منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلى طلاب السنة الرابعة حقوق- دروس الميراث-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-14, 10:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا: تجهيز الميت.
وقد قدمه قانون الأسرة على الحقوق العينية ويشمل غسل الميت وتكفينه ونفقات حمله ودفنه حسب المعروف في أمثاله من غير إسراف ولا بخل وكذلك يدخل ضمن التركة تجهيز الشخص الذي يموت من أقاربه قبل موته أو بعدها بقليل وذلك كل من تجب عليه نفقته كأبنائه ووالديه، غير أن تجهيز الزوجة وتكفينها يكون من مالها وفق رأي جمهور الفقهاء ( المالكية، الحنابلة وبعض الأحناف) لأن الزوجية تنقطع عندهم بمجرد الوفاة.

ثانيا: الديون الثابتة في ذمة المورث.
هذه الديون تنقسم إلى نوعين : ديون ممتازة وديون عادية.
1- الديون الممتازة( العينية): هي تلك الديون التي كانت على عاتق الميت ولكن لصاحبها حق الاولوية منها مثلا: الرهن الرسمي وقد حدد القانون المدني في مواده 990الى 993 قا.م الديون الممتازة وهي على النحو التالي:
- المصاريف القضائية.
- المبالغ المستحقة للخزينة العامة.
- مصاريف الحفظ والترميم.
- مصاريف العمال عن 12 شهرا.
- المبالغ المستحقة عما تورثه للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في 06 أشهر الأخيرة.
- النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن 06 أشهر الأخيرة.
وهو ترتيب إجباري.
2- الديون العادية: تدخل في هذا المجال جميع الديون العادية الثابتة للعباد وكذلك ديون الله تعالى إذا كانت ثابتة ببينة أو كان الميت قد أوصى قبل موته أنها في ذمته وهذه الديون هي:
- الزكاة.
- الكفارة.
- الفدية.
وأن ديون العباد على رأي جمهور الفقهاء مقدمة في الأداء على ديون الله تعالى، فتنتقل هذه الديون إلى الورثة والملزمون بوفائها ولكن بحدود ما ورثوه من التركة أما ما زاد عن التركة فلا يلزم به الوارث ونعني بذلك إذا كان ما تركه الميت يفي بما عليه من ديون ينبغي أن تسدد بأكملها ، بينما إذا لم يوفي إلا بعضها فيقدم الأقوى فالأقوى ، فإذا لم يكفي المال المتروك لتسديد جميع الديون فإذا كان للميت دائن واحد فيكون كل المال الباقي له بينما إذا كان له عدد من الدائنين قسم الباقي على هذه الديون قسمة تناسبية ويأخذ في هذه الحالة كل دائن بنسبة دينه.
* مثال:
مات عن دائن أول وكان دينه مقدر بـ 2000دج ثم دائن ثاني ومقدار ومقدار دينه مقدر بـ 3000دج وباقي التركة بعد تجهيز الميت 4000دج .
حق الدائن الأول( 2000دج)ضرب 4000دج الكل مقسوم على 5000دج فيساوي 1600دج.
حق الدائن الثاني( 3000دج) ضرب 4000دج الكل مقسوم على 5000دج فيساوي 2400دج.
إذن القاعدة هي :
( نضرب قيمة الدين في الباقي من التركة)/ على مجموع الديون.
هذا إذا كان مجموع الديون يفوق باقي التركة.
و ما ينبغي الإشارة إليه ونحن نتحدث بشأن الديون فإنه ينبغي التفرقة في هذه الحالة بين المورث الدائن والمورث المدين.
في حالة ما إذا كان المورث دائنا وقد ضرب أجل لسداد الدين قبل وفاته فإنه يلتزم الورثة بهذا الأجل .
وفي حالة ما إذا كان المورث مدينا وتوفي قبل حلول الأجل فإذا كانت عليه ديون مؤجلة هنا الأجل يسقط بوفة الميت غير أن المالكية قد علقوا ذلك بشرطين:
1. أن لا يكون المدين قد توفي بعدوان من الدائن.
2. أن لا يكون قد اشترط عليه عدم حلول الدين بوفاته.
* مثال:
توفي عن تركة مقدارها 50000دج وكانت له ديون قيمتها 30000دج، قدرت نفقات التجهيز بـ 10000دج وكانت عليه ديون متمثلة في نفقة الزوجة قيمتها 5000دج وفي شراء ثلاجة قيمتها 20000دج.
- حصر التركة:50000 + 30000 = 80000دج.
- باقي التركة بعد دفع نفقات التجهيز: 80000- 10000 = 70000دج.
- باقي التركة بعد سداد الدين الممتاز: 70000 - 5000 = 65000دج.
- باقي التركة بعد سداد الدين العادي: 65000- 20000 = 45000دج وهو ما يرثه الورثة.