منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين 315/08 و240/12
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-11-17, 09:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تزال المادة 46 من 315/08 سارية المفعول وتنص على الترقية إلى استاذ رئيسي في الإبتدائي بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية عن طريق امتحان مهني شرط 5 سنوات وعن طريق التسجيل على قائمة التأهيل شرط 10 سنوات
ملاحظة : معلمو المدرسة الإبتدائية الذين أدمجوا حاليا حسب المرسوم رقم 240/12 لهم الحق في المشاركة في المسابقات المفتوحة في رتبة أستاذ رئيسي حاليا حتى ولو لم يصلهم مقرر الإدماج لأنهم في حكم المستفيد منذ 03/06/2012
الإدارة:
مدير مدرسة ابتدائية : يتم الترقية إلى منصب مدير مدرسة ابتدائية عن طريق امتحان مهني للأساتذة الرئيسيون او نواب المدير حسب المادة 140 مكرر 04
وبهذا يحتفظ الأستاذ الرئيسي بحقه في المشاركة في الترقية إلى هذه الرتبة حسب المادة 154 من المرسوم 315/08 ويسقط حق أساتذة المدرسة الإبتدائية بشرط 10 سنوات وكذلك معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 15 سنة في المشاركة في مسابقات الإدارة ولو ان هذا الحق بالنسبة لهذه الفئة كان سيسقط آليا بنهاية المرحلة الإنتقالية التي حددتها ذات المادة
والخلاصة : أن منصب مدير مدرسة ابتدائية صار حصريا على الأساتذة الرئيسيون في الإبتدائي والرتبة الجديدة التي قننت بنص المادة 140 مكرر و140 مكرر 3 وهي رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية
أما ما دون هاتين الرتبتين فلا يمكنهم المشاركة في الترقية لهذه الرتبة وبذلك أصبح الطريق طويل امام الترقية لهذه الرتبة كما تم الإبقاء على شرط التكوين في هذه الرتبة
ملاحظة: تم إنشاء رتبة مساعد مدير في الطور الإبتدائي صنف 12 ويتم الترقية إليها عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل بالنسبة لأساتذة المدرسة الإبتدائية صنف 11 بشرط 5 سنوات أو معلمو المدرسة الإبتدائية بشرط 7 سنوات بالنسبة للإمتحان المهني أما بالنسبة للتسجيل على قوائم التأهيل فشرط 10 سنوات للفئة الأولى و12 سنة للفئة الثانية
تبقى المواد رقم 28 و 29 سارية المفعول ويحافظ سلك مديري المدرسة الإبتدائية الذين أدمجوا في رتب الواردة في المرسوم 90-49 على الأقدمية في الرتبة للمشاركة في الترقية إلى رتب أعلى
تلغى المناصب النوعية في هذا الشأن ويخص المادتين 143 و144 من المرسوم 315/08
وتلغى المواد من 150 إلى 154 والمتعلقة بسلك مديري المدرسة الإبتدائية كمنصب نوعي ومهامهم وشروط تعيينهم وترقيتهم وكذا رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية واستبدلت بالمواد رقم 140 مكرر ومكرر 1،2،3،4،5،6
وللحديث بقية









رد مع اقتباس