منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حول بنك البركة
الموضوع: حول بنك البركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-20, 12:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
sosentimental
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي مالكم كيف تحكمون.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
الأصل في الدين هو وضع الحلول، أما ما جاء به الشيخ محمد عل فركوس فهو نفي عام لا تخصيص فيه وهو ما يعارض أصول الفتوى، فالأولى أن يدقق في طريقة تعامل بنك البركة ثم طلق الحكم في ما هو غير مجاز لبنك البركة ان قوم به، مثلا ينظر في شروط العقد و يجد الخلل في صيغه أو مضمونه. والمتجادل عنه في حقيقة الأمر فيما يتعلق بالبنوك الاسلامية هو "القبض" اي أن البنك لا يقبض السلعة بل يكون كوسيط بين البائع (مثلا: مورد السيارات) والزبون (المتعاقد)، وقد قرأت في موقع البنك ذاته أن بنك البركة يراعي هذا الامر ويقول حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية
لبنك البركة الجزائري https://www.albaraka-bank.com/albaraka/bank.pdf :"...وفيما يخص بنك البركة الجزائري فإنه يسدد ثمن المبيع للبائع مباشرة مقابل فاتورة محررة باسم
البنك ولكن يذكر فيها عبارة " لحساب الزبون فلان " لأسباب ضريبية وإدارية وتنظيمية وهو ما لا يؤثر على تملك البنك للمبيع .
ولا يجب هاهنا الخلط بين مسألتي بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض فالملك يثبت بالعقد حتى في غياب القبض أما مسألة بيع ما لم يقبض فأنها محل خلاف بين الفقهاء حيث ذهب الشافعية إلى منع بيع ما لم يقبض على العموم سواء كان المبيع عقارا أو منقولا وسواء كان المنقول طعاما أو غيره
عملا بعموم حديث حكيم بن حزام قال " قلت يا رسول الله إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال فإذا اشتريتها فلا تبعه حتى تقبضه " رواه أحمد والطبراني . قال الشوكاني في نيل الأوطار في إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد اختلف فيه فوثقه ابن حبان وضعفه موسى بن
إسماعيل ، وذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن في إسناد الحديث يوسف بن مالك وعبد الله بن عصمة وقال أنه لا يعرف لهما جرحة إلا أنه لم يرو عنه إلا رجل واحد فقط وذلك في الحقيقة ليس جرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين ، وقال ابن حزم أن عبد الله بن عصمة متروك إلا أنه روى
الحديث من طريق آخر ليس فيه عبد الله بن عصمة وقال أن سنده صحيح..."
ومنه فإن الفتوى التي اطلقها شيخنا ينقصها التدقيق. فالبيع والربا إسمان لعملية واحدة هي تعامل شخصين فيما بينهما نقدا أو تعاقدا أو مقايضة للأجل تحصيل فائدة معينة، و اساس الفرق بين البيع والربا هو أن الربا لايخضع لضوابط البيع










آخر تعديل sosentimental 2008-11-20 في 12:57.
رد مع اقتباس