منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلى طلاب السنة الرابعة حقوق- دروس الميراث-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-16, 18:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


المطلب الرابع: موانع الميراث.

فإذا توافرت الشروط السابقة في الوارث فإنها غير كافية في اعتباره بهذه الصفة بل يشترط كذلك أن لا يكون به مانع من موانع الميراث وأن الشخص الذي وجد فيه مانع يحرمه من الميراث ولا يستحق منه شيئا م136 قا.أ ففي هذه الحالة فوجوده يعتبر كعدمه بحيث أنه لا يؤثر على غيره من الورثة سواء من حيث حجب النقصان أو حجب حرمان.

مثال:

شخص توفي عن أم، زوجة، بنت زنا.

في هذه الحالة بنت الزنا تحجب ولا ترث ومنه يقسم الميراث بين الأم والزوجة.



وأن موانع الميراث هي على النحو التالي:



أولا: الرق.

لقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الرق يمنع من الميراث أي أن الرقيق ليس أهلا للميراث وأما المشرع الجزائري فإنه لم يأخذ بهذا المانع حيث أنه أصبح لا يعترف بنظام الرق.



ثانيا: القتل.

إذا قتل شخص مورثه فإنه لا يستحق في تركته بطريق الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم:« لا يرث القاتل»، ويشترط في القتل المانع للميراث الشروط التالية:

- أن يكون القتل عمدا: سواء أكان القاتل فاعلا أصليا م 135/1 قا.أ أو شريكا بطريق مباشر أو غيره م 135/1 قا.أ أو متسببا في قتله كمن شهد شهادة زور على مورثه وأدت شهادته إلى الحكم بإعدامه ونفذ الحكم م135/2 قا.أ.

- أن يكون القتل عدوانا: أي يتم بدون حق ولا عذر، أما إذا كان نتيجة لممارسة حق شرعي كحالة الدفاع عن النفس أو العرض أو المال أو كمن قتل مورثه بمقتضى وظيفته تنفيذا لحكم قضائي، ويكون القتل بعذر بشأن الزوج الذي وجد زوجته متلبسة بجريمة الزنا وقام بقتلها وقت ارتكابها للجريمة. والقتل الخطأ لا يعتد به في هذه الحالة أي أنه لا يمنع مرتكبيه من الميراث، ون لهذا النوع من القتل حالات عديدة منها على سبيل المثال: من أفلتت يده عن قيادة السيارة فقتل أحد ورثته.

- أن يكون القاتل عاقلا بالغا: ففي هذه الحالة يشترط القصد الجنائي ( أما المجنون فله الحق في الميراث).



ثالثا: اختلاف الدين.

لقد سكت المشرع الجزائري عن هذا المانع في قانون الأسرة ولكن تنفيذا للم 222 قا.أ فإن الاختلاف في الدين هو مانع من موانع الميراث باتفاق الفقهاء جميعا ، فالمسلم لا يرث غير المسلم وغير المسلم لا يرث المسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم:« لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر»، وبناءا على ذلك فإن الزوجة المسيحية لا ترث زوجها المسلم ولا هو يرثها وهذه القاعدة تنطبق على كل أفراد العائلة سواء الأمر كان يتعلق بالآباء أو الأبناء أو الأخوة...إلخ.

أما غير المسلمين فيتوارثون فيما بينهم ولو اختلفت ديانتهم فالزوج اليهودي يرث زوجته المسيحية ( رأي جمهور الفقهاء) وبناء على ما قلناه فإن القانون الجزائري على منوال الشريعة الإسلامية يأخذ في هذه الحالة بديانة الشخص ولا بجنسيته بحيث لو كان هناك أب جزائري مسلم وابنه من جنسية فرنسية مسلم يقع التوارث بينهما وقد قضى المجلس الأعلى في قراره الصادر في 09/07/1984 على أنه:" متى كان من المقرر شرعا وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى أن الشريعة الإسلامية لا تشترط الجنسية في باب الميراث ولكنها تأمر بإثبات التمسك بالدين الإسلامي".

وأن العبرة في الدين وقت الوفاة لأنه وقت الاستحقاق للميراث وهذا ما أتت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 20/06/2001 بقولها:" يجب الميراث لمن كان مسلما يوم موت المورث ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث"، ومن ثم فإن القضاء بمنح الصفة الوارثة للزوجة الأجنبية التي لم تعتنق الإسلام في حياة زوجها إلا بعد وفاته هو مخالفة للقانون.

مثال: شخص توفي عن زوجة وابن مسيحي فالزوجة تأخذ ¼ لمنع الابن من الميراث.



رابعا: الردة.

نصت م 138 قا.أ على أنه:" يمنع من الإرث .... الردة"، فالمسلم الذي يرتد عن الإسلام وذلك كإنكاره لركن من أركانه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يرث من غيره حتى ولو كان هذا الأخير ( الغير) كافرا بل حتى ولو كان مرتدا هو لآخر.
غير أن الخلاف وقع بين الفقه الإسلامي بشأن عدم إرث أحد منه فهل يورث أي هل أن غيره يرثه؟ فيرى الشافعية والحنابلة والمالكية أن المرتد أمواله توضع في بيت مال المسلمين فإن عاد إلى إسلامه أعيدت إليه وإن مات وهو على ردة تصبح غنما للمسلمين ولا فرق فيما إذا كانت هذه الأموال قد تحصل عليها وقت إسلامه أو أثناء ردته ولا فرق بين الرجل والمرأة، بينما ذهب رأي ثاني إلى القول بالتفرقة بين الذكر والأنثى فأموال المرتد المكتسبة قبل ردته يرثها أقاربه من المسلمين وما اكتسبه وقت ردته يؤول لبيت المال، أما المرتدة لو ماتت فيرثها ورثتها المسلمون في جميع أموالها، ولكن أمام هذا التضارب في الآراء الفقهية والفراغ التشريعي فإننا نعتقد أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الرأي الراجح والأقرب للمنطق والأحكام الإسلامية فالردة أشد من اختلاف الدين وأن هذا الأخير مانع من موانع الميراث فأولى أن تكون الردة كذلك، ومنه فإن المرتد لا يرث ولا يورث.


خامسا: اللعان.
لقد أضاف المشرع في المادة 138 قا.أ مانعا آخر من موانع الميراث وهو اللعان وهذا الأخير ليس مانع من موانع الميراث وإنما هو عبارة عن فقدان سبب من أسباب الميراث ألا وهي القرابة ، لأن ابن الملاعنة لا ينتسب لأبيه وإنما لأمه ويطبق الحكم ذاته على ابن الزنا ولكن الفرق بينهما يتجلى في حالة إنجاب المرأة توأمين، ففي حالة الزنا يعتبران أخوين لأم بينما في حالة اللعان فهما أخوين شقيقين، مثال: توفي عن زوجة وأخ شقيق ، فالزوجة تأخذ
¼ والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا.
مثال: توفي عن زوجة وأخ لأم فالزوجة تأخذ
¼ والأخ لأم يأخذ1/6 .
وما ينبغي الإشارة إليه كذلك حالة جهالة الوارث فمثلا ولدت امرأة طفلا في المستشفى وماتت وجرى إهمال في تحديد هوية الطفل وقد اختلط بغيره أو حصلت كارثة دعت المرضعة تترك طفلها وماتت والتبس التعرف عليه ففي هذه الحالة يكون الوارث مجهولا ولا إرث له، غير أن ما ذهب إليه الفقه بشان هذه المسألة أصبح ليس من الأمر الهين بل يمكن اللجوء إلى الخبرة الطبية باستعمال البصمة الوراثية للتأكد من نسب الشخص ومن ثم في حقه في الميراث.
ففقهاء الشريعة الإسلامية يرتبون هاته الموانع في العبرة التالية:"
عش لك رزق"

ع: عدم الاستهلال ( طفل ولد ميتا).
ش
: الشك في الأسبقية.

ل: لعان.
ك
: الكفر.
ر: الرق.
ز: زنا.
ق: قتل.