منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول السلطة التشريعية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-05-28, 15:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 بحث حول السلطة التشريعية

Iمقدمة
iiالمبحث الأول: التعريف بالسلطة التشريعية
المطلب الأول : المجلس الشعبي الوطني
الفرع الأول : تشكيلة المجلس الشعبي الوطني
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الشعبي الوطني
المطلب الثاني :مجلس الأمة
الفرع الأول: تشكيلة مجلس الأمة
الفرع الثاني : اختصاصات مجلس الأمة
iiالمبحث الثاني : علاقة السلطة التشريعية بالسلطات الأخرى
المطلب الأول: علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية
الفرع الأول: تعريف السلطة التنفيذية
الفرع الثاني: علاقتها بالسلطة التشريعية
المطلب الثاني: علاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية
الفرع الأول: التعريف بالسلطة القضائية
الفرع الثاني: علاقتها بالسلطة التشريعية
ivالخاتمة









مقدمة :
تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين برلمانها , فقد يتكون من مجلس واحد أو من مجلسين يختص بالوظيفة التشريعية كما هو الحال في الدولة الجزائرية حسب ما أقرته المادة 98 من دستور 1996 والتي نصت << يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة >> حيث هنا حدد الدستور الجزائري المجلس الشعبي الوطني كغرفة أولى ومجلس الأمة كغرفة ثانية اللذان لهما حق اعداد القوانين وعرضها على النواب للتصويت عليها فان حصلت على الأغلبية أرسلت الى رئيس الجمهورية لاصدارها ونشرها والسهر على تطبيقها.






















I/ المبحث الأول : التعريف بالسلطة التشريعية
-تقصد بالسلطة التشريعية في هذا المجال هي تلك الجهة التي تملك حق إصدار القواعد العامة الملزمة , التي تحكم تصرفات الجماعة في الدولة.
وقد أصبحت السلطة التشريعية في الجزائر بعد صدور دستور سنة 1996 تتألف من مجلسين بعدما كانت تأخذ بنظام المجلس الواحد . وقد تجسدت هذه الازدواجية في البرلمان الجزائري من خلال المادة 98 من دستور 1996 والتي تنص على ما يلي:
<< يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة , وله السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه >>.

المطلب الأول: المجلس الشعبي الوطني
ان المجلس الشعبي الوطني هو الغرفة الأولى في البرلمان وينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام والمباشر والسري لمدة 5 سنوات , كما جاء ذلك في المادة 101و 102 من دستور 1996.

الفرع الأول: تشكيلة المجلس الشعبي الوطني
يتكون المجلس الشعبي الوطني من 380 نائبا يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر وذلك بعد توفر الشروط في المترشح التي نصت عليها المادة 5 من قانون الانتخابات , ويتم تقديم كل قائمة مترشحين اما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر و اما كقائمة مترشحين أحرار على أن يدعمها على الأقل 400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعينة . وتجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة الانقضاء المدة النيابية الجارية . ومن خلال المدة النيابية يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة مدة كل دورة أربعة أشهر على الأكثر.
ويقوم المجلس الشعبي الوطني بمهامه من خلال هياكله المتمثلة في رئيس المجلس ومكتبه ولجانه الدائمة والتنسيقية والخاصة
.
1-رئيس المجلس الشعبي الوطني:
يتم انتخابه من بين زملائه على أساس الاقتراع السري كما نصت عليه المادة 114 من دستور 96 << ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني في الفترة التشريعية >>.


2-مكتب المجلس :
لقد نصت المادة 113 من دستور 96 على أنه: << ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه>>, ويتألف المكتب من رئيسي وثمانية نواب ينتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد ويعمل على تنظيم سير الجلسات.

3-اللجان :
اللجنة هي الهيئة القاعدية في المجلس الشعبي الوطني وتنقسم الى لجان دائمة و أخرى خاصة:
أ-اللجان الدائمة : وعددها أثناعشر (12)لجنة, ولكل لجنة اختصاصات معينة
ب-اللجنة الخاصة : وتنشأ عند الضرورة , ويكون ذلك بناءا على لائحة يصادق عليها المجلس.

4-النائب :
يترتب على اكتساب صفة النائب الحاق حقوق وواجبات وحصانات للنائب من أجل آداء واجبه على آخر ما يرام.

الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الشعبي الوطني
للمجلس الشعبي الوطني مجموعة من الاختصاصات وتتمثل فيما يلي :
1-الاختصاص التشريعي : أي الاختصاص الأصلي للمجلس الشعبي الوطني هو الوظيفة التشريعية وهذا ما نصت عليه المادة 98 من دستور 96, وطبقا للمادة 122 من دستور 96 نجده أضاف الى الميادين التي خصصها الدستور للبرلمان اضافة لذلك التشريع في 30 نقطة زيادة على المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور.
2-الاختصاص المالي : يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ ايداعه.
3-الاختصاص السياسي : نجد أنه في ظل دستور 96 يمكن التماس الوظيفة السياسية في مجالات المراقبة المخولة للمجلس نظرا للطابع التعددي.

المطلب الثاني : مجلس الأمة
مجلس الأمة هو الغرفة الثانية في البرلمان . وتحدد مهمة مجلس الأمة بمدة 6 سنوات, كما نصت عليه المادة 102 من دستور 96 .


الفرع الأول: تشكيلة مجلس الأمة
يتكون من الأعضاء المنتخبين بالنسبة للثلثين (3/2)من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبي الولائي عن طريق الاقتراع غير المباشرة والسري . والأعضاء المعينين بالنسبة للثلث (1/3)الآخر من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية, وتجدد تشكيلة مجلس الأمة كل 03 سنوات بالنصف (1/2).

شروط الترشح :
يجب لكل عضو من المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي أن تتوفر فيه الشروط القانونية . وأي يبلغ أربعون سنة كاملة يوم الاقتراع.

تنظيم مجلس الأمة :
بالرجوع للقانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة , نجد أن المادة 5 منه تنص على أن دورتين الربيع والخريف هما الدورتان العاديتان لمجلس الأمة, تبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس وتبتدئ دورة الخريف في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر وتدوم 05 أشهر.

1-رئيس مجلس الأمة : ينتخب رئيس مجلس الأمة من بين الأعضاء المنتخبين بالاقتراع السري , وكذلك عند كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

2-مكتب مجلس الأمة : يتكون مجلس الأمة من رئيس المجلس و5 نواب لمدة سنة قابلة للتجديد ومن أهم الوظائف المخولة له :
* تحديد تاريخ توزيع النصوص المحالة على مجلس الأمة.
* تنظيم سير الجلسات.
* ضبط جدول أعمال الدورة.

3-اللجان الدائمة : يشكل مجلس الأمة لجان دائمة يبلغ عددها 9 لجان من مختلف المجالات منها : لجنة الشؤون القانونية والإدارية لحقوق الإنسان ولجنة التربية والتكوين وغيرها ويمكن تجديد هذه سنويا.

الفرع الثاني : اختصاصات مجلس الأمة
ان اختصاصات مجلس الأمة هي نفسها المقررة للمجلس الشعبي الوطني ماعدا المبادرة بالقوانين حيث بينت المادة 119 من دستور 96 أن حق المبادرة بالقوانين موكل الى المجلس الشعبي الوطني بينما التصويت والمصادقة فقد أوكلتهما الى غرفتي البرلمان على أن يصادق على النصوص المعروضة أمام البرلمان في المجلس الشعبي الوطني باعتباره الغرفة الأولى بنصاب الأغلبية ثم تمرر الى مجلس الأمة ليصادق عليها بأغلبية (4/3) ثلاثة أرباع وفق المادة 120 فقرة 03 من دستور 96.























Iiالمبحث الثاني : علاقة السلطة التشريعية بالسلطات الأخرى
ان السلطة التشريعية كهيئة تسن القوانين لا تكفي لوحدها لسريان القوانين بل يجب وجود هيئات أخرى تسهر على تطبيق القوانين وأخرى تراقبه فاستدعى ذلك وجود سلطة تنفيذية وسلطة قضائية.

المطلب الأول: علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية
إن الدستور يقيم نوعا من التعاون بين السلطتين فيسمح لكل منهما بشيء من التدخل في الشؤون التي تخص الأخرى أصل , فإذا كان التشريع هو من عمل البرلمان فان للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين عليها وإصدارها.

الفرع الأول: التعريف بالسلطة التنفيذية
إذا كان دور السلطة التشريعية ينحصر في وضع القواعد العامة والمجردة فان دور السلطة التنفيذية ينحصر في وضع هذه القواعد العامة موضع التنفيذ . وذلك من خلال الهيئة المختصة في ذلك.

الفرع الثاني: علاقتها بالسلطة التشريعية
يصف روسو السلطة التنفيذية بأنها وسيط بين السلطة التشريعية والشعب الذي يراقبها ويقيلها متى شاء , لكنها سلطة دائمة بخلاف السلطة التشريعية التي لا تجتمع الا مرات معدودات في السنة.
إن الحومة هي التي تنفذ تشريعات البرلمانين , فهي بحكم طبيعتها أقرب الى الميدان العملي , لكونها المهيمنة على ادارة شؤون الأفراد , لذلك فانه من المفروض أن تكون تشريعات البرلمانيين ملائمة لظروف وعمل السلطة التنفيذية أي هذه الأسباب هي التي جعلت واضعي الدستور يمنحون السلطة التنفيذية بعض السلطات لتوجيه ارادة البرلمان, ومن بين هذه السلطات هي :
*إعداد جدول الأعمال .
*حق اقتراح مشاريع القوانين
*التشريع بأوامر وتعديل الدستور...الخ.

المطلب الثاني : علاقة السلطة التشريعية بالسلطة القضائية
(العدل والمساواة أساس الحكم)... من بين الأجهزة الحساسة التي تجسد هذا الشعار , السلطة القضائية حيث يعتبر الجهاز الحساس الذي يمنع التعدي والتجاوز للسلطات لاختصاصاتها وبالأحرى هذا الجهاز يكشف عما هو غائب في أنظار الناس وذلك في ظل سلطة قضائية مستقلة عن جميع الضغوطات سواء المعنوية أو المادية ذلك حسب ما حددته المادة 138 من دستور 96

الفرع الأول: التعريف بالسلطة القضائية
اذا كانت المؤسسة التشريعية تختص بين القوانين والمؤسسة التنفيذية تتولى تنفيذها فان الجهة القضائية تتكفل بتطبيقها على ما يعرف عليها من منازعات سواء كانت بين أشخاص القانون الخاص أو العام.

الفرع الثاني : علاقتها بالسلطة التشريعية
ان للسلطة القضائية دور كبير تلعبه اتجاه السلطة التشريعية فبالاضافة الى أنها الجهة المختصة التي تطبق القوانين من خلال المنازعات المعروضة فانها تقوم بمراقبة أعمال المؤسستين و مدى تماشيها مع الدستور أو القانون تطبيقا لمبدأ الشرعية الذي هو من المبادئ الأساسية للديمقراطية الذي يميزها عن الأنظمة الديكتاتورية حسب المادة 140 ومن المتفق عليه أن السلطة القضائية تكفل احترام القواعد القانونية والتنظيمية التي تضعها المؤسستين.


















Iiiالخاتمة :
بعد حوصلت كل ما جاء في هذا البحث وتوحيد الأفكار يمكننا أن نصل إلى أن الدولة الجزائرية تعتمد على ثلاث سلطات ومن بينها السلطة التشريعية التي تعمل على سن القوانين من خلال الغرفتين سابقتي الذكر وقد اتبعت الدولة الجزائرية هذا النظام الذي يعتمد على الغرفتين من خلال دستور 1996 حيث كانت قبل ذلك ومن خلال الدساتير السابقة تعتمد في السلطة التشريعية على غرفة واحدة آن وهي المجلس الشعبي الوطني . ولكن ما تتبعه الجزائر حاليا أي اعتمادها على غرفتين في التشريع يحبوا بها الى الوصول الى قوانين أقل تغيرات قانونية.







1-الوافي في شرح القانون الدستوري –الجزء الثالث –السلطات الثلاث الطبعة الأولى
2-دستور 28 نوفمبر 1996
3-مذكرة التخرج , علاقة السلطة التشريعية بالسلطات الأخرى
4-القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة –سعيد بوالشعير الجزء الثاني.