منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طرق الإثبات في المواد الجنائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-08, 15:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 طرق الإثبات في المواد الجنائية

طرق الإثبات في المواد الجنائية
مقدمـــة:
المبحث الأول: السلطات المختصة في البحث
المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائية
المطلب الثاني: قاضي التحقيق
المطلب الثالث:وكيل الجمهورية
المبحث الثاني: طرق الإثبات في الحالات العادية
المطلب الأول: التصريحات
المطلب الثاني: الانتقال و المعاينة
المطلب الثالث: التفتيش
المطلب الرابع: جمع الاستدلالات
المطلب الخامس: الخبرة
المبحث الثالث: طرق الإثبات في حالات التلبس
المطلب الأول: تعريف حالة التلبس
المطلب الثاني: السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة التلبس
المطلب الثالث: واجبات الضبط القضائي في حالة التلبس
المبحث الرابع: دور الشرطة العلمية في الإثبات
المطلب الأول: المحافظة على مسرح الجريمة
المطلب الثاني: نظام أفيس "afis"
المطلب الثالث: البصمة الوراثية
المطلب الرابع: التحليل الوراثي للسائل المنوي
الخلاصــة:
المـراجــع

 مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري
 مجلة الشرطة "المستقبل" رقم 07 بتاريخ 01/11/1999
 المجلة الدولية للشرطة الجنائية ( أنتبول)العربية العدد 375 في فبراير 1984
 حوليات معهد الحقوق و العلوم الإدارية – جامعة وهران العدد الأول 95-96
 تقنيات التحقيق الجنائي المكتب العربي للشرطة الجنائية - دمشق –
 مجلة التكوين – العدد 11/12/1988
 الأدلة الفنية في المواد الجنائية
 قانون الإجراءات الجزائية
 شرح قانون الإجراءات الجزائية
 الدروس







مقدمــة
إن المحقق و المجرم عنصران متناقضان، يسعيان إلى هدف مختلف فالأول هدفه السعي قضائيا و تقنيا لاكتشاف الحقيقة و إثباتها عن طريق وسائل الإثبات المختلفة، و الثاني يعمل ما في جهده و بكافة الوسائل المتوفرة لديه لدفع الشبهة عنه، و التملص من المأزق الذي يواجهه و يعرض للعقاب.
فالمحقق يجد عليه صعوبة تكمن في إعداد العدة كي يتمكن من ملاحقة المجرم و قطع دابر الجريمة، و لذلك يجب عليه أن يزود نفسه بالعلم و المعرفة و الخبرة، فمن البديهي أن يكون على معرفة تامة بالقوانين الجزائية التي تنظم عمله، وبعلم النفس الجنائي الذي يساعده على معرفة نفسية المجرم و سبر أغوارها، كما يتوجب عليه الاستعانة بأهل الخبرة و الفن لتطبيق الاكتشاف و العلوم الحديثة في مجال عمله، لا سيما و أن المجرمين قد طوروا أيضا أساليب عملهم و اعتمدوا هذه الاكتشافات في سلوكهم الإجرامي.
و قد حاولنا مستنيرين بما أشرنا إليه من العلوم و الفنون أن نرسم معالم الطريق التي يجب على المحقق إتباعها في مجال التحقيق الجنائي، معتمدين على منهجية من شأنها أن توفر للمحقق السرعة في العمل و أن تتيح له الفرصة في القضاء على شتى الإجرام بأنواعه و بالتالي توفير الاستقرار و الأمن للمجتمع.
تعتبر تقنيات التحقيق مجموعة من الإجراءات المعتمدة في التحقيق و التي من شأنها إرشاد المحقق إلى كيفية السير به من البداية إلى النهاية بغية اكتشاف الحقيقة للجرائم و كيفية جمع أدلتها تمهيدا لإثبات ارتكابها و إسنادها إلى فاعل معين ثم توقيف هذا الفاعل و إحالته أمام القضاء.
كما تعتبر تقنيات التحقيق المجال التطبيقي لقانون أصول المحاكمات الجزائية، فهذا الأخير يحدد الإجراءات الواجب إتباعها لاستقصاء الجرائم و ضبطها و جمع أدلتها و ملاحقة فاعليها و محاكمتهم و إنزال العقاب بهم في حين ترشدنا هذه التقنيات إلى كيفية القيام بهذه الإجراءات بصورة فعالة توفر لنا أفضل النتائج.

المبحث الأول: السلطات المختصة في البحث

المطلب الأول: تكوين الضبط القضائي
حسب نص المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية يتكون الضبط القضائي من:
 1ـ ضابط الشرطة القضائية
 2ـ أعوان الضبط القضائي
 3ـ الموظفون و الأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي، و تكون تحت إشراف النائب العام بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وكل هذا تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس حسب المادة 12ق ا ج .
ضباط الشرطة القضائية:
حددت المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية من يتسم بصفة الضبطية القضائية و هم:
 ضباط الدرك الوطني أيا كانت درجتهم و مدة خدمتهم في هذه الوظيفة.
 ذوو الرتب في الدرك أيا كانت رتبتهم أو مدة خدمتهم، و الدركيون الذين أمضوا على الأقل ثلاث سنوات في الخدمة، و يشترط لاكتساب أفراد أي من الطائفتين صفة ضباط الشرطة القضائية أن يعينوا بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطني بعد موافقة اللجنة التي يصدر بتشكيلها و تسييرها مرسوم.
 محافظو الشرطة أيا كانت مدة خدمتهم.
 ضابط الشرطة أيا كانت درجتهم و مدة خدمتهم.
 مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في الخدمة بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل.و عينوا بقرار مشترك بين وزير العدل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية بعد موافقة اللجنة السالفة الذكر.
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
 ضباط الصف التابعين للأمن العسكري و المعينين بقرار مشترك عن وزير الدفاع الوطني و وزير العدل و يلاحظ أن المتمتعين بصفة ضباط الشرطة القضائية عدا رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم من رجال الضبط الإداري، و أن بعضهم ( ضباط الدرك و الأمن العسكري و محافظو الشرطة و ضباطها و رؤساء المجالس الشعبية البلدية).يتسم بهذه الصفة بمجرد شغله وظيفته.
كما أشارت المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية إلى أعوان الضبط القضائي من بينهم موظفو مصالح الشرطة، و ذو الرتب في الدرك الوطني، و رجال الدرك و مستخدمو الأمن العسكري.

الاختصاص المكاني لضابط الشرطة القضائية:

يكون لضابط الشرطة القضائية سلطة مباشرة اختصاصات الضبط القضائي في حدود اختصاصهم المحلي الذي يباشرون فيه وظائفهم المعتادة حسب نص المادة 16 من ق إ ج و عليه يتعين أن يكون مكان وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض عليه داخلا في حدود اختصاص ضابط الشرطة القضائية المكاني، فالقاعدة أنه لا يجوز لأي منهم مباشرة أعمال وظيفته خارج دائرة اختصاصه

و القصد من هذا الاختصاص المكاني هو سهولة تحديد مكان وقوع الجريمة، وكذلك سهولة التعرف على المتهم و على محل إقامته، وحتى لا تختلط المهام و تضيع القضايا بحجة عدم الاختصاص المكاني.


المطلب الثاني: قاضي التحقيق
اختصاص قاضي التحقيق:
نصت المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية حسب القانون رقم 01ـ08 المؤرخ في 26يونيو 2001 ( يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي)
لكن لا يجوز لقاضي التحقيق أن يباشر إجراءات التحقيق الابتدائي إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية، حتى و لو كان ذلك بصدد جريمة جناية أو جنحة في حالة تلبس حسب نص المادة 67/1 من قانون الإجراءات الجزائية، كما يتعين عليه أن يستطلع رأي وكيل الجمهورية في الشكوى التي يقدمها المتضرر من الجريمة و المصحوبة بالادعاء المدني حسب المادة 73 /1 ق ا ج وذلك قبل مباشرة التحقيق
كما أن اختصاص قاضي التحقيق قد ينعقد بناءا على قرار من وكيل الجمهورية بتنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاضي آخر من قضاة التحقيق حسب المادة 71 ق ا ج، أو بناءا على طلب النيابة العامة إجراء التحقيق نزولا على طلب قاضي الأحداث حسب المادة 452/4 ق ا ج، كما قد ينعقد ذلك الاختصاص بناءا على طلب غرفة الاتهام، أو بناءا على الغرفة الجزائية بالمجلس الأعلى في حالة تنازع الاختصاص بين عدة قضاة التحقيق بشأن جريمة واحدة المادة 546 ق ا ج على أن قاضي التحقيق لا يلتزم بإجراء التحقيق فقد يصدر قرار بعدم اختصاص بإجراء التحقيق و ليباشر أي من إجراءاته، لذا تبين عدم اختصاصه نوعيا أو مكانيا و يأمر بعد سماع طلبات النيابة العامة بإحالة المدعى المدني إلى الجهة القضائية المختصة حسب نص المادة 77 ق ا ج كما يملك الأمر برفض التحقيق إذا تبين الواقعة غير معاقب عليها أو انقضت الدعوى العمومية بشأنها.
مجال اختصاص قاضي التحقيق :
يختص قاضي التحقيق بإجراء التحقيق بشأن الجريمة موضوع طلب افتتاح التحقيق و إذا باشر إجراءات التحقيق بناءا على شكوى المدعى المدني طبقا للمادة 72 ق ا ج فإنه يختص بالدعوتين العمومية و المدنية في وقت واحد.
لهذا الاختصاص صفة عينية: فهو يتعلق بواقعة معينة و يترتب على ذلك أن قاضي التحقيق يملك بناءا على ما يجريه من تحقيقات أن يتهم كل شخص ساهم كفاعل أو شريك في الوقائع المحال تحقيقها إليه عملا بنص المادة 67/3 ق ا ج و لو لم يرد اسمه في طلب افتتاح التحقيق و دون حاجة إلى طلب جديد ولو كان طلب إجراء التحقيق ضد شخص غير مسمى.
وكذلك لا يلتزم قاضي التحقيق باتهام من قدم ضده طلب إجراء التحقيق أو شكوى مقترفة بالادعاء المدني إذا كشف التحقيق عن عدم قيام ذلك الاتهام، كما لا يتقيد قاضي التحقيق بتكييف النيابة للواقعة بطلب إجراء التحقيق إذ يتقيد فحسب بالواقعة المادية و لذلك يجوز أن يعدل هذا التكييف ويصبح الوصف الذي جراه صحيحا بعد إجراء التحقيق معتمدا في ذلك بكافة الظروف التي يترتب عليها إباحة الفعل أو قيام مانع من المسؤولية أو تشديد العقوبة أو تخفيفها.
ولكن قاضي التحقيق يتقيد بالواقعة موضوع طلب إجراء التحقيق فلا يختص بمباشرة إجراءات التحقيق بصدد أية واقعة أخرى مستقلة عنها و إلا كانت تلك الإجراءات باطلة فإذا اكتشف قاضي التحقيق حال مباشرته إجراءات التحقيق وجود وقائع جزائية لم يشر إليها طلب إجراء التحقيق فإنه يحيل الشكاوى أو المحاضر المثبتة لها فورا إلى وكيل الجمهورية حسب المادة 67/4 ق ا ج ولوكيل الجمهورية أن يطلب من نفس قاضي التحقيق أو من غيره تحقيق تلك الوقائعٍ.ٍ

المطلب الثالث : وكيل الجمهورية

المهام التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية تكون خاضعة لإشراف وكيل الجمهورية المباشر في دائرة كل محكمة, وتحت إشراف النائب العام في دائرة المجلس القضائي, وتقتصر هذه الرقابة على وظيفة الضبط القضائي, دون أعمال وظيفتهم المعتادة التي تكون فيها السلطة لرؤسائهم الإداريين.
وتفسر تبعية رجال الضبط القضائي للنيابة العامة بأنهم يقومون بجمع الاستدلالات بشأن الجرائم سواء بتكليف من وكيل الجمهورية أو من تلقاء أنفسهم, وذلك أن جمع الاستدلالات يمهد للدعوى العمومية, سواء بتحريكها أمام قضاة التحقيق أو الحكم أو بحفظها وهو ما تختص به النيابة العامة, وتباشر النيابة العامة رقابتها على الضبط القضائي من خلال عدة إجراءات:
 1 - يبادر ضابط الشرطة القضائية بإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم, ويقومون بإرسال محاضر جمع الاستدلالات التي تحررها فور إنجازها إلى وكيل الجمهورية حسب نص المادة 18من قانون الإجراءات الجزائية, ولو لم تتضمن هذه المحاضر جريمة ما, فذلك يختص بتقريره وكيل الجمهورية, ويتسنى بذلك للنيابة العامة متابعة نشاط الضبطية القضائية, و توجيهه نحو مصلحة المجتمع في الكشف عن الجرائم ومعاقبة مقترفيها, وإخلال ضابط الشرطة القضائية بواجبه هذا يعرضه لمراقبة ومسألة غرفة الاتهام عملا بالمادة 206من قانون الإجراءات الجزائية .
 2 - يلتزم رجال الضبطية القضائية بمعاونة وكيل الجمهورية أثناء مباشرته بنفسه إجراءات البحث والتحري عن الجرائم, كما ينفذون ما قد يأمر به في هذا الصدد حسب المادة 36من قانون الإجراءات الجزائية, ويعد تقاعسهم عن ذلك إخلال خطيرا بوجباتهم.
 3 - يتوجب على ضابط الشرطة القضائية استئذان النيابة العامة بصدد كثير من الإجراءات الهامة و إلا كانت باطلة, ومن ذلك تمديد حجز الأشخاص لصالح التحقيق الأولى في غير حالات التلبس, وتفتيش منازل المشتبه في ارتكابهم لجناية أو جنحة في حالة تلبس وتحقيق الجدوى الرقابة خول النائب العام تقيم ضابط الشرطة القضائية إلى غرفة الاتهام لمساءلتهم عن الإخلالات المنسوبة إليهم, بل ويجوز للغرفة من تلقاء نفسها أن تنضر في ذلك بمناسبة القضية المطروحة عليها حسب المادة 207/1من قانون الإجراءات الجزائية, وللغرفة أن توجه إليهم ملاحظات أو توقيفهم عن مباشرة وظيفة الضبط القضائي بصفة مؤقتة، أو بإسقاط تلك الصفة عنهم نهائيا عملا بالمادة 209 ق إ ج، و لا يخل كل ذلك بالإجراءات التأديبية التي قد توقع عليهم من رؤسائهم التدريجيين، أو بإرسال الملف إلى النائب العام إذا نسب إلى أحدهم ارتكاب جريمة حسب المادة 21 ق إ ج.
 4 – المحاضر أو التقارير التي يحررها رجال الضبط القضائي لا يكون لها قوة الإثبات إلا إذا استوفت شرائطها الشكلية، وتحررها أثناء مباشرة أعمال وظيفته، و أوردوا فيها موضوع داخل في نطاق اختصاصهم ما قد رأوه أو سمعوه أو عاينوه بأنفسهم حسب المادة 214 ق إ ج و من ثم فلا يكون لهذه المحاضر أو التقارير قوة في الإثبات إذا لم تحمل توقيع من حررها.



المبحث الثاني : طرق الإثبات في الحالات العادية
المطلب الأول: التصريحات
i - تصريحات المتهم: هو إجراء من إجراءات التحقيق يقضي بإستضاف المشتبه فيه عن التهمة الموجهة إليه و مناقشته فيها لتبيان ظروفها و أسبابها و نتائجها، يهدف إلى تحقيق غايتين أساسيتين هما.
• من جهة وسيلة من وسائل التحقيق يرمي إلى اكتشاف الحقيقة
• من جهة وسيلة من وسائل الدفاع تتيح للمشتبه فيه الفرصة لنفي التهمة عن نفسه، يواجه المحقق في بدء الأمر عدة احتمالات:
1. براءة المتهم مما نسب إليه.
2. علم المشتبه فيه بالجرم دون أن يشارك فيه.
3. تورط المشتبه فيه في ارتكاب الجرم.
* تهيئة الاستجواب.
أـ دراسة القضية: من حيث:
 الموضوع، ظروف ارتكابها، شخصية الأشخاص.
 اصطحاب المشتبه فيه الذي وجد في مسرح الجريمة.
 دعوة المشتبه فيه للمثول أمام المحقق فورا و يجب على المحقق اتخاذ الإحتياطات اللازمة وفق طبيعة كل قضية و تبعا لسلوك المشتبه فيه الحالي أو المتوقع ويمكن عند الشك وضع القيود عن اليدين و تعزيز التدابير الأمنية.
 تفتيش المشتبه فيه فور إيقافه بحثا عن الأسلحة التي يمكن أن يكون قد استعملها
 تأمين بقوة كافية لحماية أو حراسة المشتبه فيه من مسرح الجريمة إلى مركز الشرطة حتى يمنع من الفرار أو الاعتداء عليه من ذوي الضحية أو تمكن من لهم علاقة بالجرم الاتصال به و مساعدته على الهروب.
ب ـ المثول الطوعي: يتم حضور المشتبه فيه إلى مكتب الضابط في وقت معين وذلك عن طريق الاستدعاء أو الهاتف.
ج ـ استقبال المشتبه فيه:يستحسن أن تسبق استقبال المحقق فترة انتظار من شأنها أن تزرع في نفس المنتظر و يؤدي إلى ضعف في نفسيته و سيطرته الذاتية مما يؤدي إلى عدم الصمود أمام المحقق و يمكن أن نقول بأن الوقت الكافي لتحقيق الغاية المرجوة تتراوح بين 10 و 02 دقيقة لأن فترة الانتظار القصيرة لا تؤثر عليه كما أن الفترة الطويلة قد تؤدي إلى مفعول عكسي و ربما يصبح معادي للمحقق أما بالنسبة لمكان الانتظار فيستحسن الفصل بين أطراف القضية الواحدة.
* أنماط الاستجواب: تختلف أنماط الاستجواب تبعا لعوامل كثيرة منها:
 شخصية المجرم
 نوع الجرم وظروف ارتكابه و كيفية ضبطه ووسائل إثباته مثل استجواب لص من طرف المحقق متلبسا بجريمة سرقة يختلف عن استجواب محترف ارتكب جرم احتيال وتزوير واستعمال المزور وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم فئات الاستجواب إلى نمطين أساسين هما:
1 ـ الاستجواب المؤدي إلى الاعتراف: لاعتراف كما حدده الفقهاء هو إقرار المتهم بكل أو ببعض الوقائع المنسوبة إليه و بعبارة أخرى هو شهادة المرء على نفسه بما يضره و يعتمد هذا النمط عندما تتوفر لدى المحقق قرائن صحيحة و ليست قاطعة عند المشتبه فيه عادي الذكاء غير متعود الإجرام فللوصول إلى نتيجة مرضية في هذا المجال ينبغي على المحقق اتخاذ الاحتياطيات التالية:
 ـ الاحتفاظ بجعبته ببعض الأدلة
 ـ لا يقف أمام الماهم فيه أعزل من كل سلاح لا سيما لا يتمكن من حمله على الاعتراف رغم الأدلة و البيانات التي وجهها إليه.
 طرح الأسئلة ببراعة لان الاعتراف لارتكاب الجريمة بالنسبة للمشتبه فيه أصعب من كيفية ارتكابه ( كيف قتلت شخصا، كيف أطلقت النار على الضحية ).
 يجب على المحقق في جميع الحالات أن يدقق المعلومات الواردة في الاعتراف و يقوم بمطابقتها مع تلك الموجودة بملف القضية أي باختصار أن يلخص في نهاية الاستجواب الى الإجابة على الأسئلة التقليدية التالية: ( من، ماذا، متى، أين، كيف ).
2- الاستجواب المربك : يعتمد هذا النمط على إ استجواب المشتبه فيه الضالع في عالم الجريمة ويشتمل على مرحلتين هما:
المرحلة الأولى: يتظاهر خلا لها المحقق بعدم إطلاعها على القضية موضوع التحقيق ويستوضح المشتبه فيه بصددها بغية دفع المعلومات منها ويسجل كل ما يدلي به دون تعليق أو مناقشة بغية إعطاء المشتبه فيه فرصة الاسترخاء في الكذب.
المرحلة الثانية: يقوم خلالها المحقق بإقناع المشتبه فيه بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها ويناقش في ذلك مستندا بالمعلومات المتوفرة لديه والتي من شأنها إثبات كذب المشتبه فيه ويؤدي ذلك في أغلب الأحيان باعتراف المشتبه فيه مما نسب إليه وذلك بعد إثبات سوء نيته.
Ii- تصريحات الشاهد :
تعريف: الشاهد هو من كان حاضرا وقت الجريمة أو لديه معلومات أو إيضاحات الشهادة كما حددها أحد الفقهاء وهي تقرير المرء بما يحمله شخصيا إما لأنه رؤاه أو لأنه سمعه أو أدركه بأحد حواسه الأخرى وعلى الرغم من أن الشهادة وسيلة هامة في الإثبات إلا إنها تعتبر وسيلة ضعيفة و خطيرة، مهما كانت ظروف الشهادة وحتى ولو جاءت عقوبة الموضوعية لان الشاهدة يحضر لوحده فهي عرضة للشك من قبل المحقق لأنها نتيجة تطور نفساني معقد تتدخل فيه عوامل مختلفة يتعلق البعض منها بالحواس ( مرض الحواس).
- كما يتعلق البعض الأخر بالعلاقات الشخصية التي تربط الشاهد بأطراف القضية والقائمين بالتحقيق وبذلك فإن الشهادة خطيرة.
- الإدراك الحسي: هو تأويل العقل بما أدركه وشعر به عن طريق الحواس ( رأى رجل وهي إمرة لأنه تأويل )، إن الشاهد يروي لنا ما يعتقد بأنه سمعه أو شاهده يختلف الادراك الحسي بين الأشخاص لأسباب متعددة يمكن تصنيفها ضمن الفئات التالية.
الأسباب الموضوعية المتعلقة بوضعية مكان الجرم :
إن هذه الأسباب تؤثر على حاسة البصر سلبيا أو إيجابيا فبعد المسافة التي تفصل الشاهد عن مكان الجرم و الزاوية التي يشاهد من خلالها و كذلك الليل و النهار، الضوء و الظلام، و هناك أسباب أخرى تؤثر على حاسة السمع كوجود الضجيج يؤثر على حاسة السمع يحول دون سماع الشاهد الكلام بوضوح خاصة بالنسبة للكلام الذي يدور بين الجاني و المجني عليه.
الأسباب الموضوعية المتعلقة بالشاهد:
قد يكون الشاهد مصاب بضعف في إحدى الحواس حيث يوقعه في خطأ كما قد يكون مصابا بمرض عدم تمييز الألوان أو يكون مصابا بضعف السمع فلا يكون سماع الأصوات بوضوح.



الأسباب الشخصية:
هناك أسباب شخصية تولد إدراكا حسيا خاطئا للأشياء و هذه الأسباب تكون كاملة في مخيلة الشاهد مثلا: كمن يرى شخصا للمرة الأولى فيتخيل له أنه سبق و أن رآه و أنه يعرفه و في الحقيقة أنه لا يعرفه إطلاقا.
أنواع الشهود:
أ – الصغار.
ب – المسنين
ج – شهادة الزور
د – شهادة النساء
iii- الضحية:
هو كل شخص أهل كأن يكون صاحب حق الذي يتمتع بالشخصية القانونية المعبرة عن وجوده أي أهلية الوجود التي تكتسب من أجل توفير شرطين مبدئيين هما:
- ولادته حييا بالانفصال التام عن رحم أمه و تطور الشخصية القانونية باكتمال أهلية الأداء.
فالمجني عليه قد يكون إنسانا كما يكون شخصا اعتباريا، لأن كلاهما صاحب حق و قابل للتعرض للاعتداء و وقوع الضرر بل يمتد هذا الضرر لكل شخص له مصلحة في سلامة المجني عليه، و عليه تظهر الترتيبات الضرورية من الجريمة كالضحية ذاتها و الضرر المعنوي الذي يصيب المجتمع و المتضرر المجني عليه و الخلف العام و هم الأقرباء و الورثة الشرعيون و القانونيون ثم المسئول المدني و بالإضافة إلى المسئول عن الحقوق المدنية و يجب عدم الخلط بين المجني عليه بالمفهوم الواسع الذي هو صاحب حق و محل الحق أي جسم الجريمة.







Iv- المسئول المدني:
لقد نص القانون الجزائري على مبدأ التعويض عقب المسئولية على الأفعال الشخصية و قابل للنص على مسئوليتين عن فعل الغير و عن الأشياء و التعويض كما يترتب عن الأفعال الشخصية يترتب كذلك على المسئولية فعل الغير و الأشياء و كذلك المنطق يقضي بأنه ينص على التعويض بعد بسط أحكام المسئولية بأنواعها الثلاثة:
1 – المسئولية عن فعل الغير.
2 – المسئولية عن فعل الأشياء.
3 – التعويض.
تنص المادة 124 من القانون المدني على أن كل عمل يرتكبه المرء بخطئه و يسبب ضررا للغير يلزم كل من تسبب في حدوثه بالتعويض و قد اختلف الرأي حول الوقت الذي ينشأ فيه تعويض عنها.
1- الحق في التعويض يترتب من نشوء الضرر أي من كان اكتمال عناصر المسؤولية من الخطأ و العلاقة السببية و الضرر.
2- الحق في التعويض ينشأ من يوم الحكم به صدور حكم نهائي للتعويض.
أنواع التعويض:
1– التعويض العيني؛ للدائن الحق في مطالبة المدين بالتعويض العيني و إجبار المدين عليه في المادة 164 من القانون المدني.
2- التعويض بالمقابل؛ يلاحظ أنه إذا كان للمدين أي المتضرر أن يتمسك بالتمثيل العيني و بفرضه على الدائن لأن التنفيذ العيني هو المقصود من العقد فعلى العكس من ذلك ليس للمدين المتضرر أن يفرض على الدائن أي المسؤول المدني التنفيذ بالمقابل بدلا بالتنفيذ العيني متى كان هذا التنفيذ ممكنا كما يلاحظ كذلك أن التنفيذ بمقابل ليس معناه تنفيذ بالنقد و قد يتم بالنقد أو غيرها.







المطلب الثاني : الانتقال و المعاينة
1 - تمهيد: ينتقل المحقق إلى مكان الجرم فور إطلاعه عليه، و قبل الانتقال يجب عليه القيام ببعض الإجراءات التي يقتضيها ظروف الجرم. ثم يعمل على تهيئة الانتقال كي يحقق الغاية المرجوة منه بناءا على المواد 42، 63 و72 من قانون الإجراءات الجزائية.
2 – كيفية الإطلاع على الجرم :إن كيفية الإطلاع على الجرم من قبل المحقق تتم بالطرق التالية:
• الإطلاع المباشر على الجرم
• بواسطة الإخباريات التي ترد من الأشخاص الذين شاهدوا الجرم أو علموا به و ليس لهم أية علاقة به.
• بواسطة الشكاوى: و هي العرائض التي يقدمها المتضررون من الجرم، و يعرضون فيها طبيعة هذا الجرم، و شخصية مرتكبه و مكانو تاريخ وقوعه، و ما أصابهم من جرائه من ضرر.
3 – الإجراءات التي تسبق الانتقال إلى مكان الجرم: قبل الانتقال إلى مكان وقوع الجرم مما يقتضي على المحقق القيام بالإجراءات التالية:
أ – إفادة السلطات المختصة: ( قضائية، أمنية، إدارية ) عن الجرم و كي تأتي الإفادة تامة يجب أن تتضمن المعلومات التالية:
• هوية الجاني كاملة.
• بيان نوع الجرم و ظروفه و زمانه و مكانه و أسبابه.
• بيان الأضرار الناجمة عن الجرم و نزع السلاح أو الأسلحة التي استعملها الجاني و في حال عدم توفر المعلومات المشار إليها كاملة قبل الانتقال يقتضي تقديم إفادة موجزة عن الجرم، ثم تلحق بإفادة تكميلية بعد الوصول إلى مكان وقوع الجرم و توفر المعلومات اللازمة عنه.
ب- الاتصال برجال الإطفاء و الإسعاف إذا اقتضت ذلك طبيعة الجرم.
ج – الاتصال بالهيئات المحلية و الطلب إليهم الانتقال إلى مكان وقوع الجرم.
د – الاتصال بالخبراء و الطبيب الشرعي و الطلب إليهم الانتقال إلى مكان وقوع الجرم.
هـ- توفير وسيلة اتصال هاتفية أو لاسلكية، لتأمين الاتصال بالمركز بغية تلبية الحاجات الملحة التي قد تطرأ أثناء التحقيق.
4 – تهيئة الانتقال: في سبيل المباشرة بأعمال التحقيق بأسرع وقت ممكن و بشكل فعال، ينبغي على المحقق أن يهيئ انتقاله إلى مكان وقوع الجرم بكل وعي و دقة، لذلك يجب عليه أن يجهز مسبقا جميع الوسائل اللازمة من عديد و عتاد:
أ - تهيئة العديد: نظرا لتعدد أعمال التحقيق التي تنتظر المحقق في مكان وقوع الجرم، لا يمكن أن يقوم به منفردا، بل يجب أن يعهد ببعضها إلى معاونيه و لذلك ينبغي تجهيز (العديد) اللازم للقيام بالمهام التالية:
• المحافظة على مكان وقوع الجرم، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حصول جرائم أخرى تأتي كرد فعل على الجرم المرتكب.
• تعقب الجنات و توقيفهم بعد تفتيش الأمكنة التي يحتمل أن يلجأوا إليها و ضبط الأدلة الجرمية التي تكون بحوزتهم.
• كتابة التحقيق.
ب – تهيئة العتاد:قبل الانتقال إلى مكان حصول الجرم، يجب على المحقق أن يجهز كافة العتاد اللازم للقيام بأعمال التحقيق و يشمل على ما يلي:- آلة كاتبة نقالة – رزمة من الورق الأبيض -

المطلب الثالث: التفتيـش
مقدمـــة:ينادي المشرع الدستوري و القوانين بحرمة المنزل كمبدأ عام و يحصر القانون الحالات التي يجوز فيها التفتيش للمحلات و المساكن و يفهم من هذا الحصر ان التفتيش هو البحث الدقيق عن الدليل الإجرامي في مكان سري سواء في المنزل أو في شيء يملكه المتهم أو الضحية أو في جسدهما لإدانة أحدهما بهذا الطرح ينصب على:
أولا: تحسس للشيء أو الشخص قصد العثور على حيازة أشياء ممنوعة الاقتناء أو مخبأة يخشى استعمالها في غرض غير شرعي و يطلق على هذا التفتيش مصطلح الوقائي أو الإداري و عادة ما تتولى أجهزة الحكومة تنظيمه باللوائح الإدارية أو التعليمات الوزارية.
ثانيا: التفتيش القانوني يهدف أساسا الكشف عن أدلة إقناع لجريمة وقعت فعلا في مكان معين بذاته و صاحبه و في وقت محدد مسبقا دستوريا حتى لا يفلت المتهم من العقاب و يقوم به إما ضابط الشرطة القضائية أو وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق و المبدأ العام هو انه لا يجوز إجراء التفتيش دون أمر قضائي فبينما كانت الأعذار فلا يجوز لأي شخص ممن له الصلاحية في ذلك فلا يجوز له القيام بالتفتيش نظرا لخطورة التحقيق فقد أحيط بضمانات دستورية و ضمانات قانونية عقابية و إجرائية, التفتيش العادي له أوقات معينة و هي من الخامسة صباحا إلى الثامنة ليلا و يجوز لضباط الشرطة القضائية أن يقوموا بالتفتيش خارج هذه الأوقات برضا صاحب المنزل, على ضباط الشرطة القضائية أن يتحصلوا على أمر قضائي للقيام بالتفتيش و لا يجوز أن ينيب أحد ممثليه في أن يقوم بالتفتيش نيابة عنه.
القيام بالتفتيش يقوم ضابط الشرطة القضائية بتبليغ وكيل الجمهورية برسالة يلتمس فيها الحصول على أمر بالتفتيش مع تبرير و إبراز الجريمة التي يرد القيام من اجلها التفتيش.
تعريف التفتيش: التفتيش هو إجراء من الإجراءات التحقيق الابتدائي يهدف إلى جمع الأدلة عن وقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم, و ذلك يضبط الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو استخدمت في ارتكابها أو نتجت عنها, و عموما كل ما يفيد في كشف الحقيقة, فإذا لم يكن له هذا الهدف كان باطلا و تعين استبعاد ما أفسر عنه و يمس التفتيش حرمة الحياة الخاصة و عدم اطلاع الغير على مكنونها إلا برضى الشخص, كما يمس التفتيش حرمة المسكن الذي يجرى فيه, إلا انه كثيرا ما يكون ضروريا لكشف الحقيقة بشأن الجريمة و فاعلها و لذلك وضع المشرع ضمانات و قيود لا يصح إلا بمراعاتها المادة (45-47) ق إ ج.

الضمانات القانونية للتفتيش:
 لا يجوز الالتجاء إلى التفتيش إلا إذا كانت هناك جريمة وقعت فعلا.
 أن تكون هذه الجريمة موجهة إلى شخص أو أشخاص, إما يكونوا قد ارتكبوا الجريمة أو شاركوا في ارتكابها أو توجد قرائن على إن الشخص الذي سيفتش مسكنه توجد في حوزته أشياء لها علاقة بالجريمة.
 فلا لضابط الشرطة القضائية أن يفتش مسكن شخص ليست له علاقة بالجريمة.
 بالنسبة للتوقيت من الساعة الخامسة (05) إلى الثامنة مساءا (08) فلا يجوز تفتيش المساكن مهما كان السبب إلا في حالات استثنائية. أوجب المشرع ذلك إن المسكن له حرمة يجب مراعاتها و يجب المحافظة على الحياة الخاصة للأشخاص, و بالتالي فلا يجوز التفتيش دائما إذا لم تكن هناك جريمة أو أن ضابط الشرطة القضائية يقول إن هناك جريمة يحتمل أنها ستقع فإنه مادامت لم تقع فلا يجوز التفتيش.
 لا يجوز التفتيش العام, يجب تحديد المسكن الذي يراد تفتيشه, و هذا لأنه ليس من المعقول الخضوع لهؤلاء الأشخاص المعنيين و تفتيش كل المنازل
التفتيش الجسدي: معناه إن الشخص يفتش جسميا, وهذا أيضا في الشروط التالية:
 لا يجوز التفتيش الجسدي إلا إذا كان الشخص قد القي عليه القبض قانونا ويجب أن تكون الجريمة سابقة للقبض والتفتيش عملا بمن جاز قبضه جاز تفتيشه.
 التفتيش الجسدي يجري على الشخص المشتبه فيه سواء للبحث عن أدلة الجريمة, وإما للبحث عن سلاح قد يستعمله المشتبه فيه أو الجاني وإما للدفاع عن نفسه أو لإيذاء نفسه.
التفرقة بين التفتيش القضائي والتفتيش البوليسي اوالاداري:
 التفتيش عن أدلة الجريمة يدخل ضمن التفتيش القضائي.
 التفتيش عن السلاح يستعمله الجاني للدفاع عن نفسه أو لإيذاء نفسه يدخل ضمن التفتيش البوليسي, هناك بعض الآراء الفقهية ترى إن ضابط الشرطة القضائية يستطيع إن يفتش الشخص تفتيش إداري عند القبض عليه قانونا, يفتشه للبحث عن سلاح قد يستعمله للدفاع عن نفسه لكن القرار الراجح هو إن ضابط الشرطة القضائية يجوز إن يفتش الشخص تفتيشا إداريا وقضائيا معا, وهذا لان المصلحة العامة تطغى على المصلحة الفردية.

تفتيش شخص متهم:تفتيش المتهم هو إجراء جوهري من إجراءات التحقيق شانه شان القبض على المتهم فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام به دون أن يكون مخولا بذلك, بمقتضى نص قانوني بدون أن يكون قد صدر له أمر باتخاذ هذا الإجراء من قبل سلطة التحقيق التي تملك هذا الحق ولم ينص المشرع الجزائري صراحة على منح مأمور الضبط القضائي هذا الحق في حالات التلمس.
في حين أن المشرع المصري يخول مأمور الضبط القضائي بنص صريح حق تفتيش أشخاص في حالات التلمس, ولكن يمكننا القول بان نص المادة (44) ق ا ج يخول هذا الحق لمأمور الضبط القضائي بصفة ضمنية لقولها انه يجوز له الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يحوزون أوراق أو أشياء متعلقة بالجريمة ويجري التفتيش ويحرر محضر وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى ينتدبها لذلك الإجراء مأمور الضبط القضائي فتجري الأخيرة التفتيش تحت اشرافه و قد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثانية المادة 64 من القانون المصري ، في حين أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على ذلك الا أن عدم النص في القانون الجزائري أن يفتش الأنثى بنفسه و خصوصا في مواضع النوثة و الا ارتكب جريمة هتك عرض بالقوة ، و معنى ذلك أنه اذا كان الأمر الصادر لمأمور الضبط بالقبض فقط ، فلا يتجاوزه الى تفتيشه الا أن هناك نوع من التفتيش الاداري يتخذ قبل الشخص المقبوض عليه أو المحجوز تحت الرقابة يعرض تجريده مما يحمل من أسلحة أو ألات يجوز أن يستخدمها لاذاء نفسه أو الاعتداء على الغير أو لمساعدته على الهرب و لا يعتمد هذا التفتيش من الاجراءات الفنية في التحقيق بل يعتبر اجراءا اداريا اذ لا يكون بغرض البحث عن أدلة في الجريمة .
التفتيش الجسدي للمرأة : قانون الاجراءات الجزائية لا يوجد فيه نص يخص المرأة باجراءات معينة للتفتيش لكن بعض القوانين الأخرى أو جدت نصوص خاصة(فالمرأة تفتش من طرف المرأة) :
 في الشرطة توجد شرطيات .
 في الجمارك توجد جمركيات .
في القوانين الأخرى هناك نصوص قانونية تنص في حالة عدم وجود امرأة لتفتيش امرأة ألقي عليها القبض ، ففي هذه الحالة يجري تفتيش المرأة بحضور امرأة أخرى و يجب أن تسجل اجباريا في المحضر اسم المرأة التي حضرت التفتيش .


 رجال الجمارك يقومون بتفتيش اداري .
 رجال حراس السجون القانةن السجون ينص على تفتيش المساجين لدى دخولهم و عند خروجهم من السجن .
 الحراس في الوحدات الاقتصادية مثلا : مصانع الذهب ، فان هذا التفتيش الاداري منصوص عليه في القوانين خاصة و عقود العمل .
 رجال الاسعاف و هم يفتشون شخص في حادث ليتعرفوا على هويته ، يجدون عنده مخدرات في هذه الحالة تكون أمام جريمة متلبس بها ، رغم أن التفتيش لم يكن قضائيا، و لكن تم بطريقة قانونية و لكن البعض يسميها الجريمة العارضة في الاجراءات .
تفتيش مسكن : الأصل أنه طبقا للتحقيق يجوز التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مصدر الاظهار الحقيقة ( هذا من من حيث المكان ).
أما من حيث الزمان فيجوز تفتيش هذه الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مصدر لاظهار الحقيقة ( هذا من حيث المكان ) .
أما من حيث الزمان فيجوز التفتيش هذه الأماكن من الساعة الخامسة ( 05) صباحا الى الثامنة (08) مساءا ، لكن يجوز البقاء في المنزل بعد هذه الساعة اذا لم ينتهي الضابط من عملية الاجرائي لانه دخل في وقت قانوني .
تعريف المسكن : لا يوجد في القانون الاجراءات الجزائية نص يعرف ما هو المسكن لكن بالرجوع إلى المادة 355 ق.ع ، نجد أنها تعرف المسكن تعريفا دقيقا لا ليس فيه .
نص المادة 355 ق.ع " يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن و اذا لم يكن مسكونا وقت ذلك توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى و لو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي ، بالاضافة الى كل لواحقه التي ليست في متناول العامة السطح و الفناء و الحديقة ، حكم المحكمة العليا بالجزائر سنة 1988م.
طبقا للمادة ( 45) ق.ا.ج تتم عمليات التفتيش على الوجه الآتي :
1- اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فانه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره ، فاذا تعذرعليه الحضور وقت اجراء التفتيش فان ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له ، و اذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعي ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته .
2- و اذا جرى التفتيش في مسكن شخص يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الاجرامية فانه يتعين حضوره وقت اجراء التفتيش ، و ان تعذر ذلك اتبع الاجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
و لضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الاطلاع على الوراق أو المستندات قبل حجزها .
غير أنه يجب أن يراعي في التفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدمها جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
تغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة و يختم عليها اذا أمكن ذلك ، فاذا تعذرت الكتابة عليها فانها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق و يختم عليه بختمه و يحرر جرد الأشياء و المستندات المضبوطة .
( الأمر رقم 95- 10المؤرخ في 25 فبراير 1995 ) لا تطبق هذه الأحكام اذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال ارهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكور أعلاه .
تفتيش المركبات : ثار جدل الفقهي حول تفتيش السياراتيستخلص منه أن السيارات الخاصة تعتبر في حكم المحلات المسكونة أو المعدة للسكن .
أما السيارات المعدة للاستعمال بالأجر العامة كالسيارات ( الحافلات ، طاكسي ) فحكمها حكم المحلات العامة المعدة للاستقبال الجمهور فلا يحتاج تفتيشها الى اذن أو اجراء من نوع خاص.
يمكن الاشارة أنه :
المركبات العادية يمكن تفتيشها بدون اللجوء الى استعمال أو الاستعانة بالاذن بالتفتيش .
- المركبات المجهزة للايواء تعتبر في حكمها كالمسكن ، ففي هذه الحالة يستوجب طلب اذن بالتفتيش .
- المركبات الدبلوماسية بما أن مستعميليها يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية و لايمكن القيام بأي اجراء كالتفتيش ، الاستجواب ، المتابعة لقضائية .
- فانه لا يمكن في أي حال من الأحوال تفتيش سياراتهم .
محضر التفتيش أو اجراء التفتيش : يخضع لضوابط :
- يجب أن يكون محضر التفتيش مدونا .
- تطبق عليه السرية .
- حضور الأطراف و محتمهم اذا قام بالتفتيش رجال العدالة .
- عند قيامهم أستشهاد أثنين من الجيران عن التفتيش .
- لا يجري التفتيش الا بأمر قضائي .
- يجب أن يحتوي محضر التفتيش على اسم القاضي ، تاريخ المحضر و السباب التي دعت بالأمر بالتفتيش أو اسم و رتبة ضابط الشرطة القضائية و مساعدوه ، لماذا هذا السبب ؟ هذا حتى تسهل راقبة أعمال رجال القضاء خاصة في التفتيش الذي يعتبر هذا عمل خطير له أضرار كبيرة خاصة لحرمات المنازل و ما يسبب من أضرار خاصة معنوية و قانون العقوبات يعاقب انتهاك حرمة المنازل و تجاوز السلطة .
- أن تكون هناك مصلحة من اجراء التفتيش ، يجب أن تكون هناك مصلحة جدية لاجراء التفتيش و الا كان باطلا.
- تبدأ عملية التفتيش ، و يسجل في المحضر كل وثيقة أو شيء أو مادة حجزت و لها علاقة بالجريمة و ينوه في المحضر : ‘‘ و قد حجزنا .... ووضعت في حرز مختوم‘‘ .
- و يؤشر في المحضر على أن المتهم أو الجار أو من ينوبه قد وجه بالشيء المحجوز و بعد عملية التفتيش أقفلنا المحضر نحن و مساعدونا و يمضون عليه.
- ملاحظة : المتهم لا يوقع على محضر التفتيش .
الاستثناء الوارد على محضر التفتيش :
أ‌- من حيث الزمان : يخول لقاضي التحقيق الحق في التفتيش في غير الأوقات السابق ذكرها ، و لكن هذا بشروط :
- أن يتعلق الأمر بجناية .
- أن يقوم قاضي التحقيق بالتفتيش بنفسه .
- يجب إجباريا حضور وكيل الجمهورية .
- أن يقع التفتيش على مسكن المتهم .
ب‌- من حيث الزمان : المادة (74/2) ق.ا.ج تنص على :‘‘ غير أنه يجوز اجراء التفتيش أو المعاينة في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون في المخدرات و الجرائم المعاقب عليها فـــي المواد ( 342 – 348) من ق.ع و ذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو مرقصا أو أماكن المشاهد العامة و ملحقاتها و في أي مكان مفتوح للعموم أو الجمهور ، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة >> .
إذن يجوز تفتيش هذه الماكن خارج الساعات القانونية و هذا بشروط كما ورد ذلك في نصوص قانون إجراءات الجزائية .
1- أن تكون هذه الجرائم تتعلق بالمخدرات المنصوص عليها في المواد 342 – 348 من ق.ع و هي تحتوي على الجنح و الجنايات التالية :
- المادة 342 تتعلق بتحريض القصر على الفسق و الدعارة .
- المادة 343 المساعدة و المعاونة على الدعارة .
- المادة 343 تتعلق بالظروف المشددة للأفعال المنصوص عليها في المادة 343 .
تفتيش الأماكن الخرى : التفتيش الذي يعتبر اجراء من اجراءات جمع الاستدلالات هو الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في الأحوال العادية برضا صاحب المسكن ، و في حالات التلبس بدون ذلك الرضا على النحو السابق تفصيله ، أما التفتيش الذي يعتبر من إجراءات التحقيق فهو الذي يجريه من له سلطة التحقيق أو مأمور الضبط القضائي المندوب لهذ الإجراء من المحقق و في هاتين الحالتين يكون التفتيش إجراء فنيا من إجراءات الإستدلال أو إجراءات التحقيق و من شروط صحته أن تكون هناك جريمة قد وقعت فعلا ، و أن يكون التفتيش قد أجري بغرض البحث في ممكن السر عن دليل أو قرينة تثبت وقوع الجريمة أو استنادها الى شخص معين.
الا أن هناك نوع أخر من التفتيش لا يعتبر إجراء فنيا من إجراءات التحقيق ذلك هو التفتيش الإداري و يقصد به التفتيش الذي يجريه أحد مأموري الضبط القضائي أو معاوينهم بحيث لا تكون هناك جريمة قد وقعت مسبقا و لا يكون التفتيش بحثا عن دليل فيها و امثلة عل ذلك أن يدخل ضابط الشرطة القضائية الى الفندق يفحص سجلات النزلاء فيه و يتاكد من إثبات أسماء اللنزلاء بما يطابق الواقع ، و دخول مأمور الضبط القضائي إلى أحد المصانع للتفتيش عن صدي تنفيذ شروط قانون العمل و تشغيل العمال طبقا لها و ذلك التفتيش الذي يجريه رجال الجمارك على حقائب الركاب أو أشخاصهم و أيضا تفتيش معاون الضبط القضائي لإحدى الأشخاص قبل إدخاله غرفة الحجز للتأكد من عدم حطه للممنوعات ، فهذه كلها حالات من حالات التفتيش الإداري .
-



المطلب الرابع: جمع الإستدلالات
يناط بالضبط القضائي مهمة البحث و التحري عن الجرائم أيا كانت و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي بعد المادة (12 ) ق إ ج و هو ما يطلق عليه جمع الاستدلالات، فإذا ما افتتح التحقيق اقتصر دور الضبط القضائي على تنفيذ تعويضات جهات التحقيق و تلبية طلباتها ( المادة 13 ق إ ج ) ، و في هذه الحالة تكون الإجراءات التي يقوم بها رجال الضبط القضائي و من إجراءات التحقيق الابتدائي و تتم باسم قاضي التحقيق .
و رغم أن التوفيق في مكافحة الجريمة يعتمد أساسا على نشاط رجال الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات، إلا أنها تتميز عن إجراءات التحقيق الابتدائي فيقوم بها رجال الضبط القضائي دون سلطات التحقيق الابتدائي و لكنها أي مرحلة جمع الاستدلالات تمهد لتحريك الدعوة العمومية بتقديم كل ما أمكن الوصول إليه من عناصر وأدلة مادية تيسر للسلطة القضائية اتخاذ قرارها، فلا شأن لرجال الضبط القضائي بالبت في مسؤولية المشتبه فيه، و تختلف صلاحيات رجال الضبط القضائي متى كانت الجريمة في حالة تلبس، أو وجدت إنابة قضائية لضابط الشرطة القضائية إلا أنه عندما ينيبه قاضي التحقيق للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق فلا يعد \لك من قبيل جمع الاستدلالات و إنما يكون كما أوضحنا من إجراءات التحقيق الابتدائي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية باسم قاضي التحقيق، و لذلك سوف نعرض الإنابة القضائية في الباب التالي و يتناول في ه\ا الفصل اختصاص الضبط القضائي بجمع الاستدلالات ثم اختصاصه ب\لك في حالة تلبس.
أهمية جمع الاستدلالات : تهدف الاستدلالات التي تكشف الحقيقة بشأن الجريمة و فاعلها ، و ذلك بجمع العناصر و الأدلة اللازمة لتحريك الدعوة العمومية بشأنها سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم ، و يتم جمع الاستدلالات بواسطة رجال الضبط القضائي فهم المكلفون بالبحث و التحري عن الجريمة و مرتكبيها و الأدلة المثبتة لذلك و تقديمها للنيابة العامة لتتخذ ما تراه بشأنها و جمع الاستدلالات مرحلة من مراحل التهمة تسبق مرحلة التحقيق الابتدائي و تتوقف بمجرد افتتاحه حسب نص المادة 12 ق.إ.ج و هي ذات أهمية كبيرة، فبفضلها يتم التأكد من عدم انطواء كثير من البلاغات على جريمة ما ، أو عدم قيام الأدلة التي تسمح بتحريك الدعوى العمومية بشأنها أو عدم ملائمة تحريكها ، فتوفر إجراءات التحقيق أو المحاكمة التي تنتهي إلى الأمر بالأوجه للمتابعة أو البراءة و بالعكس فإن جمع الاستدلالات قد يوفر عناصر الجريمة فيسمح بتقديم المتهم إلى المحاكمة مباشرتا ، أو ييسر لقاضي التحقيق اتخاذ إجراءاته ، و هو ما يحقق سرعة الفصل في الدعوى العمومية و يعني عن مضاعفة عدة قضاة التحقيق، كي يتولوا بأنفسهم فحص و تحقيق كل بلاغ ، لذلك نجد و كيل الجمهورية يكلف رجال الضبط القضائي بجمع استدلالات ، بل يقومون هم به من تلقاء أنفسهم دون انتظار ه\ا التكليف أو حتى الإبلاغ بالجريمة.
ولم يحدد القانون إجراءات جمع الاستدلالات فهي متروكة لتقدير رجال الضبط القضائي حسب ظروف كل جريمة، و لكنها كقاعدة عامة لا تمس حرية الأشخاص أو حرمة مساكنهم فلا يملك الضبط القضائي إصدار أوامر بإحضار شخص أو بحبسه احتياطيا أو بتفتيش مسكنه دون رضائه، كما يدلي الشهود بشهادتهم دون حلف اليمين، فلا يكرهون على قول ما لا يريدون، و قد انتقدت مرحلة جمع الاستدلالات بأنها لا تخلو خاصة و الجريمة في حالة تلبس للمساس بحريات الأفراد و حقوقهم و تباشر بذات الإجراءات التي يقوم بها قضاء التحقيق، و مع \لك فإنها تتجرد من ضماناته كما أن إجراءات الاستدلالات تخلوا من بعض الشكليات التي تحقق مصلحة المجتمع للكشف عن الحقيقة مثل حلف اليمين على أن هذه الانتقادات ترجع إلى تعسف رجال الضبط في مباشرة تلك الإجراءات، و هو ما يمكن التغلب عليه بفاعلية و أحكام النيابة العامة رقابتها على القائمين بها و بحسن تكوينهم و إعدادهم فضلا عن البطلان مثل الإجراءات التعسفية.
إجراءات البحث و التحري: أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية البحث و التحري عن الجرائم حسب نص المادة 17 ق.إ.ج فهم مكلفون بالكشف عنها و عن مقترفيها بعد وقوعها فعلا، فإذا لم تكن قد وقعت بعد فإن الحيلولة دون وقوعها تكون من أعمال الضبط الإداري التي تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الأمن العام و احترام القوانين، و يقوم ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم بجمع كل ما يمكن من المعلومات و أدلة تساهم في إثبات الجريمة و إسنادها إلى فاعليها، كالبحث عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة و الأشياء المحصلة منها و شهود ارتكابها، و ليس أعمال البحث و التحري أسلوب محدد، فهي تختلف باختلاف الوقائع و تقدير ضابط الشرطة القضائية و هي طالما تتعرض لحرية الأفراد أو حرمة مسكنهم.
تلقي الشكاوي و البلاغات و تحويلها إلى وكيل الجمهورية : أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية قبول الشكاوي و البلاغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 17 ق.إ.ج و الإبلاغ عن الجرائم جائز لكل من علم بها، و لو لم يكن مضرور منها أو ذا مصلحة فيها وذلك بمعاونة الدولة باستتباب الأمن و ذلك فلا يسأل من قام به إلا إذا كان قد تعمد الكذب فيه، و توافرت بشأنه جريمة الوشاية الكاذبة، غير أن القانون قد يوجبه على الأفراد حسب ما ورد في المادة 91 من قانون العقوبات التي توجب تحت طائلة العقاب على كل من علم بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني أن يبلغوا عنها السلطات العسكرية و الإدارية و القضائية فور علمه بها و قد يكون البلاغ أو الشكوى شفهيا أو كتابيا موقع عليه أو غفلا من التوقيع و لا يتطلب القانون فيهما أية شكليات، قد تدفع الأفراد إلى العزوف عنهما.
جمع الإيضاحات: يقوم ضابط الشرطة القضائية بسماع أقوال كل من لديه معلومات عن الجريمة و الوقائع التي يكونها أو مرتكبيها كالمبلغ و الشهود و السلطات المحلية، كما يسأل المشتبه فيهم عن ذلك دون مواجهتهم تفصيلا بكل الأدلة و القرائن القائمة ضدهم بهدف إثبات التهمة، إذ يعد ذلك استجوابا لا تملكه إلا سلطات التحقيق، بل و يجوز تفويض ضباط الشرطة القضائية في إجرائه حسب المادة 139 ق.إ.ج، و إن جاز أن يواجه المتهم بشاهد أو أكثر لتقصي التعارض بين أقوالهم لاستجلاء الحقيقة، و يرسل ضابط الشرطة القضائية استدعاء لكل ما يريد سماع أقواله، وليس لهذا الاستدعاء قوة تنفيذ به تسمح بإكراه المستدعى على الحضور ، و حتى إذا حضر فيمكنه أن يمتنع عن الإبداء بأقواله و إن كان ذلك نادرا إذ يخشى الأفراد أن يحتجزهم ضابط الشرطة القضائية عملا بالمادتين 51 ، 65 ق.إ.ج محتجا بمقتضيات التحقيق الابتدائي و يقوم ضابط الشرطة القضائية بإثبات بيان موجز عن أقوال من يسمعهم و ذلك بعبارات يمكن أن تختلف كثيرا عما أدلى به الشخص شفويا.
الانتقال إلى مكان الجريمة و معاينتها : يجوز لضابط الشرطة القضائية فور علمه بالجريمة أن ينتقل هو أو أعوانه إلى مكان وقوع الجريمة للمعاينة و البحث عن آثارها و المحافظة عليها غير أنه لا يجوز أن يتم ذلك داخل منزل مسكون دون رضاء صاحبه ، أما كان مكان الجريمة محلا عاما كالمقاهي أو الملاهي فلا يوجد ما يحول دون دخوله بغير استئذان.
تفتيش المساكن و ضبط الأشياء : أجازت المادة 64 ق إ ج؛ لضباط الشرطة القضائية أن يفتشوا مساكن الأفراد سواء كانت في حيازة المشتبه في مساهمتهم في الجريمة و غيرهم لكنها تحوي الأشياء المتعلقة بها ، و ذلك لمعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للجريمة ، و كثير ما يخفيها الجناة و لا يتركونها في مكان الجريمة ، وتوجب المادة 45 ق.إ.ج أن يتم التفتيش بحضور صاحب المسكن، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة لقضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثله، كما يخطر القانون في نص المادة 47 ق.إ.ج أن إجراء التفتيش للمساكن و معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا و لا بعد الساعة الثانية مساءا، فالتفتيش لا يجوز ليلا إلا إذا طلبه صاحب المنزل أو الحالات الاستثنائية المقررة قانونا, ويترتب على عدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 45 ، 47 ق.إ.ج حسب نص المادة 48 من نفس قانون الإجراءات الجزائية أي أحكام حضور صاحب المسكن أو الشهود و وقت إجراء التفتيش.
حجز الأشخاص: يقصد به وضع الشخص في مكان ما عادة بمقر الشرطة أو الدرك الوطني غير أنه لا يجوز أن يكون مخصصا للمأمور بالقبض عليهم، وذلك تحت تصرف ضابط الشرطة القضائية خلال مدة محددة إذا اقتضت ذلك ضرورة جمع الاستدلالات و قد أجازه القانون لضابط الشرطة القضائية بمقتضى المادة 65/1 ق.إ.ج و يستطيع ضابط الشرطة القضائية أن يحتجز أي شخص تستدعى مقتضيات التحقيق الابتدائي أي الأولى لحجزه لمدة 48 ساعة، و لو لم يكن مشكوكا في مساهمته في الجريمة أو يرد التحقق من شخصيته أو كان موجودا بمكان الجريمة و يراد سماع شهادته و هم الأشخاص الذين يجوز لضابط الشرطة القضائية حجزهم في حالة التلبس طبقا للمادتين 50 ,51 ق ا ج أما الضمانات التي أحاط المشرع أمر الحجز بها فقد قصد بها حماية حرية المشتبه فيه وأمنه الشخصي و عدم استغلال حجزه في إكراهه على الإدلاء بأقوال معينة وقد نصت عليها المادتان 51 ,52 التي أحالت عليهما المادة 65 ق .إ.ج، فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يبلغ وكيل الجمهورية حالا بهذا الحجز، و أن يضمن محضر استجواب أي سماع أقوال هذا الشخص المحجوز تحت المراقبة مدة استجوابه و فترات الراحة التي تخللت ذلك و اليوم والساعة اللذين أطلق سراحه وقدم إلى القاضي المختص فيهما و أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه و كذلك ذكر السباب التي استدعت حجز الشخص تحت المراقبة، كما يتعين إثبات البيانات السابقة في سجل مخصص لهذا الغرض في كل مركز من مراكز الشرطة أو الدرك، و بعد انقضاء مواعيد الحجز يتعين إخبار المحجوز بإمكان فحصه طبيا و إجابته إليه إذا طلبه، بل و يجوز لوكيل الجمهورية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة المحجوز أن يندب طبيبا لفحصه في أي وقت خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة 51 ق.إ.ج.
القبض على الأشخاص: لم يجز القانون لضباط الشرطة القضائية أن يقبضوا على الأفراد غلا أنه عندما يحتجز أحدهم أحد الأشخاص على النحو الموضح في البند السابق فإنه يستطيع أن يقتاده إلى السيد وكيل الجمهورية قبل انقضاء أجال الحجز، إذا كانت هناك دلائل قوية و متماسكة على مساهمته في الجريمة كاعتراف أو شهادة متممة، و هذا الاقتياد يعد قبضا على الشخص غير أن هذا القبض يستلزم أن يكون الشخص محتجز، فإذا لم يكن كذلك كأن يتوجه إلى مركز الشرطة عند استدعائه لسماع أقواله أثناء جمع الاستدلالات، فلا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية بالقوة

إثبات إجراءات جمع الاستدلالات في المحضر: أوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية أن يبادروا بتحرير محاضر بكل ما يقومون به من إجراءات الاستدلال حسب نص الماد 18 من ق.إ.ج، كما خول القانون ذلك موظفي إدارات الشرطة و رجال الدرك الذين ليس لهم صفة ضابط الشرطة القضائية المادة 20 ق إ ج، و تتضمن هذه المحاضر تاريخ ووقت و مكان حصولها و توقيع الشهود و الخبراء الذين سمعوا، و على ضباط الشرطة القضائية أن يرسلوا المحاضر التي يحررونها أو يحررها أعوانهم إلى وكيل الجمهورية مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بمطابقتها للأصل، و كذا بجميع المستندات و الوثائق المتعلقة بها و كذلك الأشياء المضبوطة.
إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات و الجنح: على ضباط الشرطة القضائية أن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات و الجنح التي تصل إلى علمهم إلا أن التأخر في الإخطار أو حتى إهماله لا يترتب عليه بطلان ما إذ يقصد به المحافظة على الدليل بعدم تهوين قوته في الإثبات، بل إنه من المفيد في كثير الأحيان إرجاء هذا الإخطار بعض الوقت ريثما يتم فحص البلاغ و التأكد من جديته.
عدم جواز الاستعانة بمحامي أثناء الاستدلال: ليس للمحامي الحق في الحضور مع المشتبه فيه أو نيابة عنه أثناء جمع الاستدلالات فلم يتحدد اتهام المشتبه فيه بعد ، إلا أنه يجوز للمشتبه فيه أن يتصل بمحاميه و يتشاور معه ، دون أن يحضر معه أو يطلب الإطلاع عن المحضر أثناء الاستدلال.

المطلب الخامس : الخبــــرة
الخبرة في مرحلة التحقيق: على أعضاء النيابة الرجوع إلى أحكام المرسوم لقانون 97 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء و إلا لجئوا إلى ندب خبراء من غير خبراء الجدول أو خبراء وزارة العدل أو الطب الشرعي، أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة، إلا عند الضرورة و لظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني لغيرهم من الموظفين كأساتذة الجامعات و مدرسي المدارس الأميرية على أن ترسل التحقيقات إلى مكتب المحامي العام المشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التي تدعو لهذا الندب و ذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به.
و قد أوضحت المادة 175 من تعليمات النيابة الأمور التي تنتدب فيها الخبير بنصها على أن " لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث الوسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير و معاينة المباني في قضايا التخريب و معاينة السيارات فيما يتعلق بسببها من حوادث القتل و الإصابة و الخطأ و نحوها ، و لا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أدائه من المسائل التي تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمجال الحوادث الجنائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب رسم هندسي مفصل .
و إذا لزم ندب خبراء فيراعي ندب الخبير الذي عليه الدور كلما أمكن ذلك على أن يشترك في اختياره و في تقدير أتعابه العضو المدير للنيابة مع المحقق و في سبيل إنجاز مأمورية الخبراء وضحتها المادة 176 من التعليمات إنه يجب على النيابة أن تحدد الخبير المنتدب في تحقيق و يقدم تقريره فيه، و لها أن تستبدل به خبير آخر إذا تأخر في تقديم التقرير بغير مبرر.
الخبرة النفسية: للخبرة النفسية دور كبير في الوصول إلى كبد الحقيقة و من أمثلة على ذلك : * اختصمت امرأتان إلى سليمان الحكيم عليه السلام و تدعي أن كل منهما أن الطفل ابنها بعد أن اختطف الطفل إحداهما، فطلب سليمان سكين ليشق الغلام لنصفين و يعطي لكل منهما نصف، فصرخت إحداهما ألا يفعل و تبرعت بنصفها في الطفل للمرأة الأخرى، فقال عليه السلام " خذيه فهو ابنك ".*

المبحث الثالث : طرق الإثبات في حالات التلبس
المطلب الأول: حالة التلبس
مقدمة: قد تكتشف الجريمة فور وقوعها أو بعد ذلك بوقت قصير, فتكون في حالة تلبس ويكون الجرم مشهودا يتضاءل فيه احتمال الخطأ في التقدير أو مظنة الكيد من رجال الضبط و يستشير رد فعل المجتمع إزاءه. و لذلك أجاز القانون في نطاق الاستدلالات بعض الإجراءات المنطوية على المساس بحرية الأفراد و حرمة مساكنهم, كي يتسنى إثبات عناصر الجريمة و البحث فورا عن أدلتها قبل ان تضيع معالمها بالتغيير أو حتى مجرد الإهمال.
فما المقصود بحالة التلبس؟ و ما هي السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة التلبس؟ و ما هي الإجراءات التي خولها القانون إياها في هذه الحالة؟
تعريف و خصائص التلبس: حالة التلبس تتعلق باكتشاف الجريمة في وقت معين و لا تتعلق بأركان الجريمة أو مراحل تنفيذها. و يتميز التلبس بأنه مرتبط بالجريمة دون فاعلها و تكون الجريمة في حالة تلبس بسماع صوت استغاثة المجني عليه اثر سماع صوت طلقات الرصاص, و لو لم يشاهد من أطلقه و في حلة شم رائحة المخدر تتصاعد من مسكن المتهم و لو لم يشاهد أثناء تدخينه إياها, و في حالة رؤية حريق مشتعل رغم عدم وجود الجاني, و حتى إذا شوهد المذكور أثناء ارتكابه الجريمة فلا يكون متلبسا بالجريمة, و إنما الجريمة هي التي تكون في حالة تلبس.
و يستلزم التلبس ذو الآثار الإجرائية المتميزة وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة, إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته أو برؤية ما يكشف عن وقوعها منذ فترة وجيزة فلا يكفي مثلا ان يشاهد ضابط الشرطة القضائية المتهمة المعروفة باعتيادها ممارسة الدعارة تدخل إحدى الشقق للقول بأن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تعتبر في حالة تلبس, إذ ان هذا الدخول لا ينبأ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب تلك الجريمة و من أولى فإن الأدلة القولية على وقوع الجريمة لا تقوم بها حالة التلبس كأن يعلم ضابط الشرطة القضائية بالجريمة عن طريق أحد أعوانه إذ يجب ان يدرك هو ذاته المظاهر الخارجية كي يباشر السلطات التي يخولها له القانون.

حالات التلبس: أورد المشرع حالات التلبس في المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية ونظرا لأنها تخول رجال الضبط القضائي, أو من يقوم بأعماله ****ل الجمهورية وقاضي التحقيق سلطة القيام ببعض الإجراءات التي تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم, فان هذه الحالات قد وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها.
وتنقسم حالات التلبس إلى ثلاث طوائف تبعا لوقت اكتشاف الجريمة وهي: التلبس الحقيقي التلبس الاعتباري, الجريمة المتسمة بصفة التلبس, وان كانت كل حالات التلبس ترتب ذات الآثار.
1- التلبس الحقيقي: يكون التلبس في حالتين:
أ- إذا كانت الجناية أو الجنحة مرتكبة في الحال, فالجاني يفاجأ بالمجني عليه أو برجال الضبط القضائي أثناء ارتكابه الجريمة, أو يشاهده الجيران آنذاك, والعبرة بالمشاهدة أو الإدراك دون استمرار النشاط الإجرامي, فمن يخفي في ملابسه مواد مخدرة أو سلاحا ناريا دون ترخيص يرتكب الجريمة طول فترة الإحراز, ولكن الجريمة ليست في حالة تلبس.
ولا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين, وإنما تشمل الإدراك بأية حالة كشم رائحة المخدر أو الخمر تنبعث من فم المتهم أو سماع صوت الأعيرة النارية من الجهة التي قدم منها المتهم اثر انطلاقها.
كما لا يلزم ان تنصب المشاهدة على الركن المادي للجريمة, وإنما يكفي لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية يدركها المرء وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة, وتقدير كفاية هذه المظاهر متروك لضابط الشرطة القضائية الذي يقوم بمباشرة الإجراءات التي يملكها في حالة التلبس, وتراقب سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع سلامة هذا التقدير.
غير انه لا يلزم لتوافر حالة تلبس ان يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة من قبل مرتكبيها, و ان تكون الجريمة متكاملة الأركان, كأن يتضح ان المادة المضبوطة غير محرم حيازتها, بل يكفي ان تعتقد الشاهد ذلك استنادا إلى أسباب معقولة تقدرها محكمة الموضوع أو سلطة التحقيق الابتدائي.
ب- كما تكون الجريمة في حالة تلبس حقيقي إذا كانت قد ارتكبت لتوها, و تختلف هذه الحالة عن السابقة في ان مشاهدة الجريمة أو إدراكها قد حدث اثر ممارسة الجاني نشاطه الإجرامي, و قد عبر نص المادة 41 ق إ ج عن هذه الحالة بعبارة " عقب ارتكابها " أي الجناية أو الجنحة, و من أمثلة ذلك مشاهدة الجاني في مكان الجريمة عقب ارتكابها بفترة وجيزة أو مشاهدة جثة القتيل تنزف منها الدماء, أو المجني عليه الذي مازال متأثر بالإكراه الواقع عليه في اسراقه بالإكراه و لكن هذه الحالة من التلبس لا تستلزم آثار مادية, ووجود شهود في مكان وقع الجريمة بل يكفي ان يكون إدراك الجريمة مقاربا لوقت ارتكابها.
و يثار التساؤل عن هذا التقارب الواجب توافره بالقول بان الجريمة في حالة تلبس فهل يعني ان الجريمة اكتشفت عقب وقوعها مباشرة؟ أم يمكن ان يمتد إلى اليوم التالي لارتكابها؟
الواقع ان هذه الحالة من حالات التلبس تقتصر على الفترة الوجيزة التالية لوقوع الجريمة إذ سنرى ان المشرع عندما تكلم عن التلبس الاعتباري أشار إلى ان الشخص قد وجد في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة و قد تبعته العامة بالصياح, و اكتشاف الجريمة في حالة التلبس الحقيقي يكون في وقت اقرب إلى لحظة ارتكاب الجريمة منه في حالة التلبس الاعتباري.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير قيام حالة التلبس الحقيقي حسب ظروف الجريمة و التي يمكن ان تمتد إلى ساعات قليلة.
و متى بدأ ضابط الشرطة القضائية الإجراءات التي يملكها في حالة التلبس آنذاك فانه يستطيع ان يواصل تلك الإجراءات دون توقف مهما امتدت المدة
2- التلبس الاعتباري: و يعني أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها أو عقب ارتكابها و تختلف حالات التلبس الاعتباري عن حالات التلبس الحقيقي في أنها تستلزم بجانب التقارب الزمني بين وقوع الجريمة ومشاهدتها توافر أحد الظروف الواردة في المادة 41 ق إ ج وقد عبر المشرع عن عنصر التقارب الزمني بان إدراك حالة التلبس قد حدث " في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة.."
وقد أسلفنا أن هذه العبارة اكثر اتساعا من عبارة " عقب ارتكابها " التي تتحقق بها حالة التلبس الحقيقي ولذلك استلزم المشرع توافر أحد الظرفين التاليين.
ا – ملاحقة المجني عليه أو العامة للجاني اثر وقوع الجريمة بالصياح للامساك به فإذا لم يتمكن من الإمساك بالجاني مستغيثا للامساك به فلا تقوم حالة التلبس و كذلك فان تتبع الجاني دون صياح لا يحقق هذه الحالة من التلبس.و يختلف صياح العامة المشار إليه عن الإشاعة العامة. التي توفر حالة التلبس. و لو أثيرت في وقت قريب من وقوع الجريمة لكنها قد تنبه السلطات المختصة إلى البحث و التحري عن مضمونها. و الذي قد يكون مجرد شكوك على غير الحقيقة.
ب - أن يوجد المشتبه فيه حاملا لأشياء كأسلحة أ و آلات أ و سندات أو به علامات أو آثار كخدوش بجسده أو دماء بملابسه تدل على أنه قد ساهم في الجريمة متى كان شأن هذه الأشياء أو الآثار أو تدعو إلى افتراض مساهمة المشتبه فيه في الجريمة قبل مشاهدته.


3-الجريمة المتسمة بحالة التلبس: و هي جريمة يعتبرها القانون بالجرائم التي في حالة تلبس حقيقي أو اعتباري و لو لم تكن كذلك في الواقع و يشترط في هذه الجريمة أن ترتكب في منزل وأن يبادر صاحب المنزل باستدعاء ضابط الشرطة القضائية لدى اكتشافه وقوعها و لو كان ذلك مضى وقت طويل على وقوع الجريمة. و يقصد بصاحب المنزل ذلك الذي يقيم به و المسؤول عن المقيمين به و لو لم يكن هو الحائز الأصلي، و يكون استدعاء ضابط الشرطة القضائية بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الجريمة التي وقعت به.
و تختلف الشكوى هنا عن النداءات من داخل مسكن، و التي تجيز دخوله و معاينته وإجراء التفتيش في كل ساعة من ساعات النهار و الليل حسب المادة 47 ق إ ج إذ الهدف من هذه الإجراءات نجدة الموجودين بداخله ، إلا أن دخول المسكن في هذه الحالة قد يتحقق به حالة تلبس الحقيقي أو الاعتباري متى كانت تلك النداءات بسبب جناية أو جنحة وقعت بالمنزل .
*الاشتباه في الوفاة : قد يعثر على جثة شخص و ربما كانت وفاته طبيعية لمرض ما ، و قد تكون جنائية أي ناشئة عن جريمة ، إلا أنها لا تكون في حالة تلبس دائما طالما لم تتوافر إحدى حالاته و مع ذلك أوجب القانون في المادة 62 ق إ ج على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور و أن ينتقل إلى مكان الجثة للقيام بعمل المعاينات الأولية، و أن يجري البحث و التحري. و كذلك يستطيع وكيل الجمهورية أن ينتقل إلى مكان الجثة أو يندب لذلك أحد ضباط الشرطة القضائية و يصطحب أيهما من يرى ضرورة الإستعانة به لتقدير ظروف الوفاة كالأطباء. و خلافا للأصل في الإستعانة برأي الفنيين في مرحلة جمع الإستدلالات فإن من يستعين به وكيل الجمهورية او ضابط الشرطة القضائية يتعين أن يحلف اليمين كتابة على ان يبدي رأيه بما يمليه عليه الشرف و الضمير ( المادة 145 ق إ ج ).و قد يسفر البحث و التحري عن أن الوفاة غير جنائية و حينئذ تصدر النيابة أمرا بحفظ الأوراق، و قد يتضح وجود جريمة في حالة تلبس فيجوز مباشرة إجراءات التلبس التي ستوضحها حالا أو يطلب وكيل الجمهورية إجراء تحقيق بواسطة قاضي التحقيق. و قد لا يتيسر تحديد ما إذا كانت الوفاة جنائية من عدمه و حينئذ يستطيع وكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء تحقيق للكشف عن ذلك. و الإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق في هذا الصدد تكون من قبيل إجراءات الاستدلال دون إجراءات التحقيق الابتدائي، إذ لا تتحرك الدعوى العمومية طالما لم يثبت أن الوفاة الجنائية. و يترتب عن ذلك أن وكيل الجمهورية يستطيع أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات رغم قيام قاضي التحقيق بذات المهمة. و كذلك لا يستطيع المضرور من الوفاة أن يدعي مدنيا .
شروط صحة التلبس :تمر الجرائم كلها بحالة تلبس ، و مع ذلك لا يملك ضابط الشرطة القضائية إتخاذ إجرإءات التلبس إلا بشروط هي:
1 – مشاهدة ضابط الشرطة القضائية لحالة التلبس خول القانون ضابط الشرطة القضائية حق إتخاذ بعض الإجراءات التي لا يملكونها في غير تلك الحالة و ذلك لأنه قد تحقق من قيام الجريمة فشاهدها بنفسه أو أدركها بإحدى حواسه مما يستبعد إحتمال الخطأ أو الإتهام الكاذب. و من ثم فلا يغني عند هذه المشاهدة تلقي نبأ الجريمة عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود و لو كانوا من رجال الضبط القضائي بيد أنه يكفي أن يشاهد ضابط الشرطة القضائية إحدى حالات التلبس و لو لم يشاهد الجاني أثناء إرتكابه الجريمة فهلا ، فقد يبلغه أحد الشهود بالجريمة، فيبادر بالانتقال إلى مكانها عقب وقوعها بفترة وجيزة ، و يشاهد بنفسه أثرا من آثارها الباقية .
و يرى البعض أن التلبس صفة تلحق بالجريمة ذاتها ، و قد لا تترك الجريمة أثارا أو لا يشاهدها ضابط الشرطة القضائية بنفسه ، و لذلك يكفي أن تبلغ الجريمة إليه عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، و متى قامت لديه شبهات قوية على وقوعها أو على اتهام شخص معين بارتكابها ، كان له استعمال السلطات المخولة له في حالة التلبس لضبط الجريمة و المحافظة على آثارها و يؤدي هذا الرأي إلى إسباغ صفة التلبس على غالبية الجرائم ، و انهيار كل ضمانه للأفراد لمجرد أن يبلغ شخص ما برؤية حالة من حالات التلبس ، مع أن البلاغ قد يكون مكذوبا أو مبالغا فيه ، أو مبنيا على أستنتج خاطئ متسرع ، فضلا عن أن حكمة الإجراءات التي تتميز بها حالة التلبس لا تتوافر إلا إذا شاهد ضابط الشرطة القضائية أو إدراك بنفسه الإمارات و المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن الجريمة .
2 – أن تكون المشاهدة مشروعة أي جاءت عن طريق مطابق للقانون بمفهومه الواسع و هو ما يحدث كثيرا بطريق المصادفة و دون سعي أو عمل ايجابي من ضابط الشرطة القضائية أو نتيجة اجراءات صحيحة اتخاذها ذلك الضابط ، كمشاهدته المتهم ممسكا بقطعة المخدر أثر دخوله احدى المقاهي للبحث عن أحد المجرمين ، أو عثوره على سلاح ناري غير مرخص به بمنزل المتهم أثناء تفتيشه بناء على انابة قضائية للبحث عن مسروقات .
فلا يسوغ لضابط الشرطة القضائية أن يشاهد الجريمة من خلال ثقوب الأبواب لما في ذلك من مساس لحرمة المساكن ، ومنافاة للدين و الأخلاق ، الا اذا كان صاحب المنزل هو الذي سمح لرجال الضبط القضائي بدخوله و تسهيل رؤيتهم واقعة تسلمه رشوة من المتهم مثلا فان حالة التلبس تكون ناجمة عن اجراءات مشروعة .
وكذلك لا تقوم حالة التلبس اذا كانت و ليدة تفتيش متعسف في تنفيذه لتجاوزه الغرض منه كتفتيش ملابس المتهم و العثور بجيب صدرية على قطعة مخدر رغم أن المر بالتفتيش يتعلق بضبط ما شية مسروقة أو بندقية .
و أخيرا يكون التلبس غير مشروع اذا كان نتيجة لتدخل ضابط الشرطة القضائية في خاق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها .


المطلب الثاني : السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة التلبس

1– ضابط الشرطة القضائية و وكيل الجمهورية : خول قانون الاجراءات الجزائية ضباط الشرطة القضائية دون باقي رجال الضبطية القضائية سلطة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 42 الى 55 و الخاصة بالتلبس في الجنايات و الجنح رغم أنه خول وكيل الجمهورية ذات الاختصاصات باعتباره يدير الضبط القضائي حسب المادة 56 ، و ذلك نظرا لأن ضباط الشرطة القضائية هم الذين يتلقون التبليغ بالجرائم عادة أو يكتشفونها أثناء ممارسة وظيفة لضبط الاداري و اا انتقل وكيل الجمهورية الى مكان الحادث بناء على ابلاغه بالجريمة فانه يتولى بنفسه اتمام أعمال الضبط القضائي ، و يقتصر دور ضباط الشرطة القضائية على تنفيذ أوامره في هذا الشأن كمساعد او معاون له و لوكيل الجمهورية أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الاجراءات بالرغم من انتقاله الى مكان الحادث .
على أن لوكيل الجمهورية زيادة على ذلك سلطة اتخاذ بعض الاجراءات التي لا يملكها ضباط الشرطة القضائية اذ يستطيع متى باشر اجراءات جمع الاستدلالات أن ينتقل الى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة اختصاصه لمتابعة التحريات اذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق ، بشرط اخطار وكيل الجمهورية بدائرة الاختصاص التي ينتقل اليها و أن يذكر في محضره الأسباب التي اقتضت ذلك الانتقال كما يحيط النائب العام علما به حسب المادة 57 ، و كذلك فان وكيل الجمهورية يملك اصدار أمر باحضار كل شخص مشتبه في مساهمته في جناية في حالة تلبس اذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها و يقوم باستجوابه لدى احضاره و اذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه أستجوب في حضور هذا الأخير حسب المادة 58 ، و يملك أيضا استجواب المتهم و كذا حبسه احتياطيا في الجنح التي في حالة تلبس على النحو الذي تشير اليه المادة 59 ق إ ج.





2 – قاضي التحقيق: قاضي التحقيق ليس عضوا من أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 14 ، وقد اراد المشرع بذلك عدم خضوعه للنيابة العامة التي تدير وتشرف على ذلك الضبط اذ النيابة العامة تلك الحالة فعلا ، فلا يسوغ لضابط الشرطة القضائية أن يشاهد الجريمة من خلال ثقوب الأبواب في ذلك من مساس لحرمة المساكن ، و منافاة للدين و الأخلاق الا اذا كان صاحب المنزل هو الذي سمح لرجال الضبط القضائي بدخوله و تسهيل رؤيتهم واقعة تسلمه رشوة من المتهم مثلا ، فان حالة التلبس تكون ناجمة عن اجراءات مشروعة و كذلك لا تقوم حالة التلبس اذا كانت و ليدة تفتيش مسكن دون انابة قضائية ، أو بانابة قضائية باطلة أو نتيجة تفتيش متعسف في تنفيذه لتجاوزه الغرض منه كتفتيش ملابس المتهم و العثور بجيب صدريته على قطعة مخدر رغم أن الأمر بالتفتيش يتعلق بضبط ماشية مسروقة أو بندقية ، و أخيرا يكون التلبس غير مشروع اذا كان نتيجة لتدخل ضابط الشرطة القضائية في خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التعويض على مقارفتها .

المطلب الثالث: واجبات الضبط القضائي في حالة التلبس
متى توافرت حالة التلبس و استوفت شرائط صحتها فإن القانون يوجب على ضابط الشرطة القضائية القيام ببعض الإجراءات، و يخوله في سبيل إثبات الجريمة المساس بحريات الأشخاص و حرمة مساكنهم، غير أن هذه الإجراءات قاصرة على حالة التلبس بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس دون باقي الجرائم ( المواد 42-55 ق إ ج) و ذلك على النحو التالي:
1 – وجوب الانتقال إلى مكان الجريمة فورا: اشرنا إلى أن ضابط الشرطة القضائية يستطيع في غير حالة التلبس أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لمعاينة و التحفظ على الآثار الموجودة به، و يقوم بجمع التحريات اللازمة، كما أنه يقوم بضبط ما قد يوجد به من أشياء تفيد في إثبات الجريمة،و لكن المادة 42 ق إ ج أوجبت على ضابط الشرطة القضائية المبادرة إلى الانتقال إلى مكان الجريمة فور إبلاغه بها متى كانت في حالة تلبس، و اتخاذ الإجراءات المشار إليها، و يفسر ذلك بأهمية هذا الانتقال و ما يتلوه من إجراءات إذ يتوقف على السرعة و العناية في اتخاذها نجاح التحقيق و بديهي أن التزام ضابط الشرطة القضائية بالانتقال إلى مكان الجريمة في حالة التلبس. أما إذا أبلغ بها فأسرع إلى مكانها، فلا تقوم حالة التلبس إلا إذا شاهدا بنفسه كما أسلفنا و لضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالفنيين المؤهلين لإجراء المعاينات اللازمة للمحافظة على آثار الجريمة إذا كان لا يمكن تأخيرها خشية زوالها.
و يحلف هؤلاء الأشخاص اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير (م49 ق إ ج) و هو ما لا يجوز في غير حالة التلبس.
و ينبغي على ضابط الشرطة القضائية في النهاية أن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة للتعرف عليها (م42/4 ق إ ج) متى كانوا حاضرين.
2 – التفتيش و الضبط: كانت المادة 44 – شان المادة 56 من قانون الإجراءات الفرنسي – تجيز لضابط الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأشخاص الذين يشتبه في مساهمتهم في الجريمة أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجزائية، و لو لم يوافق المذكورون، و لكن المشرع الجزائري عدل تلك المادة بالقانون رقم 3 لسنة 1982 و استلزام لإجراء هذا التفتيش الحول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الإستضهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتيش، فإذا أخل ضابط الشرطة القضائية بأحد هذه الشروط وقع التفتيش باطلا، و ينبغي فضلا عن ذلك مراعاة شروط تفتيش المسكن و ضبط الأشياء التي رأيناها في غير حالة التلبس و المنصوص عليها في المادتين 45 ،47 ق إ ج.
3 – جمع الإيضاحات: كالشأن في غير حالة التلبس يستطيع ضابط الشرطة القضائية أن يسمع أقوال الحاضرين بمكان الواقعة و غيرهم كالمجني عليه أو الجيران و الخدم أو الأقارب، و كل من يمكن أن يكون لديه معلومات تتعلق بالوقائع موضوع الجريمة، كما يمكن سماع أقوال المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أيضا، و ذلك دون حلف يمين و يستطيع أعوان الضبط القضائي مباشرة هذا الإجراء أيضا.
4 – احتجاز الأشخاص : لضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 50 ق إ ج حال وصوله إلى مكان وقوع الجريمة أن يمنع أي من الوجود من مبارحته ريثما ينتهي من أجراء تحرياته ، و لا يستمر ها المنع بعد تحرير محضر جمع الاستدلالات بطبيعة الحال ، وعلة هذا المنع أن مرتكب الجريمة أو من ساهم فيها أو من شاهدها أو يعلم شيئا عنها قد يكون من بينهم ، كما يستطيع الضابط أثناء جمع الاستدلالات أن يطلب من أي شخص التعرف على هويته أو التحقيق من شخصيته ، و يعاقب من لا يمتثل لذلك الطلب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام بغرامة مخمس مائة دينار ، و أجازت المادة 51 ق إ ج لضابط الشرطة القضائية أن يحتجز تحت المراقبة شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 لمدة ثمان و أربعين ساعة و ذلك حرصا على مصلحة التحقيق كخشية التأثير على الشهود أو اخفاء معالم الجريمة ، أو لمجرد احتمال اعادة مناقشته اذا كشفت الاستدلالات عن إمارات أو وقائع جديدة .
وسواء كانت الجريمة في حالة التلبس أم لم تكن كذلك فانه اذا قامت ضد شخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على اتهامه ، جاز لضابط الشرطة القضائية أن يقتاده الى وكيل الجمهورية دون أن يحتجزه لديه أكثر من ثمان و أربعين ساعة ، و تضاعف جميع السابقة اذا ما تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ، و يقصد بالدلائل القوية المتماسكة قرائن تشتاق من ظروف معينة وتدل على مساهمة الشخص في الجريمة فهي لا تدل بذاتها على ثبوت التهمة ، و في ذلك تختلف عن الأدلة ، و لا يكفي لتوافرها بلاغ المجني عليه بالجريمة ، و انما يتعين أن يدعم ذلك البلاغ بالتحريات يقوم بها ضابط الشرطة القضائية تؤيده ، و يقدر هذا الأخير قوة الدلائل و تماسكها ، و تخضع في ذلك لرقابة سلطة التحقيق ومحكمة الموضوع ، و اذا لم تطمئ ، الى قوتها و تماسكها كان احتجاز المتهم واقتياده الى وكيل الجمهورية باطلين .
فتتوافر الدلائل القوية المتماسكة على المساهمة في جريمة احراز المخدرات بتواجد الشخص مع أخرين من منزل أحدهما التي أذنت سلطت التحقيق بتفتيشه لضبط ما لديه من مواد مخدرة ، و حمل الثاني ميزانا باحدى كفتيه كمية من مخدر الحشيش بينما لا تكون دلائل قوية متماسكة اضطراب الشخص و ارتكابه ووضع يده في جيبه اثر مشاهدته رجلي الحفظ .
و يتعين على ضابط الشرطة القضائية متى انتهت أجال الاحتجاز أن يخلي سبيل المشتبه فيه أو يرسله إلى وكيل الجمهورية الذي يقوم باستجوابه عملا بنص المادة 59 ق إ ج، و تطبق أحكام احتجاز الأشخاص سابقة الذكر ، فقد رينا أن المادة 65 ق إ ج الواردة في الفصل الثاني الخاص بالتحقيق الأولي قد أحالت في هذا الشأن على المادتين 51 ، 52 ق إ ج الواردتين في الفصل الأول الخاص بالجنايات و الجنح في حالة التلبس من نفس القانون .
5 – القبض على الأشخاص: القبض على الإنسان يعني تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الاجراءات ضده ، و قد حذر القانون القبض على الانسان الا بترخيص منه ، و يكون ذلك متى قدر المشرع ضرورته لا قرار سلطة الدولة في العقاب محيطا اياه بالقيود و الضمانات التي تضيق من اهداره للحرية الفردية ، والصل أن القبض لا تملكه الا سلطة التحقيق الابتدائي أي قاضي التحقيق دون ضابط الشرطة القضائية ، و مع ذلك فان المشرع يجيزه لهم استثناء شأن القوانين الخاصة بالجمارك و الجرائم الاقتصادية .
و قد خول القانون لرجال الضبط القضائي بعض الاجراءات التي تفترض القبض على الأشخاص وذلك على النحو التالي:
1 – أجاز القانون لكل شخص و لرجال الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة من باب أولي أن يضبطوا الفاعل في الجريمة التي في حالة التلبس و يقتادون الى أقرب ضابط شرطة قضائية حسب نص المادة 61 ق إ ج، و هذا الضبط هو قبض مادي لا يختلف عن القبض المخول لقاضي التحقيق إلا بأنه مقيد بالغرض منه و هو الحيلولة دون فرار الجاني، و تسليمه الى اقرب ضابط شرطة قضائية و لذلك فلا يجوز أن تمتد مدته لأكثر من ذلك، ولايسمح لمن يقوم بتفتيش المتهم، ما لم يكن ذلك لمنعه من الاعتداء عليه أو الفرار بتجريده مما يحمله من أسلحة أو أدوات .
2 – اقتياد المتهم الذي توفرت ضده دلائل قوية و متماسكة على مساهمته في الجريمة إلى وكيل الجمهورية يفترض القبض عليه كما أوضحنا.
3 – في الجنايات التي في حالة تلبس إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد ، فا، لوكيل الجمهورية أن يأمر بإحضار كل شخص يشتبه في مساهمته فيها ، و حينئذ يقبض عليه ثم يقدم إليه فيقوم على الفور باستجوابه حسب نص المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية .




الطبيعة القانونية لاجراءات التلبس : يملك ضابط الشرطة القضائية و وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق في حالة التلبس سلطات تمس حرية الأشخاص و حرمة مساكنهم ، و تماثل لذلك إجراءات التحقيق الابتدائي الذي يختص به قاضي التحقيق كأصل عام ، فقد راينا أن ضابط الشرطة القضائية يملك تفتيش مسكن المتهم بمساعدة القوة العمومية ، و لو لم يقبل المذكور ، كما يملك احتجازه و اقتياده إلى وكيل الجمهورية الذي يعد قبضا عليه ، كما يملك وكيل الجمهورية الأمر بإحضار المتهم و استجوابه في الجنايات التي في حالة تلبس و كذلك يملك حبس المتهم احتياطيا في الجنح التي في حالة تلبس حسب نص المادة 59 ق إ ج.




















المبحث الرابع : دور الشرطة العلمية في الاثبات
المطلب الأول : المحافظة على مسرح الجريمة
تعريف : مسرح الجريمة هو المكان الذي تقع فيه الجريمة و يخلف به الجاني أثار و تكون اما من حيوان أو انسان أو من ألة كأثر عجلات السيارات أو الملابس أو الشعر ...الخ .
أنواع و مصادر الأثار الموجودة على مسرح الجريمة :
1 – مصادر الثار :
 أثار صادرة عن الجسم البشري كآثار البصمات و الأقدام و الشعر و بقع الدم ...الخ .
 أثار صادرة من الألات و الأسلحة التي استخدمها الجاني ، و التي وظفت لتسهيل دخول المكان أو كالسلاح الذي أستخدم في الاعتداء .
2 – أنواع الثار:
 الآثار الخفية كالشعر، المني، بقع الدم، فهي لا يمكن الإحساس بها مباشرة.
 الآثار الظاهرة و هي الآثار التي يمكن الإحساس بها مباشرة دون الحاجة إلى استخدام وسيلة علمية لإظهارها كبقايا الملابس و أعقاب السجائر أثر مادي.
المحافظة على الأثار و الأدلة بعين المكان
قد تحدث بعض التغيرات في موقع الجريمة نتيجة لتصرفات الأشخاص عمدية أو نتيجة للحيوانات أو الظروف الجوية كالمطر أو الرياح أو الثلج ، فغالبا ما تترك أو توجد أثار أقدام الأشخاص أو السيارات على الأرض و كثيرا ما توجد بصمات الأصابع على قطع الأثاث .
ما يجب عمله : يجب المحافظة على هذه الثار من تأثير الرياح و المطر و ذلك بتغطيتها بصناديق خشبية أو من الورق المقوى ، كما يجب على تقني مسرح الجريمة أن يراعي عدم السير على تلك الأماكن و عدم لمس أي شيء من الأشياء التي قد توجد بها و السهر على المحافظة ما قد يوجد عليها من بصمات الأمـر الذي يتطلب منه أن يتخذ كافة الإجـــراءات اللازمة للمحافظة على مسرح الجريمة بأكمله .
أما حالة وجود جثة و لمواجهة حب الاطلاع من طرف عامة الناس و الفضول الذي قد يبدونه و عليه يجب تغطية الجثة .


أهمية الآثار في التحقيق الجنائي :كثيرا ما يستعمل الجاني ذكائه بارتكاب جرم فهو يعمل على طمس الآثار و المخلفات التي يمكن أن تكون دليلا ضده ، ولهذا فاللباقة في البحث عن الآثار لها أهمية كبرى في التحقيق و الكشف و إدانته ، فنادرا ما يعثر رجل الشرطة على وثائق و مستندات في مسرح الجريمة تثبت هوية الجاني ، ولهذا لا يقع أمامنا الا البحث عن الأشياء الخفية كبقع الدم و البصمات و كعوب الطلقات التي يجب تحليلها و دراستها بدقة متناهية و غالبا ما تأتي بنتائج جيدة ..


المطلب الثاني : النظام الألي للبصمة أفيس (afis)
هو نظام جديد تابع لنيابة مديرية الشرطة العلمية و التقنية و المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية، مكتب الملفات و يهدف إلى الاستدلال التدريجي للملف اليدوي و المعالجة الدورية والسريعة للمعلومات التقنية و السوابق العدلية المخزنة في قاعة الملفات و تسهيل السير والسرعة و ربح الوقت فيما يخص البحث الجنائي و كذا المقارنة.
1 – مراحل نظام afis :
 الترقيم التسلسلي اليدوي: وهو اعطاء أرقام تسلسلية الحل بطاقة بصمات ، يتم ارسال البطاقات البصمية و السمعية الى نظام afis عن طريق جهاز سكا نير.
 مرحلة دخال المعلومات و مراقبتها من طرف أشخاص مختصين des expers.
 مرحلة الترميز اليدوي و المراقبة ؛ لتوضيح العلامات المميزة كالبصمة و العلامات التحليلية كالتفرعات الثنائية و القسم الذي تنتهي اليه البصمة .
 مرحلة حفظ المعلومات داخل قاعدة البيانات memoiriser
* عملية البحث الجنائي : وتتم من طرق اطارات خبراء ذو كفاءة عالية مهنية وتتجزأ إلى:
 انشاء الملف .
 عملية الاستقبال و هي عبارة عن كيس يحتوي على بصمات مجرمة = أثار = مكتوب عليها رقم الملف و التاريخ الحامل ، اسم المحطة المقدمة لطلب البحث ، و هذا الحبس يحتوي على تاريخ و قوع الحدث ، التهمة المنسوبة ، التهمة المنسوبة ، مكان وقوع الحادث عدد الأثار ، نسخ و ترميز البصمة المجرمة = الثر = حفظ المعلومات داخل قاعة البيانات .
* مرحلة النظر و استكشاف نتائج البحث : اذا كانت عملية البحث ايجابية و نجح الخبير في معرفة الجاني صاحب البصمة يتطرق الى تكوين ما يسمى بالتقرير التقني حيث يذكر أهم المراحل:
 إنشاء الملف الجنائي .
 دراسة نتائج البحث .
 إنشاء البطاقة الو صفية و التي تحتوي على كافة لمعلومات الخاصة بالجاني – صورة الجاني – بصمت الأصابع العشرة 10 للجاني اليد اليمنى و ليسرى .

المطلب الثالث : البصمة الو راثية
لقد خطة العلوم الطبية خطوات عملاقة مكنت الانسان من الوقوف على حقائق مثيرة مبينة أن تركيبة الإنسان ما زالت تكشف عن الجديد كلما كانت الأبحاث العلمية دقيقة و متواصلة بالأمس شكل اكتشاف بصمات الأصابع ثورة في الاكتشافات العلمية و اليوم أصبح ألـ : Adn قمة الدقة في الرموز الوراثية و أصبحت البصمة الوراثية وسيلة لمعرفة الأشخاص معرفة دقيقة لا تدع مجالا للشك فما معنى الـ : Adn
يمثل الحمض النووي المنقوص الأكسجين adn – 1 – الرموز الوراثية التي تحدد الصفات و المميزات المتعلقة بكل شخص كالقامة و لون العينين ....... الخ .
و من خلال الدراسات تبين أن لكل شخص حمض نووي adn خاص به ، و لايمكن ايجاد شخصين مختلفين يحملان نفس الحمض النووي adn الا في حالة التوأم الحقيقي .
و في سنة 1985 و لأول مرة تم الاعتماد على adn في علم الاجرام كوسيلة لمعرفة الشخاص المجرمين من خلال الرموز الوراثية بناءا على مايلي :
- لكل شخص adn خاص به ، وجميع خلايا الجسم عند شخص ما تحمل نفس الرموز الوراثية ، و هذه الأخيرة لا تتغير طوال مدة حياة هذا الشخص ، كما يمكننا ايجاد adn في مختلف العينات البيولوجية التراكيب : كالدم ، السائل المنوي ، اللعاب ، جذور الشعر ، طبقة الجلد و في معظم أنسجة الجلد .
- الـ adn هي تركيبة وراثية ثابتة و قد تبقى في حالة جيدة لسنوات طويلة ، كما يمكننا القيام بالتحاليل على عينات بيولوجية قليلة قصد التعرف على adn .
- لمعرفة البنية التركيبية لـ adn العينة المأخوذة من مكان الجريمة ينبغي على الشرطة العلمية أن تتعرف على بنية الـ adn للشخص المشتبه فيه و هذا قصد اجراء مقارنة بين العينتين أي العينة المأخوذة و عينة المشتبه فيه ، و اذا ثبت أن العينتين نفس الـ adn هذا يعني أن الشخص المشتبه فيه له دخل في الجريمة .
و اذا اتضح أن هناك عينة أخرى تمتاز بنفس الترتيب الجيني أصبح احتمال انتماء العينتين لنفس الشخص كبير .
و لقد ساهمت البصمة الجينية في حل العديد من القضايا الجنائية و هذا مهما اختلفت ظروف الجريمة و نوعية العينات البيولوجية و الأشخاص فيها .
رغـم تسميتها بملكة الدلة وجد أن لهذه الطريقة حدود لاستعمالها و ذلك في عدة حالات نذكر من بينها:
- غياب أثر لجزئي الـ adn على مسرح الجريمة .
- تعرض جزيء الـ adn الى العوامل التالية : الأشعة فوق النفسجية ، الأنيمات المحللة للـ adn ، التلوث بالبكتيريا أو الحيونات المجهرية أخيرا التعرض الى الحرارة المرتفعة أكثـر من 100 م ° الى 200 م °.


المطلب الرابع : التحليل الوراثي للسائل المنوي في تحقيقات اثبات الاغتصاب
واكب التقدم الكبير في تحليل بقع الدم تقدم أخر في دراسة التحليل الوراثي للسائل المنوي و غيره من سوائل الجسم البشري ، و يشير التقدم المحرز الى اليوم بامكانية تحسين وسائل التحقيق و الملاحقة في قضايا العنف الجنسي بطرق مختلفة ، من جهة يستطيع خبراء الطب الشرعي الأن أن يحددوا بدقة أكبر ان كان قد حدث اغتصاب بالفعل ، كذلك يمكن أمن يقدموا طريقة للتثبيت على نحو مستقبل من تعرف الضحية على الجاني .
و من بين قادة الباحثين في هذا المجال الهام الدكتور جورج سنسايو بجامعة كاليفورنيا و الدكتور أ.ت .بيليك و السيدة جان باشيكوي مديرة مختبر الطب الشرعي في أوكلان ، كاليفورنيا و قد أسند هذا الفريق الى التقدم المحرز في مجال الأمصال المرتبطة بعلم التحقيق الجنائي العملي ، وقام بتحليل كثير من المكونات للسائل المنوي و غيره من سوائل الجسم البشري .
و في الفحوص العادية للعينات المأخوذة من ضحايا الاغتصاب يجري البحث عن وجود حيونات منوية أو نسب عالية من أنزيم الفوسفاتين الحمضي لمعرفة ما اذا كان قد حدث اغتصاب أو محاولة اغتصاب ، و مع أن وجود الحيونات المنوية أو النسب العالية من أنزيم الفوسفاتيز الحمضي يبين بصفة عامة أن الاغتصاب أو الاتصال الجنسي قد حدث فان غياب هذه المواد لا يثبت بالضرورة عدم حدوثه ، ذلك أن الدكتور سنسابو و معاونيه قد لاحظوا أن هذه المواد لا يمكن أن تختفي بعد بضع ساعات بالتفاعل مع السوائل المهبلية و قد اكتشف الدكتور سنسابو و فريقه من دراستهم المفصلة للمهام الوراثية المنوية أن بالسائل المنوي معلما بروتينيا فريدا 30 قادرا فيما يبدو على مقاومة التفاعل مع السوائل المهبلية بحيث يبقى مستقرا بعض الوقت .
و قد اتضحت بالفعل فوائد التحليل الوراثي لكل من الدم و السائل المنوي و يشير بأن باشينسكي الى تطبيق جديد اكتشف بأكلان في أحد المختبرات التي تقوم بالتحاليل الوراثية على نحو روتيني و تشير السيدة باشينسكي الى فوائد هامة أخرى لهذا البحث الأولي هي تحسين أساليب أخذ العينات و حفظها .
ففي حالات الاغتصاب مثلا تتلف الحيونات المنوية مع السائل المهبلي خلال 24 الى 48 ساعة و تقول السيدة باشينسكي \\ ان التجفيف المتقن للمسحة مسألة هامة للغاية في ابطاء سرعة تلف العينة و زيادة أمكانيات التحليل الدقيق \\ ، وقد صمم باحثو كاليفورنيا علبة للعينات مجهزة بمحقق و تستخدم الأن على نطاق واسع في مختبر أوكلان لتجفيف العينات في اسرع وقت ممكن .
ان أخصائي في علم الأمصال الجنائي يقيسون التقدم نحو هذا الهدف بمقياس أخصائي هو احتمال قدره 1 الى 200 مليون أن يكون هناك شخصان لديهما نفس المجموعة من المعالم بالضبط و الكميات متساوية و بمقتضى الطرق المتوافرة في الوقت الراهن فان احتمال وجود شخصين لديهما تطابق مضبوط فيما يتعلق بالمجموعات الأوسع انتشارا من معالم بقع الدم هو 1 إلى 200 مليون.

الخــاتمــــــــة
لقد أولى المشرع الجزائري اهتماما وافرا في حماية حقوق الإنسان و هذا من خلال النصوص التي وردت في دستور 1996 و الذي بمحتواه ضمن الحريات الخاصة للأفراد و كذا حرية تنقلاتهم و حقهم في اختيار أماكن إقامتهم عبر التراب الوطني و لهذا الغرض ضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري طرق و وسائل الحفاظ على هذه الحريات، مع تحديد طرق و وسائل عديدة للسلطات العمومية و القضائية في تنفيذ هذه القوانين.
و لكن في بعض الحالات يتوصل هذا الفرد إلى عدم إدراكه للحق الذي يكتسبه فيذهب لاقتراف الجرائم، و لهذا لم ينس المشرع الجزائري بأن يضع حدا لهذه الجرائم حيث حدد في قانون الإجراءات الجزائية عدة طرق و وسائل لإثبات الجرائم المرتكبة من طرف الأشخاص و بالتالي التوصل إلى الحقيقة واكتشاف المجرمين كما وضع للمحقق في الجرائم مجالا قانونيا يجب عليه إتباعه في حدود المشروعية القانونية للبحث و التحري في الجرائم.
و قد حدد القانون السلطات المناط بها التحقيق في الجرائم و ذلك بوضع اختصاصات تبين مهام كل واحدة منها على حدا و حدد العلاقات التي تربط بين مختلف السلطات باختلاف طرق الإثبات في المواد الجنائية حسب الحالة التي تقع فيها الجرائم التي تكون فيها عادية أو متلبس بها و بين جملة من الشروط يجب على المحقق إتباعها.
كما يلعب ضابط الشرطة دورا أساسيا في مرحلة التحقيق الأولي الذي يكمن في جمع الاستدلالات التي لها أهمية معتبرة في إيصال الفكرة الإجرامية إلى القضاء من أجل التوصل إلى الجاني و جمع كل ما يمكن أن يساعد في مراحل التحقيق.
و ساهم العلم بدرجة كبيرة في مساعدة ضباط الشرطة القضائية بصفة خاصة و مصالح الأمن عامة لاكتشاف و استنباط الأفعال الإجرامية و الكشف عن فاعليها و تقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم و هذا بفضل التحاليل الكيميائية التي تجري على الدم و الحيوانات المنوية و جميع المواد البيولوجية و كذلك المواد السامة و غيرها، و تمكنت الشرطة العلمية و فرق تحقيق الشخصية بفضل وسائل التصوير الفوتوغرافي و المخابر الجهوية من تحديد هوية المجرم و ذلك من خلال الآثار الظاهرة و الخفية التي تلتقط من مسرح الجريمة.