منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-01, 14:03   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفـرع الثانـي: حالة زواج أجنبي مقيم في الجزائر والآخر غير مقيم أو زواج جزائري وأجنبي

في هذه الحالة إضافة إلى تقديم الطلب من طرفي عقد الزواج إلى الوالي والوثائق التى تثبت حالتهما يقوم الوالي بعد أخده لرأي مصالح الأمن الوطني الإيجابي بمنح الرخصة وفي حالة ما إذا كان الرأي سلبيا رفض منح الرخصة، وإن تخلفت الرخصة المنصوص عليها في القرار المذكور أعلاه فإن ضابط الحالة المدنية أو الموثق لا يمكنه تحرير عقد الزواج بدونها.

المطلـب الثانـي: الشروط التنظيمية الخاصة ببعض الموظفين وأثر تخلفها

ونتناول في هذه النقطة الشروط التنظيمية الخاصة بزواج موظّفي وموظّفات الأمن الوطني وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني.

الفـرع الأول: الشروط التنظيمية الخاصة بموظفي وموظفات الأمن الوطني وأثر تخلفها

لقد نصت المادتين 23 و 24 من المرسوم رقم 83 / 481 المؤرخ في 13 أوت 1983 والذي يحدد الأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني على أن موظفي وموظفات الأمن الوطنى إذا ما أرادو الزواج يجب أن يتحصلوا على ترخيص مكتوب من السلطة الوصية عليهم وهذه الرخصة للحصول عليها يجب القيام بمايلي:

- تقديم طلب مكتوب للحصول على الترخيص من الجهة الإدارية التى لها صلاحية توظيفهم في مدة ثلاثة أشهر قبل الإحتفال .
- إرفاق الطلب بنسخة من شهادة ميلاد الزوج وشهادة الجنسية وإذا إقتضى الأمر ذكر مهنة الزوج.
- بالنسبة لموظفات الأمن الوطني يجب أن يثبتن أنهن قد ترسمن وفقا لنص المادة 23 من المرسوم.
وإن إنعدام الرخصة الخاصة بموظفي وموظفات الأمن الوطني لا يؤثر في صحة العقد وإنما نص المادة 23 الفقرة الأخيرة على أنهم يسؤلون فقط تأديبيا من طرف السلطة التى لها صلاحية التأديب.

الفـرع الثاني: الشروط التنظيمية الخاصة بزواج موظفي الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني

وفقا لما جاء في المنشور الصادر عن وزارة العدل المؤرخ في 25 جوان 1969 تحت رقم 364 والنصوص المتعلقة بالنظام العسكري فإن أفراد الجيش الوطني الشعبي وأفراد الدرك الوطني يجب عليهم إذا ما أرادوا الزواج أن يتحصلوا على رخصة الزواج من وزارة الدفاع الوطني وهذا ما يعني أنه لا يستطيع أي فرد من أفراد الجيش إبرام عقد الزواج أمام الموظف المختص بتحرير عقود الزواج أو الموثق إلا إاذا تحصل على رخصة، وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يرتب أي أثر على مخالفة هذا الشرط وبالتالي ينعقد عقد الزواج صحيحا.



المطلب الثالث: الشروط الإدارية لإبرام عقد الزواج وأثر تخلفها

لقد إشتراط المشرع الجزائري عدة إجراءات وترتيبات إدارية لإبرام عقد الزواج وذلك بإعتبار أن عقد الزواج من العقود التى يتطلب فيها المشرع الجزائري الرسمية والتسجيل كي ترتب آثارها القانونية وهذه الشروط الإدارية يمكن التطرق إليها في النقاط التالية:

الفـرع الأول: شرط الشخص المؤهل قانونـا لإبرام عقد الزواج

نصت المادة 18 من قانون الأسرة على أنه '' يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذا القانون '' وما يمكن إستنباطه من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد حصر الشخص الذي له الحق في إبرام عقد الزواج في الموظف المؤهل قانونا أو الموثق، ويلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يحدد من هو الموظف وهذا ما يؤدي بنا الإعتماد على عبارة '' موظف مؤهل قانونا '' للرجوع إلى قانون الحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 وبالضبط في المواد 71 ، 76 و 104 والتى حددت الموظف المؤهل لتحرير عقد الزواج وهم كالتالي ضابط الحالة المدنية، القاضي الموثق وهذا داخل الوطن أما في الخارج فقد خولت هذه المواد هذه الصلاحية إلى الموظفين الديبلوماسيين، القنصليون السلطات المحلية التى لها حق التحرير العقود الرسمية.

الفـرع الثانـي: الإجراءات الواجب إتباعها لتحرير عقود الزواج

لكي يقوم أحد الأشخاص المؤهلين قانونا لتحرير عقد الزواج بإبرام عقد الزواج يجب أن تتوافر لديه عدة شروط هي:

1- توفر الوثائـق المتطلبة قانونـا:

لم ينص قانون الأسرة على الوثائق المتطلبة لكي يحرر الشخص المؤهل قانونا عقد الزواج إلا على وثيقة واحدة نص عليها في المادة 20 وهي عقد الوكالة الخاصة في حالة ما إذا ناب عن الزوج وكيلا عنه في إبرام عقد الزواج، ونص قانون الأسرة في المادة 21 منه على أن إجراءات تسجيل عقد الزواج تخضع لأحكام قانون الحالة المدنية وهذا الأخير حدد هذه الوثائق في نص المواد 74 ، 75 و 76 منه والتى تتمثل في:

- شهادة ميلاد كل من الزوجين لا تتعدى مدتها ثلاثة أشهر، وإن لم توجد أجاز لهم تقديم ملخص حكم فردي أو جماعي المثبت للولادة، وإن لم يوجد يقدم الدفتر العسكرى أو بطاقة التعريف الوطني أو الدفتر العائلي للوالدين وهذا وفقا لنص المادة 74 من قانون الحالة المدنية.
- شهادة إقامة للزوج الذي ينتمي للإختصاص المحلي للمحكمة أو البلدية وهذا بالنسبة للشخص الذي لم يكن ضابط الحالة المدنية على إطلاع على مسكنه أو محل إقامته وفقا لنص المادة 75 من قانون الحالة المدنية.

- تقديم الترخيص المقدم من القاضي بالنسبة للذي لم يتوفر فيه شرط السن القانوني للزواج وفقا لنص المادة 76 من قانون الحالة المدنية.
- تقديم رخصة الزواج التى يتطلبها القانون بالنسبة لبعض الفئات المذكورة والمحددة وهم الأجانب، موظفي الأمن الوطني، أفراد الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطن .
- شهادة وفاة الزوج السابق أو حكم الطلاق النهائي بالنسبة للزوجة التى كانت متزوجة وإنحلت علاقتها الزوجية بسبب الطلاق أو الوفاة.

2- تسجيل عقد الزواج والبيانات التى ترد فيه:

لم ينص قانون الأسرة على كيفية تسجيل عقد الزواج وإكتفى في نص المادة 18 منه على أن الشخص المؤهل قانونا لإبرام عقد الزواج أن يراعي توافر ما نصت عليه المادة 9 من قانون الأسرة فقط، وبالرجوع إلى أحكام قانون الحالة المدنية في مادته 72 نجدها تفرق بين حالتين:

أ إذا كان الموثق فإنه يقوم بتسجيل العقد في سجلاته ويسلم للزوجين شهادة تثبت ذلك ثم يقوم بإرسال ملخص عن العقد في أجل ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة ثلاثة أيام إبتداءا من تاريخ تسليمه، ويمنح للزوجين دفتر عائليا ويسجل بيان الزواج على هامش عقد ميلادهما وهذا وفقا لنص المادة 72 فقرة 02 من قانون الحالة المدنية.

ب إذا كان ضابط الحالة المدنية فإنه وفقا لنص المادة 72 فقرة 1 من قانون الحالة المدنية فإن ضابط الحالة المدنية يقوم بتسجيل عقد الزواج بعد تمامه أمامه ويسلم إلى الزوجين دفترا عائليا.

هذا عن الكيفية التى يجب إتباعها لتسجيل عقد الزواج أما فيما يخص البيانات التى يجب أن ترد في عقد الزواج كعقد هي وفقا لنص المادة 73 من قانون الحالة المدنية كالتالي:

- ذكر بأن عقد الزواج قد تم وفقا للشروط القانونية.
- ذكر كل من ألقاب وأسماء وتواريخ و مكان ميلاد كل من الزوجين.
- ذكر ألقاب وأسماء والدي الزوجين.
- ذكر ألقاب وأسماء ومهن الشهود.
- ذكر الترخيص بالزواج المنصوص عليه قانونا بالنسبة للأشخاص التى يتطلب القانون فيهم ذلك.
- ذكر الإعفاء من السن الممنوح من القاضي بالنسبة للزوج أو الزوجين اللذين لم يكملا سن الأهلية القانونية.

الفـرع الثـالث: آثار تخلف الشروط الإداريـة

إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 46 من قانون الحالة المدنية قد فرق بين عقد الزواج كوثيقة وبين الزواج كواقعة بحيث أنه رتب بطلان عقد الزواج كوثيقة إذا ما كانت البيانات الأساسية المذكورة سابقا مزورة أو في غير محلها حتى ولو كان العقد شكلا صحيح، كما يبطل إذا كان محررا بصورة غير قانونية ولقد أعطى المشرع في نص المادة 77 من قانون الحالة المدنية للموظف المؤهل قانونا صلاحية رقابة مدى توافر الشروط الإدارية ورتب على مخالفته لتلك الشروط تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في نص المادة 441 من قانون العقوبات فقرة 1 و 2 (1).



الخــــاتمـة

بعـد دراستنـا لأركـان وشـروط عقـد الـزواج وأثـر تخلفهـا فـي الشريعة الإسلامية و القانـون خلصنـا إلـى أن المشرع الجزائـري فعـلا قـد أدمـج بيـن المذاهـب وأخـذ من كل مذهـب مـا إستشـف فيـه الصـلاح للمجتمـع الجزائـري وقننـه في قانـون الأسرة من دون أن يكـون متعصبـا لمذهـب مـا رغـم أن المـذهب المتبـع عمومـا فـي الجزائـر هـو المالكي، وهذه تعتـبر نقطـة إيجـابيـة تحسـب لـه إلا أن هـذا الموقـف المتخـد مـن طرف المشرع الجزائـري لا يخلـو من الغمـوض والعـيوب التـى أثرنـاهـا لـدى تطرقنـا لمختلـف نقاط الموضوع محـل البحـث والتـى نظمهـا قانـون الأسـرة ، وذلك بالخصـوص فـي المسائل التى لم يأخد فيها المشـرع الجزائـري بمـا ذهـب إليـه فقهـاء الشريعـة الإسـلاميـة أو لـم يتناولوهـا ونظمها تنظيم خـاص بـه وذلك مثـل أهليـة الـزواج الشـروط التنظيميـة والإداريـة والتـى لهـا دور هام في تنظيـم الأسرة والمجتمعـات الحديثـة وبـما أنـه لا يمكـن الرجـوع إلـى الشريعة الإسلامية في هذه المواضيـع، وبالتالـي كـان علـى المشـرع أن ينظمهـا بدقـة أو علـى الأقـل ينص على إحالة القاضـي بأن يرجـع إلـى القوانيـن التـى تنظـم هـذه المسـائـل دون أن يحيـل إلـى الشريعة الإسـلاميــة.

ومـن جهـة أخـرى فـإن المشـرع الجزائـري لمـا ترك المجـال واسعـا للقـاضـي فـي الرجـوع إلى أي مذهـب مـن مـذاهب الشريعـة الإسـلاميـة مـن دون أن يقيـده بالرجوع إلـى مـذهـب مـا فـي حالـة وجـود غمـوض فـي نصـوص قـانـون الأسـرة قد وفق كثيرا لأن موقـفـه هـذا يتمـاشـى ويحقـق مصلحـة النـاس التـى تختلـف حسـب الزمـان والمكان فقد يصلـح رأي مـذهـب مـا فـي زمـان أو مكـان مـا و لا يصلـح فـي زمـان ومكـان آخـر..


منقول من منتدى :
مركز القوانين العربية

صاحب الموضوع :أسامة مشرف عام المراجع القانونية والشرعية
بتاريخ 17/04/2008