منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-12-01, 13:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفـرع الثانـي: أثـر تخلف ركن الإشهاد وفقا لقانون الأسرة

تناول المشرع الجزائري أثر تخلف ركن الإشهاد في عقد الزواج في نص المادتين 32 و 33 من قانون الأسرة كما أن القضاء في هذه المسألة أخد يموقف معين وبالتالي يمكن تقسيم آثر تخلف لركن الإشهاد في عقد الزواج إلى ثلاثة حالات:
1- حالة فسخ الزواج لتخلف ركن الإشهاد
تتوفر هذه الحالة إذا ما تخلف ركن الإشهاد وتم إكتشافه قبل الدخول فهنا يفسخ عقد الزواج ولا تستحق الزوجة الصداق.
2- حالة إثبات عقد الزواج رغم تخلف ركن الإشهاد
هذه الحالة نصت عليها المادة 33 من قانون الأسرة و تتوافر هذه الحالة إذا ما تم عقد الزواج بدون شهود وتم الدخول فهنا الزواج يثبت بصداق المثل وفي هذه الحالة المشرع تناقض مع نفسه إذ إعتبر الإشهاد في الزواج ركن ثم ينص على إثبات عقد الزواج وصحته بالدخول رغم تخلف ركن من أركانه.
3- حالـة بطـلان عقـد الـزواج
نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 33 من قانون الأسرة ويكون عقد الزواج باطلا في حالة ما إذا تخلف ركن الإشهاد في عقد الزواج مع ركن آخر من الأركان الثلاث الرضا، الولي، الصداق، وهذا سواء أكتشف ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول وكرس القضاء هذه القاعدة في عدة قرارات منها القرار المؤرخ في 08 أكتوبر 1984 تحت رقم 34137 الصادر عن المحكمة العليا ''
ومن المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوافر على الأركان المقررة شرعا يكون باطل '' (3) .



المبحـث الـرابـع: ركـن الصـداق وأثـر تخلفـه

لقد إعتبر جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية وكذا مختلف التشريعات العربية أن الصداق ليس ركن ولا شرط في عقد الزواج وإنما هو أثر من آثاره بعد تمامه بإستثناء المذهب المالكي الذي إعتبره ركن صحة وإعتبره المشروع العربي الموحد للأحوال الشخصية في المادة 35 منه بأنه شرط من شروط عقد الزواج، في حين ذهب المشرع الجزائري وإعتبره في المادة 9 من قانون الأسرة ركن من أركان عقد الزواج، وموضوع الصداق تطرقنا إليه يستدعي منا التعرض للنقاط الثالية:
المطلـب الأول: المقصـود بالصــداق

وتتعرض للمقصود بالصداق من خلال التطرق إلى تعريفه وتحديد طبيعته وشرعيته وهي كالتالي:
الفـرع الأول: تعريف الصداق

تناول تعريف الصداق لغة و إصطلاحا:
أ
التعريـف اللغـوى للصـداق:


يعرف الصداق لغة بأنه دفع مال المشهر بالرغبة في الزواج وقيل بأنه مأخود من الصدق ضد الكذب (1)
ب
التعريـف الإصطلاحـي للصداق:


تعددت التعاريف التى منحت للصداق فنجد المذهب المالكي يعرفه بأنه ما يجعل للزوجة في نظر الإستمتاع بها وعرّفته الشافعية بأنه ما وجب بنكاح أو وطأ أو تفويت بضع قهرا (2) وعرّفه عبد العزيز سعد بأنه هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة رمزا لرغبة الإقتران بها (3) كما نجد بعض التشريعات العربية عرّفته منها مدونة الأحوال الشخصية المغربية بأنه هو ما يبذله الزوج من المال المشعر بالرغبة في عقد الزواج كما عرّفه قانون الأحوال الشخصية السورى في مادته 54 فقرة 2 '' هو كل ما صح إلتزامه شرعا '' أما المشرع الجزائري فقد عرّفه في نص المادة 14 من قانون الأسرة بأنه '' هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا '' ومن خلال هذه التعاريف نستنتج بأن الصداق يكون دائما ذا قيمة مالية وهذا ما يجعل هذه التعاريف قاصرة لأن الصداق بالرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا وأنه تكريم للمرأة وبالتالي فيمكن أن يكون الصداق أمرا لا يقدر بمال مثل ما ورد في الحديث النبوي الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل '' قد زوجتكها بما معك من القرآن '' رواه البخاري ومسلم وهذا ما يثبت بأن الصداق قد يكون مال أو أمر آخر غير الـمـال بعكـس بعض الكتاب في القانـون الذين أطلقوا عليه تسمية العنصر المادي في عقد الزواج
"l'element material (4)" ، ولقد سمي الصداق بعدة تسميات منها النحلة، الأجر، الفريضة، الحباء و الشرط.

الفـرع الثـانـي: طبيعــة الصـداق

كما سبق ذكره فإن كل من الحنفية والحنابلة والشافعية ومعظم التشريعات العربية التى أخدت بهذه المذاهب إعتبرت الصداق حكم من أحكام الزواج وليس ركن ولا شرط ويستدلون على رأيهم هذا أن خلو العقد من المهر ولا يؤثر فيه لا من حيث الصحة والنفاد ولا من حيث اللزوم وذلك بقوله تعالى في الآية 235 من سورة النساء: '' لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة '' فهذه الآية تدل دلالة واضحة على صحة الزواج بدون تحديد الصداق ولا تسميته في العقد في حين نجد المذهب المالكي كيفه على أنه ركن من أركان عقد الزواج وذلك بعدم صحة العقد الذي يتم فيه إشتراط إسقاط المهر، فعقد الزواج هو عقد معاوضة يفسد بشرط نفي العوض، وكما سبق ذكره أيضا فإن المشرع الجزائري كيف الصداق بأنه ركن من أركان عقد الزواج موافقا بذلك المذهب المالكي ونص صراحة في المادة 9 على أن الصداق هو ركن من أركان عقد الزواج وهذا ما كرسته التطبيقات القضائية في قرار المحكمة العليا المؤرخ في 17 مارس 1998 تحت رقم 188707 '' ...ومتى تبيـن في قضيـة الحال أن المستأنفـة أتت بشهود مبينين في شهادتهـم أركان عقد الزواج من ولي وشهود وصــداق
'' (1).

الفـرع الثـالـث: شـرعيـة الصـداق

يستمد الصداق شرعيته من القرآن والسنة النبوية الشريفة، فنجد عدة آيات تناولت الصداق منها قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة النساء '' وآتو النساء صدقاتهن نحلة '' وكذا قوله تعالى في الآية الكريمة رقم 24 من سورة النساء '' فما إستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة '' أما في السنّة النبوية فنجد أحاديث كثيرة تناولت الصداق منها ما روي عن أحمد والبيهقـي عن عائشة رضى الله عنها أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال '' إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداق '' وقوله أيضا '' إلتمس ولو خاتما من حديد، فألتمس شيئا '' وقوله أيضا '' زوجتكها بما معك من القرآن ''.
المطلـب الثـانـي: وضعيـات الصـداق

نتناول في هذا المطلب كل من مقدار الصداق و حالاته وأنواعه وهي كالتالي:
الفـرع الأول: مـقـدار الصـداق

إتفق الفقهاء المسلمين على أن لا حد أعلى للصداق في حين أنهم لم يتفقوا على الحد الأدنى للصداق فالمالكية ترى الحد الأدنى للصداق هو ربع دينار أما الحنفية فجعلوه عشرة دراهم أما الحنابلة والشافعية فيرون بأنه لا حد أدنى للمهر، ومن المتفق عليه بين الفقهاء على أنه لا ينبغي المغالات في المهور.

أما المشرع الجزائري فلم يحدد لا الحد الأدنى ولا الأعلى للصداق آخذا في ذلك بما ذهب إليه كل من المذهب الشافعي والحنبلي، وهذا الموقف الذي إتخذه المشرع الجزائري كان منطقيا جدا لتماشيه مع جميع طبقات المجتمع غني منها و فقير أي أنه لا يعجز الفقراء ولا يقيد إرادة البعض الآخر في الرفع من مبلغ الصداق.
الفـرع الثـانـي: حــالات الصــداق

إتفق الفقهاء المسلمين على أن للصداق ثلاث حالات فإما أن يكون معجل كليا أو مؤجل كليا أو معجل في جزء ومؤجل في الجزء الآخر وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة 15 من قانون الأسرة وذهب إليه القضاء وهذه الحالات الثلاث هي كالتالي:
الحـالـة الأولـى: الصــداق المعجـل كليـا

ويقصد بهذه الحالة أن يدفع الصداق كاملا قبل الدخول أو بعد إبرام عقد الزواج مباشرة وهو ما جاء في نص المادة 15 من قانون الأسرة ''
سواء كان معجلا ... '' .

الحـالـة الثـانيـة: الصـداق المؤجـل كليـا

وهو أن يتفق طرفي العقد على أن يؤجل الصداق ما بعد الدخول أو إلى تاريخ محدد وإذا لم يتفق الطرفان على التاريخ فإنه يستحق بعد الطلاق مباشرة أو بعد الوفاة وفقا لنص المادة 15 ''
أو مؤجلا ''.

الحـالـة الثالثـة: الصـداق المؤجـل في جزء منـه والمعجـل في الجزء الآخر

وهو الصداق الذي ينطبق على الجزء المعجل منه ما ينطبق على الصداق المعجل كليا وينطبق على الجزء المؤجل منه ما ينطبق على الصداق المؤجل كليا.
الفـرع الثالـث: أنـواع الصــداق

يقسم الصداق من حيث الأنواع إلى قسمين مسمى وغير مسمي.
1- المهـر المسمــى:

هو ذلك الصداق الذي يحدد في العقد بالتراضي بين الزوجين وكما يعرفه محمد محده '' هو ذلك المهر المتفق عليه والمعين أثناء إنعقاد العقد الصحيح أو بعده بما لا يقل عن الحد الأدنى شرعا '' (1) ونجد المشرع الجزائري إتخد كقاعدة أساسية المهر المسمى في المادة 15 من قانون الأسرة التى تنص على أنه '' يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا ''.
2- المـهــر المثـل:

يعرف مهر المثل بعدة تعاريف منها تعريف الحنفية الذي هو أكثر منطقية وتعرفه بأنه '' مهر إمرأة تماثل الزوجة وقت العقد من جهة أبيها في المال والجمال والسن والعقل والدين (2) ويطبق الصداق المثل متى لم يتفق في العقد على تحديد الصداق، أو أشترط في العقد أن يكون بدون صداق وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة 33 من قانون الأسرة والتى قرنت إستحقاق الزوجة لصداق المثل متى تم الدخول بها بدون صداق.
المطلـب الثالـث: إستحقـاق الصـداق

تناول الفقهاء المسلمين وكذا قانون الأسرة مسألة إستحقاق الزوجة للصداق ولهذا نتعرض أولا لموقف الفقه الإسلامي من إستحقاق الزوجة للصداق ثم تنظيمه في قانون الأسرة.
الفـرع الأول: موقف الفقهـاء المسلمين من إستحقاق الصداق

إختلف الفقهاء المسلمين حول مسألة إستحقاق الصداق فالحنفية والحنابلة ذهبا إلى أن الزوجة تستحق الصداق كاملا بالعقد الصحيح سواء تم الدخول أم لا وتستحقه أيضا كاملا بالزواج الفاسد بعد الدخول (1) أما الشافعية و المالكية فلقد ذهبوا إلى أنه يستحق نصف الصداق بالعقد الصحيح قبل الدخول وتستحق الصداق كاملا يعد الدخول الحقيقي أو الخلوة أو بوفاة الزوج أو الزوجة قبل الدخول أو بعد الدخول، وكذا بإقامة سنة في بيت الزوجية وبالدخول في النكاح الفاسد (2) وتستحق الزوجة نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول أما في حالة فسخ عقد الزواج قبل الدخول فذهبت الحنفية والحنابلة إلى أنها تستحق نصف الصداق أما المالكية فذهبت إلى أنه لا يجب لها شيىء ، أما حالة سقوط المهر فهي وفقا لما ذهب إليه الأحناف في حالة الطلاق قبل الدخول بالمرأة أو الخلو بها، أما المالكية فترى بأنه يسقط الصداق بفسخ العقد أو برده لعيب في الزوجة قبل الدخول وكذا بالهبة، وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الفرقة بسبب الزوجة قبل الدخول تسقط المهر كليا أما إذا كانت الفرقة قبل الدخول ليس بسبب الزوجة فتستحق به نصف الصداق.
الفـرع الثـانـي: إستحقاق الصداق وفقا لقانون الأسرة

نص المشرع الجزائري على إستحقاق الزوجة للصداق في نص المادتين 16 و 33 من قانون الأسرة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة حالات:
حـالـة إستحقـاق كامـل الصـداق:
وفقا لنص المادة 16 من قانون الأسرة فإن الزوجة تستحق الصداق كاملا بالدخول أو بالوفاة.
- الـدخـول:
تستحق الزوجة كامل الصداق بالدخول طبقا لنص المادة 16 من قانون الأسرة وذلك بعد إبرام عقد الزواج صحيحا ثم يتم الدخول بالزوجة، وفي هذه الحالة المشرع الجزائري أخد بما ذهب إليه المذهب المالكي الحنبلي.
- الـوفــاة:
وفقا لنص المادة 16 من قانون الأسرة المشرع الجزائري أعطى للزوجة إستحقاق كامل الصداق بالوفاة أي وفاة أحد الزوجين، والمشرع لا يفرق بين الوفاة الطبيعية والقتل بخلاف ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية.
2- إستحقـاق نصـف الصــداق:

نص المشرع الجزائري على حالة إستحقاق الزوجة لنصف الصداق في نص المادة 16 من قانون الأسرة ، وهو في حالة الطلاق قبل الدخول والطلاق هنا لتعريفه نرجع إلى نص المادة 48 من قانون الأسرة سـواء كـان
الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة وفقا لنص المادتين 53 و 54 من قانون الأسرة ولقد كرست هذه الحالة في التطبيقات القضائية و كمثال على ذلك نجد القرار الصادر عن محكمة العليا المؤرخ في 16 أكتوبر 1993 تحت رقم 26801 الذي جاء فيه '' من المقرر قانونا أنه عند الطلاق قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق
'' (1)، وكذا القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 24 سبتمبر 1994 تحت رقم 143725 الذي جاء فيه '' من المقرر قانونا أنه تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول، ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوجة طلقت قبل البناء فإن قضاة الموضوع بإعتبارهم الطلاق المحكوم به فسخا والحكم على الطاعنة بإرجاع كامل الصداق مع أنها تستحق نصفة '' (2)

3- إستحقـاق الزوجـة لصــداق المثـل:

تناولها المشرع الجزائري في نص المادة 33 من قانون الأسرة وهي حالة واحدة إذا تم الزواج دون ذكر الصداق و تحديده أو تسميته ثم تم الدخول فهنا تستحق الزوجة صداق المثل دون أن يحدد المشرع ما هو صداق المثل وماهي المعايير المستعملة التى يمكن اللجوء لتحديد صداق المثل وهو ما يستدعي بنا الرجوع إلى ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد صداق المثل والذي تطرقنا إليه تحت عنوان مهر المثل، ولقد جسد هذا في قرار المحكمة العليا رقم 210422 المؤرخ في 17 نوفمبر 1998 إذ جاء فيه '' أن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج لأنه عند النزاع يقضي للزوجة بصداق المثل '' (3)

وما يمكن ملاحظته على المشرع الجزائري أنه لم يتعرض إطلاقا إلى الخلوة وهو ما يؤدي بنا الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة.
المطلـب الرابـع: المنـازعـة فـي الصـداق

تناول فقهاء الشريعة الإسلامية المنازعة التى تثور حول الصداق وقسموها إلى منازعات حول التسمية وأخرى حول المقدار وأخرى حول نوعه وجنسه أو صفته، وهناك منازعة تتعلق بقبض المهر، أما المشرع الجزائري فنص فقط في المادة 17 من قانون الأسرة على النزاع الذي يتم قبل الدخول و الذي يتم بعد الدخول و يمكن التعرض لمسألة المنازعة في الصداق في نقطتين أساسيتين هما: