولة الساحلية هي حقوق خالصة بمعنى أنه اذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف الجرف القاري او استغلال مواردة فإنه لايجوز لأية دولة اخرى أن تقوم بهذه النشاطات بدون موافقة صريحه من الدولة. وحقوق الدولة الساحليه على الجرف القاري تشمل الحق في إقامة الجزر الإصطناعية وغيرها من المنشئات الضرورية للإستكشاف والإستغلال.
كنا تشمل تلك الحقوق ، الحق في الحفر والتنقيب لباطن الأرض للجرف القاري.

المبحث الثالث/ المنطقة الإقتصادية الخالصه :
تمثل هذه المنطقة آخر منطقة بحرية وصل إليها التنظيم القانوني للبحار ، حيث لم تتضمن اتفاقيات جنيف لعام 1958 اعتراف بهذا النوع من المناطق البحرية.
ولقد برزت فكرة هذه المنطقة خلال المناقشات التي تمت في مؤتمر الأمم المتحده الثالث لقانةن البحار للأمم المتحده. وتم إقرارها في الإتفاقيه.

محاظرة ٩
المطلب الاول: تعريف المنطقة وحدودها:
نصت المادة ٥٥ من الاتفاقية على أن: " المنطقة الإقتصادية الخالصة هي منطقة من البحار تمتد في ماوراء البحر الإقليمي للدولة الساحلية ومجاوِرة له، ولايزيد اتساعها عن ٢٠٠ ميل بحري، مقاسة من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي".
هذه هي القاعدة العامة فيما يتعلق باتساع المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأما فيما يخص اتساع هذه المنطقة فيما بين الدول المتقابلة، أو المتجاورة. فقد اوضحت المادة ٧٤ من الاتفاقية أن تعيين حدود المنطقة بالنسبة لهذه الدول يتم وفقًا لنفس الأحكام التي سبق ذكرها بشأن تعيين حدود الجرف القارّي فيما بين تلك الدول. (الاتفاق بين الدول وووو... المحاظرة اللي قبلها
المطلب الثاني: النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة
احتل هذا الموضوع جانبا كبيراً من مناقشات المؤتمر (الامم المتحدة) الثالث لقانون البحار وذلك بالنظر إلى اتساع هذه المنطقة التي تمتد الى ٢٠٠ ميل بحري، وكذلك بالنظر إلى المشكلات المتعلقة بتحديد طبيعة حقوق الدولة الساحلية على هذه المنطقة. وقد توصلت الدول المشاركة في المؤتمر الى حل توفيقي يتمثل في ان تكون هده الحقوق لاغراض اقتصادية محضة، ولذلك سمّيت المنطقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة. وما يميز النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة هو أنه وإلى جانب الحقوق المعترف بها للدولة الساحلية، يُراعى في الآن ذاته مصالح الدول الأخرى.
حقوق الدولة الساحلية:
أوضحت المادة ٥٦ من الاتفاقية أن للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة: 
"١- حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها. وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للإستكشاف والاستغلال الاقتصادي للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح
٢- ولايةٌ فيما يتعلق بإقامة واستغلال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وفيما يتعلق ايضا بالبحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وغير ذلك مما تنص عليه من حقوق وواجبات"
ولقد تضمنت الإتفاقية احكاما تفصيلية فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية وبخاصة فيما يتصل بالصيد حيث منحت الإتفاقية للدولة الساحلية حق استغلال كميات الصيد المسموح بها مع مراعات حقوق الدول الأخرى في هذه المنطقة

المحاظرة ١٠

حقوق الدول الأخرى
تتمتع الدول الأخرى بحقوق محددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ولقد اوضحت الاتفاقية ان هذه الدول نوعين:

١- الدول الحبيسة: ويقصد بها الدول التي لا تطل على البحر. اي المحاطة باليابسة من جميع جهاتها
٢- الدول المتضررة جغرافيًا: ويقصد بها، الدول المطلة على البحر وإن ما يميز ذلك البحر أنه مغلق مما يجعل تلك الدول تعتمد في حصولها على كمية كافية من السمك. تستغل الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة لدولٍ أخرى واقعة في نفس المنطقة. كما تشمل الدول المتضررة جغرافيا، الدول التي ليس باستطاعتها التمتع بمناطق اقتصادية خالصة

الفصل الثالث: المناطق البحرية الدولية
هي المناطق البحرية التي لاتخضع لحقوق لاي دولة ساحلية كانت او غير ساحلية
وهذه المناطق البحرية نوعان:
١- اعالي البحار.
٢- المنطقة.
المبحث الاول: أعالي البحار
نصت المادة ٨٦ من الاتفاقية التي يُفتح بها الجزء السابع من الاتفاقية على مايلي: " تنطبق احكام هذا الجزء على جميع اجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة او البحر الاقليمي او المياه الداخلية لدولة ما، او لا تشملها المياه الارخبيلية"
أعالي البحار هي المياه التي توجد خارج الحدود الخارجية للمناطق الاقتصادية الخالصة والمياه الأرخبيلية
المطلب الاول: مبدأ حرية أعالي البحار.
أ. مضمون مبدأ حرية أعالي البحار:
يعتبر هذا المبدأ من أقدم المبادئ التي استقر عليها القانون الدولي العرفي للبحار منذ نشأته. ودونته اتفاقية جنيف لأعالي البحار لعام ١٩٥٨، ثم أكدته الاتفاقية (الامم المتحده) في مادتها ٨٧ التي جاء فيها مايلي: 
"أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية، وتمارس حرية أعالي البحار بموجب ماتضمنته الإتفاقية وقواعد القانون الدولي من شروط وأحكام. وتشمل بالنسبة الى كل من الدول الساحلية وغير الساحلية على حرية ___الملاحة، وحرية التحليق وحرية وضع الكابلات وخطوط الانابيب المغمورة، وحرية اقامة الجزر الاصطناعية وغيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولي وحرية صيد الاسماك وحرية البحث العلمي__" 
واضافت المادة ٨٧ مايلي: "تمارس هذه الحريات من قبل جميع الدول مع المراعاة الواجبة لمصالح الدول الأخرى في ممارستها لحرية أعالي البحار، ولا يجوز ممارسة حريات أعالي البحار إلا للأغراض السلمية وحدها"
كما اوضحت المادة ٨٩ انه "ليس لأي دولة شرعا ان تدعي اخضاع اي جزء من أعالي البحار لسيادتها" 
تجدر الإشارة الى أن الحقوق المعترف بها لكافة الدول تطبيقا لمبدأ حرية اعالي البحار، من شأنها ترجيح مصلحة الدول الكبرى التي تمتلك القدرات التكنلوجية لممارسة تلك الحقوق. في حين أن معظم الدول النامية لا تمتلك مثل هذه القدرات، وهي بالتالي لا تستطيع ممارسة حقوقها في أعالي البحار على نحو متكافئ.
ب. الاستثناءات على مبدأ حرية أعالي البحار:
مبدأ حرية أعالي البحار ليس مطلقا. حيث ان ممارسة الحريات التي سبق ذكرها تتضمن استثناءات/ قيودًا، وهي كالتالي:
١- منع الاتجار بالرقيق وقمعه. حيث نصت المادة ٩٩ من الاتفاقية على مايلي "تتخذ كل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن المأذون لها برفع علمها"
محاظرة ١١
الاول: منع الاتجار بالبشر
الثاني: منع القرصنة وقمعها
حيث نصت المادة ١٠٠ على أن "تتعاون جميع الدول الى اقصى حد ممكن في قمع القرصنة في اعالي البحار"
وقد عرفت المادة ١٠١ القرصنة بأنها
"اي عمل غير قانوني من أعمال العنف او الاحتجاز او اي عمل يرتكب لأغراض خاصة من طاقم أو ركاب سفينة خاصة او طائرة خاصة ويكون موجها في أعالي البحار ضد سفينة او طائرة او ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو على متن تلك الطائرة "
الثالث: الاتجار بالمخدرات
نصت المادة ١٠١ المتعلقة بمنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات
"تتعاون جميع الدول في قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل بواسطة السفن في أعالي البحار، بما يخالف الاتفاقيات الدولية"
هناك استثناءات وهي المخدرات المشروعة كالادوية و...
رابعاً: حظر البث الإذاعي غير المشروع وذلك لما ينطوي عليه هذا العمل من الاضرار بأمن النظام الدولي والمساس بمبدأ منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فضلا عن أن مثل هذا التصرف من شأنه زعزعة نظام البث المشروع. وهذا مانصت عليه المادة ١٠٩ من الاتفاقية
خامسًا: حق الزيارة 
حيث تسمح المادة ١١٠ للسفن الحربية بحق الزيارة للسفن التجارية في أعالي البحار وذلك للتأكد من جنسيتها ومن عدم قيامها بأي من الأعمال غير المشروعة السابقة الذكر
.
...
تعريف السفينة:
تعتبر السفينة موضوعا أساسيًا يتناوله القانون البحري (الداخلي/ الخاص) وكذلك القانون الدولي للبحار وتعد السفينة أمرا مهما في القانون الدولي للبحار، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الملاحة البحرية الدولية في أعالي البحار.
وما استقر عليه الفقه هو أن السفينة في مدلولها القانوني تعني المنشأة العائمة القابلة للتنقل في مختلف المساحات البحرية بقصد آداء الغرض المطلوب من الملاحة

.
جنسية السفينة:
من المبادئ القانونية المستقر عليها، ضرورة حمل السفينة لجنسية معينة كما أن من المبادئ المستقر عليها ان السفينة التي لا تنتمي إلى دولة معينة، ولا تحمل جنسيتها، تعتبر من سفن القرصنة. فإسناد جنسية معينة للسفينة يشكل متطلبا جوهريا للمجتمع الدولي ولقد اقرت المادة ٩١ من الاتفاقية أن تحدد كل دولة شروط منح جنسيتها للسفن وشروط تسجيلها في إقليمها والحق في رفع علمها. كما أوضحت هذه المادة أن السفينة تحمل جنسية الدولة التي لها الحق في رفع علمها، بمعنى انه يجب على كل سفينة أن تحمل علم الدولة التي تحمل جنسيتها. ويتعين بالتالي على كل سفينة أن تثبت ذلك بواسطة الوثائق القانونية اللازمة. وتسمى الدولة التي تمنح جنسيتها للسفينة (دولة العلم)


محاظرة ١٢

وتختص كل دوله بوضع التشريعات المتعلقه بشروط منح الجنسية و رفع علمها ، وتجدر الإشارة إلى أن كل دولة تمتلك سلطة سحب جنسيتها وبالتالي حرمان السفينة من حق رفع علمها ، وقد استلزمت الإتفاقية في مادتها 91 ضرورة وجود رابطة حقيقية وفعلية بين الدولة والسفينة التي تحمل جنسيتها وذلك من أجل الإعتراف بهذه الجنسية من قبل الدول الأخرى. وتعرف هذه القاعده بفاعلية الجنسية وتهدف هذه القاعده إلى رفض ماتقوم به بعض الدول بمنح جنسيتها لسفن لاتباشر عليها الا رقابة إسمية
وهو مايطلق عليه ب( اعلام المجاملة ) .
هذا ويتم إثبات جنسية السفن وحقها في رفع علم الدولة بمقتضى وثائق قانونية خاصه لذلك تحملها السفينه وتكون تلك الوثائق صادره عن سلطة الدولة المختصه ، وتسمى هذه الوثائق ( بأوراق السفينة ) كما يسميها الفقهاء ( شهادات السفينه ) .
ويترتب على حمل السفينة لعلم الدوله التي منحتها جنسيتها الآثار القانونية التاليه :
1/ وحدانية علم السفينه ، وهذا مانصت عليه الماده 92 من الاتفاقية التي جاء فيها مايلي : (تبحر السفينة تحت علم دولة واحده فقط وتكون خاضعة لولايتها الخالصه في أعالي البحار ) . وبالتالي لايجوز للسفينة أن تبحر تحت أكثر من علم دولة واحده
2/ خضوع السفينة لإختصاص دولة العلم ، نصت على هذة القاعده المادة 92 وتكمن أهمية هذة القاعده بالنظر إلى المقتضيات الأساسية لمبدأ حرية أعالي البحار حيث أن انفراد دولة العلن لذلك الإختصاص من حيث تنظيم السفينة ونشاطاتها من شأنه أن يجنب النزاعات بين الدول في أعالي البحار ولقد نصت الماده 94 على مختلف الإجراءات الواجب اتخاذتها من قبل دولة العلم لممارسة اختصاصها على السفينة ويذكر أن دولة العلم ملزمة بإتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة السفينة و لا سيما فيما يتعلق بمعداتها وتكوين طواقمها. .
3/ حماية دولة العلم.
تتمتع السفينة بحماية دولة العلم ، فإذا تعرضت السفينه لمعاملة تخالف القانون الدولي من جانب دولة اخرى فإنه يحق لدولة العلم الإحتجاج لدى تلك الدولة ، ويخول لها تبني مطالبات السفينة دوليا تطبيقا لنظام مايطلق عليه في القانون الدولي ( بالحماية الدبلوماسيه ) .

المطلب الثالث : الصبد في أعالي البحار ،
يشتمل مبدا حرية أعالي البحار على حرية أساسية هي الصيد فيها ، غير أن ممارسة هذه الحرية غير مطلقه ، ولقد وضعت الإتفاقية قواعد مدققة بخصوص الصيد البحري في أعالي البحار ، وتتمثل هذه القواعد في مبادئ عامه وفي الإعتراف بحقوق الدول وإلتزاماتها.
المبادئ العامه /
1- حرية الصيد وبالتالي فإن لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية ، حق ممارسة هذه الحرية ، وقد نصت على هذه الماده 116
وقد أكدت الإتفاقية أيضا على مبدأ المحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار ، كما أكدت على أهمية التعاون الدولي في سبيل تحقيق هذا المبدأ.

2- حقوق الدول وإلتزاماتها.
حرية الصيد في أعالي البحار تمكن الدول من حقوق إلا أن تلك الدول ملزمة بالعمل في إطار معين و وفق ضوابط محدده وذلك على النحو التالي :
1- تتم مباشرة حق الصيد مع مراعاة الإلتزامات الدولية ، بمعنى أن الد ل ملزمة بإحترام الإتفاقيات المبرمة فيما بينها فيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار.
2- عند ممارسة الدول لحقها في الصيد عليها أن تراعي حقوق الدول الساحلية ومصالحها خاصه فيما يتعلق بالمحافظة على الأرصده في المنطقة الإقتصادية الخالصه بإعتبار أن الثروات السمكية هي كثيرة الترحال.
3- واجب جميع الدول إتخاذ ماهو ضروري من التدابير بالنسبة إلى رعاياها للمحافظة على الموارد الحيه في إعالي البحار.
ولتحقيق هذه الأهداف استلزمت هذه استلزمت أن تتعاون الدول فيما بينها ، خاصة فيما يتعلق بحفظ الموارد الحية

محاظرة ١٣
المبحث الثاني : المنطقة :
المطلب الأول / تعريف المنطقة :
عرفت الماده الأولى من الإتفاقيه المنطقة بأنها
( قاع البحار والمحيطات و باطن أرضها خارج حدود الولايه الوطنية ) ومعنى ذلك أن المنطقة تتمثل في قاع أعالي البحار وباطن أرضه.
المطلب الثاني : المبادئ العامه التي تحكم المنطقه :
في تاريخ 17/12/1970 أصدرت الجمعية العامه للأمم المتحده قرارا مهما يتضمن الإعلان عن مجموعه من المبادئ التي تحكم قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولايه الوطنية ولقد أثر هذا القرار بشكل مباشر على أحكام الإتفاقيه الخاصة بالمنطقة ويذكر أن هذه الأحكام هي موضوع الجزء الحادي عشر من الإتفاقيه وقد تم تعديلها بموجب إتفاق أبرم عام 1994 م ،
وتكمن هذه المبادئ الأساسيه فيما يلي /
1- مبدأ التراث المشترك للإنسانية ،
نصت على هذا المبدأ الماده 136 من الإتفاقيه حيث ورد فيها مايلي: ( المنطقة ومواردها تراث مشترك للإنسانية ) . وبموجب هذا المبدأ ليس من حق أي دوله إدعاء أو ممارسة السياده أو أي حقوق أخرى على أي جزء من المنطقة كما لايحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري استخدام أي جزء من المنطقة أو الإدعاء بتملكه ، ومن نتائج هذا المبدأ هو أن تتم عمليات الإستكشاف و الاستغلال فيها من خلال مؤسسات مشتركه نصت عليها الإتفاقيه.
2-مبدا الإستخدام للأغراض السلمية دون غيرها ،
أوضحت هذا المبدا الماده 141 التي قررت أن المنطقة تكون مفتوحة لإستخدامها للأغراض السلمية دون غيرها من جانب جميع الدول ودون تمييز وتطبيقا لهذا المبدأ يتعين أن يكون السلوك العام للدول فيما يخص المنطقة ومايمارس فيها من أنشطة متفقا ليس فقط مع أحكام الإتفاقيه بل وأيضا مع أحكام ميثاق الأمم المتحده وقواعد القانون الدولي الأخرى.
3- مبدأ المراعاة الخاصه للدول النامية
يجدر التذكير أن هذا المبدأ يعتبر واحدا من أبرز المبآدئ الأساسيه في القانون الدولي الإقتصادي وبموجبه فإنه يجب معاملة الدول النامية معاملة خاصه من قبل الدول المتقدمه والمنظمات الدولية وذلك من أجل تحقيق نوع من التوازن الإقتصادي الدولي من خلال مساعدة هذه الدول المسماة بالنامية على اللحاق بركب التنمية الإقتصادية الدولية ، كما يجدر التذكير بأن هذا المبدأ يجد ترجمة له في أكثر من موضع له في الإتفاقيه وليس فقط فيما يخص استخدام المنطقة.
4- مبدأ إلتزام الدول والمنظمات الدوليه بضمان الإمتثال لأحكام الإتفاقية ،
يجدر التذكير بأن مبدأ وجوب تنفيذ الإلتزامات الدولية بحسن نية يعد من القواعد الأساسية في قانون المعاهدات وبالتالي فإن هذا المبدأ ينطبق على كافة إلتزامات الدول الأطراف في الإتفاقية وبرغم ذلك حرص واضع الإتفاقية على تأكيد هذا المبدأ فيما يخص المنطقة حيث أكدت أن الأطراف في الإتفاقيه ملزمون بأن تجرى الأنشطه في المنطقة وفقا لقاعدة وجوب تنفيذ الإلتزامات بحسن نية وهذا الإلتزام يسري كذلك على المؤسسات والأشخاص الذي يحملون جنسية تلك الدول الأطراف ، كما يسري هذا الإلتزام على المنظمات الدولية ويذكر أن مخالفة تلك الإلتزامات والتي يترتب عليها أضرار تؤدي إلى تحريك المسؤلية الدولية.
5- مبدا تنمية موارد المنطقة ،
تمارس الأنشطة في المنطقة بالشكل الذي يعزز التنمية للإقتصاد الدولي من أجل المصلحة الشاملة لجميع الدول وبخاصة الدول النامية ، ولذلك فإنه يتعين على الدول الأطراف في الإتفاقيه و المنظمات الدولية المعنية السعي لتحقيق هذا الهدف مع إيلاء عناية خاصة بتعزيز تعاون الدول في مجال نقل التكنلوجيا المتصله بالأنشطة التي تنفذ في المنطقة ، ويلاحظ أن جميع هذه المبادئ التي سبق ذكرها تتنزل ضمن السمه الأساسية المميزه للمنطقة بإعتبارها تراث مشترك للإنسانية.

المطلب الثالث / المؤسسات الخاصة بالمنطقه :
أنشأت الإتفاقية آليتين مؤسستين مختصتين في تنظيم و تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالموارد المنجنية في المنطقة ، فأما المؤسسة الاولى فهي تكمن في( السلطة الدولية لقاع البحار ) وهي منظمة دولية من حيث صفتها القانونية. وقد بدأت هذه السلطة في عملها حيز التنفيذ وذلك في أواخر عام 1994 ومقر السلطة في مدينة كينجستون ، وتتضمن السلطة الأجهزة الرئيسية الثلاثة التالية وهي / الجمعية وتضم كافة الدول الأطراف في الإتفاقيه ، والمجلس التنفيذي ، والأمانه العامة.
وأما المؤسسة الثانية فهي تتمثل في ( المؤسسة تتولى الإشراف على تنفيذ عمليات الإستكشاف والإستغلال في المنطقة )


المحاظرة ١٤

الباب الثاني/ المنازعات الدولية
تمثل ظاهرة الصراعات والحروب ابرز ما يميز العلاقات الدولية، ولذلك فإن الوظيفة الرئيسية للقانون الدولي المعاصر تتمثل في السعي لتفادي تلك الصراعات وذلك من خلال توفير قواعد وآليات لتسوية المنازعات والحد من تداعياتها حينما تتحول إلى مواجهات مسلحة.
(الخلاف)، (النزاع)، (المنازعة)، (الصراع) كلها مصطلحات تستخدم في القانون الدولي للدلالة على معنى واحد ولا يزال الفقهاء يستندون إلى تعريف قديم للخلاف وهو ذاك الذي جاءت به (المحكمة الدائمة للعدل الدولي) وهو كالاتي: " الخلاف يعني عدم الاتفاق حول مسألة من الواقع او القانون وبمعنى آخر هو تعارض في الدعاوى القانونية او المصالح بين شخصين"
وقد جاء هذا التعريف في حكم المحكمة الصادر في عام ١٩٢٤ في قضية مافروماتيس (mavrommatis) 
ويثور التساؤل بشأن مدى وصف خلاف معين بأنه خلاف دولي، فقد اعتبر بعض الفقهاء أن الخلاف الدولي في معناه الواسع هو ذلك الذي يتجاوز احد عناصره اطار الدولة الواحدة. اما الخلاف الدولي في معناه الضيق اي من وجهة نظر القانون الدولي العام، فهو ذلك الذي ينشأ بين أشخاص هذ القانون، اي اما بين الدول او بين المنظمات الدولية .
كما أثيرت مسألة مدى وصف خلاف معين بأنه خلاف قانوني. وقد انقسم الفقهاء لتحديد مدلول الخلاف القانوني الى اتجاهين:
الاتجاه الاول/ يستند الى معيار موضوعي وبحسب هذا المعيار فإن الخلاف يعد قانونيا اذا كان يقبل التسوية من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي وما لا يقبل ذلك يعد خلافا سياسيا.
الاتجاه الثاني/ يتبنى معياراً شخصيا، وأساسه النظر إلى ما تطالب به الأطراف المتنازعة، فإذا كانوا يتنازعون حول حقوق بينهم فإن الخلاف يعد قانونيا. إلا أنه وقع تجاوز هذا النقاش القانوني بين الفقهاء حيث أن المرجعزالرئيسي الذي أضحى يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مفهوم الخلاف القانوني، يكمن في أحكام الفقرة الثانية من المادة ٣٦ من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية وهي التي وضعت قائمة للخلافات القانونية التي تقبل التسوية من جانب المحكمة 
وهذه الخلافات هي:
-الخلافات المتعلقة بتفسير المعاهدات
-اي مسألة من مسائل القانون الدولي
-حقيقة أي واقعة التي يشكل ثبوتها خرق لالتزام دولي 
-مدى طبيعة التعويض المستحق عن هذه المخالفة 
ويستفاد من هذه القائمة، أنه قد تم اعتماد مفهوم واسع للخلاف القانوني باعتبار ان المادة ٣٦ قد صنفت الخلافات القانونية بالنظر إلى علاقاتها بتطبيق القانون الدولي. وقد ذهب الفقهاء إلى اعتبار ان ماعدى هذه الخلافات المدرجة ضمن القائمة المدرجة، تعد خلافات سياسية