منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القضاء الدولي الجنائي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-19, 22:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










M001 تابع

المطلب الثاني : انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي المعني بوضع النظام
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1)
بما أن المشروع السابق قد تعرض لأهم المسائل في النظام الأساسي للمحكمة وتم تقديمه للجمعية العامة أصدرت هذه الأخيرة التوصية رقم 34/53 في 9ديسمبر 1994 بإنشاء لجنة مخصصة لاستعراض المسائل الموضوعية والإدارية الرئيسية الناجمة عن المشروع المعد وصياغة نص كفيل بإجماع دولي كبير، والنظر في الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي للمفوضين وكانت عضوية هذه اللجنة مفتوحة لجميع الأعضاء في الأمم المتحدة، أو أعضاء الوكالات المتخصصة.
وبالفعل فقد اجتمعت اللجنة المخصصة لاستعراض المسائل الأساسية اللازمة لإنشاء محكمة جنائية دولية من 3-13 أبريل ثم من 14-25 أغسطس سنة 1995 حيث كان معروضاً عليها موجز المناقشات المقرة والمتعلقة بموضوع إنشاء المحكمة، وكذا تعليقات الحكومات على المشروع المنجز، وتقرير الأمين العام حول التقديرات المؤقتة لهيئة موظفي محكمة جنائية دولية وهيكلها وتكاليف إنشائها وتشغيلها، بالإضافة إلى عدد من الأوراق غير الرسمية التي أعدها بعض أعضاء اللجنة ووثائق أعدها خبراء ومنظمات غير حكومية. وقد عملت اللجنة إلى إنجاز الدور المنوط بها وذلك في مرحلتين اثنتين 1)
1- في المرحلة الأولى من عملها استعرضت المسائل الموضوعية والإدارية الرئيسية الناشئة عن مشروع النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية،وأنشأت فريقاً كلف بإعداد ورقة غير رسمية بشأن طرق سير الإجراءات القانونية أدمجت في تقريرها باعتبارها أساساً مفيداً لمناقشات إضافية ثم طلبت من الفريق العامل المعني بوضع مشروع النظام الأساسي إعداد مبادئ توجيهية للنظر في مسألة العلاقة بين الدول الأطراف وغير الأطراف والمحكمة، وكذا مسألة القواعد العامة للقانون الجنائي وقامت بدمج هذه المبادئ التوجيهية ضمن تقريرها.
2-أما في المرحلة الثانية فقد نظرت في الترتيبات المناسبة لعقد مؤتمر دولي للمفوضين، حيث اعتبر عدد كبير من الوفود أن اللجنة قد أنجزت الولاية التي أسندتها لها الجمعية العامة، وأن الوقت قد حان للدخول في مرحلة جديدة من المفاوضات لإعداد نص اتفاقية يعتمدها مؤتمر المفوضين، في حين اعتبر البعض أن الغاية ليس عقد مؤتمر دولي.. بل إنشاء محكمة جنائية فعالة لها سلطتها واستقلالها وتتمتع بدعم ومشاركة على مستوى عالمي..، تأخذ بعين الاعتبار التنوعات الًدستورية والقانونية لكي تكون محكمة حقيقية وهو ما يتطلب بحثا أعمق.
وأخذاً في الحسبان لمجمل الأفكار السابقة أوصت اللجنة أن تتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة في المرحلة المقبلة تنظيم الأعمال في وقت مبكر مع تشجيع أكبر عدد ممكن من الدول على المشاركة في تلك الأعمال وتغيير الولاية في الأعمال المقبلة.
وفعلاً تم إنشاء لجنة تحضيرية بموجب توصية الجمعية رقم 50/46 في 11 أكتوبر سنة 1995 لدراسة مختلف المسائل الناشئة عن المشروع، والقيام في ضوء الآراء التي أعرب عنها في الجلسات بإعداد نص موحد ومقبول على نطاق واسع لاتفاقية بإنشاء محكمة جنائية دولية.
اجتمعت هذه اللجنة التحضيرية من 25 مارس إلى12 أبريل ثم من 12-30 أغسطس من سنة 1996 وشرعت في إعداد المهمة المنوطة بها، ثم اجتمعت عدة مرات ثانية في 1997 و1998 من أجل إنجاز صياغة هذا النص لتقديمه إلى المؤتمر بناء على قرار الجمعية العامة رقـــم 51/207 فـــي 17 ديسمبر 1996 (1) وبموجب التوصية رقم 52/160 بتاريخ 15 ديسمبر 1997 أيضا طلبت الجمعية العامة إلى اللجنة أن تواصل عملها وان تحيل إلى المؤتمر الديبلوماسي في نهاية دورتها نص مشروع اتفاقية لإنشاء محكمة جنائية دولية كما طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو للمشاركة في أعمال المؤتمر جميع الدول الأعضاء في المنظمة وأعضاء الوكالات المتخصصة، وكذا دعوة ممثلي المنظمات والهيئات الأخرى الدولية والإقليمية والمنظمات المهتمة والهيئات الدولية الأخرى المهتمة،بما في ذلك محكمتي يوغسلافيا ورواندا مراقبين، وكل الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعتمدة لدى اللجنة التحضيرية... وذات الصلة بأعمال المؤتمر.
وبما أن اللجنة قد انتهت خلال الاجتماع المنعقد من 16 مارس إلى 3-أبريل 1998 من تحضير المشروع المعد للنظام الأساسي للمحكمة تمت إحالته إلى المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بتاريخ من 15-17 يوليو 1998 في مقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بروما"الفاو".
وعند انعقاد المؤتمر عرض عليه مشروع اتفاقية بشأن محكمة جنائية دولية أحالته إليه اللجنة التحضيرية، عهد المؤتمر إلى اللجنة المخصصة لإنشاء المحاكمة الجنائية الدولية بكامل هيئاتها للنظر في مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته اللجنة التحضيرية، كما أوكل إلى لجنة الصياغة أمر تنسيق وتدقيق صياغة جميع النصوص المحالة إليها دون تعديل جوهري، ودون إعادة فتح باب النقاشات الموضوعية بشأن أي مسألة وصياغة المواد، والإدلاء بالمشورة فيما يتعلق بالصياغة بناء على طلب المؤتمر أو اللجنة بكامل هيئاتها وتقديم تقارير إلى المؤتمر واللجنة عند الاقتضاء.
وبناء على المداولات وتقارير اللجنة وضع المؤتمر واعتمد في السابع من يوليو سنة 1998 اتفاقية روما بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة رهناً بالتصديق عليها من قبل الحكومات،وفتح باب التوقيع عليها وفقاً لأحكامها من 17 يوليو1998 إلى غاية 17 أكتوبر 1998 في وزارة الخارجية الإيطالية، ثم بعد ذلك إلى غاية 31 ديسمبر(1)000 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك،كما فتح الصك للانضمام إليه وفقا لأحكامه،وحرر بنسخة واحدة بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية نصوص متساوية الحجية(2) .
لقد تضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي وقعت عليه الدول بأغلبية 120 صوتاً ومعارضة سبع دول وامتناع 21 دولة عن التصويت2 128 مادة موزعة على ثلاثة عشر باباً، تناول الباب الأول مسألة إنشاء المحكمة والباب الثاني الاختصاص والمسؤولية والقانون الواجب التطبيق، بينما خصص الباب الثالث للمبادئ العامة للقانون الجنائي، أما الباب الرابع فقد تعرض لتكوين المحكمة وإدارتها، والباب الخامس للتحقيق والمقاضاة، والباب السادس خاص بالمحاكمة والباب السابع عالج مسالة العقوبات وخصص الباب الثامن للاستئناف وإعادة النظر، أما الباب التاسع تناول مسألة التعاون الدولي والمساعدة القضائية والباب العاشر موضوع التنفيذ، كما خصص الباب الحادي عشر لجمعية الدول الأطراف والباب الثاني عشر لمسألة التمويل، وأخيرا تناول الباب الأخير الأحكام الختامية(3).
إن التوقيع على هذه الاتفاقية يعني ولادة مسار جديد في تطور القانون الدولي عامة والقانون الدولي الجنائي خاصة وإنشاء المحكمة هو السلسلة الأكثر أهمية في النظام القانوني الدولي إذ قد تؤدي لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية الموضوعية إلى إضفاء الفعالية والاحترام الواجب لأحكام هذا القانون؟
ذلك أنه باستثناء الاتفاقية الخاصة بجريمة الإبادة في المادة السادسة منها، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها في مادتها الخامسة والتي تلتزم الدول بموجبها إما بتقديم المسؤولية عن هذه الأعمال أمام محاكمها الخاصة، وإما بقبول اختصاص محكمة جنائية دولية، ظل القانون الدولي عاجزاً عن مواجهة أشد الجرائم خطورة.
وحتى في الحالتين السابقتين فقد اتضح أن من الصعوبة تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، حيث أدى عدم وجود آليه بديله على الصعيد العالمي إلى زيادة تلك الصعوبات،إذ كيف يمكن محاكمة رئيس دولة أو حكومة أو كبار المسؤولين عند ثبوت ارتكاب جريمة الإبادة في بلدهم؟!
ولقد لاحظت لجنة القانون الدولي أنه لم يتم مطلقاً أي اتهام بجريمة الإبادة منذ توقيع الاتفاقية(1)، ولا شك أن أهم نتيجة لذلك هي أن قواعد القانون الدولي تفقد مصداقيتها وتتعرض للتآكل.
ولأن الاتفاقيات تمثل الشكل الأساسي للحقوق على المستوى الدولي، وتمثل كذلك التزامات قانونية محددة ترتب مسؤولية الدول عن الإخلال بها، يجيء أهمية اعتماد النظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية دائمة بموجب معاهدة دولية. فماهي أهم مضامين النظام الأساسي للمحكمة ؟ .
لأن القانون الدولي كان ومايزال قانون الدول الحرة المتساوية في السيادة، ينشأ برضاها وتخضع لأحكامه بإرادتها..، ولأن تطوير آليات ومؤسسات النظام القانوني الدولي تتطلب أولاً إجماعاً دولياً عريضاً حول أهمية تلك المؤسسات، جاء الحرص منذ البداية على أن يصاغ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها أحدث مؤسسة من مؤسسات النظام القانوني الدولي، بكيفية يمكن أن يحوز بها رضا الدول،هذه الحقيقة كانت حاضرة منذ بداية التفكير بإنشاء المحكمة، وهي المفسرة كذلك لطول المدة التي استغرقها إنجاز نظامها الأساسي، والمبررة أيضاً لكل فقرة من فقراته.
لقد بدا الأمر جلياً منذ ديباجة هذا النظام الذي كان عليه أن يحمل إجابات واضحة على تساؤلات أساسية، من صنف ما طبيعة المحكمة المقبلة؟ وما علاقتها بمنظمة الأمم المتحدة والدول؟ وما حجم السلطات التي ستمنح لها؟ وما إلى ذلك من التساؤلات المرتبطة بعمل المحكمة.
الأكيد أن مصطلح محكمة ينصرف ليس إلى هيئة قضائية فحسب، (1) بل إلى بنية النظام القضائي الدولي ككل والأجزاء المكونة له، بالإضافة إلى الأحكام العامة والمبادئ المتعلقة بتنظيمه، وعليه كان لابد أن يتضمن النظام الأساسي جملة تلك المبادئ، كما عليه أن يحدد هيئات وأجهزة المحكمة سواء الجهاز القضائي أو الإداري، كما تشكل مسألة الاختصاص والقانون الواجب التطبيق جوهر هذا النظام وأهم موضوعاته.
والأكيد أيضاً أن صعوبة تخلي الدول عن الاختصاص الجنائي المرتبط أوثق الارتباط بمبدأ السيادة الوطنية، كان من أهم معوقات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ومن هنا لا غرو أن يخصص واضعوا النظام الأساسي أغلب المجهودات المبذولة حول اختصاصات المحكمة، وأن يشكل الباب المتعلق بالاختصاصات والقانون الواجب التطبيق جوهر نظامها الأساسي. ومن هنا يأتي التشديد منذ البداية على قصر اختصاص المحكمة على جرائم دولية "ذات طبيعة خاصة"، وهي جرائم القانون الدولي الأشد جسامة.
وبما أن موافقة دولة على اختصاص المحكمة له تبعات كبيرة متعلقة بالاختصاص الجنائي لمحاكمها، فقد وضعت كذلك عدة تساؤلات من صنف: ما هي المعايير التي سيتم على أساسها تحديد الجرائم الأكثر خطورة والأشد جسامة؟.
وستقتصر دراستنا في هذه النقطة على أهم القضايا المتعلقة بالجانب النظري للنظام الأساسي للمحكمة خصوصاً بنية المحكمة والأحكام المتعلقة بعملها، وكذلك الاختصاصات التي أسندت لها بموجب هذا النظام الأساسي، على اعتبار أنه لا يمكن الإحاطة بكل مضامين النظام الأساسي حتى ما يتعلق بهاتين الجزئيتين، كما أن ذلك ليس الجانب الأهم في موضوعنا هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فمدى المشاركة في النظام الأساسي من قبل الدول وأهمية ما تقوم به المحكمة من مهام يعني واقعياً إلى أي مدى يمكن أن تساهم المحكمة في تعزيز فعالية القانون الدولي العام؟ وهو موضوع القسم الثاني من هذه الدراسة.
وعليه سنتناول في المبحثين التاليين أولاً بنية المحكمة الجنائية الدولية، وثانياً اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
المبحث الأول :البنية التنظيمية للمحكمة الجنائية الدولية
يرتبط تناولنا لعملية تنظيم وإدارة المحكمة الجنائية الدولية بمسألتين اثنتين تضمنهما النظام الأساسي: وتتعلق الأولى ببنيات الجهاز القضائي الدولي وبيان أجهزته وهيئاته وتحديد العلاقة بين كل هذه الأجهزة ومدى الاستقلال الممنوح لكل منها إزاء الأخرى.
أما الثانية فتتصل بأهم المبادئ والأحكام المتعلقة بعمل هذه المؤسسة سواء تعلق الأمر بكيفية إنشاء المحكمة وطبيعتها وعلاقتها بالدول وبالمنظمة الدولية وسريان نظامها الأساسي وكفاءتها المالية وما إلى ذلك من الأحكام العامة والخاصة المتعلقة بتنظيم وعمل المحكمة.
وتفصيلاً لهذا الإجمال يمكن دراسة تنظيم وإدارة المحكمة من خلال نقطتين أثنتين:
أولاً: ويتعلق بهيئات وأجهزة المحكمة.
ثانيا: ويتصل بالمبادئ المتعلقة بتنظيم عمل المحكمة.


المطلب الأول :الأجهزة المكونة للمحكمة الجنائية الدولية
أشرنا إلى أن استخدام عبارة محكمة جنائية دولية تنصرف للدلالة على النظام القضائي الدولي الجنائي ككل ولا تنحصر في المعنى الضمني لهيئة قضاة فقط. فما هي أجهزة وهيئات المحكمة ؟ وكيف تم تنظيم العلاقات بين مختلف هذه الأجهزة؟ .
حددت المادة 34 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنية هذه المؤسسة الجنائية الدولية في ثلاثة أجهزة أساسية وهي: الجهاز القضائي والجهاز الإداري والجهاز الإدعائي.
ولقد كان الاعتقاد السائد لدى الفريق العامل المعني بوضع مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عند مناقشته للمادة الخامسة من مشروع النظام الأساسي(1) ، إنه من المتعين لأسباب مفاهيمية وإدارية وغيرها من الأسباب اعتبار أن هذه الأجهزة تشكل نظاماً قضائياً دولياً ككل، بالرغم من الاستقلال الضروري الذي ينبغي أن يكون بين مختلف هذه الأجهزة خاصة بين الجهازين القضائي والإدعائي وذلك لعدة عوامل تتصل بالأخلاق وبالمحاكمة العادلة.
أولاً : الجهاز القضائي في المحكمة الجنائية الدولية :
نعني بالجهاز القضائي هنا كل هيئة القضاء بما في ذلك هيئة الرئاسة والشعب التي تتكون منها المحكمة وهي الشعبة التمهيدية والشعبة الابتدائية وشعبة الاستئناف.
1- قضاة المحكمة :
في المشاريع الأولى للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،برزت عدة رؤى حول الكيفية التي سيتم بها تنظيم وإدارة المحكمة وتعيين قضاتها ويمكن إجمال كل تلك الرؤى في: (1)
أولاً: فيما يتعلق بتعيين القضاة :
طرحت في البداية فكرة التعيين المباشر لقضاة المحكمة من قبل الدول بحيث تعين كل دولة من الدول أحد مواطنيها ليتبوأ منصب قاض من قضاة المحكمة،على أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة لائحة بالقضاة المعينين وذلك فقط وفقاً للترتيب الهجائي.
ثانيا: تكوين غرف المحكمة :
لأنه لا توجد إمكانية لجلوس كافة القضاة الذين تعينهم حكومات الدول الأعضاء في وقت واحد، فقد تم اقتراح تشكيل الغرفة من تسعة قضاة مع احتمال أن يكون العدد أقل أو أكثر، على أن يتم اختيارهم من قبل رئيس المحكمة من بين القائمة التي يعدها الأمين العام عند إحالة كل قضية إلى المحكمة، وأن يراعي في ذلك بعض المعايير المحددة ضماناً للموضوعية والحياد....
وتبعا لذلك فلا ينبغي مثلاً اختيار قاض يتمتع بجنسية الدولة التي ينتمي إليها المتهم بارتكاب الجريمة، كما لا يجوز اختيار قاض يتمتع بجنسية الدولة التي ارتكبت الجريمة فوق إقليمها...
وأما رئيس المحكمة فسيتم انتخابه إما من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو من لدن كافة القضاة، أو من قبل لجنة معينة من قبل الدول الأعضاء...،كما برزت كذلك بعض المقترحات الداعية إلى الأخذ بإجراءات الترشيح والانتخاب المتبعة في اختيار قضاة محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة باعتبار ذلك سيوفر ضمانات أكبر للاستقلال والصفة العالمية ...، واقترح كذلك أن تتولى الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وليس الدول إجراء الانتخابات من بين المرشحين المتقدمين سواء كانوا من دائرة هذه الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة ، أو من خارج تلك الدائرة وذلك بهدف تعزيز مقبولية هذه المؤسسة الدولية... مع مراعاة التمثيل الجغرافي العادل فضلاً عن تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم...(1)، وأشير كذلك إلى أنه ينبغي أن يعين القضاة وفقاً لأفضل الأساليب الرسمية الممكنة كأن يتم ذلك بواسطة الجمعية العامة كون المحكمة ستنوب عن المجتمع الدولي في ضمان حقوق الإنسان وحرياته، واحترام قيم النظام القانوني الدولي ومبادئه.
أما إذا تم تعيين القضاة من جانب الدول فسيكون من ضمن انعكاسات ذلك وجود عدد ضخم من القضاة، من هنا ينبغي تحديد عدد القضاة مع مراعاة المبادئ التقليدية عند تعيينهم، بما في ذلك المبادئ المرتبطة بتمثيل الأنظمة القانونية والتوزيع الجغرافي العادل ...
ولأن قضاة المحكمة الجنائية سيختلفون عن قضاة محكمة العدل الدولية ومحاكم التحكيم الدولية كون أحكامهم تتصل مباشرة بشرف الأفراد ومصيرهم، فإن إمكانية تعرضهم للضغوط والابتزاز والتهديد كبيرة وعليه من غير المعقول أن يتم تعيينهم من قبل الحكومات، من هنا تأتي أهمية انتخابهم من قبل المجتمع الدولي بشكل محايد وذلك لإبعادهم عن مختلف الضغوطات وحتى تزاول المحكمة عملها باستقلالية.
أما في مؤتمر روما ومراعاة لمختلف الرؤى التي برزت طوال مرحلة إعداد النظام الأساسي تم التوصل عند اعتماد النظام الأساسي إلى أن يتم انتخاب قضاة المحكمة عبر الاقتراع السري في اجتماع"جمعية الدول الأطراف"(1) من بين المرشحين الذين تقدمهم الدول لشغل منصب لدى المحكمة الجنائية الدولية، كما يتم عزل أي قاض من قضاة المحكمة باقتراع سري لجمعية الدول الأطراف، يتخذ بالأغلبية المطلقة، بناء على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة (1) .
وقد تم تحديد عدد القضاة الذين تتألف منهم المحكمة الجنائية الدولية ب 18 قاضياً يعملون على أساس التفرغ لمدة تسع سنوات على أنه يجوز لهيئة رئاسة المحكمة المشكلة اقتراح زيادة أو نقصان(2) . مسألة عدد القضاة الذين تتألف منهم المحكمة، وكذلك مدة عملهم أخذت بدورها جانباً من النقاشات، ففيما يتعلق بتحديد ثمانية عشر قاضياً اعتبرت بعض الرؤى أن هذا العدد غير كاف كون هؤلاء القضاة لن يكونوا مسؤولين فقط بالبت في الدعاوى الابتدائية وإنما كذلك على أعلى الدرجات،كما أن أعضاء هيئة الرئاسة سيختارون من بين هؤلاء القضاة الثمانية عشر، لذا فإن هذا العدد يبدو ضئيلاً(3) . أما فيما يخص طول مدة شغلهم لمناصبهم والمحددة بتسع سنوات فقد اعتبرت أنها نوع من العوض عن الحظر المفروض على إعادة انتخاب القضاة (4) .
وينبغي في القاضي المرشح للمنصب لدى المحكمة أن يتمتع بالأخلاق الرفيعة و الحياد والنزاهة وكل المؤهلات المطلوبة في دول كل منهم ليصبحوا قضاة، كما على كل مرشح أن يكون على دراية كافية بالقانون الجنائي والإجراءات الجزائية، وخبرة كافية في مجال القانون الدولي العام خاصة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان مع إجادة تامة للغة واحدة على الأقل من لغات عمل المحكمة(1) .
إما عن طريق انتخابهم بالاقتراع السري في جمعية الدول الأطراف فيكون القضاة الثمانية عشر هم الحاصلون على أعلى نسبة الأصوات ضمن المرشحين وعلى أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة لهذا الاجتماع و المصوتة، وفي حالة عدم انتخاب عدد كافي من القضاة في الاقتراع الأول تجري عملية اقتراع متعاقبة إلى أن يتم شغل المناصب المتبقية. وعلى أي حال لا يجوز أن يكون هناك أكثر من قاض واحد من رعايا نفس الدولة،مع مراعاة الحاجة إلى تمثيل النظم القانونية الرئيسة في العالم، والتوزيع الجغرافي العادل والتمثيل العادل للذكور والإناث عند اختيار القضاة(2)، كما ينبغي أن يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم، وأن لا يزاولوا أي عمل يمكن أن يتعارض مع مهامهم أو أن يؤثر في استقلالهم، ولا أي عمل آخر ذي طابع مهني.
وعقب انتخاب القضاة الثمانية عشر، يتم انتخاب ثلثهم لمدة ثلاث سنوات، وفي القرعة الثانية لمدة ستة سنوات وفي القرعة الثالثة أي الثلث المتبقي لمدة تسع سنوات، على أنه يجوز انتخاب القضاة المنتخبين لمدة ثلاث سنوات، في القرعة الأولى لمدة ولاية أخرى كاملة، وفي كل الأحوال يستمر القاضي في إتمام أي محاكمة ابتدائية أو استئنافية إذا كان قد بدأ فعلاً النظر في تلك القضية المنظورة أمامه(1)، أما إذا شغر منصب أحد القضاة فيتم انتخاب بديل عنه لإكمال الفترة المتبقية، وإذا كانت فترة الشغور المتبقية أقل من ثلاث سنوات يجوز انتخاب البديل لولاية كاملة بحسب المادتان 36-37 من النظام الأساسي للمحكمة،وفيما عدا هذين الاستثنائين فإنه على خلاف محكمة العدل الدولية فقد اعتبر أن الطبيعة الخاصة لمؤسسة جنائية دولية تؤيد مبدأ عدم إعادة انتخاب القضاة لولاية جديدة (2) .
وفي كل الأحوال يتعهد القضاة قبل مباشرة عملهم وفي جلسة علنية بأداء مهامهم بنزاهة وأمانة، وعقب انتخاب القضاة تنظم المحكمة نفسها بحيث يتم انتخاب هيئة رئاسة المحكمة وتشكيل الشُعَب(3) .
2-هيئة الرئاسة (1):
هي الهيئة المسؤولة عن الإدارة السليمة والواجبة للمحكمة باستثناء مكتب المدعي العام،كما تقوم بالتنسيق معه في إدارة المحكمة وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل ذات الاهتمام المتبادل.
وتتشكل هيئة الرئاسة من الرئيس ونائبين اثنين بحيث يقوم النائب الأول بدلا عن الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته، كما يقوم النائب الثاني بأعمال الرئيس كذلك في حالة غيابه وغياب النائب الأول.
وبموجب النظام الأساسي يتم انتخاب الرئيس ونائبيه بالأغلبية المطلقة للقضاة الذين تتألف منهم المحكمة، ويتم انتخابهم لمرة واحدة فقط حسب المادة 38 فقرة (1) ويعملون على أساس التفرغ بحيث يكونون جاهزين للخدمة على هذا الأساس منذ بداية ولايتهم .(2) ولهيئة الرئاسة في ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضاء المحكمة البت في الأمر الذي يكون مطلوباً في حدوده من القضاة الآخرين العمل على أساس التفرغ، كما يجوز لها في أي وقت اعتماد اقتراح بزيادة عدد القضاة أو اقتراح إجراء تخفيض شريطة أن لا يكون هذا التخفيض أقل من عدد قضاة المحكمة الأساسيين (18 قاضياً ) وفي الحالتين ينبغي توضيح الأسباب التي أدت إلى التقدم بأي اقتراح،كما أنه لهيئة الرئاسة وبناء على طلب أي من القضاة إعفاءه من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب النظام الأساسي للمحكمة...
3-شعبة تمهيدية وشعبة ابتدائية وشعبة استئناف :
كقاعدة عامة يتم تعيين القضاة بالشُعب على أساس طبيعة المهام التي ينبغي أن تؤديها كل شعبة ومؤهلات وخبرات القضاة، بحيث تضم كل شعبة مزيجاً من الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجزائية والقانون الدولي العام خاصة القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني.
- الشعبة التمهيدية: وتتألف هذه الشعبة من عدد لا يقل عن ستة قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية،وتمارس الوظائف القضائية في الشعبة بواسطة دوائر،ويقوم ثلاثة من قضاة الشعبة التمهيدية بوظيفة الدائرة التمهيدية، كما يجوز أن يقوم بوظيفة الدائرة التمهيدية قاض واحد فقط، ويعمل قضاة هذه الشعبة لمدة ثلاثة سنوات، كما يستمرون بعد ذلك إلى حين إتمام أي قضية يكون قد بدئ فعلاً النظر فيها بالشعبة(1) .
ويمكن لقضاة الشعبة التمهيدية العمل بالدائرة الابتدائية،إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك تحقيق العدالة، ولحسن سير العمل بالمحكمة كذلك، وينبغي مراعاة أن القاضي في هذه الحالة لم يسبق له أن نظر بنفس الدعوى عندما كان عضواً بالدائرة التمهيدية.
وبموجب المادة 57 من النظام الأساسي تمارس الدائرة التمهيدية إصدار الأوامر والقرارات حيث تأذن للمدعي العام بإجراء التحقيقات إذا رأت أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء التحقيق وأن الدعوى تقع ضمن اختصاص المحكمة،كما لها كذلك أن تأذن له بالشروع بالتحقيق ريثما تتخذ قرارًا بذلك،إذا كانت هناك فرصة فريدة للتحقيق أو الخوف من ضياع الأدلة أو احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق،كما لها أن ترفض ذلك (2) .
وفي حالة تأكدها من عدم قدرة دولة ما على تنفيذ طلبات التعاون المقدمة من المحكمة لانعدام وجود سلطة وطنية أو عنصر قضائي يمكن أن يكون قادراً على تنفيذ طلبات التعاون المقدمة تأذن للمدعي العام بالقيام بإجراء التحقيق في إقليم تلك الدولة في أي وقت، كما أنها تصدر أمر القبض وأوامر الحضور بعد الشروع في التحقيق في أي وقت بناء على طلب مقدم من المدعي العام إذا اقتنعت بعد فحص الأدلة بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاصات المحكمة، وأن القبض يعد ضرورياً لضمان حضوره أمام المحكمة أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق وإجراءات المحاكمة وتعريضها للخطر، أو لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب الجريمة أو أية جريمة أخرى ذات صلة بها تدخل ضمن اختصاص المحكمة... (1) .
كما أن لهذه الشعبة إصدار أمر حضور الشخص المتهم بناء على طلب المدعي العام عوضاً عن أمر القبض بعد التأكد من وجود أسباب معقولة لذلك. ويتضمن أمر الحضور اسم الشخص وأية معلومات ذات صلة والتاريخ المحدد الذي على الشخص الحضور فيه، مع إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمتهم بارتكابها، مع بيان موجز بالوقائع التي تشكل الجريمة.
أما عن اعتماد لائحة التهم، فتعقد الشعبة التمهيدية جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام تقديمها للمحكمة- و بعد تقديم المتهم إلى المحكمة أو حضوره طواعية وذلك بحضوره شخصياً هذه الجلسة أو محاميه- حيث تقرر بناء على وجود أسباب كافية وأدلة جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المتهم قد ارتكب لجريمة منسوبة إليه اعتماد التهم، أو ترفض اعتمادها بسبب عدم كفاية الأدلة أو أنها تؤجل الجلسة وتطلب من المدعي العام إما تقديم مزيد من المعلومات والأدلة، أو إجراء مزيد من التحقيقات. (1)
كما يمكن أن تقدم الطعون المتعلقة بالمقبولية والاختصاص إلى الشعبة التمهيدية شريطة أن يكون ذلك قبل اعتماد لائحة الاتهام، أما إذا اعتمدت اللائحة فتقدم الطعون أمام الدائرة الابتدائية، كما يجوز استئنافها أمام دائرة الاستئناف وفقا للفقرة الثانية من المادة 82 من النظام الأساسي للمحكمة.
الشعبة الابتدائية:
وهي المسؤولة عن سير الإجراءات اللاحقة لاعتماد لائحة التهم من قبل الدائرة التمهيدية وتشكل من قبل هيئة الرئاسة، ويجوز للدائرة الابتدائية أن تمارس أي وظيفة من وظائف الدائرة التمهيدية.
وتتألف أيضاً من عدد لا يقل عن ستة قضاة ذوي خبرة في المحاكمات الجنائية، وتمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر، ويقوم ثلاثة قضاة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهام الدائرة الابتدائية ويعملون لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك إلى حين إتمام أي قضية يكونون قد بدأو النظر فيها، ويجوز الإلحاق المؤقت لقضاة من الدائرة الابتدائية لدى التمهيدية، لكن لا يحق لهذا القاضي الملحق الذي نظر في الدعوى لدى التمهيدية أن يكون قاضياً على نفس القضية في الدائرة الابتدائية .(2)
وتتكفل الدائرة الابتدائية بضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة وفي جو من الاحترام التام لحقوق المتهم مراعية حماية المجني عليهم والشهود، كما تتخذ كافة التدابير لتسهيل سير الإجراءات وتحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة، وتصرح بالكشف عن الوثائق والأدلة،أما المحاكمات فتعقد عموما ًأمام الدائرة الابتدائية علنية إلا أنه يجوز بحسب الظروف أو لأهمية بعض المستندات التي يتعين استخدامها أدلة أو لحماية المجني عليهم والشهود أن تجري هذه المحاكمات بصفة سرية (1) . والدائرة الابتدائية تقوم كذلك بالفصل في قبول الأدلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسات وتكفل إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بياناً دقيقاً بالإجراءات..
وتبدأ الإجراءات أمام الدائرة الابتدائية بتلاوة لائحة الاتهام التي اعتمدتها الدائرة التمهيدية، وتتأكد الدائرة من أن المتهم يفهم طبيعة التهم الموجهة إليه، فإذا اعترف المتهم بالذنب طوعاً وبوعي وكان الاعتراف مدعوماً بوقائع الدعوى في التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام، أو أي مواد مكملة يقدمها المدعي العام كذلك، كأدلة أو شهادة الشهود، تتحقق المحكمة من ذلك وتبت فيه، وإذا اقتنعت الدائرة بثبوت هذه المسائل اعتبرت الاعتراف من قبل المتهم مع أي أدلة إضافية جرى تقديمها تقريراً لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المتعلقة بالاعتراف وجاز لها حينئذ إدانة المتهم بتلك الجريمة،أما إذا لم تقتنع الدائرة بثبوتها ولا بالاعتراف الصادر من المتهم اعتبر هذا الاعتراف كأنه لم يكن، وبالتالي تأمر بمواصلة المحاكمة أو تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى،ولها أيضاً أن تطلب من المدعي العام تقديم أدلة إضافية إذا رأت أنه يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى وذلك تحقيقاً لمصلحة العدالة، كما تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً للإجراءات العادية وتعتبر الاعتراف كأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى كذلك(1) .
شعبة الاستئناف : (2)
تتألف شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين وتتكون الشعبة من جميع القضاة الذين تتألف منهم، ويعملون كامل مدة ولايتهم بهذه الشعبة، ولهذه الدائرة جميع سلطات الدائرة الابتدائية.
ولهذه الدائرة إذا تبين أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس بموثوقية القرار أو حكم العقوبة أو كان مشاباً جوهرياً بلغط في الوقائع أو القانون أو الإجراءات، جاز لها أن تلغي أو تعدل القرار أو الحكم، أو أن تأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة، كما تفصل شعبة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو نوابه(3) .
ويصدر حكم دائرة الاستئناف مسبباً بأغلبية آراء القضاة في جلسة علنية. وبجانب الاستئناف تتولى كذلك أمر إعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو العقوبة بناء على طلب من الشخص المدان أو من يكلفه بذلك أو ورثته أو المدعي العام في حالة اكتشاف أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة ، شريطة أن تكون على قدر كاف من الأهمية، أو إذا تبين أن أدلة حاسمة استخدمت أثناء المحاكمة ترتب عليها الحكم كانت مزيفة أو مزورة، أو أن واحدا أو أكثر من القضاة قد ارتكبوا مخالفة جسيمة لدرجة تكفي عزل القاضي،وبعد نظر الشعبة بهذا الطلب فهي إما أن ترفضه إذا اتضح أنه من غير أساس، أو أنها تقوم بـ (1) :
- دعوة الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد.
- تشكيل دائرة ابتدائية جديدة.
- أن تبقي اختصاصها بشأن المسالة وذاك بهدف التوصل بعد سماع الأطراف على نحو ما هو مبين بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، والتقرير بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في القرار أو الحكم.