منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الخميني شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-05-05, 11:15   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
طارق العائد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وقد قرر العلماء أن نكاح المتعة منسوخ ، قال الإمام البخاري :[ وقد بينه علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه منسوخ ] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 9/209 .
ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني كلام جماعة من أهل العلم في نسخ نكاح المتعة فمن ذلك ما قاله [ ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله .وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وقال الخطابي : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت . ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : هي الزنا بعينه . وقال القرطبي : الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض ] فتح الباري 9/216-217 .
وقال الشوكاني بعد أن ذكر أنه قد روي عن بعض الصحابة جواز المتعة :[ وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به . كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجة بإسناد صحيح ( إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ) وقال أبو هريرة - رضي الله عنه - فيما يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث ) أخرجه الدار قطني وحسنه الحافظ ] نيل الأوطار 6/156 .
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً لقول الخرقي :[ ولا يجوز نكاح المتعة . معنى نكاح المتعة : أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول : زوجتك ابنتي شهراً أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه . سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل . نص عليه أحمد فقال : نكاح المتعة حرام ] المغني 7/178 .
وخلاصة الأمر أن نكاح المتعة منسوخ ولا دلالة في الآية المذكورة على جوازه وأجمعت الأمة على تحريمه إلا من شذ .فتاوى يسألونك - (ج 7 / ص 190) فما بعدها وفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1216)سؤال رقم 1373- حكم نكاح المتعة وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 1 / ص 177) رقم الفتوى 485 زواج المتعة منسوخ وباطل
- ففي صحيح مسلم برقم (3497)عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
وفيه( 3497 ) عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
وفيه (3499 ) عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
وفيه (3500 )عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
وفي مستخرج أبي عوانة برقم (3316 ) عن علي ، أن ابن عباس رضي الله عنهما « أفتى بمتعة النساء ، فقال له علي رضي الله عنه : إنك رجل تائه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عنها ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية » وأصله في مسلم
فهل بعد هذه الروايات كلام لرافضي يفتري على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ؟؟!!
صحيح أن الإسلام لم يحرم نكاح المتعة في أول الأمر ، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرمه أخيراً ، ثم أجمعت الأمة على ذلك ، وها










رد مع اقتباس