منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صحيفة مسابقة القضاء 2012
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-20, 01:12   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المرفق العمومي:


تعريفات الفقه الحديث
لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بان المرفق العام هو تقديم خدمة ذات نفع عام باستعمال
وسائل القانون العام تحت سلطة الدولة آو رقابة أحد الأشخاص العامة) آما الفقيه "دولوبادير" فيقول بان المرفق العام نشاط تباشره السلطة العامة بقصد الوفاء بحاجة ذات نفع عام ويرى البعض أمثال ديفيرو بأنه نشاط إداري لأحد أشخاص القانون العام يعهد إليه بإشباع حاجة ذات نفع عام.
وتتضح من مجموعة التعريفات هذه بأنها ترجح الأخذ بالمدلول العضوي للمرفق العام حيث تنظر إلى المرفق العام باعتباره نشاطا ماديا،
موقف القضاء من تعريف المرفق العام
إن القضاء الفرنسي لم يعتمد في أحكامه إلى إيجاد تعريف محدد للمرفق العام رغبة منه في عدم اتخاذ موقف فاصل وبالتالي فلم يستطع حسم ذلك الخلاف الذي ثار بين الفقهاء حول تحديد عناصر المرفق العام وتعيين المعيار الذي يستدل به على وجوده.
-3 موقف القضاء العربي من تعريف المرفق العام
ومن جهة ثانية مجد من تتبع أحكام القضاء الإداري المصري نجد انه لم يأخذ بمعيار محدد لتعريف المرفق العام وتحديد المحاآم المختصة، حيث اخذ في بعض أحكامه بالمدلول الموضوعي للمرفق آما اخذ في بعضها بفكرة الجمع بين المدلولين العضوي والموضوعي

تعريف المرفق العام و عناصره
معيار المرفق العام يعتبر ليون دوجي Léon Duguit ، جيز Jeze و بونارد Bonnard رواد هذا المعيار.
الدولة ليست شخصا يتمتع بالسلطة و السيادة و السلطان (كما ذهب أصحاب السلطة العامة) بل هي مجموعة مرافق عامة تعمل لخدمة المجتمع و إشباع حاجات الأفراد الدولة جسم خلاياه المرافق العامة.
أزمة المرفق العام: لم يكن إخضاع الإدارة للقانون الإداري يثير أي إشكالية بسبب محدودية نشاط الدولة، غير أنه و بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت الدولة نفسها مجبرة على القيام بوظيفة الصناعة و التجارة بفعل تطوّر الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فظهر إلى جانب المرافق الإدارية المرافق الاقتصادية و من غير المعقول إخضاع المرافق الاقتصادية إلى القضاء الإداري.
ففكرة المرفق العام أصبحت عاجزة على أن تكون أداة تميّز بين ولاية القانون الإداري و ولاية القانون الخاص.
من التعريف السابق يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة المرفق العام ويعود العنصر الأول إلى الهدف الموكل إلى المرفق الذي يقوم بالنشاط والثاني ارتباط المشروع بالإدارة ورقابتها لسير العمل فيه وأخيراً استخدام امتيازات السلطة العامة .
أولاً : عنصر الهدف لابد أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد أو تقديم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية كمد الأفراد بالمياه والكهرباء أو معنوية كتوفير الأمن والعدل للمواطنين.
وعلى ذلك يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام.
ثانياً : عنصر الإدارة تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة ويجب أن يكون نشاط المرفق العام منظماً من جانب الإدارة وموضوعاً تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعاً لتوجيهها لضمان عدم انحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة(

ثالثاً : وجود امتيازات السلطة العامة :
يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة.
غير أن هذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء على اعتبار أن التطورات الاقتصادية وتشعب أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة صناعية وتجارية تخضع في الجانب الأكبر من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ، ومن غير المنطقي أن تعرف الفكرة بنتائجها










رد مع اقتباس