منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحضير لمسابقات الماجستير والدكتوراه - اجوبة نموذجية متنوعة-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-08-09, 19:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة : القانون الدستوري

السؤال:
تعد عملية تعديل الوثيقة الدستورية من التدابير التي تجعلها تتماشى مع التطورات والطموحات في المجتمع، غير أن هذه العملية تحكمها ضوابط محددة بنص الدستور.
حلل هذه العبارة في ضوء أحكام الدستور الجزائري الحالي.

الإجابة:
- تعريف السلطة المؤهلة بتعديل الوثيقة الدستورية وتمييزها عن السلطة التأسيسية الأصلية .
إبراز خصائص و مميزات السلطة التأسيسية المحدثة(يشنؤها المؤسس الدستوري + صلاحيتها محدودة و مشروطة ودائمة + مهمتها تعديل دستور موجود سلفا وتكييفه مع متطلبات المجتمع والبحث عن الحلول للمشكلات المرتبطة بالحكم) من حيث تركيبتها: اختلفت وتطورت (من الحاكم إلى العقد بين الحاكم وممثلي الشعب إلى الجمعية التأسيسية وأخيرا الشعب، ومشاركة عدة جهات من السلطات العامة) 03 نقاط.
طرق وأساليب تعديل الدستور الجزائري الحالي
أ‌- المبادرة بالتعديل: (03 نقاط)
رئيس الجمهورية (المادة 174) أو ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا (المادة 177) مع أفضلية للرئيس في الذهاب بالمبادرة وتتويجها في حين المبادرة البرلمانية يتحكم رئيس الجمهورية في الذهاب بها إلى الاستفتاء الشعبي.
ب‌- التصويت البرلماني على مبادرة رئيس الجمهورية (03 نقاط)
يكون التصويت في حالتين:
الحالة الأولى: (المادة 174) يتم التصويت في كل غرفة على حدة وعلى مضمون المبادرة بصيغتها وحسب الشروط التي تسري على نص تشريعي.
الحالة الثانية: (المادة 176) بعد أن يعرض رئيس الجمهورية مبادرته بتعديل الدستور على المجلس الدستوري الذي يصدر رأيا موافقا بعدم مساس التعديل بالمبادئ الحاكمة للمجتمع الجزائري والحقوق والحريات الدستورية والتوازنات الدستورية يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتضمن التعديل من دون عرضه على الاستفتاء الشعبي إذ نال المشروع على موافقة ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
ت‌- الإستقتاء الشعبي (الدستوري): (03 نقاط)
هو إجراء وجوبي بموجب المادة 174 من الدستور.
هو إجراء اختياري وفق المادة 177 من الدستور.
- الغاية من التنويع في تركيبة السلطة التأسيسية المختصة بتعديل الدستور. (04 نقاط)
منع الاحتكار والتفرد لصالح جهة واحدة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية.
- القيود الموضوعية الواردة على تدخل السلطة التأسيسية المختصة بالتعديل (04 نقاط)
هي واردة على سبيل الحصر وتم توسيعها بمناسبة تعديل 2008 لدستور 1996 (المادة 178) مع ذكرها من قبل المتر شح.