اذا توفى صاحب الحيازة و لم تجدد من طرف الورثة بعد سنة تسقط بقوة القانون و طبقا للمادة 42 من قانون التوجيه العقاري اما اذا كان صاحبها على قيد الحياة فما عليه الا ان يتوجه الى الهيئة المسلمة له الحيازة و مخاطبها بطلب تخليه عن الحيازة و رفع يده عنها و هي البلدية لتقوم بالاجراءات اللازمة لهذه