الدائرة
التكييف القانوني للدائرة تعتبر الدائرة نموذجا لعدم التركيز الاداري فهي تقسيم اداري تابع للولاية وليست جماعة محلية لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي باعتبارها تقسيما اداريا للولاية يضم مجموعة من البلديات و لقد تعرضت الدائرة لمجموعة من الانتقادات العديدة كونها لا تتمتع بالشخصية المعنوية كما انها لا تتمتع بالوجود القانوني فقانون الولاية و البلدية لم يذكرا مصطلح الدائرة ، و لقد استغل المشرع حيلة قانونية لانشاء الدوائر معتمدا على المرسوم التنفيذي رقم91-306 الذي يعطي قائمة البلديات المنشطة من قبل الدائرة ، ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23-07-1994 بمثابة السند القانوني للدائرة كونه يعتبر رئيس الدائرة احد الاجهزة التابعة لسلطة الوالي و بالتالي فان الوجود القانوني للدائرة يكون من خلال وظيفة رئيس الدائرة.
مميزات الدائرة باعتبارها جزءا من ادارة الولاية:
- تعتبر الدائرة جزءا من ادارة الولاية طبقا للمرسوم التنفيذي 94-215 الذي يعتبر رئيس الدائرة من أجهزة الإدارة العامّة للولاية
- لا تتمتع الدائرة بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي بل تستمد وجودها القانوني من خلال مهام رئيس الدائرة حيث يتمتع بتفويض في الصّلاحيات تحت سلطة الوالي و الذي أصبح يعتبر من المناصب السّامية في الدولة و خصوصا بعد المرسوم الرئاسي 99-240 المؤرخ في 27-10-1999 المحدد لوظائف التي يتم التعيين فيها من قبل رئيس الجمهورية و الذي ينص في المادة 03 ف8 على أنّ رئيس الدّائرة يعين بمرسوم رئاسي و تنص المادّة 07 منه على أنّ التّعيين يتم باقتراح من الوزير الأوّل.
السلطات المشرفة على الدّائرة:
يوجد للدائرة هيكل تنظيمي منصوص عليه قانونا ، لكن المرسوم التنفيذي رقم 94-215 في المادة 12 ينص على وجود جهازين مساعدين لرئيس الدائرة هما : الامن العام- المجلس التقني.
مهمام رئيس الدائرة: يتم تعيين رئيس الدائرة بموجب مرسوم رئاسي فهو يتولى الاشراف على بلديتين او اكثر من بلديات الولاية و هو يعمل تحت السلطة الرئاسية للوالي كما ذكرنا سابقا فإنّ رئيس الدّائرة يعتبر من الأجهزة التّابعة للوالي وفق ما نصّت عليه المادة 20 من المرسوم السابق و هو بهذه الصّفة يمارس صلاحيات تتعلق الاولى بتمثيله للسلطة المركزية و أخرى اتجاه البلديات.
أ)- صلاحيات رئيس الدائرة بصفته ممثل للدّولة:و هي الصّلاحيات التي نصّت عليها المواد: 09،13،15،16 من المرسوم التنفيذي 94-215 و هي:
- مساعدة الوالي في تنفيذ القوانين و التنظيمات المعمول بها
- يخبر الوالي بالوضع العام السّائد في الدّائرة و في جميع القضايا المتعلّقة بالتنمية الاق و الاج و الث.
- يعطي رئيس الدائرة رئيا استشاريا في تعيين مسؤولي هياكل الدّولة و مصالح كونهم أعضاء المجلس التّقني و يحرّر محار تلك الاجتماعات التي ترسل نسخة منها الى الوالي
- يدرس رئيس الدائرة الطّلبات المقدّمة اليه و يسلم عند الاقتضاء اي وثيقة او رخصة ينص عليها التشريع المعمول به في مجال انتقال الاشخاص و الاموال و ممارسة بعض الامال.
صلاحيات رئيس الدائرة اتجاه البلدية: تتلخص مهامه أساسا في التنشيط و الاشراف على البلديات الملحقة بالدّائرة و هذا حسب نص المادّ 02 مرسوم 94-215 وهي:
- المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط القانونية
- تنشيط و تنسيق عمليات تحضير المخطّطات البلدية للتنمية و متابعة تنفيذها
- تشجيع المبادرات الفردية و الجماعية للبلديات التي ينشّطها
الامين العام و المجلس التقني:
اولا: الامين العام حسب المادة 12 من نفس المرسوم فانه يساعد رئيس الدائرة في تأدية مهامه أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي و تتمثل مهامه فيما يلي:
مساعدة رئيس الدائرة في تطبيق مختلف التعليمات
الاستفادة من التفويض في التّوقيع على بعض الوثائق كبطقات التعريف الوطنية
استقبال المراسلات و مرلقبة البريد و توزيعه على المصالح المعنية
تمثيل رئيس الدائرة في بعض الاجتماعات و الاشراف على اجتماعات رؤساء البلديات و القيام بزيارت تفتيشية
المجلس التقني:
اما عن المجلس التقني فهو يتكون من مسؤولي مصالح الدّولة على مستوى الدّائرة و يعقد كل أسبوع اجتماعاته برئاسة رئيس الدّائرة يحيث تحرر محاضر تلك الاجتماعات و ترسل نسخة منها الى الوالي
مكاتب الدّائرة: تضم الدّائرة العديد من المكاتب نذكرها فيما يلي:
مكتب التّنظيم و الشّؤون العامّة: يعتبر هذا المكتب الاكثر إحتكاكا بالمواطنين و يلعب دورا كبيرا بالسّهر و انجاز و تحقيق مطالب المواطنين باستخراج وثائقهم الرّسمية كما يعمل على تطبيق التّنظيمات المعمول بها و يتكوّن من عدّة فروع و هي:
فرع بطاقة التعريف
فرع رخصة السّياقة
فرع جوازات السّفر
مكتب الشّؤون الإدارية و المالية : يتولى هذا المكتب الوصاية على البلديات حيث يقوم بما يلي:
-مراقبة مدى شرعية المداولات و المصادقة عليها اذا كانت من اختصاصه
-مراقبة قرارات البلدية الفردية و التّنظيمية الا ان المصادقة عليها تكون من طرف الوالي...
مكتب الشّؤون الاقتصادية و التّخطيط: يقوم هذا المكتب بمتابعة المخطّطات و المشاريع البلدية و الصّفقات العمومية منذ إقتراح الموضوع و تسجيله إلى غاية إنتهائه
مكتب الشّؤون الاحتماعية: يتولى هذا المكتب استقبال المواطنين و عرائضهم و مساعدتهم في مجالات عديدة
بالاضافة الى وجود مكاتب اخرى مثل: مكتب الارشيف و الوسائل العامة
مكتب الحرس البلدي
مكتب الانتخابات
في الاخير نجد انّ المشرّع بقي غامضا اتجاه الدائرة حيث لا نجد أي قانون يتناول بشكل تفصيلي هذا الموضوع و الهيكل التنظيمي لها، مما خلق عدم الاستقرار في هذه الادارة و جعلها محل جدل بين فقهاء القانون فهناك رأي ينادي بالغائها لانها لا تتمتع بالشخصية المعنوية و لا بالاستثلال المالي فهم يرونها عبارة عن اسلوب معرقل لعمل الجماعة القاعدية كما يعتبرونها تبذير المال العام بانشاء مناصب على مستوى هيئة تزيد من بطأ العمل الاداري الذي يتطلب السّرعة و النّجاعة
أما الرّأي الثاني المناصر للدّائرة فيرى الغاء هذه الاخيرة سوف يلحق مشاكل عديدة منها ابعاد الادارة من المواطن بالاضافة الى زيادة الضّغط على الولاية و الوالي نظرا للدور الذي تؤدّيه الدّائرة في تسيير عمل الولاية خاصة اعتماد البلديات على السّلطة الوصية في حل مشاكلها كما انّ الغائها هو دعم للبيروقراطية
الحلول المقترحة: رغم أن الدائرة تستمد وجودها القانوني من خلال مركز رئيس الدائرة الا ان هذا ااخير غير كافي فليس من المنطقي وجود هيئة ادارية تتمتع بوجود مادي و فراغ قانوني، فالحل النهائي لهذه المشاكل يكمن في وضع قانون يضمن سير مكاتبها و كذا تحديد مهام كل مكتب مما يجعل العمل الاداري اكثر سرعة و مرونة و من غير المنطق وجود دائرة على مستوى الوطن ليس لها وجود قانوني.