توفي عن زوجة وابن ذكر وست بنات .
السؤال:
توفي والد زوجتي 2007 ، وترك أرضا وعليها بناية ب 4 طوابق و5 شقق ، وبناية أخري صغيرة طابقين ، وترك زوجة ، وست بنات ، وتم الاتفاق علي التقسيم بالتراضي لكل واحد شقة معينة سواء أكبر أو اصغر .
السؤال:
أولا / هل حصة زوجتي التي هي عبارة عن شقة يتم فرزها وتسجيلها باسمها بسند مستقل ؟
ثانيا / هل البناء الخارجي المقام علي نفس الارض يتم فرزه لوحده بسند مستقل لحصة إحدى الأخوات؟
ثالثا / الأرض نفسها موضوع الدعوى كيف يتم قسمتها ؟
رابعا / الوالدة من جنسية عربية ولا تحمل إثبات هوية ساري المفعول ، ولا يمكن لها السفر للتجديد ، فكيف يتم إثبات حقها في هذه الحالة ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا تراضى الورثة على قسمة التركة فلا حرج عليهم في ذلك ، حتى ولو كان بعضهم قد أخذ أكثر من حقه أو أقل .
ثانيا :
إذا مات الرجل عن زوجة وابن وست بنات ، فإن للزوجة الثمن ، والباقي بين الابن وأخواته ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإذا تراضى الورثة على أن لكل منهم شقة ـ بغض النظر عن قيمتها ـ : فلا حرج في ذلك ؛ لأن الحق لهم .
ويتسلم كل منهم شقته ، على حسب ما يتفقون عليه ، ويسجل ذلك في الأوراق الرسمية ، التي تحفظ لكل واحد حقه .
وإذا تعذر توثيق الشقة للوالدة ، لكونها لا تحمل إثبات هوية ساري المفعول : فيرجع في ذلك إلى أحد المحامين حتى يحفظ لها حقها بالطريقة المناسبة لحالها .
وأما قسمة الأرض ؛ فالأرض التي عليها البناية : جرى العمل في مثل هذا بأن كل صاحب شقة يكون له من الأرض بمقدار مساحة شقته ، فإن كانت المساحات متساوية فالأنصبة متساوية .
وأما الأرض التي ليس عليها بناء ، فإن حصل منهم التراضي على قسمتها بطريقة معينة ، فعلى حسب ما يتفقون عليه .
فإن لم يتراضوا فإنها تقسم حسب نصيب كل واحد المحدد شرعا ، فللزوجة (والدتهم) الثمن ، والباقي للأولاد ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله تعالى أعلم .