منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شروط قبول الدعوى الادارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-01-12, 17:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amiraaa
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chentir مشاهدة المشاركة
أشكر الأخ جزيل الشكر على هذا البحث القيم كما أود أن أجيب الطالب عن سؤاله في فحوى أوامر رئيس الجمهورية الصادرة بين دورتي البرلمان أو في حالة شغوره أرجوا أن تقرأ كتاب الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي أستاذ القانون الإداري بعنوان الوسيط في المنازعات الإدارية الصفحة رقم154-155 حيث يقول إن الطبيعة القانونية لأوامر رئيس الجمهورية من حيثتكييفها على أنها أعمال تشريعية (قوانين) أو أعمال إدارية (قرارات إدارية ) فإن التمييز من حيث الطعن فيها قضائياً:
- وفي هذا السياق , يذهب القضاءو الفقه في فرنسا إلى التمييز بين مرحلتين .
- فهي أعمال إدارية ’ قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة قبل المصادقة عليها من طرف البرلمان .
-وهي أعمال تشريعية ,غير قابلة للطعن فيها أمام جلس الدولة , بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان , شأنها شأن باقي القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية .
نعم انا أيضا قرأت هذه النقطة.لكن هذه التفرقة معمول بها فقط في فرنسا اما في الجزائر فانها تدخل ضمن أعمال السيادة والحكومة التي تخرج من رقابة القاضي الاداري فاذا ما عرض عليه نزاع يتعلق بأمر صادر عن رئيس الجمهورية فان القاضي يقضي بعدم اختصاصه.ذلك من الناحية النظرية أما عمليا فلم يطرح أي نزاع مشابه.الا في عهد الأحادية القضائية أين تم الطعن في مرسوم رئاسي يقضي بسحب العملة النقدية من فئة 500دج.فقضت الغرفة الادارية آنذاك بعدم اختصاصها لتعلق الموضوع بأعمال السيادة والحكومة.